الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 4305، ص 3935
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الفصل الثالث
الإعفاءات العسكرية
أ- يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية، واي قوات عربية
ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة ووسائط نقل وقطعها واطاراتها او اي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير.
ب- اذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال
فتتقاضى الدائرة 75% من بدل البيع عوضاً عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.
ج- يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفقاً للأصناف والكميات
والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها
مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير و وزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم اي نص مخالف في اي قانون.
الإحالة
المادة 155 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)
صلات هذه المادة
المادة 155 ساري
من قانون الجمارك 20/1998
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
سنة تمسّ المادة
19982005201020152020اليوم
2010
2010بعد 12 سنة من صدوره
المادة 155: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010 · عدّل 73 مادة، منها المادة 155
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2010 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010عدّل 73 مادة
المواد التي عدّلها:
المادة 1المادة 5المادة 9المادة 24المادة 27المادة 28المادة 33المادة 34المادة 35المادة 43المادة 47المادة 48المادة 50المادة 55المادة 56المادة 60المادة 61المادة 69المادة 80المادة 81المادة 82المادة 88المادة 91المادة 95المادة 98المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 108المادة 116المادة 122المادة 133المادة 135المادة 145المادة 148المادة 149المادة 150المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 164المادة 176المادة 179المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 198المادة 201المادة 203المادة 205المادة 206المادة 208المادة 211المادة 212المادة 215المادة 222المادة 226المادة 227المادة 229المادة 230المادة 232المادة 236المادة 244المادة 245المادة 248المادة 250المادة 253
المصدر الرسمي في LOB ↗
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (1)
قرار لتفسير المواد ( 9،155/أ،250/ج) من قانون الجمارك رقم ( 20) لسنة 1998 والمادة (134/ب) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة رقم (35) لسنة 1966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.