التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · التصدير واعادة التصدير

المادة 56من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

الفصل السابع التصدير واعادة التصدير يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اي وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى الدائرة بيان حمولة (منافيست )مطابقاً لأحكام المادة( 43 ) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة.

الإحالة

المادة 56 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 56 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
19982005201020152020اليوم
2010
2010بعد 12 سنة من صدوره

المادة 56: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010 · عدّل 73 مادة، منها المادة 56

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية