الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 4305، ص 3935
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الباب الخامس عشر
امتياز دائرة الجمارك
تتمتع الدائرة من أجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها وكذلك الغرامات والتعويضات
والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الافلاس وبالأفضليه على
جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة المواد ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على
الاموال المنقولة.
الإحالة
المادة 244 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)
صلات هذه المادة
المادة 244 ساري
من قانون الجمارك 20/1998
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
19982005201020152020اليوم
2010
2010بعد 12 سنة من صدوره
المادة 244: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010 · عدّل 73 مادة، منها المادة 244
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2010 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010عدّل 73 مادة
المواد التي عدّلها:
المادة 1المادة 5المادة 9المادة 24المادة 27المادة 28المادة 33المادة 34المادة 35المادة 43المادة 47المادة 48المادة 50المادة 55المادة 56المادة 60المادة 61المادة 69المادة 80المادة 81المادة 82المادة 88المادة 91المادة 95المادة 98المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 108المادة 116المادة 122المادة 133المادة 135المادة 145المادة 148المادة 149المادة 150المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 164المادة 176المادة 179المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 198المادة 201المادة 203المادة 205المادة 206المادة 208المادة 211المادة 212المادة 215المادة 222المادة 226المادة 227المادة 229المادة 230المادة 232المادة 236المادة 244المادة 245المادة 248المادة 250المادة 253
المصدر الرسمي في LOB ↗
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2002 قرار قضائي رقم 1130 لسنة 2002 تحت المادة 244
نصت المادة (244) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 2000 على أن تنظر محكمة الاستئناف الجمركية في الطعون المقدمة إليها تدقيقا في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ومرافعة في القضايا الأخرى، وعليه فإن
قرار قضائي رقم 1130 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 244 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.