التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · تمييز الحكم الصادر بعد النقض

المادة 289من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

الفصل الثامن تمييز الحكم الصادر بعد النقض في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي اعيد اليها الحكم منقوضا ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فاذا قررت نقض الحكم ثانية للاسباب التي أوجبت النقض الاول يجوز لها: 1- ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لقرار النقض، أو 2- ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون.

الإحالة

المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 289 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1961197019801990200020102020اليوم
2010
2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 289: تعديل واحد

  • قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 359 مادة، منها المادة 289

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 359 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325المادة 326المادة 327المادة 328المادة 329المادة 330المادة 331المادة 332المادة 333المادة 334المادة 335المادة 336المادة 337المادة 338المادة 339المادة 340المادة 341المادة 342المادة 343المادة 344المادة 345المادة 346المادة 347المادة 348المادة 349المادة 350المادة 351المادة 352المادة 353المادة 354المادة 355المادة 356المادة 357المادة 358المادة 359المادة 360المادة 361المادة 362
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 10

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 281 لسنة 2007 تحت المادة 289
. اذا كانت هناك وقائع ثابتة في الدعوى منها استدعاء المتهم للمجني عليه من خلال الشاهد علاء إلى غرفة المختبر وغياب المجني عليه حصة كاملة وبأنّ المجني عليه قد أخبر الشاهد علاء بما حدث معه وذلك كما ورد في شهادة الشاهد علاء أمام المحكمة وكذلك شهادة مدير

قرار قضائي رقم 281 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2007 قرار قضائي رقم 944 لسنة 2007 تحت المادة 289
. يعني التناقض الجوهري في البينة الموجب لاستبعادها وعدم الأخذ بها ، تناول الشاهد لواقعة معينة أكثر من مرة بشكل لا يمكن التوفيق بينهما أو انسجامهما معاً ، كأن يذكر الشاهد مثلاً واقعة معينة ثم يعود في مرحلة لاحقة ويذكر عكسها ، أو ينفي واقعة ثم يدلل عل

قرار قضائي رقم 944 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2007 قرار قضائي رقم 1217 لسنة 2007 تحت المادة 289
. يستفاد من المادة 2 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 أنها قد عرّفت المادة المفرقعة بأنها جميع المفرقعات مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس (( ملح البارود ... )) . ولم يرد في القانون أو ملحقاته ما يشير إل

قرار قضائي رقم 1217 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2006 قرار قضائي رقم 1118 لسنة 2006 تحت المادة 289
0

قرار قضائي رقم 1118 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2005 قرار قضائي رقم 1003 لسنة 2005 تحت المادة 289
. ذهب الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة التمييز ، إلى أن القانون قد حدد الإجراءات التي على محكمة الموضوع إتباعها في حالة نقض حكمها من قبل محكمة التمييز ومنها :- 1- دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعينه لهذه الغاية . 2- تكليف طرفي الدعوى بالمرافعة

قرار قضائي رقم 1003 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

2005 قرار قضائي رقم 1003 لسنة 2005 تحت المادة 289
ك

قرار قضائي رقم 1003 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1998 قرار قضائي رقم 913 لسنة 1998 تحت المادة 289
ان محكمة الجنايات الكبرى ملزمة باتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز للمرة الثانية وبهيئتها العامة ولنفس اسباب قرار النقض الاول عملا بالمادة ( 289) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. * قرار صادر عن الهيئة العامة. انظر لطفا قرار النقض السابق رقم 98/62

قرار قضائي رقم 913 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1997 قرار قضائي رقم 711 لسنة 1997 تحت المادة 289
1- ان عدم اتخاذ محكمة امن الدولة قرارا بقبول النقض او عدمه او اتباع حكم النقض او الصرار على القرار السابق المنقوض كما انها لم تعلن اختتام المحاكمة، كما انها اصدرت قرارها بتاريخ 1997/10/26 بينما افهمت المتهم قرار التجريم بتاريخ 1997/10/30 وكل ذلك يعت

قرار قضائي رقم 711 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1996 قرار قضائي رقم 503 لسنة 1996 تحت المادة 289
-1 اعادة الحكم منقوضـا للمرة الثانيـة من قبل الهيئة العامة ولنفس الاسباب التي جـرى نقض الحكـم السـابق من اجلهـا ملـزم لمحكمـة الموضـوع وعليهـا الامتثال لقرار النقض عملا بالمادة (289/1) من قانـون اصـول المحاكمـات الجزائية , ولا يؤثر في صحة الحكـم

قرار قضائي رقم 503 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1973 قرار قضائي رقم 69 لسنة 1973 تحت المادة 289
1- ان النقض بأمر خطي الذي يقدم بمقتضى الماده (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحكمه القواعد التالية: أ - أنه طريق استثنائي لا يجوز الالتجاء اليه الا اذا سدت أبواب الطعن العادية ، كما لا يجوز التوسع في تفسيره. ب - أنه يقصد به المحا

قرار قضائي رقم 69 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. اذا كانت هناك وقائع ثابتة في الدعوى منها استدعاء المتهم للمجني عليه من خلال الشاهد علاء إلى غرفة المختبر وغياب المجني عليه حصة كاملة وبأنّ المجني عليه قد أخبر الشاهد علاء بما حدث معه وذلك كما ورد في شهادة الشاهد علاء أمام المحكمة وكذلك شهادة مدير رقم 281 لسنة 20072007
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية