الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
الفصل الرابع
المناطق والأسواق الحرة
أ- مع مراعاة المادة( 123 ) من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من اي نوع كانت وأياً كان منشؤها الى
المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او المنع او خضوعها للرسوم والضرائب
باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار تلك المناطق.
ب- يجوز إدخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة، على ان تخضع
عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة
الجهة القائمة على ادارة واستثمار المنطقة الحرة.