التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 172
نُشر
15 شباط 1972
المواد
112
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة ساري

رقم 2 لسنة 1972 · 112 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3 2
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2020
2020بعد 48 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة رقم 1 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 17

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 قانون معدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة رقم 1 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 قانون معدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 قانون معدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية . رقم 8 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحه الأردنيه (ابطل العمل به) رقم 5 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم 8 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الأردنية رقم 15 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 28 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 39 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 43 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 15 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 26 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 56 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 38 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنيه رقم 50 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 61 لسنة 1976 · صادر بمقتضى الماده (26)غير ساري

لم يُجمع بعد 11

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (11)

لا يرد القول بأن الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى تسليم المجرمين هو حكم قطعي غير تابع للتمييز وذلك بعد تعديل المادة 11 (2) من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنه 1973. اما ما ورد في الفقرة الاخيرة من هذه المادة أن الاستئناف والتمييز يتم (وفق القواعد ال رقم 23 لسنة 19731973
ان قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 ينظم أصول تجنيدهم وتدريبهم ومنحهم الرتب والرواتب وتصنيفهم وترفيعهم وينص على واجباتهم واجراءات تأديبهم ، فهو قانون عام بالنسبة لهؤلاء وأي نص في هذا القانون يتعارض مع قانون التقاعد العسكري رقم 331972
01 اذا لم يقنع وزير المالية او من ينيبه بقرار لجنة التقاعد العسكرية فيجوز له ان يطعن به أمام محكمة العدل العليا استنادا لنص المادة (36) من قانون التقاعد العسكري ، وان تولي رئاسة النيابة العامة تقديم دعوى الطعن هذه للمحكمة صحيح على اعتبار ان ممثلي ال رقم 99 لسنة 19741974
1- حيث ان المكافأة التي يستحقها المدعي بمقتضى قانون التقاعد تدخل في اختصاص لجنة التقاعد العسكرية وليس من اختصاص المحاكم العادية ، فان دعواه بالحقوق التقاعدية لدى المحكمة العادية تستحق الرد . 2- لا تقبل الدعوى اذا كان المدعى عليه غير منازع بالحق المد رقم 93 لسنة 19751975
1- لا يجوز الاعتماد على الحكم الصادر عن المجلس العسكري المتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المدعي لشمولها بقانون العفو العام لحرمان المدعي من المكافأة المنصوص عليها في المادة (95) من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة رقم (2) لسنة 1972. 2- ان اسقاط1972
1 - ان الغرض من وضع نص المادة (100) من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة رقم (2) لسنة 1972 هو اثبات الحالة التي حصلت للفرد لتكون سندا لاصدار قرارات ادارية معينة تنفيذية أو تسوية الحقوق التقاعدية . 2 - ان الاجراءات التي تتضمن مجرد رأي للادارة أو ا1972
1- تختص محكمة الشرطة بمحاكمة المستخدم المدني لدى الامن العام عملا بالمادة (11) من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة التي تخضع المستخدمين المدنيين لاحكام القوانين والانظمة العسكرية باستثناء قانوني التقاعد العسكري والقوة الاحتياطية . 2- خولت المادة رقم 109 لسنة 19801980
1- يستفاد من نص المادة (94) من قانون الامن العام رقم (28) لسنة 1965 ان قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة انما ينطبق على افراد القوة عند عدم توفر نص خاص في قانون الامن العام والانظمة الصادرة بموجبه . 2- ما دام ان قانون الامن العام قد اورد يصا خاص1965
اوضحت المادة (11/ج) من قانون رخص المهن المؤقت رقم 2 لسنة 1972 انه اذا توفي شخص حصل على رخصة مهن يجوز لورثته او لاحدهم ممارسة المهنة وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها ولم تجدد وفقا لاحكام القانون وعليه فان اشغال مورث المستدعين الدكان موضوع الدعوى ثم است1972
يعتبر كل فرد من افراد القوات المسلحة مجندا للخدمة باستمرار وللقائد استخدامه في أي وقت وفي أي جهة من انحاء المملكة او خارجها وتعتبر اصابته ووفاته اثناء ذهابه بالاجازة الرسمية والعودة منها وكأنها اصابة اثناء الوظيفة الرسمية وفقا للمادة 39 من قانون رقم 161 لسنة 19981998
1- ان التنسيب لا يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن بالالغاء وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه والمتضمن انهاء خدمة المستدعي في القوات المسلحة والذي صدر بأمر من المستدعى ضده الاول رئيس هيئة الاركان المشتركة الى مدير شؤون الافراد في القوات المسلحة والذي قر رقم 314 لسنة 20002000
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 112

الفصل الاولالتسمية والتعاريف

المادة 1

الفصل الاول التسمية والتعاريف يسمى هذا القانون ( قانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة. رئيس هيئة الأركان …

الفصل الثانيالتجنيد

المادة 3

الفصل الثاني التجنيد يجري التجنيد لتأمين حاجة القوات المسلحة من كافة صنوف المجندين وارباب المهن وفق احكام هذا القانون.

المادة 4

يتم اختيار الفرد للتجنيد من مدير شؤون الأفراد أو لجنة التجنيد.

المادة 5

يشترط فيمن يجند توفر الشروط التالية:- أ- أن يكون اردني الجنسية. ب- قد بلغ الثامنة عشرة مــن عمره في السنة التي جند فيها. ج- أن يكون لائقاً للخدمة من الناحية الصحية وفقا لأحكام نظام اللجان الطبية العسكرية. د- أن لا يقل الطول عن (160) سم …

المادة 6

على كل من يجند ان يوقع على النماذج المعتمدة بالشكل الذي يقرره مدير شؤون الافراد وأن يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

المادة 7

كل من قدم بيانا " كاذبا " فى النماذج المعتمدة في القوات المسلحة يعاقب بالعقوبة المقررة فى قانون العقوبات العسكري.

المادة 8

على كل من يتم تجنيده ، ان يقسم اليمين التالي:- اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والملك ، وان احافظ على الدستور والقوانين والانظمة واعمل بها ، وان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة واخلاص دون اي تحيز أو تمييز ، وان انفذ كل مايصدر لي …

المادة 9

لرئيس هيئة الاركان المشتركة تجنيد حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها ، او حملة شهادات الاختصاص ، بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
الفصل الثالثالمستخدمون المدنيون

المادة 10

الفصل الثالث المستخدمون المدنيون لرئيس هيئة الأركان المشتركة استخدام مدنيين برواتب شهرية مقطوعة أو بموجب عقود من ذوي المهن أو الاختصاص وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 11

يخضع المستخدمون المدنيون أثناء خدمتهم لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات العسكرية وقانون الضمان الاجتماعي باستثناء قانون التقاعد العسكري وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

المادة 12

لا يرتدي المستخدمون المدنيون الزي العسكري ولا تصرف لهم أي تجهيزات عسكرية و يجوز صرف زي خاص بهم .

المادة 13

تسري الأحكام المتعلقة بالتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في قانون العمل على المستخدمين المدنيين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي .

المادة 14

لرئيس هيئة الاركان المشتركة اصدار تعليمات بتحديد شروط الاستخدام واللياقة الصحية ، وتأمين المعالجة الطبية والرواتب والعلاوات للمستخدمين المدنيين .
الفصل الرابعالمستخدمون باجرة يومية

المادة 15

الفصل الرابع المستخدمون باجرة يومية لرئيس هيئة الاركان المشتركة حق استخدام مدنيين باجرة يومية في القوات المسلحة لاغراض الانشاءات والمعسكرات والاعمال الاخرى.

المادة 16

تحدد اجور العمال باجرة يومية بتعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة مع الاخذ بعين الاعتبار مقدار الاجور التي يتقاضاها العمال في الدولة حسب القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 17

يخضع عمال المياومة لقانون العمل والعمال وعقود استخدامهم ولا تسري عليهم احكام قانون العقوبات العسكري.

المادة 18

ملغى بموجب قانون معدل رقم (1) لسنة 2020

المادة 19

يتم فحص عمال المياومة من الطبيب للتأكد من خلوهم من الامراض السارية والعقلية.

المادة 20

يجوز معالجة عمال المياومة في عيادات ومستشفيات القوات المسلحة داخل المملكة وحسب التعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة.
الفصل الخامسالتدريب

المادة 21

أ- يجري تدريب المجندين والمعادين للخدمة تدريباًً "عسكريا " في مراكز التدريب وفق المناهج والتعليمات التي تقررها المديرية المختصة فى القيادة العامة. ب-تحدد مدة التدريب الأساسي للمجندين والمعادين للخدمة بتعليمات تصدرها المديرية المختصة فى …

المادة 22

لرئيس هيئة الاركان المشتركة ، فى حالتي الحرب والتعبئة العامة ، تقصير مدة التدريب الأساسي لجميع المجندين والمعادين للخدمة الى المدة التي يراها مناسبة.

المادة 23

تصدر المديرية المختصة في القيادة العامة التعليمات اللازمة لتدريب الأفراد بالدورات العسكرية والفنية في مدارس ومعاهد القوات المسلحة وتحديد مدة التدريب.

المادة 24

يجوز ارسال الأفراد للاشتراك بدورات تدريبية خارج معاهد القوات المسلحة بقصد التدريب على المعدات والأسلحة والأسس الحديثة - لاستعمالها حسب الشروط والتعليمات التي تعينها المديرية المختصة .
الفصل السادسالرتب والرواتب والعلاوات

المادة 25

أ - تكون الرتب العسكرية للأفراد على النحو التالي:- 1- مرشح . 2- وكيل أول . 3- وكيل . 4- رقيب أول . 5- رقيب . 6- عريف . 7- جندي أول . 8- جندي . 9- تلميذ عسكري. 10- جندي تحت التدريب. ب- تحدد شارات الرتب العسكرية المشار اليها في الفقرة (أ) من …

المادة 26

تحدد الرواتب بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 27

لرئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحية اصدار التعليمات التى تبين مقدار وشروط صرف العلاوات للأفراد.
الفصل السابعالتصنيف

المادة 28

الفصل السابع التصنيف يصنف الأفراد بعد التحاقهم بالوحدات واجتيازهم الفحوص المقررة لمهنهم حسبما يقرره رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة 29

أ- يصدر مدير شئون الافراد التعليمات اللازمة باجراء فحوص وتصنيف أرباب المهن وفحوصات الترفيع. ب-يجوز تحويل أي فرد من مهنة الى أخرى الا بعد اجتيازه الفحص والمدة المقررة لتلك المهنة ووجود شاغر له.
الفصل الثامنالترفيع - الاقدمية

المادة 30

الترفيع أ- يتم ترفيع الفرد بناء على توصية القائد المعني وفقا للشروط التالية:- 1- أن يكون مؤهلاً للترفيع باجتيازه الدورات المقررة للرتبة الأعلى. 2- وجود الشاغر في المرتب على مستوى القوات المسلحة وأن يكون الأقدم في سلاحه أو خدمته بالنسبة …

المادة 31

ترفع توصيات القادة بالترفيع الى مدير شئون الافراد مرتين فى السنة ، في اوائل شهر آذار ، واوائل شهر أيلول . ويجوز رفع مثل هذه التوصيات في أوقات اخرى.

المادة 32

أ- يجوز استثناء ترفيع الافراد من رتبته الى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية او الحد الزمني المقرر للترفيع ، اذا قام الفرد باعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال ، او في اي ميدان آخر ، توجب ترفيعه بنظر المسؤولين. ب- لرئيس هيئة الأركان …

المادة 33

الاقدمية تنظم سجلات خاصة باقدمية ضباط الصف وتحفظ لدى مدير شئون الافراد.

المادة 34

تعتبر اقدمية الفرد من تاريخ نيل الرتبة الحالية او الترفيع اليها ، فان تساوى التاريخ ، فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة فاذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة ، يرجع الى تاريخ التجنيد وعند التساوي فيه ، ترجح الكفاءة.

المادة 35

ان نقل الفرد من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى لا يؤثر على اقدميته.

المادة 36

في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كاقدم ضابط صف ، او جندي فى رتبته ، بعد تنزيل المدة المبينة بالفقرة (هـ ) من المادة ( 30 ) من هذا الفصل من مدة خدمته في رتبته التي نزل اليها.

المادة 37

تعتبر اقدمية الافراد حسب اقدميتهم في رتبهم ومهنهم في الاسلحة والخدمات التي يتبعونها.
الفصل التاسعالتقارير المكتوبة

المادة 38

أ- تنظم التقارير السنوية المكتومة على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتدون فيه كفاءة وسلوك ونشاط الفرد الذي أمضى خدمة عسكرية لمدة أربع سنوات فأكثر وتوقع من القائد المعني خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عن السنة السابقة. ب- ترسل التقارير …

الفصل العاشرالواجبات - المحظورات - الاجراءات التأديبية

المادة 39

الواجبات يعتبر كل فرد من افراد القوات المسلحة الاردنية تحت الطلب للعمل فى اي وقت ولرئيس هيئة الاركان المشتركة استخدامه فى اي جهة سواء داخل المملكة او خارجها وتعتبر اصابته ووفاته اثناء ذهابه بالاجازة الرسمية والعودة منها وكأنها اصابة اثناء …

المادة 40

يجب على الفرد:- أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط دون ابطاء وينجز الاعمال المطلوبة منه على أكمل وجه. ويخصص أوقاته لاداء واجباته العسكرية. ب-ان ينفذ التعليمات والأوامر العسكرية التي يصدرها اليه رؤساؤه. ج-ان يحافظ على مصالح القوات …

المادة 41

المحظورات يحظر على الفرد:- أ- ترك الخدمة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب ، دون تصريح رسمي من رؤسائه. ب-نقل اية معلومات عسكرية لنشرها في الصحف ، دون موافقة المراجع المختصة ، كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة افشاء او نشر اية معلومات اكتسبها …

المادة 42

أ- لا يجوز للفرد الزواج من غير أردني إلا بموافقة مسبقة من رئيس هيئة الأركان المشتركة . ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.

المادة 43

العقوبات العقوبات التي توقع على الافراد نوعان:- أ- عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرؤساء. ب- عقوبات توقعها المحاكم العسكرية.

المادة 44

أ- العقوبات الانضباطية هي: 1) انهاء الخدمة. 2) الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 3) حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 4) تنزيل الرتبة. 5) تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على السنة. 6) الحجز لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوما. 7) …

الفصل الحادي عشرالنقل - الاعارة- الإلحاق

المادة 45

النقل أ- يتم نقل الافراد ضمن اسلحتهم وخدماتهم من قادة الاسلحة والخدمات على ان يعلموا مدير شئون الافراد و مدير الدائرة المالية بذلك. ب-يجري النقل من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى من مدير شئون الافراد ، ولا يتم هذا النقل الا للضرورة …

المادة 46

الاعارة أ- يجوز اعارة الفرد أو المستخدم المدني للقيام بوظائف عسكرية او تدريبية لغير القوات المسلحة او لدى دولة اخرى بتنسيب من مدير شؤون الأفراد وبموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة على ان لا تتجاوز مدة الاعارة سنتين ، الا انه يجوز فى …

الفصل الثاني عشرالاجازات

المادة 47

يستحق الافراد اجازات سنوية بموجب المواد التالية من هذا الفصل وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين او التجنيد ، ويستحق الفرد اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل وأول كانون الثاني من السنة …

المادة 48

انواع الاجازة هى:- أ- اجازة سنوية. ب-اجازة عرضية. ج-اجازة مرضية. د- اجازة امومة. هـ- إجازة دراسية بدون راتب . و- إجازة بدون راتب . ز- إجازة أبوة .

المادة 49

يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوما عن كل سنة ولا يستحق إجازة سنوية عن المدة التي يكون فيها معارا أو مجازا بدون راتب .

المادة 50

يتقاضى الفرد المجاز اجازة سنوية راتبه وعلاواته خلال مدة الاجازة.

المادة 51

يسمح للفرد ان يستعمل كامل اجازته السنوية دفعة واحدة ، غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل اجازته فيسمح له عندئذ بان يستعمل جزءا منها وان يستعمل الجزء الباقي في وقت يكون اكثر ملائمة في المستقبل ، بعد موافقة الجهة …

المادة 52

لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين ، وتحسب المدة التي يستحق الفرد اجازة عنها ابتداء من اول كانون الثاني من السنة التي تسبق السنة التي يجري فيها استعمال الاجازة المتجمعة ، فاذا لم يكن للفرد رصيد اجازة عن السنة السابقة فيعطى اجازة …

المادة 53

تمنح إجازات الأفراد داخل المملكة من قادة الوحدات والتشكيلات وفقا لما يلي:- أ- من قادة الكتائب أو ما يعادلها إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. ب- من قادة الألوية أو ما يعادلها وقادة المجموعات أو ما يعادلها إذا كانت مدة الإجازة لا …

المادة 54

اذا كان قضاء الاجازة سيتم خارج المملكة فتعطى من رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة 55

لرئيس هيئة الأركان المشتركة في حالة الضرورة منح الفرد الذي يقضي إجازته السنوية خارج المملكة مدة إضافية لا تزيد على نصف مدة الإجازة التي يستحقها من تاريخ تقديم طلب الإجازة.

المادة 56

الاجازة العرضية أ- يجوز منح الفرد فى حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز سبعة ايام في السنة. ب-بالاضافة الى الاجازة السنوية ، يمنح الفرد اجازة اسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى ، او زواجه للمرة …

المادة 57

لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يمنح الفرد لغايات اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته.

المادة 58

لرئيس هيئة الأركان المشتركة منح الفرد إجازة دراسية بدون راتب لمدة سنة واحدة خلال الخدمة.

المادة 59

أ- لرئيس هيئة الأركان المشتركة في الأحوال التي يكون فيها الفرد قد استنفد رصيده من الإجازات السنوية والعرضية منحه في أحوال خاصة إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنتين بناء على توصية من قائد المنطقة والأسلحة والخدمات المعني ومدير شؤون …

المادة 60

الاجازة المرضية يستحق الفرد اجازة مرضية دون ان تحسب هذه الاجازة مهما كانت مدتها من الاجازة السنوية.

المادة 61

أ- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام ولمرة واحدة من الطبيب المقيم أو الطبيب العام. ب- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أسبوع من الطبيب الاختصاصي المعالج أو مدير المركز الطبي العسكري ويجوز منحها مرة أخرى عن المرض …

المادة 62

ملغى بموجب قانون معدل رقم (1) لسنة 2020

المادة 63

يتقاضى الفرد المجاز بسبب المرض راتبه مع العلاوات خلال الاثني عشر شهرا الاولى لمرضه ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاثني عشر شهرا التالية.

المادة 64

اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد مرور السنتين المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة اخرى من قبل اللجنة الطبية ، فاذا وجدت ان مرضه غير قابل للشفاء ، توصى بانهاء خدمته ، واذا وجدت ان مرضه قابل للشفاء ، فيجوز بعد موافقة رئيس هيئة الاركان …

المادة 65

يعتبر بدء الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل ولا يسمح له بمزاولة العمل إذا زاد مجموع إجازاته المرضية على ستة أشهر للمرض ذاته ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية بأنه شفي من مرضه وأنه قادر على القيام …

المادة 66

اذا اصيب الفرد بمرض وكان خارج المملكة في مهمة رسمية او باجازة ، فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما ، بناء على تقرير طبي من طبيب واحد ، وعلى الفرد ان يعلم الملحق العسكري - ان وجد - والا فيعلم مدير شئون الافراد برقيا وعليه …

المادة 67

اذا زادت مدة المرض وهو خارج المملكة على اربعة عشر يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين احدهما طبيب حكومة حيثما امكن ذلك ومصدق من قنصل اردني - ان وجد - وعلى الفرد ان يعلم مدير شئون الافراد برقيا بمرضه وان يرسل التقارير الطبية …

المادة 68

اذا اصيب الفرد بحادث او مرض او علة اخرى اثناء قيامه بواجباته دون اهمال او خطأ منه او بسبب يمكن عزوه الى طبيعة عمله وتأيد ذلك بقرار اللجنة العسكرية المبحوث عنها فى المادة ( 100 ) من هذا القانون منح اجازة مرضية حسب الاصول مع الراتب والعلاوات …

المادة 69

يقطع راتب الفرد مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل اذا ثبت ان المرض ناشيء عن خطئه ، ويعتبر الفرد مخطئاًً في حالة اهماله او سوء تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وإيذاء النفس وما شابه من افعال سوء …

المادة 70

يقصد بالعلاوات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما عدا علاوة غلاء المعيشة للعائلة التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال.

المادة 71

اجازة الامومة أ- تستحق المرأة الفرد والمستخدمة المدنية الحامل إجازة أمومة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العسكرية المركزية تبدأ من تاريخ انقطاعها عن العمل من أجل الولادة ولا …

المادة 72

أحكام متفرقة في الاجازات يجب أن تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والأجوبة عليها خطية.

المادة 73

تبدأالاجازة من يوم انفكاك الفرد عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته لعمله.

المادة 74

يجب ان لا يترك الفرد عمله قبل ان يتسلم اشعاراً خطياً بالموافقة على اجازته. غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ الموافقة شفهياً.

المادة 75

يبين الفرد في طلب الاجازة التاريخ الذي يرغب ان تبدأ فيه والمكان الذي يود ان يقضيها فيه والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته.

المادة 76

تحدد المراجع المختصة بدء مدة كل اجازة ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها الاسباب تقتضيها ضرورات العمل.

المادة 77

للفرد المجاز ان يفوض خطياًً من يشاء لقبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها اثناء غيابه في الاجازة على ان يصدق قائد وحدته هذا التفويض.

المادة 78

أ- لا يستحق الفرد اي راتب او علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون اجازة او عذر مشروع. ب-تحسب مدة التغيب يوماًً كاملا اذا استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر.

المادة 79

أ- كل فرد يتغيب عن وحدته بدون إذن رسمي لمدة تزيد على (48) ساعة يعتبر متغيباً ويتم تعقبه. ب- كل فرد يتغيب دون اجازة او عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على واحد وعشرين يوماًً كاملةً متصلة ، يسرح من تاريخ تغيبه ويعتبر فاراً من الخدمة.

الفصل الثالث عشرالأوسمة - الثناء - حسن السلوك

المادة 80

الفصل الثالث عشر الأوسمة - الثناء - حسن السلوك يمنح الملك الأوسمة للافراد بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ، تقديراً للخدمات البارزة او لاعمال بطولية.

المادة 81

أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمة الى مدير شئون الافراد على ان لا تتأخر عن نهاية شهر آذار من كل عام. ب-يجوز في حالات خاصة رفع التواصي في غير الاوقات المبينة اعلاه.

المادة 82

أ- يقدم مدير شئون الافراد توصياته الى رئيس هيئة الاركان المشتركة. ب-يحدد مدير شئون الافراد كيفية حمل الاوسمة.

المادة 83

الثناء ينشر مدير شؤون الأفراد بموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة ثناء خاصا عن الفرد بالأوامر العامة إذا أدى أحد الأفعال التالية:- أ- التضحية والأعمال البطولية. ب- الأمانة. ج- تلقي أي تقدير يستوجب الثناء في نظر المسؤولين.

المادة 84

حسن السلوك تمنح شارة حسن السلوك للأفراد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 85

تمنح شارة حسن السلوك من مدير المرتب.

المادة 86

تحدد علاوات شارات حسن السلوك وشروط منحها والحرمان منها وكيفية حملها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
الفصل الرابع عشرانهاء الخدمة

المادة 87

تعتبر خدمة الفرد منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة ب-الاحالة على التقاعد ج-الاستغناء عن الخدمة د- الطرد من الخدمة هـ-عدم اللياقة الصحية و- فقدان الجنسية الاردنية ز- الوفاة او الاستشهاد

المادة 88

الاستقالة أ- يقدم الفرد استقالته خطياً ولرئيس هيئة الأركان المشتركة قبولها أو رفضها. ب- على الفرد طالب الاستقالة أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يستلم القرار بقبول استقالته أو رفضها . ج- لا تقبل الاستقالة إذا كان الفرد محالا الى التحقيق أو …

المادة 89

الاستغناء عن الخدمة يستغنى عن خدمة الفرد في الحالات التالية:- أ- عدم كفاءة الفرد للقيام بواجباته. ب- مخالفة تعليمات حسن السلوك والانضباط العسكري. ج- عدم الحاجة لخدماته.

المادة 90

الطرد من الخدمة أ- يطرد الفرد من الخدمة في الحالات التالية:- 1- صدور حكم قطعي بالطرد من المحكمة العسكرية المختصة. 2- صدور قرار من قائد الوحدة بالحرمان من الراتب أو الحبس مع التوصية بالطرد شريطة موافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة على ذلك. 3- …

المادة 91

ملغى بموجب قانون معدل رقم (1) لسنة 2020

المادة 92

عدم اللياقة الصحية تنهى خدمة الفرد فى حالة عجزه عن القيام بالاعمال الموكولة اليه عند ثبوت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.

المادة 93

فقدان الجنسية الاردنية كل فرد يفقد جنسيته الاردنية يرمج من الخدمة.

المادة 94

تعتبر خدمة الفرد منتهية في حالة وفاته او استشهاده
الفصل الخامس عشرالمكافأة

المادة 95

أ-1- يمنح الفرد الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة بالاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة مكافأة تعادل جزءاً من اثني عشر جزءاً من راتبه الشهري الأخير مع العلاوات عن كل شهر من أشهر خدمته في القوات المسلحة على أن لا يزيد مقدار المكافأة على أربعة …

الفصل السادس عشرالاعادة للخدمة

المادة 96

أ- يجوز اعادة الافراد المسرحين او المرمجين للخدمة الفعلية في القوات المسلحة اذا دعت الضرورة الى ذلك. ب-يخضع المعادون للخدمة للشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 97

اذا اعيد الفرد الى الخدمة بناء على طلبه خلال مدة لا تزيد على سنة واحده من تركه الخدمة فيعاد اليها برتبته ودرجته السابقتين وتحسب له مدة الخدمة التى قضاها سابقا فى رتبته تلك. اما اذا زادت مدة تركه للخدمة على السنة ولكنها لم تتجاوز الثلاث …

المادة 98

لا تسري احكام المادة (97) من هذا القانون على الفرد الذي يعاد للخدمة بطلب من القيادة العامة فى حالة دعوة الاحتياط والتعبئة العامة ، ويعاد الفرد فى هذه الحالة بنفس رتبته ودرجته واقدميته السابقة مهما كانت المدة التى انقضت على تركه للخدمة.

الفصل السابعاحكام متفرقة

المادة 99

الفصل السابع احكام متفرقة يصدر مدير شئون الافراد التعليمات اللازمة المتعلقة بانظمة اللباس والمراسم.

المادة 100

يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما اذا كانت اصابة الضابط أو الفرد قد حصلت بسبب العمليات الحربية او اثناء الوظيفة الرسمية او من جرائها او انها مسببة عن طبيعة العمل وبدون خطا منه أو خلاف ذلك وكذلك تقرير فيما إذا كانت …

المادة 101

يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال الحكومية واية اموال اخرى تابعة للمؤسسات الخاصة في القوات المسلحة التي في عهدته او التي في حراسته وما يعهد اليه بحفظه من الاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق التي تصرف لاستعمال القوات المسلحة او …

المادة 102

على كل فرد ترك الخدمة ان يسلم جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من المهمات ، فاذا تأخر عن تسليمها يعتبر انه ارتكب جرماً ويلزم بالضمان.

المادة 103

جميع الجزاءات النقدية المحكوم بها على الافراد تحصل بطريقة الاستقطاع من الراتب وتورد الى ( صندوق الجزاءات) على ان لا يزيد ما يقتطع في الشهر على ثلث الراتب.

المادة 104

لا يستحق الفرد رواتبه وعلاواته عن اية مدة قضاها في السجن تنفيذا لعقوبة وهو في الخدمة ، باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية.

المادة 105

ملغى بموجب قانون معدل رقم (1) لسنة 2020

المادة 106

أ-1- لرئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الافراد كف يد الفرد عن العمل بسبب ارتكابه أيا من المخالفات المسلكية الانضباطية بعد إجراء التحقيق اللازم . 2- للنائب العام العسكري كف يد الفرد عن العمل إذا قدمت بحقه شكوى متعلقة …

المادة 107

ينقطع راتب من حكم عليه بالطرد ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعياً.

المادة 108

لا يسمح لمن كفت يده عن العمل ان يبارح المملكة دون تصريح من رئيس هيئة الاركان المشتركة ، واذا حاول ذلك دون الحصول على الاذن المطلوب فيجوز اصدار امر بالقبض عليه وتوقيفه. كما يجوز تخلية سبيله لقاء كفالة مالية يقدرها النائب العام العسكري …

المادة 109

أ- يصدر رئيس هيئة الأركان المشتركة التعليمات المنصوص عليها في هذا القانون المعدل. ب- باستثناء صلاحية إصدار التعليمات، لرئيس هيئة الأركان المشتركة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمدير شؤون الأفراد على أن يكون التفويض خطيا …

المادة 110

للملك بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب وزير الدفاع بناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدر الانظمة بشأن الامور التالية:- أ- حراسة الارزاق والاموال المعدة لاستعمال القوات المسلحة. ب-الخدمات الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة. ج-اي امر …

المادة 111

تلغى القوانين والانظمة التالية:- أ- قانون القوات المسلحة الاردنية رقم ( 11 ) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات باستثناء الفصل السادس منه. ب-اي تشريع اردني او فلسطيني آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا القانون. ج-تبقى الانظمة …

المادة 112

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية