نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 172
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 112
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)
حياة القانون
قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة ساري
رقم 2 لسنة 1972 · 112 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة رقم 1 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 17
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 قانون معدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة رقم 1 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 قانون معدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 قانون معدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية . رقم 8 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحه الأردنيه (ابطل العمل به) رقم 5 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم 8 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الأردنية رقم 15 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 28 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 39 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 43 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 15 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 26 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 56 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنية رقم 38 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة الاردنيه رقم 50 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 11
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (11)
المواد 112
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة. رئيس هيئة الأركان …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يشترط فيمن يجند توفر الشروط التالية:- أ- أن يكون اردني الجنسية. ب- قد بلغ الثامنة عشرة مــن عمره في السنة التي جند فيها. ج- أن يكون لائقاً للخدمة من الناحية الصحية وفقا لأحكام نظام اللجان الطبية العسكرية. د- أن لا يقل الطول عن (160) سم …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
على كل من يتم تجنيده ، ان يقسم اليمين التالي:- اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والملك ، وان احافظ على الدستور والقوانين والانظمة واعمل بها ، وان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة واخلاص دون اي تحيز أو تمييز ، وان انفذ كل مايصدر لي …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- يجري تدريب المجندين والمعادين للخدمة تدريباًً "عسكريا " في مراكز التدريب وفق المناهج والتعليمات التي تقررها المديرية المختصة فى القيادة العامة. ب-تحدد مدة التدريب الأساسي للمجندين والمعادين للخدمة بتعليمات تصدرها المديرية المختصة فى …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
أ - تكون الرتب العسكرية للأفراد على النحو التالي:- 1- مرشح . 2- وكيل أول . 3- وكيل . 4- رقيب أول . 5- رقيب . 6- عريف . 7- جندي أول . 8- جندي . 9- تلميذ عسكري. 10- جندي تحت التدريب. ب- تحدد شارات الرتب العسكرية المشار اليها في الفقرة (أ) من …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
الترفيع أ- يتم ترفيع الفرد بناء على توصية القائد المعني وفقا للشروط التالية:- 1- أن يكون مؤهلاً للترفيع باجتيازه الدورات المقررة للرتبة الأعلى. 2- وجود الشاغر في المرتب على مستوى القوات المسلحة وأن يكون الأقدم في سلاحه أو خدمته بالنسبة …
المادة 31
المادة 32
أ- يجوز استثناء ترفيع الافراد من رتبته الى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية او الحد الزمني المقرر للترفيع ، اذا قام الفرد باعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال ، او في اي ميدان آخر ، توجب ترفيعه بنظر المسؤولين. ب- لرئيس هيئة الأركان …
المادة 33
المادة 34
تعتبر اقدمية الفرد من تاريخ نيل الرتبة الحالية او الترفيع اليها ، فان تساوى التاريخ ، فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة فاذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة ، يرجع الى تاريخ التجنيد وعند التساوي فيه ، ترجح الكفاءة.
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
أ- تنظم التقارير السنوية المكتومة على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتدون فيه كفاءة وسلوك ونشاط الفرد الذي أمضى خدمة عسكرية لمدة أربع سنوات فأكثر وتوقع من القائد المعني خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عن السنة السابقة. ب- ترسل التقارير …
المادة 39
الواجبات يعتبر كل فرد من افراد القوات المسلحة الاردنية تحت الطلب للعمل فى اي وقت ولرئيس هيئة الاركان المشتركة استخدامه فى اي جهة سواء داخل المملكة او خارجها وتعتبر اصابته ووفاته اثناء ذهابه بالاجازة الرسمية والعودة منها وكأنها اصابة اثناء …
المادة 40
يجب على الفرد:- أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط دون ابطاء وينجز الاعمال المطلوبة منه على أكمل وجه. ويخصص أوقاته لاداء واجباته العسكرية. ب-ان ينفذ التعليمات والأوامر العسكرية التي يصدرها اليه رؤساؤه. ج-ان يحافظ على مصالح القوات …
المادة 41
المحظورات يحظر على الفرد:- أ- ترك الخدمة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب ، دون تصريح رسمي من رؤسائه. ب-نقل اية معلومات عسكرية لنشرها في الصحف ، دون موافقة المراجع المختصة ، كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة افشاء او نشر اية معلومات اكتسبها …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
أ- العقوبات الانضباطية هي: 1) انهاء الخدمة. 2) الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 3) حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 4) تنزيل الرتبة. 5) تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على السنة. 6) الحجز لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوما. 7) …
المادة 45
النقل أ- يتم نقل الافراد ضمن اسلحتهم وخدماتهم من قادة الاسلحة والخدمات على ان يعلموا مدير شئون الافراد و مدير الدائرة المالية بذلك. ب-يجري النقل من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى من مدير شئون الافراد ، ولا يتم هذا النقل الا للضرورة …
المادة 46
الاعارة أ- يجوز اعارة الفرد أو المستخدم المدني للقيام بوظائف عسكرية او تدريبية لغير القوات المسلحة او لدى دولة اخرى بتنسيب من مدير شؤون الأفراد وبموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة على ان لا تتجاوز مدة الاعارة سنتين ، الا انه يجوز فى …
المادة 47
يستحق الافراد اجازات سنوية بموجب المواد التالية من هذا الفصل وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين او التجنيد ، ويستحق الفرد اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل وأول كانون الثاني من السنة …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
يسمح للفرد ان يستعمل كامل اجازته السنوية دفعة واحدة ، غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل اجازته فيسمح له عندئذ بان يستعمل جزءا منها وان يستعمل الجزء الباقي في وقت يكون اكثر ملائمة في المستقبل ، بعد موافقة الجهة …
المادة 52
لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين ، وتحسب المدة التي يستحق الفرد اجازة عنها ابتداء من اول كانون الثاني من السنة التي تسبق السنة التي يجري فيها استعمال الاجازة المتجمعة ، فاذا لم يكن للفرد رصيد اجازة عن السنة السابقة فيعطى اجازة …
المادة 53
تمنح إجازات الأفراد داخل المملكة من قادة الوحدات والتشكيلات وفقا لما يلي:- أ- من قادة الكتائب أو ما يعادلها إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. ب- من قادة الألوية أو ما يعادلها وقادة المجموعات أو ما يعادلها إذا كانت مدة الإجازة لا …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
الاجازة العرضية أ- يجوز منح الفرد فى حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز سبعة ايام في السنة. ب-بالاضافة الى الاجازة السنوية ، يمنح الفرد اجازة اسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى ، او زواجه للمرة …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
أ- لرئيس هيئة الأركان المشتركة في الأحوال التي يكون فيها الفرد قد استنفد رصيده من الإجازات السنوية والعرضية منحه في أحوال خاصة إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنتين بناء على توصية من قائد المنطقة والأسلحة والخدمات المعني ومدير شؤون …
المادة 60
المادة 61
أ- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام ولمرة واحدة من الطبيب المقيم أو الطبيب العام. ب- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أسبوع من الطبيب الاختصاصي المعالج أو مدير المركز الطبي العسكري ويجوز منحها مرة أخرى عن المرض …
المادة 62
المادة 63
المادة 64
اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد مرور السنتين المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة اخرى من قبل اللجنة الطبية ، فاذا وجدت ان مرضه غير قابل للشفاء ، توصى بانهاء خدمته ، واذا وجدت ان مرضه قابل للشفاء ، فيجوز بعد موافقة رئيس هيئة الاركان …
المادة 65
يعتبر بدء الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل ولا يسمح له بمزاولة العمل إذا زاد مجموع إجازاته المرضية على ستة أشهر للمرض ذاته ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية بأنه شفي من مرضه وأنه قادر على القيام …
المادة 66
اذا اصيب الفرد بمرض وكان خارج المملكة في مهمة رسمية او باجازة ، فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما ، بناء على تقرير طبي من طبيب واحد ، وعلى الفرد ان يعلم الملحق العسكري - ان وجد - والا فيعلم مدير شئون الافراد برقيا وعليه …
المادة 67
اذا زادت مدة المرض وهو خارج المملكة على اربعة عشر يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين احدهما طبيب حكومة حيثما امكن ذلك ومصدق من قنصل اردني - ان وجد - وعلى الفرد ان يعلم مدير شئون الافراد برقيا بمرضه وان يرسل التقارير الطبية …
المادة 68
اذا اصيب الفرد بحادث او مرض او علة اخرى اثناء قيامه بواجباته دون اهمال او خطأ منه او بسبب يمكن عزوه الى طبيعة عمله وتأيد ذلك بقرار اللجنة العسكرية المبحوث عنها فى المادة ( 100 ) من هذا القانون منح اجازة مرضية حسب الاصول مع الراتب والعلاوات …
المادة 69
يقطع راتب الفرد مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل اذا ثبت ان المرض ناشيء عن خطئه ، ويعتبر الفرد مخطئاًً في حالة اهماله او سوء تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وإيذاء النفس وما شابه من افعال سوء …
المادة 70
المادة 71
اجازة الامومة أ- تستحق المرأة الفرد والمستخدمة المدنية الحامل إجازة أمومة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العسكرية المركزية تبدأ من تاريخ انقطاعها عن العمل من أجل الولادة ولا …
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
أ- كل فرد يتغيب عن وحدته بدون إذن رسمي لمدة تزيد على (48) ساعة يعتبر متغيباً ويتم تعقبه. ب- كل فرد يتغيب دون اجازة او عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على واحد وعشرين يوماًً كاملةً متصلة ، يسرح من تاريخ تغيبه ويعتبر فاراً من الخدمة.
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
الثناء ينشر مدير شؤون الأفراد بموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة ثناء خاصا عن الفرد بالأوامر العامة إذا أدى أحد الأفعال التالية:- أ- التضحية والأعمال البطولية. ب- الأمانة. ج- تلقي أي تقدير يستوجب الثناء في نظر المسؤولين.
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
تعتبر خدمة الفرد منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة ب-الاحالة على التقاعد ج-الاستغناء عن الخدمة د- الطرد من الخدمة هـ-عدم اللياقة الصحية و- فقدان الجنسية الاردنية ز- الوفاة او الاستشهاد
المادة 88
الاستقالة أ- يقدم الفرد استقالته خطياً ولرئيس هيئة الأركان المشتركة قبولها أو رفضها. ب- على الفرد طالب الاستقالة أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يستلم القرار بقبول استقالته أو رفضها . ج- لا تقبل الاستقالة إذا كان الفرد محالا الى التحقيق أو …
المادة 89
المادة 90
الطرد من الخدمة أ- يطرد الفرد من الخدمة في الحالات التالية:- 1- صدور حكم قطعي بالطرد من المحكمة العسكرية المختصة. 2- صدور قرار من قائد الوحدة بالحرمان من الراتب أو الحبس مع التوصية بالطرد شريطة موافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة على ذلك. 3- …
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
أ-1- يمنح الفرد الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة بالاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة مكافأة تعادل جزءاً من اثني عشر جزءاً من راتبه الشهري الأخير مع العلاوات عن كل شهر من أشهر خدمته في القوات المسلحة على أن لا يزيد مقدار المكافأة على أربعة …
المادة 96
أ- يجوز اعادة الافراد المسرحين او المرمجين للخدمة الفعلية في القوات المسلحة اذا دعت الضرورة الى ذلك. ب-يخضع المعادون للخدمة للشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة 97
اذا اعيد الفرد الى الخدمة بناء على طلبه خلال مدة لا تزيد على سنة واحده من تركه الخدمة فيعاد اليها برتبته ودرجته السابقتين وتحسب له مدة الخدمة التى قضاها سابقا فى رتبته تلك. اما اذا زادت مدة تركه للخدمة على السنة ولكنها لم تتجاوز الثلاث …
المادة 98
لا تسري احكام المادة (97) من هذا القانون على الفرد الذي يعاد للخدمة بطلب من القيادة العامة فى حالة دعوة الاحتياط والتعبئة العامة ، ويعاد الفرد فى هذه الحالة بنفس رتبته ودرجته واقدميته السابقة مهما كانت المدة التى انقضت على تركه للخدمة.
المادة 99
المادة 100
يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما اذا كانت اصابة الضابط أو الفرد قد حصلت بسبب العمليات الحربية او اثناء الوظيفة الرسمية او من جرائها او انها مسببة عن طبيعة العمل وبدون خطا منه أو خلاف ذلك وكذلك تقرير فيما إذا كانت …
المادة 101
يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال الحكومية واية اموال اخرى تابعة للمؤسسات الخاصة في القوات المسلحة التي في عهدته او التي في حراسته وما يعهد اليه بحفظه من الاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق التي تصرف لاستعمال القوات المسلحة او …
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
أ-1- لرئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الافراد كف يد الفرد عن العمل بسبب ارتكابه أيا من المخالفات المسلكية الانضباطية بعد إجراء التحقيق اللازم . 2- للنائب العام العسكري كف يد الفرد عن العمل إذا قدمت بحقه شكوى متعلقة …
المادة 107
المادة 108
لا يسمح لمن كفت يده عن العمل ان يبارح المملكة دون تصريح من رئيس هيئة الاركان المشتركة ، واذا حاول ذلك دون الحصول على الاذن المطلوب فيجوز اصدار امر بالقبض عليه وتوقيفه. كما يجوز تخلية سبيله لقاء كفالة مالية يقدرها النائب العام العسكري …
المادة 109
أ- يصدر رئيس هيئة الأركان المشتركة التعليمات المنصوص عليها في هذا القانون المعدل. ب- باستثناء صلاحية إصدار التعليمات، لرئيس هيئة الأركان المشتركة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمدير شؤون الأفراد على أن يكون التفويض خطيا …
المادة 110
للملك بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب وزير الدفاع بناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدر الانظمة بشأن الامور التالية:- أ- حراسة الارزاق والاموال المعدة لاستعمال القوات المسلحة. ب-الخدمات الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة. ج-اي امر …
المادة 111
تلغى القوانين والانظمة التالية:- أ- قانون القوات المسلحة الاردنية رقم ( 11 ) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات باستثناء الفصل السادس منه. ب-اي تشريع اردني او فلسطيني آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا القانون. ج-تبقى الانظمة …
المادة 112
اسأل مساعدك عن قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.