التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب

المادة 193من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

القسم الثالث منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير الغاء هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها اذا تبين ان الأموال المحتجزه لا تكفي لتغطية هذه المبالغ.

الإحالة

المادة 193 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 193 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
19982005201020152020اليوم
2010
2010بعد 12 سنة من صدوره

المادة 193: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010 · عدّل 73 مادة، منها المادة 193

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية