الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
3- الجرائم الواقعة داخل المساكن
يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة، اذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة
داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · وظائف المدعي العام
الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
الإحالة
المادة 42 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)
من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961
ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.
المادة 42: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.