نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1108، ص 938
- نُشر
- 22 أيار 1952
- المواد
- 33
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)
حياة القانون
نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني ساري
رقم 45 لسنة 1960 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938، نُشر في 22 أيار 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الوارد ذكرها في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: أ- تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني. ب- تعني كلمة (رئيس قسم الحركة) الموظف الرئيسي لاقسام البضائع والتذاكر والحركة.
المادة 3
تعريف الامتعة: أ- ان الامتعة التي يحملها المسافر تشمل مختلف الاشياء عدا البنزين والكاز وجميع الزيوت الاخرى والمواد القابلة للالتهاب او الانفجار والخطرة والسامة والكريهة الرائحة والاثاث والاجهزة اللاسلكية - الراديو (عدا الاجهزة الصغيرة التي …
المادة 4
حافظة التصدير: كافة الطرود والعفش والحيوانات الحية.... الخ التي تقدم للنقل بالمستعجل بالسكة الحديد يجب ان ترفق بحافظة تصدير ر/25 مبينا موافقة المرسل لشحن الطرود بالمستعجل وتطبق عليها التعليمات الواردة بالفقرة (10) من نظام نقل البضائع …
المادة 5
تسليم الطرود للخط الحجازي الاردني: 1- عند وصول الطرود الى مكاتب الشحن يقوم الموظف المختص بالكشف عليها وان كان هنالك شك في صحة الايضاحات المقدمة من المرسل على حافظة التصدير فتكون هذه الطرود معرضة للفحص بحضور المرسل في محطة التصدير او المرسل …
المادة 6
تسليم البضائع لاصحابها: 1- على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة اليه وعليه ان يوقع عليها اعترافا باستلام الطرود وتسجل بعدها بكشف ر19 اذا كانت بوليسة محلي ور19أ اذا كانت بوليسة …
المادة 7
المادة 8
حسابات الاعتماد: أ- يعمل بموجب المادة 17 من نظام نقل البضائع فيما يتعلق بحسابات الاعتماد. ب- لا يوجد على استمارات الشحن تأشيرا لتحديد مدة صلاحية الاستمارة وعلى مأمور المحطة او مأمور العفش ان يدقق الاستمارة حين استلامها للتأكد من ان …
المادة 9
المادة 10
شحن الحيوانات: 1- تشحن الحيوانات بالمستعجل بواقع الاجور المبينة بتعرفة المستعجل رقم (1). 2- تحصل اجور نقل القطط والقردة ، وما شابهها من الحيوانات الصغيرة غير الخطرة كأجور الكلاب اي بنصف تذكرة درجة ثالثة وذلك عندما تكون مع أصحابها. 3- تحصل …
المادة 11
نقل العملة والاشياء الثمينة: 1- تنقل العملة والاشياء الثمينة بقطارات الركاب والمختلط اذا امكن تحميلها في عربة العفش وعلى أساس أجور العفش من التعرفة المعمول بها. 2- اذا فضل المرسل نقل هكذا طرود معه في عربة الركاب عليه ان يقدم طلبا لحجز غرفة …
المادة 12
الامتعة المسموح بنقلها مجانا: 1- يسمح بنقل الكميات التالية من الامتعة مجانا بالنسبة لكل تذكرة من تذاكر السفر: عن كل تذكرة من تذاكر الدرجة الاولى 60 كيلوغرام عن كل تذكرة من تذاكر الدرجة الثانية 50 كيلوغرام عن كل تذكرة من تذاكر الدرجة …
المادة 13
نقل البريد: 1- ينقل البريد بالغرف المخصصة لها في عربة العفش باتفاق خاص بين المدير العام للخط الحجازي الاردني ودائرة البريد. 2- اذا شحنت أكياس البريد بشاحنة فينظم بها بوليسة او مخالفة وتستوفى اجور نقله بحسب الوزن الحقيقي او أجرة طن واحد كحد …
المادة 14
نقل السيارات والدراجات النارية: أ- لا تقبل السيارات والدراجات النارية للنقل في قطارات المختلط ما لم يفرغ البنزين من احواضها حسب ما ورد بالمادة (25) من نظام نقل البضائع. ب- لا تقبل الجثث للنقل الا بتوابيت خاصة وبتصريح من وزارة الصحة او اي …
المادة 15
نقل الخرطوش المِأمون: يسمح بنقل الخرطوش المأمون من اي نوع كان بقطارات المختلط والركاب شريطة ان تكون ضمن أوعية من الخشب السميك ومبطنا بالزينكو بطريق ترضي رئيس قسم الحركة او من يمثله وتستوفى الاجور على واقع ضعف اجرة العفش الاعتيادية.
المادة 16
الدراجات الهوائية وعربات الاطفال: لا يسمح للمسافرين ان يأخذوا معهم الدراجات الهوائية وعربات الاطفال ودراجات بثلاث عجلات وكراسي المرضى.. الخ بغرف الركاب وبدون اجرة بل يجب نقلهم الى عربة العفش وشحنها بواقع التعرفة المعمول بها.
المادة 17
المحافظون المرافقون للحيوانات: 1- يسمح بمحافظ واحد مجانا لكل من: 4 جمال ، جواميس ، بقر , خيل. 8 حمير. 30 راس ماعز او غنم او خنازير. 2- يجب ان لا يقل عمر المحافظ عن 18 سنة 3- يجب على المحافظ السفر مع الحيوانات وبالشاحنة المحملة بها والمصلحة …
المادة 18
الرسائل المحتوية على صنفين او أكثر: اذا قدمت رسالة للشحن وكانت تحتوي على صفنين او أكثر تابعين لتعاريف مختلفة من تعاريف العفش يجب على المأمور المختص ان يصرف بوليسة واحدة. لكامل الرسالة ، انما يجب اجراء وزن كل صنف على حدة وبيان ذلك على …
المادة 19
المشحونات المصلحية: أ- الرسائل المصلحية المقدمة للشحن ترفق بحافظة تصدير نموذج ر25 على نسختين وتبدل هذه ببوليسة محلي ر2 او خارجي ر2أ حسب الاقتضاء. ب- تسجل البوالس المصلحية في كشوفات الصادر ر18أ التابعة للجمهور وترسل نسخة من الحافظة 25 مع …
المادة 20
قبول الطرود والعفش على مسؤولية الخط الحجازي الاردني: مع مراعاة احكام المادتين 41 و42 من نظام نقل البضائع يقبل الخط الحجازي الاردني مسؤولية العفش والبضاعة المرسلة بالمستعجل والتي تفقد او تتلف بالطريق وفقا للشروط التالية: أ- يشترط وزن جميع …
المادة 21
التعويض على الطرود المفقودة او المعطوبة: مع مراعاة أحكام المادة 42 من نظام نقل البضائع وفي الحالة التي يعترف بها الخط الحجازي الاردني بمسؤولية الضياع او الخراب.. الخ واتخاذ قرارا بالموافقة على التعويض لصاحب البضاعة عن بضاعته المفقودة او …
المادة 22
استيداع العفش الشخصي: 1- يسمح باستيداع العفش الشخصي والطرود في محطات عمان ، زرقاء ، مفرق ، قطرانة ، ومعان ، واي محطات اخرى يقررها المدير العام للخط الحجازي الاردني. 2- يسلم العفش او الطرود الى مأمور المحطة او مأمور العفش بموجب ايصال نموذج …
المادة 23
تسليم الرسائل من قبل المحطات الى مأموري القطارات: 1- كافة الرسائل المشحونة تسجل بكشف التسليم ت52 من قبل محطة القيام وتذكر به كافة تفاصيل الرسائل وارقام البوالص. 2- يوقع مأمور القطار معترفا باستلامه جميع الرسائل والبوالص على الانموذج …
المادة 24
تسليم الارساليات الى أصحابها في محطة الوصول: 1- على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة له وعليه ان يوقع عليها اعترافا باستلام الطرود وتسجل فيما بعد بكشف ر19 للبوالص المحلي وكشف …
المادة 25
تحويل او سحب الارساليات: 1- اذا سحبت ارسالية ما من مكتب العفش في محطة القيام بعد ان تم صرف بوليسة لها على مأمور المحطة او مأمور العفش الغاء البوليسة وتحصيل مبلغ 50 فلسا من المرسل كرسم الغاء وفيما اذا كانت الارسالية قد حملت بعربة العفش يحصل …
المادة 26
ارسال او تفريغ الارسالية خطأ في غير محطاتها: اذا اجتازت ارسالية او جزء منها بطريق الخطأ الى محطة ابعد من المحطة المقصودة او اذا تفرغت ارسالية او جزء منها في محطة متوسطة على مأمور المحطة الذي استلمها ان يبرق فورا الى محطة الوصول المعنية …
المادة 27
استلام ارسالية بدون بوالص: 1- في حالة استلام ارسالية بدون بوليسة في محطة الوصول على مأمور القطار ان يقدم افادته الى مأمور محطة الوصول عن أسباب عدم وصول البوليسة وترسل برقية الى محطة الارسال بطلب البوليصة او صورة عنها وترسل نسخة من …
المادة 28
رسوم التخزين 1- يسمح بمدة 24 ساعة متوالية مجانا لاستلام الطرود المشحونة بالمستعجل وأية ارسالية تبقى بدون تسليم بعد 24 ساعة من وقت وصولها تكون عرضة لدفع رسوم التخزين بواقع 25 فلسا عن كل طرد لكل 24 ساعة او جزء منها. 2- تعفى أيام الجمع …
المادة 29
الاشياء التي يعثر عليها في القطارات او ساحة المحطات: 1- يجب على مأمور المحطة ان يحفظ في الامكنة المخصصة بجمع الامتعة او الحيوانات او غير ذلك التي توجد في القطارات بعد نزول الركاب او في ساحة المحطات وليس لها بوالص وان يسجلها في سجل خاص. 2- …
المادة 30
الارساليات التي لا يطالب بها: 1- يعمل بالتعليمات التالية بالنسبة للارساليات التي ترد الى محطة ما ولا يطالب أصحابها بها: أ- يجب بذل كل جهد لاعلام المرسل اليهم عن ورود خضار او حيوانات لهم وان يطلب منهم سحب هذه الارساليات فورا. ب- اذا لم يكن …
المادة 31
المحطات التي تشحن منها الطرود بالمستعجل: أ- كافة الطرود التي تقدم للشحن وتشحن بقطارات المختلط او الركاب من محطات عمان ، قصر ، قطرانة ، معان ، مفرق، زرقاء في أيام سير هذه القطارات تحصل اجورها على تعرفة المستعجل. ب- كافة الطرود التي تنظم بها …
المادة 32
رسوم التحميل والتنزيل: كافة أنواع الطرود التي تصدر من محطة عمان او ترد اليها يستوفى رسم تحميل او تنزيل قدره 15 فلسا لكل ماية كيلوغرام او جزء منها ولا يسري هذا الرسم على الطرود التي تنقل من والى المحطات الاخرى.
المادة 33
اسأل مساعدك عن نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.