الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1539، ص 311
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)
صلات هذه المادة
المادة 52 ساري
من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.
المادة 52: تعديل واحد
- قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 · عدّل 82 مادة، منها المادة 52
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017عدّل 82 مادة
المواد التي عدّلها:
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة
المواد التي عدّلها:
2006 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 15 لسنة 2006عدّل 14 مادة
المبادئ القضائية 6
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1999 قرار قضائي رقم 543 لسنة 1999 تحت المادة 52
قرار قضائي رقم 543 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1999 قرار قضائي رقم 611 لسنة 1999 تحت المادة 52
قرار قضائي رقم 611 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1994 قرار قضائي رقم 486 لسنة 1994 تحت المادة 52
قرار قضائي رقم 486 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1986 قرار قضائي رقم 19 لسنة 1986 تحت المادة 52
قرار قضائي رقم 19 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1985 قرار قضائي رقم 90 لسنة 1985 تحت المادة 52
قرار قضائي رقم 90 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1977 قرار قضائي رقم 62 لسنة 1977 تحت المادة 52
قرار قضائي رقم 62 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.