التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999

غير ساري
المواد
74
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية غير ساري

رقم 11 لسنة 1999 · 74 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 74

الفصل الاولتعريفات

المادة 1

الفصل الاول تعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القريبنة على غير ذلك:- الجامعة: جامة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد …

المادة 3

المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة أخرى تابعة للجامعة باستثناء اعضاء هيئة التدريس الذين تسري عليهم أحكام نظام الهيئة التدريسية.

المادة 4

المادة 4- الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا النظام قسمان:- أ- الموظفون المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائئف مصنفة ودائمة مبينة أسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف. ب- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة …

المادة 5

المادة 5- أ- للرئيس تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة. ب- للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب …

الفصل الثانيفئات الوظائف

المادة 6

المادة 6- تقسم الوظائف في الجامعة حسب مسؤوولياتها الى الفئات التالية:- الفئة الاولى:- وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا منن كانن يحمل الدرجة الجامعية الاولى ( اللبكالوريوس ) حداً …

المادة 7

المادة 7- أ- تتحدد مسمسات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف وظائف يصدره المجلس. ب- تتحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء …

الفصل الثالثالتعيين في الوظائف

المادة 8

المادة 8 - يشتترط فيمنن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ- اردنياً ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. جـ- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة. د- خالياً من الاممراض والعاهات البدنية واللعقلية بموجب …

المادة 9

المادة 9- يجوز تعيين غير اردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة ، وعلى ان تتوافر فيه الشروط المنصوص علليها في الفقرات ( جـ ، د ، هـ ، و ) من المادة السابقة. على ان يراعى في تعيينه التشريعات …

المادة 10

المادة 10 - أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة أحد نواب الرئيس الذي يسميه وعضوية كل من:- 1- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2- مدير شؤون العاملين في الجامعة ويكون أمين سر لهذه …

المادة 11

المادة 11- أ- يعين الموظف من الفئة الاولى بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من اللجنة. ب- يعين الموظف من الفئتين الثانية و الثالثة في الكليات والوحدات الادارية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية العميد او المدير …

المادة 12

المادة 12 - أ- يعين مدير الوحدةة الادارية ف يالجامعة بقرار من الرئيس. ب- يعين نائب مدير الووحدة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص. جـ- يعين رئيس الشعبة او رئيس الفرع بقرار من العميد او مدير …

المادة 13

المادة 13 - يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة ، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او …

المادة 14

المادة 14 - أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييمه مرة كل ستة اشهر وفق النموذج الممعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى الحال قبل شهرين …

المادة 15

المادة 15- عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي:- أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة …

المادة 16

المادة 16 - اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة ف يمجال عمله ، فيجوز تعديل وضعه على ضوء المؤهل حسب الدرجة والرااتب المقرر ، وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة.
الفصل الرابعالترفيع والحوافز التشجيعية

المادة 17

المادة 17 - أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:- 1- ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) او ما يعادلها على الأقل. 2- ان يكون قد أمضى خمس سنوات على …

المادة 18

المادة 18 - يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى او من فئة الى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب ، اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ- وجود درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف. ب- ان لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين …

المادة 19

المادة 19 - يتم ترفيع الموظف حسب اجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 20

المادة 20 - يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة ، على الا تؤدي هذه الزيادة عند منحها الى ترفيعه او نقله الى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها. ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة وتمنح …

الفصل الخامسالنقل والانتداب والوكالة والاعارة

المادة 21

النقل المادة 21- أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل نواب ومساعدو ومديرو الوحدات ومديرو الدوائر من وظيفة الى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس ، اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل …

المادة 22

المادة 22- أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة لمدة أقصاها ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، ولا يجوز انتدابه لمرة أخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه …

المادة 23

المادة 23 - يستوفى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، واذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدمته الفعليه في …

المادة 24

الوكالة المادة 24 - اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع يجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام تلك الوظيفة وأعمالها بالوكالة.

المادة 25

الاعارة المادة 25 - أ - للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص اعارة أي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة ، شريطة ان يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة ، وأمضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة ، على ان لا تتجاوز مدة …

المادة 26

المادة 26 - للجامعة استعارة موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليهم أحكام المادة (11) من هذا النظام.
الفصل السادسالاجازات السنوية والاضطرارية والاجازات دون راتب

المادة 27

المادة 27 - أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1- (30 ) يوماُ اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية. 2- (21) يوماً اذا كان من موظفي الفئات الاخرى. ب- تحسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ …

المادة 28

المادة 28 - اذا انتهت خدمة الموظف في الجاكعو بغير العلزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 29

المادة 29 - تمنح الاجازة على الوجه التالي:- 1- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر. 2- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص وتنسيب من رئيسه المباشر.

المادة 30

المادة 30 - أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجاكعة وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بموجموعها …

المادة 31

المادة 31 - لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الندب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.

المادة 32

المادة 32 - أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استفيد اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام. ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتي لا تزيد …

المادة 33

المادة 33 - للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على (21) يوماً ، على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

المادة 34

المادة 34 - تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.

المادة 35

المادة 35 - لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته.
الفصل السابعالاجازات المرضية

المادة 36

المادة 36 - أ- يجوز ان يمننح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك …

المادة 37

المادة 37 - يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية ما يلي:- أ- راتبه كاملاً مع العلاوات عن الاشهر الاربعة الاولى. ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها. جـ- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل …

المادة 38

المادة 38 - اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لسفائه على ألا تتجاوز سنة كاملة. فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته من قبل …

المادة 39

المادة 39 - أ- اذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او أثناء غيابه عنها بصورة قانونية ، فانه يمنح اجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه بأسرع …

المادة 40

المادة 40 - أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم. ب- يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية …

المادة 41

المادة 41 - أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على أ، لا تقل المدة التي تقع مع اجازة الامومة …

الفصل الثامنواجبات الموظف

المادة 42

المادة 42 - على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرار المعمول بها في الجامعة ، بمن في ذلك:- أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه بالعمل …

المادة 43

المادة 43 - يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية:- يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، …

الفصل التاسعالتقارير السنوية وتقييم الاداء

المادة 44

المادة 44 - أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس. ب- يقدر الاداء العام للموظف بأحد التقريرات التالية: ( ممتاز ، جيد جداً ، جيد …

المادة 45

المادة 45 - تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة ، وترسل نسخ منها الى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.

المادة 46

المادة 46 - أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط. ب- يوجه انذار للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف. جـ- توجه عقوبة اللحسم من الراتب للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف. د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير …

المادة 47

المادة 47 - لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد ارساله الى دائرة شؤون العاملين.
الفصل العاشرالاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 48

المادة 48 - أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى أخلاقيات الوظيفة ، او أخل …

المادة 49

المادة 49 - تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها ف يالمادة (48) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير الدائرة توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة …

المادة 50

المادة 50 - أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه. ب- للمجلس تعيين عضو احتياط اة اكثر في أي من المجلسين …

المادة 51

المادة 51 - اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللريس قبل احالته الى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.

المادة 52

المادة 52 - يجتمع اي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع الاعضاء فيه وتكون اجراءاته سرية ويصدر قراراته بالاكثرية.

المادة 53

المادة 53 - أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة اليه وذلك في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه خلال …

المادة 54

المادة 54 - للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني ، وله التحقيق في أي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب …

المادة 55

المادة 55 - اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجري محاكمته غيابياً ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.

المادة 56

المادة 56 - أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عنه او بعزلة من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأمف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل ايصال …

المادة 57

المادة 57 - لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي ، او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المادة 58

المادة 58 - أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية …

المادة 59

المادة 59 - أ- 1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأاديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى اي من هاتين الجهتين من المخالفة الملكسية او الجريمة التس اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي …

المادة 60

المادة 60 - يتولى الرئيس او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.
الفصل الحادي عشرانتهاء خدمة الموظف

المادة 61

المادة 61 - تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- اتمام الستين من العمر ، ولمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس وتوصية من العميد او مدير الوحدة او الدائرة المختص تمديد خدمة الموظف سنة فسنة على ان لا تزيد …

المادة 62

المادة 62 - أ- تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً ممن تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً. ب- على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلك اشعارا خطياً …

المادة 63

المادة 63 - أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدةة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع …

المادة 64

المادة 64 - يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2 و 4 و 5 و 6 ) من الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام.

المادة 65

المادة 65 - أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس التأديبي. 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب نخالفة مسلكية أخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى. 3- اذا …

المادة 66

المادة 66 - على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
الفصل الثاني عشرأحكام عامة

المادة 67

الفصل الثاني عشر أحكام عامة المادة 67 - يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

المادة 68

المادة 68 - يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.

المادة 69

المادة 69 - يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين بالجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

المادة 70

المادة 70 - تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم وفقا لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به.

المادة 71

المادة 71 - يشكل الرئيس لجنة خاصة برئاسة رئيس لجنة شؤون الموظفين وعضوية الموظفين وعضوية ثلاثة من العاملين ف يالجامعة ، وتتولى هذه اللجنة اجراءات نقل موظفي الجامعة القائمين على رأس اعمالهم فيها عند العمل بهذا النظام الى الوظائف التي تتناسب …

المادة 72

المادة 72 - يلغى نظام الموظفين المعمول به في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية كما تلغى الاحكام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذ النظام.

المادة 73

المادة 37 - يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذ النظام.

المادة 74

المادة 74 - رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية