التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
نُشر
16 آب 1972
المواد
60
آخر تعديل
1978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري

رقم 2 لسنة 1973 · 60 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1978
1978بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 25 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1978 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 25 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 83 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 110 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير الفقرة (ج) من المادة / 24 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية حسبما عدلت بالنظام رقم 83 لسنة 19771977
1- يبدو من نص المادة الثانية من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية أن المحاضرين المتفرغين لا يعتبرون من أعضاء الهيئة التدريسية . 2- ان صلاحية مجلس العمداء فيما يختص بأعضاء هيئه التدريس من حيث رواتبهم وعلاواتهم مقيدة بأحكام نظام الهيئة التدري رقم 614 لسنة 19821982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 60

المادة 1

مادة 1- يسمى هذا النظام: ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية ) ويعمل به اعتباراً من 1973/5/1.
الفصل الاولرتب اعضاء الهيئة التدريسية

المادة 2

الفصل الاول رتب اعضاء الهيئة التدريسية مادة 2- اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية هم: أ- الاساتذة. ب- الاساتذة المساعدون. ج- المدرسون. د- المدرسون المساعدون.
الفصل الثانيالتعيين والترقية

المادة 3

مادة 3- أ- يجري تعيين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من رتبة استاذ بقرار من مجلس الامناء وارادة ملكية سامية ، بناء على توصية من مجلس العمداء وترشيح من رئيس الجامعة. بعد اخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين ولجنة التعيين …

المادة 4

المادة 4: أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد يتوافر فيه ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير على الاقل في حقل التخصص الذي سيعمل به في الجامعة. 2- ان يكون قادرا على العمل الجامعي وخاصة التدريس. 3- ان يكون قد عمل في حقل تخصصه مدة …

المادة 5

مادة 5- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس ان يتوافر فيه ما يلي: أ- ان يكون حاصلا على درجة (PH.D) (او ما يعادلها) -من جامعة او معهد علمي من مستواها تعترف بهما الجامعة الاردنية- تؤهله للتدريس في الحقل الذي سيتولى التدريس فيه. ب- ان يكون قادرا على …

المادة 6

مادة 6- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد ما يلي: أ- ان تتوافر لديه الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام. ب- ان يكون قد شغل رتبة مدرس مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى سنوات الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها تعترف بهما …

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ ما يلي: أ- ان تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة السادسة من هذا النظام. ب- ان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها تعترف بهما الجامعة …

المادة 8

أ- عند تعيين اعضاء الهيئة التدريسية ، معينين ( سابقاً او حالياً ) في رتب جامعية في احدى الجامعات المعترف بها ، يجوز ان يعتمد تعيينهم في هذه الرتب في جامعاتهم الاصلية اساساً لتعينهم في الجامعة الاردنية وتحديد رتبهم واقدميتهم وغير ذلك ، …

المادة 9

يجري تعيين عضو الهيئة التدريسية تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة رابعة ، وللجامعة الحق ، خلال هذه المدة ، بانهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية دون ابداء الاسباب شريطة ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة. ويبلغ عضو الهيئة …

المادة 10

أ-تجري ترقية اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الى رتبة مساعد من مجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين ولجنة التعيين والترقية. ب- تجري ترقية اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الى رتبة استاذ بقرار من مجلس الامناء وبارادة …

المادة 11

المادة 11 - يشترط فيمن يرقى الى مرتبة استاذ مساعد: أ- ان يكون قد شغل رتبة مدرس لا تقل عن خمس سنوات في الجامعة الاردنية. وفي حالة تعيينه في الجامعة الاردنية في رتبة مدرس متنقلا من جامعة اخرى او محسوبا له مدة خدمة فعلية سابقة ، يشترط ان يكون …

المادة 12

يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ: أ- يكون قد شغل رتبة مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في الجامعة الاردنية. وفي حالة تعيينه في الجامعة الاردنية في رتبة استاذ مساعد متنقلا من جامعة اخرى او محسوبا له مدة خدمة جامعية سابقة ، يشترط ان يكون قد امضى …

المادة 13

يستثنى من الشرط الزمني الوارد في المادتين (11 و 12) من هذا النظام اعضاء الهيئة التدريسية المعينون في الجامعة الاردنية قبل نفاذ هذا النظام اذا يكتفي بمدة اربع سنوات على الاقل من اجل امكان ترقيتهم الى رتبة على ولا يجوز الاستفادة من هذا …

المادة 14

تؤلف لجان مختصة لتقييم الانتاج العلمي او الاعمال الفنية للمرشح للتعين او للترقية الى مرتبة استاذ مساعد او استاذ ، وذلك بقرار من مجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس العمداء فمجلس الكلية فلجنة التعيين والترقية ، ويشترط في اعضاء هذه اللجان ان …

الفصل الثالثشؤون عامة في مهام عضو الهيئة التدريسية

المادة 15

المادة 15- يتمتع اعضاء الهيئة التدريسية في نطاق اعمالهم الجامعية بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بموضوعات الدراسة ونشاطاتهم الجامعية وذلك في حدة القوانين والانظمة والتعليمات.

المادة 16

يشمل عمل عضو الهيئة التدريسية القيام بالتدريس او جراء البحوث والدراسات المبتكرة والاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا واجراء الامتحانات والندوات والاشتراك في المجالس اواللجان الجامعية التي …

المادة 17

في الحالات التي يوجد فيها اكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد يتولى عضو الهيئة التدريسية الاعلى رتبة او الاقدم في الرتبة الواحدة التنسيق والاشراف على اعمال ذلك الحقل وفي جميع الاحوال يتولى رئيس القسم ضمان حسن سير التدريس والبحث العلمي …

المادة 18

على كل عضو من اعضاء الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس القسم المختص تقريرا سنويا عن نشاطة العلمي والبحوث العلمية التي انجزها والتي لا يزال يعدها. وفي الحقول التي يوجد فيها اكثر من عضو هيئة تدريس يقوم الاعلى رتبة او الاقدم في الرتبة الواحدة …

المادة 19

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو هيئة التدريسية بمعدل اربعين ساعة وتوزع من قبل مجلس القسم بين اعضائة على التدريس والبحث العلمي والارشاد والاجتماعات واللجان ، وتحتسب الساعة التدريسية بساعتين ونصف من الاربعين ساعة ويسترشد …

الفصل الرابعالاجازات

المادة 20

المادة 20- أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي منها عشرة اسابيع في الصيف واسبوع خلال عطلة نصف السنة. ب- يستحق الاداريون من اعضاء الهيئة التدريسية ( الرئيس ونوابه العمداء ونوابهم ورؤساء الاقسام ) …

المادة 21

تحدد الاجازات المرضية والطارئة بموجب تعليمات لاحقة وعلى رئيس القسم وعميد الكلية وضع الترتيبات لتأمين سير الدراسة خلال هذه الاجازات.

المادة 22

أ- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية أن يمنح عضو هيئة التدريس اجازة بدون راتب لمدة سنه أو جزء منها قابلة للتمديد بحيث لاتزيد بمجموعها عن ثلاث سنوات ولا يمنح عضو هيئة التدريس اجازة ثانية الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة …

المادة 23

لرئيس الجامعة ، بعد اخذ رأي عميد الكلية ورئيس القسم ، منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها عن ثلاثة اسابيع. ولا يستفيد عضو الهيئة التدريسية من هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 24

أ- لمجلس العمداء بعد اخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم ان يمنح الاساتذة والاساتذة المساعدين اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصول مرة كل ست سنوات قضاها في خدمة الجامعة. ب- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة على كل عضو هيئة …

الفصل الخامسالندب والاعارة

المادة 25

المادة 25- يجوز لمجلس العمداء ، بعد اخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم ، ان يوافق على ايفاد اعضاء الهيئة التدريسية في مهمات او بعثات علمية خارج الجامعة على الا تزيد مدة الايفاد عن سنة واحدة ويقرر الوضع المالي لعضو الهيئة التدريسية الموفد حسب …

المادة 26

يجوز بقرار من مجلس العمداء ، بعد اخذ رأي عميد الكلية ومجلس القسم ، ندب اعضاء الهيئة التدريسية لمدة لا تزيد عن سنة قابله للتجديد سنه اخرى للقيام باعمال وظيفة اخرى خارج الجامعة داخل المملكة وذلك بعد موافقة العضو نفسه. ويقرر الوضع المالي لعضو …

المادة 27

تجوز بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من مجلس الكلية الموافقة على اعارة عضو الهيئة التدريسية الى الجامعات والمعاهد للتدريس فيها او القاء سلسلة من المحاضرات او الى ايه جهة حكومية او خاصة للقيام باية اعمال اخرى لمدة فصل او اكثر على ان لا تتجاوز …

المادة 28

تعتبر جميع الاجازات والايفاد والندب والاعارة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية لاغرا ض الترقية والمكافآت والاقدمية باستثناء الاجازات التي تمنح بدون راتب.

المادة 29

لايجوز لاعضاء الهيئة التدريسية القاء دروس خارج الجامعة الاردنية الا بموافقة رئيس الجامعة وتنسيب من عميد الكلية واخذ رأي القسم ويجب ان لا يزيد عدد هذه المحاضرات عن معدل ثلاث ساعات متعددة خلال الفصل.
الفصل السادسالمحاضرون والاساتذة الزائرون

المادة 30

المادة 30- يجوز التعاقد مع محاضرين متفرغين بقرار من مجلس العمداء ، بعد اخذ رأي الكلية ومجلس القسم ولجنة التعيين والترقية ، على ان يكون هذا المحاضر مؤهلا للتدريس في المواد التي يكلف بها ، وينص العقد على شروط التعاقد والراتب وايه شروط اخرى.

المادة 31

لرئيس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس القسم وتنسيب من عميد الكلية ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او التدريب في الجامعة ، خلال فصل واحد او اكثر ، وذلك ضمن الاسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف.

المادة 32

لرئيس الجامعة دعوة اشخاص لالقاء محاضرات او لقيام بمهمات علمية لمدة محددة بشروط يحددها.

المادة 33

يجوز ايفاد المحاضرين المتفرغين في بعثات علمية ، تحدد شروطها بتعليمات خاصة يصدرها مجلس العمداء.
الفصل السابعانتهاء الخدمة

المادة 34

المادة 34- ينتهي عمل عضو الهيئة التدريسية في احدى الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- فقدان الوظيفة. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- العزل. 6- بلوغ الخامسة والستين من العمر. ويجوز في حالات استثنائية تمديد خدمة عضو الهيئة التدريسية سنة …

المادة 35

أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا قبل ثلاثة اشهر من بدء اي فصل دراسي. ب- يرفع العميد الاستقالة الى مجلس العمداء للنظر فيها بعد اخذ رأي مجلس القسم ، ويبت في الاستقالة بقرار من مجلس العمداء واذا كان عضو الهيئة التدريسية من رتبة استاذ …

المادة 36

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا غاب عن عمله دون عذر يقبله مجلس العمداء مدة تزيد عن ثلاثة اسابيع متصلة.

المادة 37

يحدد (النظام الداخلي الخاص) المتعلق برواتب اعضاء الهيئة التدريسية الاحكام المالية المترتبة على الاستقالة او فقدان الوظيفة.

المادة 38

لمجلس العمداء تسمية الاستاذ الذي قضى في خدمة الجامعة وبرتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات وبلغ الخامسة والستين من عمره ، استاذ شرف ( Professor Emeritus ) يحتفظ بجميع حقوقه العلمية ويستفيد من كل الخدمات. التي تقدمها الجامعة ، دون ان …

المادة 39

لمجلس العمداء تسمية الاستاذ الذي قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات وقام باعمال او بحوث من مستوى فائق شهدت لها الاوساط العلمية استاذا ممتازا (Distinguished Professor).
الفصل الثامنالواجبات والاجراءات التأديبية

المادة 40

المادة 40- على عضو الهيئة التدريسية: أ- ان يقوم بالمهام الجامعية المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات. ب- ان يمتنع عن القيام باي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية. ج- ان يمتنع عن كل نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل …

المادة 41

ان مخالفة عضو الهيئة التدريسية لقانون الجامعة او انظمتها او تعليماتها او لواجباتها الجامعية يعرضه لمايلي: 1- التنبيه. 2- الانذار. 3- الانذار المزدوج. 4- الانذار النهائي. 5- الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقته المالية )". 6- العزل ( …

المادة 42

تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات المبينة في المادة (41) على النحو التالي: أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه. ب- لعميد الكلية ان يوقع عقوبة التنبيه او الانذار. ج- لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة التنبيه او الانذار المزدوج او الانذار النهائي. د- …

المادة 43

لا يجوز ايقاع ايه عقوبة من صاحب رتبة ادنى ، اكاديميا او اداريا ، على صاحب رتبة اعلى وانما التوصية بايقاعها الى المستوى الاداري الاعلى.

المادة 44

يتكون المجلس التأديبي من لاعضاء الهيئة التدريسية من خمسة اعضاء من رتبة الاستاذية ، ويشكل المجلس ويعين رئيسه بقرار من مجلس العمداء لمدة سنه قابلة للتجديد.

المادة 45

يتكون المجلس التأديبي الاستئنافي من خمسة اعضاء من رتبة الاستاذية ، من بينهم احد نواب الرئيس الذي يتولى رئاسة المجلس ، وذلك بقرار من مجلس العمداء لمدة سنه قابلة للتجديد.

المادة 46

لمجلس العمداء ان يقبل طلب اعفاء اي من اعضاء المجلسين التأديبين من العضوية او يعفيه منها ، ويعين بدلا منه.

المادة 47

اذا نسبت الى عضو الهيئة التدريسية مخالفة لواجباته ومهامه المنصوص عليها في هذا النظام ، فلرئيس الجامعة ان يشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية على الاقل يرأسهم عضو برتبة استاذ. ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس …

المادة 48

يعلم رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بالتهم الموجهه اليه. بكتاب مسجل يبلغ الى مركز عمله في الجامعة ، وذلك قبل موعد الجلسة المعينة لانعقاد المجلس التأديبي باسبوع على الاقل ولعضو الهيئة التدريسية الحق في الاطلاع …

المادة 49

أ- ينعقد المجلس الـتأديبي للنظر في القضية المحالة اليه خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ الاحالة. ب- لرئيس الجامعة الحق في توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة ، وفي هذه الحالة يوقف …

المادة 50

5- أ- يدعو رئيس المجلس التأديبي المجلس الى الانعقاد. ب- لا يكون انعقاد المجلس التأديبي قانونيا الا اذا حضره رئيسة واثنان من اعضائة على الاقل. ج- تكون جلسات المجلس التأديبي سرية. د- تكون قرارات المجلس التأديبي مسببة. هـ- تصدر قرارات المجلس …

المادة 51

يحق لمن صدر ضده حكم من المجلس التأديبي بعقوبة الاستغناء عن الخدمة او بعقوبة العزل ان يسـتأنف الحكم الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال مدة اسبوعين من تاريخ تبليغه بالحكم الصادر بحقه ، وذلك بطريق ايداعه لائحة في مكتب رئيس الجامعة ويتسلم عن …

المادة 52

اذا انتهت مدة الاستئناف القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يقم المحكوم عليه باستئناف الحكم فيعتبر الحكم قطعيا بحقه.

المادة 53

أ- ينعقد المجلس التأديبي الاستئنافي بدعوة من رئيسه. ب- لا يكون انعقاد المجلس التأديبي الاستئنافي قانونيا الا اذا حضره رئيس المجلس واثنان من اعضائه على الاقل. ج- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة بكتاب مسجل قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ …

المادة 54

تكون قرارات المجلسين التأديبين سرية ، ويجري تبليغها عن طريق رئاسة الجامعة.

المادة 55

الاحكام القطعية الصادرة عن المجلس التأديبي والاحكام الصادرة عن المجلس التأديبي الاستئنافي ، غير قابلة للطعين امام ايه جهة اخرى وفقا لاحكام المادة (26) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) سنه 1972 وتنفذ هذه الاحكام بقرار من رئيس الجامعة.

الفصل التاسعاحكام عامة

المادة 56

المادة 56- تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية وعلاواتهم ومكافآتهم وايه شؤون مالية اخرى تتعلق بهم بموجب (نظام داخلي خاص). والى ان يصدر هذا النظام يستمر العمل فيما يتعلق بالرواتب بالنظام المعمول به حاليا.

المادة 57

أ- الى ان يتم تشكيل مجلس الكلية ومجالس الاقسام في الكليات والاقسام المحدثة ، يتولى مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية ومجالس الاقسام وفي حال وجود مجلس الكلية يتولى صلاحيات مجلس القسم المحدث. ب- ويتم تشكيل مجلس الكلية ومجالس الاقسام وفقا …

المادة 58

يلغى النظام جميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع احكامه.

المادة 59

يصدر رئيس الجامعة " التعليمات التنفيذية " لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 60

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية