التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
نُشر
17 أيلول 2000
المواد
64
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة ضمان الودائع ساري

رقم 33 لسنة 2000 · 64 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589، نُشر في 17 أيلول 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معــدل لقانـون مؤسســة ضمـــان الودائــع رقم 8 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 قانون معــدل لقانـون مؤسســة ضمـــان الودائــع رقم 8 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

قرار تفسير المادة (27) من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 20002000
قرار تفسير المادة (2) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وبيان ما اذا كان الرصيد الدائن في حساب الجاري مدين بتاريخ 31- 12في حكم الوديعة التي يتم استيفاء رسوم من البنوك عنها بمقتضى المادة (12/أ) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع رقم (33) لسنة 20002000
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 64

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : البنك المركزي : البنك المركزي الاردني . المحافظ : محافظ البنك المركزي . المؤسسة : مؤسسة ضمان الودائع المنشاة بموجب احكام …

المادة 3

أ- تسـري أحكـام هـذا القانون على البنوك الأردنية وفـروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باسـتثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة. ب- تسري أحكام هذا القانون على البنك الإسلامي بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالبنوك …

المادة 4

أ-تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة ضمان الودائع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق …

المادة 5

تهدف المؤسسة الى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق احكام هذا القانون وذلك تشجيعا للادخار وتعزيزا للثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة .

المادة 6

يتولى ادارة المؤسسة والاشراف عليها مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:- أ-احد نواب المحافظ / يسميه المحافظ نائبا للرئيس. ب-امين عـام وزارة المالية. ج-مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. د - المدير العام. هـ- عضوين يعينان بقرار من …

المادة 7

أ-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع السياسة العامة للمؤسسة. 2-اقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة وفق احكام هذا القانون. 3-وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته. 4-اقرار التعليمات …

المادة 8

أ-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك ، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه ، وتصدر قراراته بالاجماع او باغلبية …

المادة 9

يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 10

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة بما في ذلك:- أ-تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه. ب-اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ج-الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة. د-اعداد …

المادة 11

أ . يتكون راس مال المؤسسة مما يلي : 1. مبلغ مليون دينار تدفعه الحكومة عند نفاذ احكام هذا القانون . 2- رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه أي بنك عدا البنك الإسلامي. ب. تتكون مصادر المؤسسة مما يلي : 1. اي قروض تحصل عليها المؤسسة …

المادة 12

أ . مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يدفع البنك عدا البنك الإسلامي رسم اشتراك سنوي الى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالالف من مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون . ب. لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لاحكام هذا القانون ما يلي …

المادة 13

أ . يلتزم البنك بتقديم بيان سنويا الى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الانموذج المعد لهذه الغاية خلال سبعة أيام عمل من بداية شهر كانون الثاني يبين فيه مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر …

المادة 14

أ - إذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في المادة (13) من هذا القانون او إذا قدم بيانا غير مكتمل المعلومات او كانت هذه المعلومات غير صحيحة او غير مطابقة للواقع تقوم المؤسسة بإرسال إشعار خطي إلى ذلك البنك ليقوم بتصحيح الخلل …

المادة 15

ترسل المؤسسة إلى البنك إشعار مطالبة خطي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تحدد فيه مقدار رسم الاشتراك السنوي المستحق وعلى البنك تسديد الرسم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.

المادة 16

إذا تأخر البنك عدا البنك الإسلامي عن دفع رسم التأسيس او رسم الاشتراك السنوي خلال الموعد المحدد لذلك فيترتب عليه:- أ‌- دفع فوائد بسيطة غير مركبة عن كل يوم تأخير منذ اليوم الأول لوقوعه تحتسب على أساس سعر إعادة الخصم. ب- للبنك المركزي بناء …

المادة 17

تعتبر رسوم التأسيس ورسوم الاشتراكات السنوية من المصاريف الانتاجية للبنوك.

المادة 18

أ-تحدد العناصر المكونة لاحتياطيات المؤسسة بموجب اوامر خاصة يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية. ب-على المؤسسة ان تعمل على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لاحكام هذا القانون. ج-يجوز لمجلس الوزراء …

المادة 19

أ-اذا لم تصل احتياطيات المؤسسة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون الى حدها المقرر في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون او اذا نقصت احتياطيات المؤسسة الى حدها المذكور ، يجوز للمجلس زيادة رسم الاشتراك السنوي للبنوك الى …

المادة 20

اذا وجد البنك المركزي ، استناداً الى اسس تصنيف البنوك التي يطبقها ، ان درجة المخاطرة لاي بنك قد اصبحت غير مقبولة ، يحق للمجلس في هذه الحالة ان يزيد رسم الاشتراك السنوي لهذا البنك بما لايزيد على ضعف الحد الاعلى لهذا الرسم ولو ادى ذلك الى …

المادة 21

يجوز للمجلس ان يطلب في أي وقت من فرع البنك الاجنبي ان يقدم للمؤسسة وديعة او سندات مالية او أي تأمينات اخرى يراها لازمة لضمان الودائع لديه او للاستمرار في ضمانها وفق احكام هذا القانون.

المادة 22

يجوز للبنك المركزي بناءً على طلب المؤسسة ان يقيد مباشرة على حساب البنك لديه أي مبالغ تستحق للمؤسسة على ذلك البنك.

المادة 23

يجوز للمؤسسة ان تقترض مباشرة او ان تصدر اسناد قرض لتمكينها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وفق احكام هذا القانون ، وذلك مع مراعاة احكام أي من التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول.

المادة 24

أ‌- تستثمر المؤسسة أموالها في الأوراق المالية الحكومية أو بإيداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس إدارته. ب-يجب على المؤسسة ان تودع اموالها غير الموظفة في حسابات خاصة بها لدى البنك المركزي. ج-يجوز للمؤسسة ان تودع لدى أي بنك ما يلزمها من …

المادة 25

أ-يجب على المؤسسة ان تحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها. ب-تنشر الحسابات الختامية للمؤسسة بعد موافقة المجلس عليها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل.

المادة 26

تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة 27

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات ورسوم طوابع الواردات.

المادة 28

يجوز تخصيص مكافآت لاعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس ادارة البنك المركزي.

المادة 29

للمؤسسة ان تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج اعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي ، وللمحافظ ان يطلع المجلس على أي معلومات وبيانات مالية متعلقة باوضاع أي من البنوك اذا وجد ذلك ضرورياً.

المادة 30

يجوز بناءً على طلب المؤسسة وموافقة البنك المركزي تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي لمراجعة او فحص اعمال أي من البنوك وسجلاته وبياناته ويضع هذا الفريق تقريراً مشتركاً عن نتائج اعماله وتوصياته ، يقدمه الى البنك المركزي …

المادة 31

اذا علمت المؤسسة ان البنك او أي من الاداريين فيه يمارس عملا غير قانوني او مخالف لاصول المعاملات البنكية ، يتعين عليها اعلام البنك المركزي بذلك وتزويده باي اقتراحات او توصيات تراها لازمة. المادة (31 مكرر)- أ- ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى …

المادة 32

أ-مع مرعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تضمن المؤسسة الودائع بالدينار الاردني لدى البنك ، باستثناء الودائع المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (12) كما تضمن الودائع باي عملة اجنبية يقرر البنك المركزي اخضاعها لاحكام هذا القانون. ب-يصبح …

المادة 33

تنشر المؤسسة خلال ثلاثين يوم من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وفي مكان بارز في صحيفتين يوميتين محليتين ، اعلاناً باسماء البنوك التي تخضع لاحكام هذا القانون وبنوع عملة الودائع التي يشملها ضمان المؤسسة ومقدار الحد الاعلى …

المادة 34

مع مراعاة احكام المادة (32) من هذا القانون ، اذا صدر قرار بتصفية البنك يحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الاسس والاجراءات التالية:- أ-اذا كان للشخص اكثر من حساب لدى البنك في أي من فروعه ، تعتبر تلك الحسابات حساباً …

المادة 35

للمجلس ان يصدر التعليمات ، التي يراها لازمة لوضع أي اسس اخرى لتحديد مقدار الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق احكام المادة (34) من هذا القانون بما في ذلك تحديد الالتزامات غير المستحقة او الالتزامات المترتبة بعمله اجنبية. المادة (35 …

المادة 36

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون يتعين على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية، وذلك وفق الأسس التي يقرها المجلس. ب-1- يتعين على المؤسسة أن تنشر …

المادة 37

تحل المؤسسة حلولاً قانونياً محل اصحاب الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم. المادة (37 مكرر)- تؤول أموال صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في المملكة وذلك بعد تغطية كافة المصروفات والخسائر المترتبة …

المادة 38

على اعضاء المجلس او أي موظف في المؤسسة او أي شخص على علاقة بها مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ، ولا يجوز الافصاح عنها الا وفق احكام هذا القانون او قانون البنك المركزي او …

المادة 39

تصفية البنك ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 39- أ-تسري على تصفية البنوك الاحكام الواردة في هذا القانون ، ويعمل باحكام قانون الشركات الخاصة بالتصفية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون0 ب-تكون المؤسسة المصفي لأي بنك يتقرر …

المادة 40

أ- يعلن المصفي في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل قرار تصفية البنك خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه ذلك القرار وتلصق نسخ من هذا الاعلان في كل فرع ومكتب عائد للبنك0 ب-يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها بعد انقضاء اربعة عشر يوماً على تاريخ …

المادة 41

يفقد مجلس ادارة البنك ومديره العام والهيئة العامة لمساهميه منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة بأي منهم بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول وبموجب عقد تأسيس البنك وانظمته الداخلية.

المادة 42

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي : أ . وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في البنك ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية . ب. وقف احتساب أي فوائد أو عوائد على الودائع والارصدة لدى البنك …

المادة 43

للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك : أ . ادارة اعمال البنك في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية ولهذه الغاية يجوز للمصفي ان يقرر استمرار البنك في ممارسة بعض اعماله . ب. جرد جميع اصول البنك …

المادة 44

أ . على الرغم من أي اتفاق مخالف يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق البنك بما في ذلك : 1. استرداد أي مبلغ دفعه البنك الى أي مودع خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان ذلك المودع حليفا للبنك او …

المادة 45

أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي اموال او حقوق عائدة للبنك ، خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية، الا اذا كانت قد تمت بموافقة البنك المركزي ، وتكون هذه المدة سنة واحدة اذا كانت الرهون او الضمانات لصالح …

المادة 46

لمقاصد المادتين (44) و(45) من هذا القانون ، يعتبر الشخص على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:- أ-اذا كان الشخص ادارياً في البنك او له مصلحة عمل مشتركه مع اداري فيه. ب-اذا كان زوجاً لاداري في البنك او قريباً لذلك الاداري او زوجه حتى …

المادة 47

مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون للمصفي ان يقترض باسم البنك تحت التصفية مايلزمه من الاموال لتمكينه من اتمام اعمال التصفية ، وله ان يرهن اياً من موجودات البنك او حقوقه ضماناً لذلك ، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم …

المادة 48

أ- مع مراعاة احكام المودعين المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون ، على المصفي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه البنك …

المادة 49

لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر الاعلان الاول المذكور في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا القانون من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق او مطالبات للدائنين تجاه البنك تحت التصفية.

المادة 50

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المصفي ، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ، ان يصدر الاشعارات التالية الا اذا وجد اسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة:- 1-اشعار لكل مودع بمقدار وديعته لدى البنك كما هي بتاريخ صدور …

المادة 51

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمطالبة الدائن المقدمة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون.

المادة 52

أ-1-على المصفي اصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام المادتين (48) و(50) من هذا القانون خلال مدة لاتتجاوز الستة اشهر من تاريخ تقديمها. 2-اذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذا الفقرة ، …

المادة 53

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يجوز للمصفي ان يقدم طلباً الى محكمة البداية لالقاء حجز احتياطي على أي اموال من مديني البنك او لاتخاذ أي من الاجراءات الاحتياطية او المستعجلة ضده وفق احكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة مايلي:- أ-ان …

المادة 54

اذا اصبح اشعار المطالبة الذي اصدره المصفي للمدين وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون نهائياً وقطعياً ، يجوز للمصفي اجراء تسوية مع المدين او تنفيذ الاشعار ضده بواسطة دوائر الاجراء المختصة وفق احكام التشريعات …

المادة 55

أ-لايحق لاي دائن او مودع او مدين بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد البنك تحت التصفية الا وفق الاسس والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من اعمال المصفي او اجراءاته ان يطعن …

المادة 56

يجوز احالة أي خلاف بين المصفي والغير الى التحكيم وفق الشروط والاجراءات التي يتفق عليها بينهما.

المادة 57

للمصفي ان يتخذ ايا من الاجرائين التاليين : أ . الاتفاق مع بنك او اكثر لبيع جميع او ما يزيد على نصف موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه ومطلوباته والتزاماته بما في ذلك أي تسهيلات منحها البنك تحت التصفية لعملائه او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين …

المادة 58

أ- اذا وجدت محتويات في الصناديق الحديدية المؤجرة للغير لدى البنك تحت التصفية ، فلا تعتبر هذه المحتويات من ضمن موجوداته وتعاد الى اصحابها شريطة ان يسددوا ما يستحق عليهم تجاه البنك نتيجة لستعمالهم تلك الصناديق. ب- اذا وجدت لدى البنك تحت …

المادة 59

على الرغم من أحكام أي تشريع آخر يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على البنك تحت التصفية وفق الترتيب التالي:- أ-القروض التي حصل عليها بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من اتمام اعمال التصفية. ب-المصاريف والنفقات الاخرى التي تكبدها …

المادة 60

على المصفي ان يرسل الى البنك المركزي تقارير شهرية عن سير اعمال التصفية والمرحلة التي وصلت اليها واي نتائج حققتها.

المادة 61

على المصفي ان ينهي اعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفيـــة، ويجوز للمجلس بموافقة البنك المركزي تمديدها لمدة سنة اخرى ، كما يجوز بالطريقة ذاتها تمديدها لمدد اخرى في حالات استثنائية ولاسباب مبررة.

المادة 62

أ .1. يجري تبليغ أي اشعار او قرار يصدره المصفي وفق احكام هذا القانون الى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا او لمن يمثله قانونا او بارساله له في البريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ لدى البنك تحت التصفية . 2. يعتبر كل شعار ارسل بمقتضى هذه …

المادة 63

لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 64

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة ضمان الودائع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية