التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4238، ص 4623
نُشر
1 تشرين الثاني 1997
المواد
64
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4623)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 54 لسنة 1997 · 64 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4623، نُشر في 1 تشرين الثاني 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199720002005201020152020اليوم
1999
1999بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 9 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 9 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 64

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم ولتكنولوجيا الاردينة لسنة 1997) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-. الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين …

المادة 3

المادة 3 - تكون رتب اعضاء الهيئة التدريسية كما يلي:- أ- استاذ. ب- استاذ مشارك من فئتين (أ)،(ب) ج- استاذ مساعد من فئتين (أ)، (ب). د- مدرس من فئتين (أ)، (ب).

المادة 4

يشكل المجلس من بين أعضائه (لجنة تسمى لجنة التعيين والترقية) وتتألف من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس الذي يكون رئيسا لها، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه وإعارته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة، وتوصية …

الفصل الثانيالتعيين والتثبيت

المادة 6

المادة 6- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون قد حصل على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من …

المادة 7

يشترط فيمن يعين في ربتة مدرس في الجامعة:- أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة ومعهد تعترف بهما الجامعة، وذلك …

المادة 8

يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة أن يكون قد حصل على درجة الدكتوراة (PH.D) او ما يعادلها من جامعة، تعترف بها الجامعة او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة.

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام 2- ان يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في …

المادة 10

أ- تشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل ربتة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف …

المادة 11

يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد في رتبة أستاذ زائر او أستاذ مشارك زائر او أستاذ مساعد زائر اذا كان:- أ- يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة. ب- وحصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة( 8) من هذا النظام.

المادة 12

يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى.

المادة 13

عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في اي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 14

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني باستثناء المدرس اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد ادني. 2- وكان ناجحا في …

الفصل الثالثالنقل والترقية

المادة 15

المادة 15- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات، اما بالنسبة للمدرس فيشترط ان لا تقل اقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي …

المادة 16

يشترط فيمن يرقى الى مرتبة استاذ مشارك او الى رتبة أستاذ ما يلي: أ- ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة فيشترط …

المادة 17

أ- للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية أقديمة في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية. ب- تحدد الأسس والشروط …

المادة 18

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس:- أ- ان يسمى الاستاذ الذي قضى في رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة واجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية او قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية او …

المادة 19

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الاستاذية، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها، وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه السبعين، او …

الفصل الرابعمهام عضو الهيئة التدريسية

المادة 20

المادة 20- يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بالتدريس والبحث العلمي والنشاطات الجامعية الاخرى، وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام …

المادة 21

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ- القيام بالتدريس واجراء الامتحانات. ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا …

المادة 22

أ- علىعضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن نشاطاته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة الى …

المادة 23

في الحالات التي يوجد فيها أكثر من عضو هيئة تدريس في حقل تخصص واحد يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية تكوين شعبة لهذا التخصص تعمل في نطاق المجلس المذكور، ويتولى إدارة شؤون الشعبة في هذه الحالة مشرف يعينه عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة …

المادة 24

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية:- 1- التدريس. 2- الإشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي. 4- مراجعات الطلبة. 5- الإرشاد الأكاديمي. 6- المشاركة في المجالس واللجان. ب- يكون …

المادة 25

لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية اي مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة، الا اذا كان قد استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا النظام.

المادة 26

لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء محاضرات خارج الجامعة، الا بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية، وبعد أخذ رأي رئيس القسم. ولا يجوز ان يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل.

الفصل الخامسالاجازات

المادة 27

المادة 27- أ- تكون مدة الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:- 1- ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان المكلف بأعمال طبية اضافية في مستشفى الجامعة والفروع والمراكز والعيادات التابعة له بموجب …

المادة 28

للرئيس بعد اخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج، وتمنح له هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 29

تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 30

أ- يجوز منح الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة يصفته اردنيا، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي …

المادة 31

أ- يجوز ان يمنحعضو الهيئة التدريسية الذي امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي او سنة قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اما من بلغت خدمته الفعلية عشر سنوات فأكثر فيجوز تمديد اجازته لسنة رابعة، …

المادة 32

يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير او رئيس جامعة اردنية رسمية من احكام الفقرة (أ) من المادة 31 من هذا النظام.

المادة 33

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد عن فصل دراسي واحد.
الفصل السادسالمحاضرون والأساتذة الزائدون

المادة 34

المادة 34- للمجلس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم واللجنة، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد، على ان يكون المحاضر مؤهلا للتدريس في المواد التي سيكلف بها.

المادة 35

اذا عين المحاضر المتفرغ عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة، يجوز عند تعيينه ان يحسب له لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او اي جزء منها، وان يعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة اخرى كمحاضر متفرغ يحمل درجة …

المادة 36

للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع محاضرين للعمل بدوام جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضراً برتبة استاذ مساعد، او محاضرا برتبة استاذ مشارك، او محاضرا برتبة …

المادة 37

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية، وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب للجامعة خلال فصل واحد او أكثر، وذلك وفقا للأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف. ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة …

الفصل السابعالايفاد والانتداب والاعارة

المادة 38

المادة 38- أ- للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظيم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي …

المادة 39

أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة ويجوز انتدابه للقيام بوظيفة اخرى خارج الجامعة بما فيه مصلحة واهداف الجامعة وموافقته، وذلك لمدة سنة قابلة للتمديد سنة اخرى. ب- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية …

المادة 40

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جهة حكومية او دولية للعمل فيها لمدة فصل او أكثر، على ان لا تتجاوز مدة الإعارة في اي حال من الحالات ثلاث سنوات، وان لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى الا بعد مضي …

الفصل الثامنانتهاء الخدمة

المادة 41

المادة 41 - تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بإحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:- أ- قبول الإستقالة. ب- انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت. ج- فقد …

المادة 42

أ -تقدم إستقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء اي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب- يبلغ عضوالهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد …

المادة 43

المادة 43 - يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة، ولا يعاد تعيينه او إستخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس يقضي بجواز اعادة استخدامه او تعيينه.

المادة 44

يحدد نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة الأحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته.
الفصل التاسعالإجراءات التأديبية

المادة 45

المادة 45- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية والمنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وان يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات …

المادة 46

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار ب- …

المادة 47

مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال …

المادة 48

أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا او إداريا على حامل رتبة أعلى. وفي هذه الحالة ترفع التوصية بتوقيع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة. ب- لا يجوز ايقاع اي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها …

المادة 49

أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنة قابلة للتميديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون ربتة الأستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه، ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم من عضوية المجلس …

المادة 50

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس وإثنان على الأقل من الأعضاء، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية.

المادة 51

أ- اذا نسبت الى اي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية توقيعها، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع …

المادة 52

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المسنوبة اليه، وذلك الى مكان عمله في الجامعة او مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد بصورة خطية …

المادة 53

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة أقاصها أسبوعان من تاريخ إحالة الدعوى اليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 54

لكل من المجلسين التأديبيين دعوى الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله تشكيل اي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها الملجس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة …

المادة 55

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال الى اي من المجلسين التأديبيين في اي جلسة من الجلسات تجري محاكمته بصورة غيابية، ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة.

المادة 56

أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات (د) و (هـ) و ( و) و ( ز) من المادة (46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الإستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ …

المادة 57

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 58

أ- اذا رأى الرئيس او اي من المجلسين التأديبيين او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية …

المادة 59

تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في الدعاوي التأديبية بقرار من الرئيس.
الفصل العاشراحكام عامة

المادة 60

الفصل العاشر احكام عامة المادة 60- تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم وشؤونهم المالية بموجب نظام الرواتب والعلاوات المعمول بها في الجامعة.

المادة 61

أ- تعمل الجامعة على تأمين الرعاية الصحية لجميع العاملين فيها وعائلاتهم بما في ذلك توفير الخدمات والعناية الطبية عن طريق التأمين الصحي ويصدر المجلس التعليمات اللازمة بما في ذلك تحديد مقدار المساهمة في التأمين الصحي وبيان افراد العائلة وبدل …

المادة 62

تمنح الجامعة الاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة بقرار من رئيس الجامعة وبتنسيب من مجلس كلية الطب القاباً شرفية وذلك على النحو التالي:- أ- استاذ مساعد سريري (اكلينيكي): يجوز ان يمنح هذا …

المادة 63

يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية والتنظيمية لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 64

يلغى اي نظام او نص او تشريع يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية