الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
الفصل الخامس
البضائع المعادة
تعفى من الروسم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:
أ- البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة اذا أعيدت اليها خلال ثلاث سنوات
من تاريخ تصديرها.
ب- السيارات المعادة إلى المملكة إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ، ومرخصة في المملكة وأعيدت
في أي وقت من الأوقات.
ج- أما البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن قيمة
الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها إو إصلاحها وفقاً لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير.
د - يجوز للوزير استثناء بعض البضائع التي يصعب تميزها من أحكام هذه المادة واخضاعها كلياً للرسوم عند إعادة استيرادها
بعد إتمام صنعها أو إًصلاحها.
هـ-يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.