التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2022
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

أ - تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة او توريد أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة . ب- مع مرعاة احكام المادة (3) من هذا القانون تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 6 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
2
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
2022
2022بعد 28 سنة من صدوره

المادة 6: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 · عدّل 7 مواد، منها المادة 6

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022عدّل 7 مواد
2004 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 5 لسنة 2004عدّل مادة واحدة
2003 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 23 لسنة 2003عدّل 7 مواد

المواد التي عدّلها:

كما في LOB: «(قانون مؤقت)أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (25) لسنة 2009»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 2000عدّل 7 مواد
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة
1999 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 24 لسنة 1999عدّل مادتين
1995 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 1995عدّل 14 مادة

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 583 لسنة 1998 تحت المادة 6
1- اجازت المادة (6/ب) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية فرض ضريبة اضافية على المبيعات الواردة في الجدول (5/ب) الملحق بالقانون سواء اكانت تلك البضائع محلية او مستوردة شريطة ان يجري تخفيض التعرفة الجمركية

قرار قضائي رقم 583 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية