التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
نُشر
21 شباط 1967
المواد
73
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الصحافة والمطبوعات غير ساري

رقم 16 لسنة 1967 · 73 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89، نُشر في 21 شباط 1967

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 73

الباب الاولالفصل الاول

المادة 1

الباب الاول الفصل الاول احكام عامة المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت( قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1967 )ويعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة الاعلام الوزير: وزير الاعلام المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات …

المادة 3

المادة 3- الصحافة والمطبعة والمكتبة ودار النشر ودار التوزيع حرة ، ولا تقيد هذه الحرية الا في نطاق القوانين العامة واحكام هذا القانون.
الفصل الثانيالشروط الواجب توافرها في الصحفي والمحرر المسؤول

المادة 4

المادة 4- يجب ان تتوافر في الصحفي المعرف في الفقرة( و) من المادة الثانية من هذا القانون الشروط التالية: أ- ان يكون اردنياً قد اكمل الحادية والعشرين من عمره، وان يكون مقيما في المملكة ب- ان يكون حائزا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية الكاملة …

المادة 5

المادة 5- يجب ان تتوافر في المحرر المسؤول الشروط التالية:- أ- ان يكون صحفياً تتوافر فيه جميع الشروط الواجب توافرها في الصحفي وفقا للمادة السابقة وان يمارس عمله فعلا في المطبوعة التي يعمل فيها. ب- ان يكون مقيما اقامة فعلية في محل صدور …

المادة 6

المادة 6- يحق لصاحب المطبوعة ان يكون محرراً مسؤولا لها او لسواها اذا كان صحفياً توافرت فيه الشروط المترتبة على المحرر المسؤول، كما يحق لغير الصحفي ان يكون محررا مسؤولا لمطبوعة غير سياسية تدخل مواضيعها في اختصاصه شرط ان يتقيد بالشروط الخاصة …

المادة 7

المادة 7- لا تطبق شروط الكفاءة العلمية المذكورة في الفقرة( ب )من المادة الرابعة من هذا القانون على من يمارس العمل الصحفي او عمل التحرير الصحفي في جهاز اعلامي رسمي او اهلي ممارسة فعلية منذ اكثر من خمس سنوات متتالية قبل صدور هذا القانون ، …

المادة 8

المادة 8-كل صحفي لا يحمل الكفاءة العلمية المنصوص عنها في الفقرة( ب) من المادة الرابعة من هذا القانون وكان ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية كما نصت على ذلك المادة السابعة من هذا القانون، يفقد هذا الحق بتنازله عنه اختياريا او بمرور سنتين كاملتين …

الفصل الثالثشروط الترخيص باصدار المطبوعة الصحفية والحالات التي تلغى فيها الرخصة

المادة 9

الفصل الثالث شروط الترخيص باصدار المطبوعة الصحفية والحالات التي تلغى فيها الرخصة المادة 9- يحظر اطلاقا اصدار اية مطبوعة صحفية قبل الحصول مسبقا على رخصة من الوزارة

المادة 10

المادة 10- يشترط في طالب الترخيص ان يكون أردنياً مقيماً في المملكة او متخذا لنفسه مكانا للاقامة فيها، غير موظف لدى دولة اجنبية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة

المادة 11

المادة 11- مع مراعاة احكام المادة السابقة لا تمنح رخصة بمطبوعة صحفية الا: - أ- للصحفي المعرف بموجب هذا القانون ب- للحائز على شهادة جامعية ج- للشركة الصحفية التي اسست لغايات اصدار المطبوعات الصحفية وسجلت لدى مسجل الشركات على انها كذلك. د- …

المادة 12

المادة 12- تمنح الرخصة باصدار مطبوعة مهنية لغير مهنة الصحافة او مدرسية او التي يصدرها ناد مرخص قانونا لاطلاع اعضائه اذا توافرت في طالبها الشروط المنصوص عنها في المادة 10 من هذا القانون

المادة 13

المادة 13- لا يجوز انتقال ملكية مطبوعة صحفية من مالك الى اخر الا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادتين 10 و 11 ولا يستثنى من ذلك الا الوارث

المادة 14

المادة 14- يقيد منح الرخصة بالشروط التالية: أ- بالنسبة للمطبوعة الدورية( الصحيفة اليومية )يجب ان لا يقل رأسمالها عن خمسة عشر ألف دينار أردني اما نقدا او آلات طباعية او كليهما بموجب شهادات يقتنع بها الوزير. واذا كانت المطبوعة الدورية( وكالة …

المادة 15

المادة 15- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية محرر مسؤول يبقى مسؤولا الى ان يبلغ الوزارة خطيا تخليه عن مسؤولياته وعلى الوزارة عندئذ ان تبلغ الامر صاحب المطبوعة الذي عليه ان يبادر الى تعيين محرر مسؤول جديد في غضون اسبوع من تاريخ تبلغه ذلك، فاذا …

المادة 16

المادة 16- على كل من يرغب في اصدار مطبوعة صحفية ان يتقدم الى الوزارة بتصريح موقع منه يحتوي على البيانات التالية: أ- اسم طالب الرخصة وجنسيته ومكان ولادته وسنه ب- محل اقامته وعنوانه ج- اسم المطبوعة د- صفتها: سياسية او ادبية علمية الخ.. هـ- …

المادة 17

المادة 17- بالاضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة السابقة يجب ان يتضمن التصريح المذكور بيانا بكيفية تملك المطبوعة

المادة 18

المادة 18- عندما تكون المطبوعة ملكا لشركة صحفية تطبق الاحكام التالية: يجب ان يوقع التصريح المطلوب مدير المؤسسة الصحفية.المفوض او ممثلها. او مديرها المفوض في المملكة اذا كانت المؤسسة وكالة انباء اجنبية. ويجب ان يتضمن هذا التصريح ايضا اسماء …

المادة 19

المادة 19- اذا تحقق الوزير ان طلب الترخيص مستوف جميع الشروط القانونية ،فعليه في خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفعه الى مجلس الوزراء، وعلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار بمنح الرخصة او عدم منحها بحيث يقوم الوزير بابلاغ طالب الترخيص القرار …

المادة 20

المادة 20- كل مطبوعة صحفية تصدر قبل الحصول على الرخصة وتقديم التصريح تعطل حالا بقرار من الوزير وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (70 ) من هذا القانون ويحرم الرخصة لمدة سنة كما يحرم محررهاا امسؤول تحمل مسؤولية أية …

المادة 21

المادة 21- يخضع ضم مطبوعتين صحيفيتين او اكثر للشروط التي يقتضيها اصدار مطبوعة صحفية جديدة

المادة 22

المادة 22- يجب على صاحب المطبوعة ان يقدم بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال شهر من وقوعه وكل مطبوعة يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الموجب تنذر رسميا وتمنح مهلة اسبوعين لتنفيذ الموجب واذا لم تنفذه عطلت بقرار من الوزير الى ان …

المادة 23

المادة 23- على صاحب المطبوعة الصحفية ان يمسك لها حسابات منظمة حسب الاصول التجارية وان يعتمد مدققا قانونيا لضبط الميزانية السنوية للمطبوعة ويحق للوزير او من ينيبه في اي وقت ان يطلع على جميع البيانات والحسابات والميزانية المدققة على أن لا …

المادة 24

المادة 24- يلغي الوزير رخصة المطبوعة الصحفية في احدى الحالات التالية: - أ- اذا لم تصدر المطبوعة الدورية خلال ستة أشهر كاملة والمطبوعة الموقوتة خلال ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ منح الرخصة بها. ب- اذا توقفت المطبوعة الدورية عن الصدور لمدة شهر …

المادة 25

المادة 25- اذا تبين لمجلس الوزراء ان المطبوعة الصحفية تنهج نهجا يهدد الكيان الوطني او يعرض سلامة الدولة للخطر او يعتبر ماسا بالاسس الدستورية للمملكة او يسيء الى الشعور القومي او الاخلاق العامة ،فللمجلس ان يقرر الغاء الرخصة باصدار المطبوعة …

الفصل الرابعالشروط المترتبة على المطبوعة الصحفية عند صدورها وبعده

المادة 26

المادة 26- على صاحب المطبوعة الصحفية التقيد بالشروط التالية:- أ- ان لا يقل عدد المحررين الصحفيين في المطبوعة الدورية عن أربعة محررين ، وفي المطبوعة الموقوتة السياسية عن محررين اثنين ب- ان يتعاقد صاحب الصحيفة اليومية مع وكالتي أنباء …

المادة 27

المادة 27- على محرر المطبوعة الصحفية المسؤول ان يرسل من كل عدد حال صدوره نسختين الى الوزارة.

المادة 28

المادة 28- على صاحب الصحيفة اليومية او الموقوتة ان يقدم للوزير بيانا سنويا مفصلا عن وارداتها ونفقاتها ،فاذا ثبت انها تتلقى اية معونة او تبرع من جهة اجنبية او اردنية لترويج سياسة ضارة بمصلحة البلاد يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا …

الفصل الخامساسم المطبوعة وانتقال ملكيتها

المادة 29

المادة 29- لا يحق لصاحب مطبوعة صحفية ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل او ترجمة يؤدي الى الالتباس اما اذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقفها مدة ثلاث سنوات او اعطيت لها رخصة بالصدور ولم تصدر اصلا والغيت …

المادة 30

المادة 30- على كل صاحب مطبوعة صحفية يرغب في التنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها ان يتقدم الى الوزير اشعارا بذلك قبل شهرين من تاريخ التنازل يجب ان تتوفر في المتنازل له الشروط التي يتطلبها هذا القانون في طالب الترخيص بمطبوعة صحفية، …

المادة 31

المادة 31- اذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثته ان يقدموا الى الوزير اشعارا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة وان يذكروا في هذا الاشعار انهم سيواصلون اصدار المطبوعة وعليه عندئذ ان يتقيدوا باحكام المادتين( 62 ) و( 64 ) من هذا القانون، واذا …

الفصل السادسالمطبوعات الاجنبية

المادة 32

المادة 32- يمنع بقرار من الوزير دخول أية مطبوعة اجنبية الى المملكة وتصادر نسخها اذا تبين أن المطبوعة تعكر الامن او تمس الشعور القومي او تتنافى والآداب العامة. ويحظر اعادة طبع أو نشر او توزيع المطبوعة التي يكون منع دخولها او صودرت اعدادها …

الفصل السابعفي الرد والتصحيح

المادة 33

المادة 33- اذا نشرت مطبوعة صحفية مقالات أو انباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فللوزير او من ينيبه ان يطلب الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله إليه، وعلى المحرر المسؤول أن ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد التالي وفي …

المادة 34

المادة 34- كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الصحفية وترد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به ولو تلميحا شخص معين يعطى هذا الشخص حق الرد على الصورة المبينة في المادة السابقة. وحق الرد هو حق مطلق وتجوز ايضا ممارسته من قبل واضعي الآثار …

المادة 35

المادة 35- يحق للمطبوعة الصحفية ان ترفض نشر الرد والتصحيح او التكذيب في الاحوال التالية: أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت المقال او الخبر بصورة لائقة ب- اذا كان الرد او التصحيح او التكذيب موقعا بامضاء مستعار او غير واضح واذا كان مكتوبا …

المادة 36

المادة 36- اذا امتنعت المطبوعة الصحفية عن نشر الرد متذرعة بالاسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد ان يطلب من الوزير ان يتخذ قرار بوجوب نشره ويبلغ الطلب الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال ثلاثة أيام يصدر الوزير قراره خلال …

المادة 37

المادة 37- اذا امتنعت المطبوعة الصحفية عن انفاذ قرار الوزير يعتبر المسؤول انه ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 70 )من هذا القانون
الباب الثانيفي جرائم المطبوعات

المادة 38

الفصل الاول: في ما يحظر نشره المادة 38- يحظر على كل مطبوعة ان تنشر: أ- الاخبار المتعلقة بالملك والاسرة المالكة الا اذا اجيز نشرها ب- وقائع الجلسات السرية التي يعقدها مجلس الامة ج- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والتصاوير والانباء …

المادة 39

المادة 39- يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضى به من غرامات ورسوم وتضمينات على المحكوم عليهم بجناية او جنحة

المادة 40

المادة 40- لا يجوز للمطبوعة غير السياسية تحت طائلة العقوبة ان تنشر ابحاثا او اخباراً او رسوماً او تعليمات ذات صبغة سياسية. من الابحاث ذات الصبغة السياسية الممنوع نشرها جميع الرسوم والاخبار والتعليقات المتعلقة بالاشخاص الرسميين وكل رسم او …

الفصل الثانيفي الاخبار الكاذبة والقدح والذم

المادة 41

المادة 41- يحظر تحت طائلة العقوبة على المطبوعة الصحفية ان تنشر اخباراً كاذبة وتشدد معاقبة المسؤولين فيها اذا كان من شأن هذه الاخبار تعكير الامن العام. اذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد وليس من شأنه تعكير الامن العام تتوقف الملاحقة على …

الفصل الثالثفي التحريض على ارتكاب الجرائم

المادة 42

المادة 42- كل من حرض في مطبوعة على ارتكاب جرم يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن التحريض تنفيذ او محاولة. اما اذا بقي التحريض بدون تنفيذ او محاولة فيعاقب مرتكبه والمسؤولون المعنيون في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (70 )منه …

الفصل الرابعفي التهديد

المادة 43

المادة 43- كل من هدد شخصا عاديا او معنويا بواسطة مطبوعة او اعلان او اية صورة من الصور بفضح أمر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر ان ينال من كرامة ذلك الشخص أو شرفه أو من كرامة أقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة …

الفصل الخامسفي المسؤولين عن جرائم المطبوعات

المادة 44

المادة 44- يلاحق في جرائم المطبوعات الصحفية المحرر المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين، اما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولا مدنيا بالتضامن معهما عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا تترتب عليه مسؤولية جزائية الا اذا ثبت تدخله الفعلي في …

المادة 45

المادة 45- ان مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعة غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كمتدخل، واذا لم يعرف الكاتب أو الناشر تقع المسؤولية على الطابع. ان أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر مسؤولون على …

الفصل السادساصول المحاكمات

المادة 46

المادة 46- تخضع الدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلافا لهذا القانون لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم( 9 ) لسنة 1961 أو أي تشريع آخر يعدله أو يحل محله مع مراعاة الاحكام التالية:- أ- يصدر المدعي العام قراره في الشكاوى المقدمة اليه …

المادة 47

المادة 47- يصدر النائب العام قراره بتصديق او فسخ قرار المدعي العام خلال خمسة ايام من ورود الاوراق الى القلم، وفي حالة فسخ القرار توجب اعادة ملف الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة دون تأخير

المادة 48

المادة 48- على الرغم مما ورد في المادة( 2 ) من القانون المعدل لقانون محاكم الصلح المؤقت رقم( 97 ) لسنة 1966 تختص محكمة البداية بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في هذا القانون. وعليها ان تفصل بها خلال …

المادة 49

المادة 49- يستأنف الحكم الصادر من محكمة البداية الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهياً ، او تبلغه ان كان غيابياً ، وعليها تصديق القرار المستأنف او فسخه خلال عشرة ايام من ورود القضية.

الفصل السابعفي نشر الاحكام

المادة 50

المادة 50- للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر في الحكم ذاته نشره مجاناً وبكامله او نشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها ولها ايضاً ان تقضي في الوقت نفسه بنشر …

الباب الثالثفي المطابع

المادة 51

الباب الثالث في المطابع المادة 51- لا يجوز لأحد ان يملك او يدير مطبعة دون ان يحصل على رخصة بذلك من الوزير

المادة 52

المادة 52- يجب ان يكون للمطبعة مدير مسؤول، ويشترط ان يكون اردنيا اتم الحادية والعشرين من عمره وغير محكوم بعقوبة شائنة

المادة 53

المادة 53- يتضمن طلب الرخصة:- أ- اسم صاحب المطبعة ومحل اقامته وجنسيته ب- اسم المدير المسؤول ومحل اقامته وجنسيته ج- اسم المطبعة ومحلها ونوع الالات المستعملة فيها.

المادة 54

المادة 54- كل تبديل في مضمون الرخصة يجب ان يصرح به خلال سبعة ايام من وقوعه، واذا توفي صاحب المطبعة توجب على ورثته ان يقدموا الى الوزارة خلال شهرين من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع ، واذا رغبوا في ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك في …

المادة 55

المادة 55- يجوز ان يكون صاحب المطبعة مديرا مسؤولا لها وفي هذه الحالة عليه ان يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.

المادة 56

المادة 56- اذا تغير صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد ان يحصل على ترخيص وفق احكام هذا القانون ،على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى صدور الرخصة الجديدة.

المادة 57

المادة 57- يجب على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرفع الى الوزارة نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وان يقوم بذلك كلما وقع تبديل فيها

المادة 58

المادة 58- يتخذ صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها واسماء اصحابها ، وعدد النسخ المطبوعة عنها ، ويبرزه للسلطات المختصة عند كل طلب.

المادة 59

المادة 59- على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول أن يودع الوزارة نسختين عن كل مطبوعة غير المطبوعات الصحفية بعد اتمام طباعتها. يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات الصادرة بالليتوغرافيا والتبوغرافيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر والوشم …

المادة 60

المادة 60- يحظر على المطبعة ان تطبع مطبوعة ممنوعة او مطبوعة صحفية غير مرخص بها او حظر نشرها.

المادة 61

المادة 61- يثبت في كل مطبوعة اسم المؤلف والمطبعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا أو بالحبس مدة اسبوع او بكلتا العقوبتين.
الباب الرابعفي دور النشر والمكتبات وبيع المطبوعات

المادة 62

المادة 62- على كل من يرغب في انشاء دار للنشر او مكتبة او دار للتوزيع ان يتقدم الى الوزارة بطلب موقع منه يحتوي على البيانات التالية:- أ- اسم طالب الترخيص وجنسيته ومكان ولادته وسنه ب- محل اقامته وعنوانه ج- اسم الدار او المكتبة ومكانها د- اسم …

المادة 63

المادة 63- يمنح الوزير الرخصة المطلوبة اذا كان الطلب مستوفيا جميع البيانات المذكورة في المادة السابقة.

المادة 64

المادة 64- يجب ان يكون المدير المسؤول لدار النشر او المكتبة او دار التوزيع حائزاً الشروط المبينة في المادة (10 ) من هذا القانون ويشترط فيه ايضا ان يكون حائزاً شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها. ولا يحق للشخص الواحد ان يكون …

المادة 65

المادة 65- على كل من يطبع في المملكة كتاباً او رسالة ان يقدم من مطبوعته نسختين الى وزارة الاعلام، وللوزير ان يصادر المطبوعة اذا رأى ان نشرها مضر بالمصلحة العامة ويكون قراره قطعيا

المادة 66

المادة 66- على كل مكتبة او بائع كتب ان يعرض نسخة من كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة على وزارة الاعلام لإجازتها قبل البيع او التوزيع ، وللوزير ان يصادر المطبوعة اذا رأى ان نشرها مضر بالمصلحة العام ويكون قراره قطعيا.

المادة 67

المادة 67- كل من اراد ان يبيع صحفا او كتبا او مجلات او صورا او رسوما او سواها من المطبوعات ،عليه ان يحصل على رخصة بذلك من الوزارة.

المادة 68

المادة 68- يحظر على الموزعين والباعة المتجولين تحت طائلة العقوبة المنصوص عنها في هذا القانون ان ينادوا على المطبوعة بخبر غير وارد في المطبوعة او بما يتنافى مع الاخلاق والآداب العامة او يمس الشعور الوطني او الديني

المادة 69

احكام عامة المادة 69- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 70

المادة 70- مع مراعاة ما ورد في قانون العقوبات ، كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 71

المادة 71- بعد نفاذ هذا القانون تعتبر لاغية جميع الرخص الممنوحة باصدار مطبوعات صحفية ، وعلى الراغبين اصدار اية مطبوعة صحفية التقدم بطلب الترخيص حسب احكام هذا القانون.

المادة 72

المادة 72- يلغى قانون المطبوعات رقم 16 لسنة 1955 وكل تشريع اردني او فلسطيني مغاير لأحكام هذا القانون

المادة 73

المادة 73- رئيس الوزراء ووزيرا الاعلام والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1967/2/1.

اسأل مساعدك عن قانون الصحافة والمطبوعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية