التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التقادم

المادة 349من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

3- أحكام عامة 1- يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الاول. 2- يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه. 3- يقطع التقادم: أ- اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها. ب- أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ. جـ- ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم منها، على انه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال الى أكثر من ضعفها.

الإحالة

المادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية