التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
نُشر
24 شباط 2019
المواد
62
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة غير ساري

رقم 15 لسنة 2019 · 62 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879، نُشر في 24 شباط 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 52 لسنة 2012 · صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46)ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 62

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاستثمار . قانون التنظيم : قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. المديرية : المديرية المختصة في …

المادة 3

يتولى المطور الرئيسي مراقبة اعمال الاعمار المنفذة في المنطقة ومراقبة تنفيذ كافة الانشطة الاقتصادية العاملة في المنطقة بالمتطلبات البيئية والتنظيمية المطبقة وابلاغ الهيئة بأي مخالفات بيئية مرتكبة.

المادة 4

أ- يعد المطور الرئيسي المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير من خلال إجراء مسح تنظيمي وفق متطلبات قانون التنظيم النافذ. ب- يتكون المخطط الشمولي للمنطقة من:- 1- الخطة التنموية الشاملة. 2- المخطط الهيكلي. 3- المخططات التفصيلية.

المادة 5

يقوم المطور الرئيسي بإعداد ما يلي: أ-الخطة التنموية الشاملة المبنية على المسح التنظيمي والدراسات ذات العلاقة والتي تبين التوجهات والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها في تنمية المنطقة من خلال تحليل المزايا النسبية التي تتميز بها. ب-مخططات …

المادة 6

على المطور الرئيسي عند اعداد الخطة التنموية الشاملة ومخططات استعمالات الأراضي والمخططات الهيكلية والتفصيلية، استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتفريغ المعلومات والتحليل للوضع القائم على خرائط ورقية و أخرى رقمية تشكل كل منها جزءا من المعلومات …

المادة 7

على المطور الرئيسي بالتنسيق مع الهيئة عرض مخططات استعمالات الأراضي والمخططات الهيكلية والتفصيلية على الجهات المعنية بالخدمات والبنى التحتية وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار واجراء التعديلات اللازمة على ضوء ذلك.

المادة 8

تعرض الخطة التنموية الشاملة والدراسة الخاصة بها على المجلس بتوصيه من المديرية و بتنسيب من اللجان الفنية.

المادة 9

أ- مع مراعاة مراحل التطوير وفقا لاتفاقية التطوير وخطط العمل والبرامج الزمنية يعد المطور الرئيسي بعد مصادقة المجلس على الخطة التنموية الشاملة مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي:- 1- المواقع والمساحات التي يتم تخصيصها لغايات …

المادة 10

أ- يودع مخطط التنظيم الهيكلي للاعتراض بعد صدور قرار اللجنة اللوائية خلال المدة التي تحددها ، على أن ينشر إعلان الإيداع في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين. ‌ب- تحال الاعتراضات بعد انتهاء المدة المحددة الى اللجنة المحلية لإصدار …

المادة 11

أ- يعد مخطط التنظيم التفصيلي بعد اقرار مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي:- 1- تحديد صفة استعمالات الأراضي وفئة مناطق الاستعمال بما في ذلك الأراضي المخصصة للمرافق العامة، والمناطق التي يحظر الإعمار فيها بصفة دائمة. 2- تحديد …

المادة 12

أ- تنظر المديرية في أي طلب للمطور الرئيسي لمقترح تعديل مخطط التنظيم التفصيلي، شريطة تقديم المخططات التوضيحية للتعديل المقترح مع مبرراته ورفع هذا التعديل الى اللجنة المحلية للنظر فيه ورفع قرارها الى اللجنة اللوائية لاستكمال الاجراءات بما في …

المادة 13

يقدم طلب الموافقة على مشروع الإفراز الى الهيئة موقعاً من مالك الارض ومرفقاً به المستندات التالية:- أ- سند تسجيل حديث الاصدار. ب-مخطط أراض ساري المفعول. ج-مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. د- خمس نسخ ورقية ونسخة رقمية من مخطط الافراز المقترح …

المادة 14

أ- للجنة المحلية الموافقة على تخفيض القيود على إفراز الاراضي إذا كانت غير منتظمة الشكل أو وجد بناء قائم عليها أو جرى استملاك يزيد على الربع القانوني منها، أو إذا كان الافراز بين الشركاء في قطعة الارض وذلك بنسبة لا تزيد على (5%) حدا أعلى من …

المادة 15

أ- للمطور الرئيسي أو لأي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام، تقديم طلب للهيئة لافراز أي قطعة أرض إلى قطع أصغر مساحة متفقة مع أحكام التنظيم أو ضم قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة في منطقة التنظيم ، على أن يحدد …

المادة 16

أ- على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للمطور الرئيسي تقديم طلب لإجراء تعديل على مخطط التنظيم الهيكلي المقرر أو على مخطط التنظيم التفصيلي المقرر، بما في ذلك تغيير صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار الواردة فيه أو طلب استحداث أو …

المادة 17

إذا كان أي جزء من أراضي المنطقة مملوكا لأي شخص قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة، يقرر المجلس ما يراه مناسبا بشأنه وفقا لأحكام قانون التنظيم وقانون الاستملاك.

المادة 18

أ- يحظر على أي شخص تغيير معالم أي أرض بحفرها أو ردمها أو اعمارها أو إضافة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم الانشائي، إلاّ بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة. ‌ب- يحق لأي من …

المادة 19

لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من مشاريع الإعمار في المنطقة إلا بعد الحصول على رخصة إعمار وأمر مباشرة، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 20

أ- على المقاول والمهندس المشرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المرور وإجراءات السلامة العامة في موقع المشروع قبل المباشرة بتنفيذه مع وضع لوحة تعريفية به وبالجهة المالكة والمنفذة له والمشرف عليه ورقم الترخيص. ‌ب- على المالك التقدم …

المادة 21

أ- تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية. ‌ب- في حال عدم القيام بالأعمال الأساسية للإعمار خلال سنة واحدة من تاريخ صدور رخصة الإعمار، يعتبر الترخيص ملغى حكما إلا إذا وافقت اللجنة المختصة بناء على طلب مبرر ممن حصل على رخصة …

المادة 22

أ- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بتعيين مكتب استشاري أو مكتب هندسي مؤهل وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة، للإشراف على تنفيذ مشروع الإعمار. ب- يلتزم كل من حصل على رخصة الإعمار والمهندس المشرف والمقاول بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات …

المادة 23

أ- يلتزم أي شخص يقوم بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الإعمار تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير التقيد بشروط رخصة الإعمار ووقف العمل وإبلاغ المطور الرئيسي فورا إذا تم إلحاق أي أضرار أو أعطال بخطوط الخدمات أو المباني أو الشوارع أو …

المادة 24

أ- تستوفي الهيئة من الحاصل على الرخصة تأمينا بنسبة (10 %) من مجموع رسوم الترخيص عند قيامه بأي أعمال إعمار ضمن المنطقة، وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا يزيد على …

المادة 25

أ- لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال خطي من اللجنة المختصة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص الممنوحة له وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ‌ب- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بعد الانتهاء …

المادة 26

للمجلس تخفيف نسبة القيود في أحكام وشروط التنظيم للأبنية القائمة قبل إنشاء المنطقة على أن لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) من تلك الأحكام والشروط.

المادة 27

يتم استيفاء (عوائد التنظيم) بدل دراسة وتصديق المخططات الشمولية بمستوياتها المختلفة بواقع عشرة دنانير لكل (1000) متر مربع أو أي جزء من المتر المربع على أن لا يتجاوز مقدار هذا البدل مائة ألف دينار.

المادة 28

أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية:- نــوع الطــلب/بناء/ كشف/ نماذج طلب الوحدة الرسم بالدينار للمناطق السكنية الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات الرسم بالدينار للصناعات …

المادة 29

أ- يتم تحديد رسوم الترخيص الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام المادة (28) من هذا النظام حسب فئة تصنيف المنطقة ووفقا لما يلي:- 1- الفئة الأولى: وتشمل (أمانة عمان الكبرى) وتخضع للرسوم بنسبة (100%) من الرسوم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا …

المادة 30

أ- تستوفي الهيئة رسوم التجاوز على الاجزاء المخالفة للأحكام التنظيمية المقررة إضافة الى نسب الرسوم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام عند ترخيص اي بناء قائم قبل نفاذ أحكام هذا النظام كما يلي:- رسوم ترخيص التجاوزات حسب الاستعمال نوع …

المادة 31

إذا أقيم بناء بدون ترخيص يستوفى من طالب الترخيص مثلا الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 32

للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد توفير المياه والاعتماد على الإنارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناجم عنها والتي …

المادة 33

أ- للجنة المختصة بناء على طلب المالك تعديل رخصة الإعمار شريطة ما يلي:- 1- أن يقدم الطلب قبل المباشرة بالأعمال الإنشائية. 2- أن يرفق بالطلب الوثائق والمخططات التي توضح طبيعة التعديل المطلوب. ‌ب- تصدر اللجنة المختصة قرارها حول التعديل خلال …

المادة 34

أ- ‌تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقــف العمل في مشروع الاعمار في الحالات التالية:- 1- التجاوز على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء. 2- مخالفة شروط الرخصة من حيث الارتدادات وحجم المبنى وارتفاعه وعدد الطوابق فيه. 3- إذا رأت أن …

المادة 35

أ- لغايات تحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما يلي:- عدد الشــــــقق المسموح بها حداً اعلى سعة الشارع المتاخم للأرض 14 لا يقل عن 16 م 12 لا يقل عن 14 م 10 لا يقل عن 12 م 8 لا يقل عن 10 م شقة واحدة في كل طابق اقل من 10 م في …

المادة 36

تحدد المساحات الداخلية للبناء على النحو التالي:- أ-ان لا تقل مساحة الغرفة عن (16) مترا مربعا إذا كان عدد الغرف في السكن لا يزيد على غرفة واحدة. ب- ان لا تقل مساحة المطبخ عن (6) أمتار مربعة. ج- ان لا تقل مساحة المرحاض عن (1,25) متر . د- ان …

المادة 37

أ- لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور. ‌ب- يشترط في المناور المخصصة لإنارة الغرف ومرافق البناء وتهويتها ما يلي:- 1- أن تكون أرضيتها مرصوفة، ومجهزة …

المادة 38

أ- يتكون طابق القبو من طابق او أكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من جميع الجهات ويسمح بإقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الامامي. ب‌- يستخدم طابق القبو لأي من الخدمات التالية:- 1‌- مواقف لسيارات البناء. 2- آبار …

المادة 39

إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي:- أ- إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في …

المادة 40

باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازاً معمارياً خاصاً، لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء باستثناء البروزات المعمارية التي لا تتجاوز (60) سنتمترا في الطوابق المقامة فوق الطابق الأرضي.

المادة 41

الأبنية المكونة من أكثر من طابق ويشغلها أكثر من مائة شخص بما في ذلك المساكن التي تتألف من أكثر من (16) مسكنا يجب أن تُجهز بدرجين منفصلين على ان يؤدي أحدهما مباشرة الى شارع أو فسحة كبيرة مكشوفة، على أن يكون الحد الأدنى لعرض كل منهما على …

المادة 42

أ- تجهز المخازن الكبيرة والمصانع إذا كانت متعددة الطوابــق بدرجين على الاقـل على ان لا يقل العرض الصافي لأحدهم عن (1,5) متر. ‌ب- يكون الحد الادنى لعرض الممرات بين الصفوف والمتاجر والبسطات في الاسواق على النحو التالي:- طول الممر على جانب …

المادة 43

أ- تطبق المواصفات الهندسية التالية على كل درجة في الدرج الرئيسي الموصل الى البناء من خارجها ويكون من ضمنه ويوصل بين طوابقه حيث يخضع ارتفاع الدرجـــة وعمقها للمعادلة التالية:- 1- ضعف ارتفاع الدرجة زائد عمقها يجب أن يكون من (60) سنتمترا الى …

المادة 44

يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات الأمامية المقررة تنظيمياً للأبنية التي تقع تحت مستوى الطريق شريطة:- أ- أن لا يزيد عرض الممرات والأدراج المكشوفة الواصلة بين الطريق ومدخل البناء الأمامي عن (6) أمتار. ب- عدم استغلال الممرات أو …

المادة 45

أ-اذا كان ارتفاع البناء يزيد على (4) طوابق أو يزيد عدد الشقق فيه على (8) شقق فتجهز الابنية بمصاعد ما بين الطريق واعلى طابق فيه بما في ذلك طابق التسوية على ان يتناسب عدد المصاعد وسعتها مع حجم البناء ونوعية استعماله، وفي حال عدم اكتمال …

المادة 46

أ- يجب على المالك إنشاء تصوينة على محيط سطح الطابق الأخير وعلى الشرفات والشرفات المكشوفة. ب‌- يكون ارتفاع التصوينة مترا واحدا حدا أدنى ولا يتجاوز ارتفاعه (1,5) متر.

المادة 47

أ- على المالك إنشاء سور على حدود قطعة أرضه. ‌ب- لا يزيد الارتفاع المسموح به للأسوار للمباني السكنية عن منسوب الأرض الطبيعية على (1,5) متر من الجهة الامامية ولا يزيد على (2) مترين من الجهتين الخلفية والجانبية الا إذا ورد في دليل الإعمار غير …

المادة 48

يسمح بإقامة الأبنية الفرعية شريطة ما يلي:- أ- أن لا تزيد نسبة هذه الأبنية على (5%) من مساحة قطعة الأرض وعلى أن لا تتجاوز (25) مترا مربعا في اي حال من الاحوال اضافة الى النسبة المئوية المسموح بها حسب أحكام هذا النظام. ب- تأمين نصف الارتداد …

المادة 49

يسمح بإنشاء الأبنية المؤقتة للأغراض التالية:- أ- تخزين مواد البناء وسكـن للعمـال وغرف للحــراس والمكاتــب المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار. ب- خيم المناسبات العامة والنشاطات الثقافية والترفيهية وأي استعمالات أخرى …

المادة 50

أ- لا تفرض مواقف المركبات للأبنية التي تقام على قطع أراض لا يخدمها الا درج أو ممر يقل عرضه عن ثلاثة أمتار. ‌ب- يجب توفير مواقف للمركبات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية:- 1- لا يجوز ترخيص أي بناء ما …

المادة 51

أ- يكون الحد الأدنى لأبعاد مواقف السيارات وممراتها حسب زاوية الاصطفاف أو الوقوف على النحو التالي:- 1- في حال الوقوف الموازي للممرات، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5,5) متر والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5) متر والحد الأدنى لعرض المسرب …

المادة 52

يجب أن يتوافر في ممرّات الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:- أ‌-ا‌لمقطع الطولي: ان لا يتجاوز انحدار الطرق المؤدية الى المواقف عن (20%) مع ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد انحدارها على …

المادة 53

- للجنة المختصة أن تسمح للمالك باستخدام المواقف الآلية (باستخدام المصاعد) في الأبنية على أن يقدم ما يلي:- ‌أ- دراسة فنية للموقف الآلي المقترح. ‌ب- خطة لحركة المرور في المواقف ولأماكن دخول السيارات منها وخروجها. ‌ج- أي موافقات مطلوبة من أي …

المادة 54

على اللجنة المختصة حصر المباني التراثية داخل المنطقة وتصنيفها، وتقييمها وتوثيقها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة وعليها لتحقيق ذلك ما يلي:- ‌أ- ‌حظر هدم المباني التراثية او اتلافها أو تخريبها أو إلحاق …

المادة 55

يجوز بموافقة اللجنة المختصة اقامة محطة للمحروقات في المناطق التجارية والصناعية ومتعددة الاستعمال وفقاً للشروط التالية:- ‌أ- ‌أن لا تقل مساحة القطعة عن (1000) متر مربع وبواجهة لا تقل عن (30) مترا. ‌ب- أن لا تقل سعة الطريق لواجهة المحطة …

المادة 56

أ- ‌للجنة المختصة الموافقة على ترخيص المدارس ودور العبادة والمراكز الصحية والمستشفيات ومراكز التربية والرعاية الخاصة ودور المسنين وأي منشأة حكومية أخرى ضمن أي استعمال من الاستعمالات الواردة على مخطط التنظيم المُقر ويطبق عليها مثلا …

المادة 57

لا تعامل الشوارع الملغاة الواردة في المخطط الشمولي معاملة الفضلات.

المادة 58

يطبق قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الابنية وتنظيم المدن والقرى في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا النظام.

المادة 59

- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وإزالة البناء المخالف كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 60

يتم نشر قرارات اللجنة المختصة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة.

المادة 61

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات منح الحوافز والتسهيلات للمباني الخضراء والصديقة للبيئة.

المادة 62

يلغى نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (52) لسنة 2012 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى حين تعديلها أو إلغائها أو استبدال غيرها بها .

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية