التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

الفصل الثالث المخالفات الجمركية وعقوباتها القسم الأول أحكام عامة تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام.

الإحالة

المادة 194 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 194 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
19982005201020152020اليوم
2010
2010بعد 12 سنة من صدوره

المادة 194: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010 · عدّل 73 مادة، منها المادة 194

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 611 لسنة 1999 تحت المادة 194
1- اسبغ المشرع على الدعوى الجزائية الجمركية طبيعة خاصة وخصها باجراءات تختلف اصوليا عن الاجراءات المتبعة في الدعاوى الجزائية الاخرى ولذلك فقد خول الادارة الجمركية صلاحية اجراء المصالحة في الدعوى وتسويتها وانهاء الملاحقة فيها او اسقاط الدعوى في سبيل ا

قرار قضائي رقم 611 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 194 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 512 لسنة 1999 تحت المادة 194
1- تعتبر العقوبات الجزائية المفروضة بموجب قانون الجمارك مشمولة بقانون العفو العام ، اما الغرامات الجمركية فهي بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام وقد أكد ديوان تفسير القوانين ذلك بتفسيره للمادة (194) من قانون الجمارك

قرار قضائي رقم 512 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 194 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 616 لسنة 1999 تحت المادة 194
تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في قانون الجمارك تعويضا مدنيا لدائرة الجمارك ولا تشملها احكام قوانين العفو العام عملا بالمادة (194) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وهي مطابقة لحكم المادة (205) من قانون الجمارك الملغى رقم (16) لس

قرار قضائي رقم 616 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 194 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

1999 قرار قضائي رقم 614 لسنة 1999 تحت المادة 194
1- تصفية الشركة المميزة وانقضاؤها بناء على اتفاق الشركاء يجعل التمييز المقدم منها مستوجب الرد شكلا لان الخصومة بالنسبة لها غير متوفرة . 2- تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في قانون الجمارك تعويضا مدنياً لدائرة الجمارك ولا تشملها احكا

قرار قضائي رقم 614 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 194 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية