نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991
- الجريدة الرسمية
- العدد 3326، ص 1677
- نُشر
- 1 تموز 1985
- المواد
- 81
- آخر تعديل
- 1996
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1677)
حياة القانون
نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي ساري
رقم 27 لسنة 1991 · 81 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1677، نُشر في 1 تموز 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية رقم 39 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1996 نظام معدل لنظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية رقم 39 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية رقم 73 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية رقم 50 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 81
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. المجلس: مجلس التعليم العالي. الكلية: كلية عمان الجامعية للهندسة …
المادة 3
المادة3- ا- ينشأ في المملكة كلية للتعليم العالي تابعة للوزارة تسمى ( كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ) وتشتمل على برنامجين: 1- برنامج الهندسة التطبيقية ومدته اربع سنوات او ما يعادلها بالساعات المعتمدة ، ويمنح الدرجة الجامعية …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يكون للكلية مجلس يسمى - مجلس الكلية - يشكل على النحو التالي :- ا- الوزير رئيسا ب- الامين العام للوزراة نائبا للرئيس ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم د- العميد هـ- عمداء كليات الهندسة في الجامعات الاردنية غير الاهلية او من …
المادة 8
المادة 8- يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية: أ- وضع السياسية العامة للكلية لتحقيق أهداف الكلية. ب-تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها ، واعداد الخطط التي من شأنها قيام الكلية باعمالها على الوجه الاكمل. ج- اقتراح تعليمات …
المادة 9
المادة 9- أ- يكون للكلية مجلس اكاديمي يتكون من الاساتذة والاساتذة المشاركين الاعضاء في مجلس الكلية ويرأسه الوزير. ب- يتولى المجلس الاكاديمي المهام والصلاحيات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس0 1- تعيين اعضاء هيئة التدريس ورؤساء …
المادة 10
المادة 11
المادة11- يتولى مجلس رؤساء الاقسام المسؤوليات والمهام التالية: أ- الاشراف على تنظيم الدارسة في الكلية والتنسيق بين مختلف اقسام الكلية 0 ب- مناقشة خطط الدراسة التي تقترحها الاقسام ورفعها الى مجلس الكلية 0 ج- تنظيم اجراءات الامتحانات في …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية: ا- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام. ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم. ج- مناقشة مشروعات البحث العلمي التي يقدمها اعضاء هيئة …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- ينسب العميد للمجلس الاكاديمي احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن يحملون رتبة الاستاذية رئيسا للقسم لمدة سنة قابلة للتجديد ، الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس الاكاديمي تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم من حملة درجة …
المادة 16
المادة 16 - أ- يدعو الى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا النظام رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه، ويكون النصاب القانوني لجلسة كل مجلس بحضور اكثرية الاعضاء0 ب- تصدر القرارات لكل مجلس بأصوات اكثرية الحضور، واذا تساوت …
المادة 17
المادة 17- لا يجوز ان ينظر في طلب التعيين او الترقية سواء في مجلس القسم او مجلس رؤساء الاقسام او المجلس الاكاديمي من هم في رتبة اكاديمية ادنى من الرتب المطلوب التعيين فيها اوالترقية اليها ويستثنى من ذلك الوزير0
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يعين العميد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتهي خدمته او خدمة القائم بأعماله من مركز العمادة بالاستقالة او بتعيين بديل عن اي منهما وفي حالة انتهاء خدمة اي منهما فله ان يستمر في مهام رتبته …
المادة 20
المادة 20- يتولى العميد المهام والمسؤوليات التالية: أ- ادارة شؤون الكلية التعليمية والمالية والادارية وامور البحث العلمي ، وتنفيذ نظامها والتعليمات الصادرة بمقتضاها، وقرارات المجالس واللجان المختصة. ب- تقديم تقرير في نهاية كل سنة دراسية …
المادة 21
المادة21- أ- يعين الوزير نائبا او اكثر للعميد بتنسيب من العميد من بين اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ب- للعميد ان يفوض الى اي من نوابه او رؤساء الاقسام او مديري الوحدات الادارية او مديري المراكز في …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية الشروط العامة التالية وذلك بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من …
المادة 25
المادة 25- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الكلية ما يلي: أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه 0 ب- ان يكون قد عمل مدة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما …
المادة 26
المادة 26 - يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراة من جامعة معترف بها او ان يكون قد حصل على شهادة تخصصه تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية معترف بها.
المادة 27
المادة 27 - ا- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد عال معترف به، وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة …
المادة 28
المادة 28- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الكلية ان يكون قد حصل على درجة الدكتوراه ، وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة او معهد عال معترف به ، وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة استاذ مشارك انتاجا علميا قيما ادى …
المادة 29
المادة 29- ا- يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين اعضاء هيئة التدريس في الكلية من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي مجلس رؤساء الاقسام 0 ب- يتم تقويم الانتاج العلمي المقدم لاغراض التعيين والترقية من لجان مختصة يؤلفها المجلس الاكاديمي بعد …
المادة 30
المادة30- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث او التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية , وذلك على اساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى0
المادة 31
المادة31- عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الكلية يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان او لا يزال يشغلها في اي جامعة اخرى معترف بها بحيث تؤخذ بعين الاعتبار رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور شريطة ان يكون حاصلا على المؤهلات …
المادة 32
المادة 32- ا- يكون عضو هيئة التدريس في الكلية بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا كان اردنيا بعد مضي سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة اعلى ، على ان لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات متواصلة على الاقل …
المادة 33
المادة 33- يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او استاذ ما يلي:- أ- ان يكون قد مضى عليه في رتبته مدة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى معترف بها , فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد قضى سنتين على …
المادة 34
المادة 34- أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية. ب- …
المادة 35
المادة35- لعضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الكلية الحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتصل بمواضيع الدراسة ونشاطاته في الكلية وذلك في حدود القوانين والانظمة والتعلميات المعمول بها.
المادة 36
المادة 36- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الكلية ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها: أ- القيام بالتدريس. ب- التفرغ لواجبه العلمي في الكلية وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة الكلية في ميادين …
المادة 37
المادة37- أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم الى رئيس قسمه تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث العلمية التي انجزها والتي يعدها ، وفي حالة وجود شعب داخل القسم يقدم مشرف الشعبة تقريرا موحدا عن نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة 0 ب- …
المادة 38
المادة38- أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية 40 اربعين ساعة تخصص منها 9 تسع ساعات للنصاب التدريسي وللاستاذ و 12 اثنتا عشر ساعة لأي عضو آخر من اعضاء الهيئة التدريسية وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس القسم على الاعمال …
المادة 39
المادة 40
المادة 40- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية القاء او اعطاء دروس او محاضرات خارج الكلية الا بموافقة مسبقة من رئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب من العميد وبعد اخذ رأي رئيس القسم على ان لا يزيد عدد الدروس او المحاضرات التي يحق لعضو الهيئة …
المادة 41
المادة 41 - أ- تكون الاجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الكلية كما يلي:- 1-لعضو الهيئة التدريسية احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي. 2- لمن يشغلون مناصب ادارية من اعضاء الهيئة التدريسية سبعة اسابيع في كل عام جامعي0 ب- توزع الاجازة …
المادة 42
المادة 42- لرئيس المجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من العميد ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج ولا تمنح له هذه الاجازة الا لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الكلية.
المادة 43
المادة 44
المادة 44- أ- للمجلس الاكاديمي بعد أخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية ويشغل فيها رتبة استاذ او رتبة استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزاة لفصلين …
المادة 45
المادة45- ا- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة للمجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من مجلس القسم و مجلس رؤساء الاقسام ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الكلية اجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او لبعض السنة قابلة …
المادة 46
المادة 47
المادة 47 - أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الكلية وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بموجب تعليمات يصدرها رئيس المجلس بعد الاستئناس برأي المجلس …
المادة 48
المادة 48- أ- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ راي كل من العميد ومجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الكلية ، ويجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بوظيفة أخرى خارج الكلية …
المادة 49
المادة49- أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب مجلس رؤساء الاقسام اعارة عضو الهيئة التدريسية في الكلية المثبت في الخدمة الدائمة فيها للجامعات والمعاهد العليا للتدريس او القاء المحاضرات فيها ، كما يجوز اعارته الى اي جهة حكومية او خاصة للعمل …
المادة 50
المادة50- أ- للمجلس الاكاديمي بعد أخذ موافقة كل من مجلس رؤساء الاقسام ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين ومساعدي تدريس او بحث للعمل في الكلية وفق الشروط التي يرى المجلس الاكاديمي ادراجها في العقد ، على ان يكون المحاضر او …
المادة 51
المادة 51- أ- لرئيس المجلس الاكاديمي بناء على تنسيب العميد، وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الكلية خلال فصل واحد او اكثر وذلك وفقا للاسس التي يقررها المجلس الاكاديمي لمثل هذا التكليف0 ب- …
المادة 52
المادة 52 -تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الكلية باحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة 0 أ- الوفاة. ب- قبول الاستقالة. ج- فقد الوظيفة. د- الاستغناء عن …
المادة 53
المادة 53- ا- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى عميد الكلية قبل تسعين يوما على الاقل من بدء اي فصل دراسي، ولرئيس المجلس الاكاديمي عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا راى مبررا لذلك ب- يرفع العميد الاستقالة الى المجلس الاكاديمي بعد …
المادة 54
المادة54- يعتبر عضوالهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس الأكاديمي مدة تزيد على واحد وعشرين يوما ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الكلية الا بقرار من المجلس الاكاديمي يقضي بجواز اعادة استخدامه او تعيينه
المادة 55
المادة 55- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في الكلية والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية …
المادة 56
المادة 56 - اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فيتعرض لاحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ، ويرفع الى عقوبة الانذار اذا فرضت عقوبة التنبيه لمرتين ب- الانذار ، ويرفع الى عقوبة الانذار …
المادة 57
المادة 57 - مع مراعاة احكام المادة 58 من هذا النظام تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 56 من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية: ا- لرئيس القسم فرض عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن فرضت عليه أن يستأنف قرار فرضها الى العميد المختص خلال …
المادة 58
المادة 58- ا- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديميا على حامل رتبة اعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بفرض العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية المراد فرض العقوبة عليه ب- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية …
المادة 59
المادة59- أ- يشكل المجلس التأديبي بقرار من المجلس الاكاديمي من خمسة اعضاء الهيئة التدريسية، في الكلية ممن يحملون رتبة الأستاذية ويعين المجلس الاكاديمي رئيساً له من بين اعضائه. وللمجلس الاكاديمي اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه …
المادة 60
المادة 61
المادة 61- أ- اذا نسبت الى اي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية فرضها فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى المجلس الاكاديمي معززة بالتحقيقات التي اجريت …
المادة 62
المادة62- أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى مجلس التأديب نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه وذلك الى مكان عمله في الكلية او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ،وله الرد بصورة …
المادة 63
المادة63- أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ احالة الدعوى اليه، ويعقد جلسات يومية كلما أمكن ذلك للنظر فيها. ب- تكون جلسات كل من مجلسي التأديب سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى …
المادة 64
المادة 64 - لكل من مجلسي التأديب دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم مع القسم، وله تشكيل اي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في اي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة …
المادة 65
المادة 65 -اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال على المجلس التأديبي في اي جلسة من الجلسات فتجرى محاكمته بصورة غيابية ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة، على أن للمجلس السماح له بحضور جلساته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.
المادة 66
المادة 66- أ يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي بفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات - د ، هـ ، و ، ز من المادة - 56 - من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار …
المادة 67
المادة 67- اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية عن اي جلسة من جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي عند النظر في استئنافه فينظر المجلس فيه بصورة غيابية، ويصدر القرار فيه بتلك الصورة ، على انه يجوز للمجلس التأديبي الاستئنافي السماح للمستأنف بحضور …
المادة 68
المادة 69
المادة 69- أ- اذا رأى رئيس المجلس الأكاديمي او أي من مجلس التأديب او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من رئيس المجلس الأكاديمي الى المدعي العام …
المادة 70
المادة 71
المادة71- أ-تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء هيئة التدريس في الكلية ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي: الرتبة الفئة السلم الزيادة السنوية اعضاء الهيئة التدريسة استاذ 334-574 12 استاذ مشارك أ 326-366 10 ب 225 …
المادة 72
أ- تصرف أجور المحاضرات الأضافية لأعضاء هيئة التدريس وللمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- الرتبة دينار المحاضر الحاصل على رتبة استاذ 18 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك 15 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ …
المادة 73
المادة 73- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي: العميد 125دينارا شهريا نائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي 75دينارا شهريا مساعد العميد 45 دينارا شهريا ب- لا يجوز تقاضي أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص …
المادة 74
المادة74- أ- تصرف علاوة نقل شهرية لأعضاء هيئة التدريس على الوجه التالي , على أن لا تصرف هذه العلاوة لأي منهم اذا خصصت له سيارة او تم تأمين نقله بصورة دائمة. العميد 50 دينار ا نائب العميد 45 دينارا عضو هيئة التدريس 40 دينار ا ب- يصرف …
المادة 75
المادة75- أ- يمنح عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ الذي يحمل مؤهلا علميا في مجال الهندسة علاوة اختصاص تساوي 130% من الراتب الاساسي ، على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادات الجامعية …
المادة 76
المادة 76- للوزير بناء على تنسيب من العميد ان يكلف أيا من العاملين في الكلية بما في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس اضافة الى نصابه التدريسي او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الكلية وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه …
المادة 77
المادة 78
المادة 78- أ- مع مراعاة احكام الفقرة - ب - من هذه المادة يستحق عضو هيئة التدريس عند انتهاء خدمته في الكلية مكافئة تحسب على أساس الراتب الأساسي الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وتعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى …
المادة 79
المادة79- أ- تسري على أعضاء هيئة التدريس وسائر الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين أحكام نظام التأمين الصحي المعمول به. ب- تسري على الموظفين الاداريين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين الأحكام المتعلقة بالموظفين في الوزارات …
المادة 80
المادة 81
اسأل مساعدك عن نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.