نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4416، ص 830
- نُشر
- 1 آذار 2000
- المواد
- 57
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال ساري
رقم 8 لسنة 2000 · 57 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830، نُشر في 1 آذار 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين رقم 21 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين رقم 21 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 57
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس امناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. مجلس العمداء: مجلس العمداء في …
المادة 3
اللوازم المادة (3) تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة او الجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر. ب-توفير …
المادة 4
أ: يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول على اللوازم بافضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة ، وان يتم هذا الشراء باستدراج عروض كلما امكن ذلك:- (1)بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا …
المادة 5
أ: يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم ، قبل مدة كافية لتمكينها من القيام باجراءات الشراء ، بما في ذلك احالة الطلب للجنة المختصة. ب: يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير ، او …
المادة 6
تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية: أ-الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة واللجان الفرعية والجهات الاخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن …
المادة 7
المادة 8
يتم شراء المواد المكتبية باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعى في ذلك الحصول على افضل الشروط والاسعار وبدل الاشتراك وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لمدير المكتبة: (1)شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله …
المادة 9
تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على الف دينار ، واذا زادت القيمة على الف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس ، بناء على تنسيب مدير المكتبة ، …
المادة 10
أ- يجوز اهداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- (1)لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل عنوان ، على الا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة …
المادة 11
أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم ، وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة ، وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- (1)بقرار من مدير المكتبة ، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة ، …
المادة 12
الاشغال المادة (12) أ- تتولى دائرة الهندسة والمشاريع في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة 0 2-الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة ، او بالاشتراك مع …
المادة 13
المادة 14
يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة حسب مقتضى الحال ، على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة خمسمائة دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير ، او ممن يفوضه أي منهم بذلك.
المادة 15
أ: يتم تنفيذ الاشغال باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعى عند الاحالة الحصول على افضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة وفقا للصلاحيات التالية:- (1)بقرار من مدير دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة اذا كانت كلفة الاشغال لا …
المادة 16
العطاءات المركزية المادة (16) أ: تؤلف في الجامعة لجنة تسمى "لجنة العطاءات المركزية" برئاسة احد نواب الرئيس او احد مساعديه الذي يسميه الرئيس ، وعضوية كل من:- (1)مدير الشؤون المالية في الجامعة - نائبا للرئيس. (2)مدير دائرة الهندسة المشاريع …
المادة 17
أ: تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها ، وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون قراراتها …
المادة 18
على الرغم مما ورد في المادة (17) من هذا النظام ، للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطء ، وذلك في أي من الحالات …
المادة 19
أ: يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها للجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد او كلفة الاشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن التأخير في …
المادة 20
طرح العطاءات واحالتها المادة (20) يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ، ويجوز في حالات خاصة تقليص المدة بقرار من الرئيس ، على ان ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على …
المادة 21
المادة (21) أ: يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له. ب- لا يجوز لأي جهة …
المادة 22
يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقات التي تبرم بشأنها ، وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على أنه يجوز للجنة أن توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة …
المادة 23
أ: يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة ، يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة ، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير الشؤون المالية بواحد منها ، ولا يفتح الصندوق الا بحضور اللجنة …
المادة 24
أ: مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية مقطوعة يحدد مبلغها في دعوة العطاء لا تقل عن (5% ) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به ، او أن يقدم تأميناً نقدياً يعادل تلك النسبة ، …
المادة 25
أ: يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة ، وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويوقع أعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها ، وتختم هذه العروض والمرفقات بخاتم …
المادة 26
أ: اذا طرح عطاء وكان عند العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض الى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين ، او اذا كانت تلك العروض …
المادة 27
أ: يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء ، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة ، وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ، ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط المرجعية …
المادة 28
للجنة الاستعانة بأي خبير او فني ذي اختصاص ، من العاملين في الجامعة او غيرهم ، في دراسة أي عطاء او العروض المقدمة فيه ، او أي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام 0 وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب الاختصاص المكافأة …
المادة 29
المادة 30
أ: لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او أعضاء المجالس فيها الاشتراك في أي عطاء خاص بها ، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال الجامعة. ب- يحظر على أي متعهد او مقاول أن يشرك في العطاء او المناقصة التي يقدمها للجامعة أياً من …
المادة 31
أ: بعد المصادقة على قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك ، يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ المصادقة ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا تعذر تبليغه …
المادة 32
أ: يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق …
المادة 33
اذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة ، فيعتبر مستكلفاً عن تنفيذ …
المادة 34
أ: اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً ، او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية او أياً منها:- (1)مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد او بعضه ضماناً لحسن التنفيذ ، وقيده …
المادة 35
أ: اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الأسواق المحلية ، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة ، او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة ، وماهية تلك اللوازم ، او المواد المكتبية ، مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة …
المادة 36
أ: للرئيس ، بناء تنسيب اللجنة ، الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- (1)زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تقرير توريدها او تنفيذها للجامعة ، بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام ، شريطة أن …
المادة 37
تسلم اللوازم والأشغال المادة (37): أ- يشكل الرئيس لجنة او أكثر لتسلم اللوازم وا\لأشغال الخاصة بالجامعة ، والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء ، وكذلك تسلم المساعدات او الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة ، وكذلك الأشغال …
المادة 38
أ: على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ، أن تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال ، وتعطى نسخة منه للمتعهد مقابل …
المادة 39
يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة ، أو كفالة ضمان حسن التصنيع بعد استعمالها ، تعادل (5%) خمسة بالمائة من مقدارها ، إذا كانت تلك اللوازم أو الأشغال تتطلب ذلك ، على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة …
المادة 40
إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها وإهداؤها وشطبها وجردها المادة (40) أ: يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة ، وذلك بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول ، ومعززا بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم …
المادة 41
المادة 42
تباع اللوازم التي لا تحتاج إليها الجامعة أو غير الصالحة ، بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة ، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة ، وفقاً للأحكام التالية: أ-بموافقة نائب …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
يتم إهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على ألف دينار في المرة الواحدة ، على ألا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداه بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على خمسة آلاف …
المادة 46
أ: يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها ، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- (1)بقرار من العميد المختص أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع ، وكانت قيمتها لا تزيد على …
المادة 47
تظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع أو الإهداء ، أو الإتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام ، ويشار فيها إلى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم ، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول المعمول بها.
المادة 48
الإشراف على اللوازم ومراقبتها المادة (48) أ: إذا نقل أي أمين مستودع ، فينم تسليم اللوازم التي في مستودعه إلى أمين المستودع الجديد ، بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم ، يتم توقيعها من الطرفين معاً ، ويصادق …
المادة 49
يكون العميد أو المدير مسؤولا عن اللوازم المصروفه لكليته أو وحدته ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها ، وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقرة لها ، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو الوحدة.
المادة 50
على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات ، أو تعهد اليهم لوازم ، أن يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس ، على أن تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.
المادة 51
المادة 52
المادة 53
لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية أو القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها. ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر ، وأن يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا …
المادة 54
إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة ، أو من سواهم في فقد أو إتلاف لوازم أو مواد مكتبة أو أشغال ، عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال ، وكانت قيمة هذه اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الأشغال تزيد على مائة دينار ، يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في …
المادة 55
يتم تأجير الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة إذا كانت فائضة عن حاجتها ، أو كانت معدة للتأجير أو الاستثمار ، كما يتم استئجار مثل بلك الأموال لتغطية حاجة الجامعة وفقاً للشروط والتعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذه …
المادة 56
المادة 57
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.