الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
المادة 82من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4305، ص 3935
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 82 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)
صلات هذه المادة
المادة 82 ساري
من قانون الجمارك 20/1998
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.
المادة 82: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010 · عدّل 73 مادة، منها المادة 82
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2010 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010عدّل 73 مادة
المواد التي عدّلها:
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.