نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5818
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 63
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818)
حياة القانون
نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى غير ساري
رقم 136 لسنة 2016 · 63 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5818، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 13 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 54 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 13 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 54 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 2 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 3 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 69 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 63
المادة 1
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. المجلس : مجلس التنظيم الاعلى. الدائرة : دائرة تنظيم المدن والقرى والأبنية …
المادة 3
تطبق أحكام هذا النظام على الاراضي والابنية ومشاريع الإعمار ضمن مناطق التنظيم في المملكة وعلى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة محلية أو بلدية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة باستثناء مناطق التنظيم التي تخضع لتشريعات …
المادة 4
مع مراعاة أي أحكام ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية تستعمل الاراضي في منطقة التنظيم وفق الاستعمالات التالية:- أ- المناطق السكنية. ب- المناطق التجارية. ج- مناطق ابنية متعددة الاستعمال. د- المناطق الصناعية. هـ - مواقف سيارات …
المادة 5
يراعى في منطقة التنظيم السكنية إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ما يلي : أ. تستعمل منطقة التنظيم السكنية لإقامة الأبنية السكنية أو أي استعمالات أخرى ترد على مخطط التنظيم المقرر. ب. للمجلس وضع أحكام خاصة لمناطق …
المادة 6
إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في المناطق التجارية للأغراض التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة والمكاتب والمعارض والفنادق ومحطات غيار الزيت وغسيل السيارات وتطبق على الأبنية فيها …
المادة 7
المادة 8
إضافة إلى الأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تصنف المناطق الصناعية الى المناطق التالية ويسمح باستعمال الأراضي فيها للغايات التجارية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام:- أ- المناطق الحرفية ويسمح باستعمال هذه …
المادة 9
أ- للجنة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون تخطيط أي منطقة لم يجر تخطيطها مسبقا أو اعادة تخطيط أي منطقة كانت في الأصل ضمن مخطط مقرر بغرض التنمية والتطوير وتشجيع الاستثمار بإقامة ضواحي أو مشاريع سكنية أو مجمعات تجارية أو …
المادة 10
أ. يتم ترخيص المشاريع الاستثمارية داخل المناطق التنظيمية أو خارجها وفقاً للأحكام التنظيمية التي يقررها المجلس وطبيعة المشروع ومتطلباته باستثناء ترخيص المشاريع الاستثمارية التي يقع ترخيصها ضمن صلاحيات اللجان المختصة بذلك وفقاً لأحكام هذا …
المادة 11
أ. لغايات افراز الاراضي وتقسيمها تطبق الأحكام التنظيمية التالية : 1. المناطق السكنية : فئة المنطقة الحد الادنى لمساحة الإفراز الحد الادنى لواجهة القطعة سكن أ 1000م2 25م سكن ب 750م2 20م سكن ج 500م2 20م سكن د 300م 15م السكن الاخضر / …
المادة 12
أ. لا يجوز تقسيم أي أرض أو ادخال تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة ووفقا لأحكام التنظيم المنصوص عليها في هذا النظام . ب. يقدم طلب الموافقة على مشروع التقسيم والافراز الى اللجنة، موقعاً عليه من مالك الارض ومرفقاً …
المادة 13
أ- يجوز للجنة المختصة الموافقة على تخفيض القيود على افراز وتقسيم الاراضي اذا كانت غير منتظمة الشكل او وجد بناء قائم عليها او جرى استملاك يزيد عن الربع القانوني منها او اذا كان مشروع التقسيم او الافراز بين الشركاء في قطعة الارض بنسبة لا …
المادة 14
أ. يحظر علي اي شخصي تغيير معالم اي أرض بحفرها أو ردمها أو اعمار أو إضافة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في ترتيبه الداخلي، إلا بعد الحصول على ترخيص …
المادة 15
أ. يحسب ارتفاع البناء في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض على النحو التالي: 1. يكون ارتفاع البناء هو المسافة العامودية من متوسط مناسيب هذه الطرق الى اعلى نقطة من السطح الانشائي للبناء ولا تعتمد الطرق التي تقل سعتها عن (8) امتار أو …
المادة 16
أ. مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو التفصيلية تضع قيوداً أو تمنح تسهيلات يسمح بإقامة الأبنية وفقاً للاحكام التالية : 1-المناطق السكنية الارتدادات النسبة المئوية المسموح بها ولا تزيد على عدد الطوابق لا يزيد على الحد …
المادة 17
أ. على اللجنة المختصة أن تصدر قرارها خطيا بالموافقة على الترخيص أو تعديل الطلب او رفضه خلال (14) يوماً من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى المالك بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة. ب. لطالب الترخيص أو الغير الاعتراض على قرار اللجنة …
المادة 18
أ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الأبنية القائمة قبل سريان هذا النظام شريطة أن لا تزيد نسبة التجاوزات لكل بند من بنود البناء على (25%) من الاحكام المقررة في منطقتي (أ) و(ب) و (50%) في بقية المناطق الأخرى في الحالات التالية:- 1- الموافقة …
المادة 19
أ. تستوفى الرسوم أدناه مقابل الاعمال والمهام المنصوص عليها في هذه المادة لبلديات الفئة الاولى وفقاً لما يلي : نوع الطلب / بناء / كشف/نماذج طلب الوحدة الرسم بالدينار للمناطق السكنية الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب الرسم …
المادة 20
أ - لا يجوز للجان المختصة ترخيص أي تجاوزات وقعت بعد نفاذ أحكام هذا النظام على بناء مرخص الا اذا اقتنعت بأن المخالفة او التجاوز كانت لأسباب فنية خارجة عن إرادة المالك وبنسبة لا تتجاوز مقدار التخفيضات الواردة في المادة (37) من القانون …
المادة 21
أ. يدفع طالب الترخيص تأميناً مقداره (20%) من القيمة الإجمالية لرسوم الترخيص ضماناً للالتزام بأحكام الترخيص وشروطه وأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه. ب. تستوفي رسوم ملحقات البناء عن بيت الدرج والمصعد مع مساحة كل طابق وحسب الرسوم …
المادة 22
أ- إذا اقيم بناء دون ترخيص بعد صدور هذا النظام تستوفى لغايات ترخيصه اربعة اضعاف رسوم الترخيص الواردة في المادة (19) من هذا النظام . ب- لا يجوز للجان المختصة ترخيص أي تجاوزات في بناء اقيم بدون ترخيص بعد نفاذ احكام هذا النظام الا اذا اقتنعت …
المادة 23
أ- للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد توفير المياه والاعتماد على الانارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناتج عنها …
المادة 24
أ- للجنة بناء على طلب من المالك تعديل رخصة الانشاءات التي حصل عليها شريطة ما يلي:- 1- أن يقدم الطلب قبل المباشرة بالأعمال الانشائية. 2- أن يرفق بالطلب الوثائق والمخططات التي توضح طبيعة التعديل المطلوب. ب- تصدر اللجنة المختصة بطلب التعديل …
المادة 25
أ. تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقف العمل في مشروع الاعمار في الحالات التالية : 1. التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء. 2. مخالفة شروط الرخصة من حيث الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابق. 3. اذا كان …
المادة 26
الكثافة السكانية: أ. لغايات تحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما يلي : عدد الشقق المسموح بها حداً أعلى سعة الشارع المتاخم للأرض 12 لا يقل عن 16 م 10 لا يقل عن 12 م 8 أقل من 12 م ب. في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) …
المادة 27
المادة 28
أ- لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور . ب- يجب أن يتوافر في المناور المخصصة لإنارة الغرف ومرافق البناء وتهويتها ما يلي:- 1- أن تكون أرضية المنور …
المادة 29
أ. يتكون طابق القبو من طابق او اكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من جميع الجهات على ان لا يزيد ارتفاع سطحه الخرساني على (45) سم عن منسوب الأرض الطبيعية أو متوسط منسوب الطريق المحاذي للقطعة أيهما أدنى ويسمح بإقامته على كامل …
المادة 30
إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي:- أ - إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في …
المادة 31
باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازاً معمارياً خاصاً، لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في الحالات التالية: أ. البروز التجاري: وهو الجزء المستغل من البناء يواجه ويغطي جزءا من الطريق أو الارتداد الامامي المقرر ويشمل ما …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
- يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات الأمامية المقررة تنظيمياً للأبنية التي تقام على قطع أراضٍ تقع تحت مستوى الطريق وعلى أن لا يزيد عرض الممرات والأدراج المكشوفة الواصلة بين الطريق ومدخل البناء الأمامي على (6) ستة أمتار . ب- …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
أ- على المالك إنشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسق من أي مادة على حدود قطعة أرضه. ب - 1 - لا يزيد الارتفاع المسموح به للأسوار من منسوب الأرض الطبيعية على متر ونصف المتر من الجهة الامامية ولا يزيد على مترين من الجهتين الخلفية والجانبية. 2- …
المادة 39
أ. يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في المناطق السكنية جميعها وفقاً للشروط التالية: 1. أن لا تزيد نسبة البناء الفرعي على (5%) من مساحة قطعة الأرض إضافة إلى النسبة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام. 2. تأمين ارتداد أمامي له حسب الأحكام التنظيمية …
المادة 40
يسمح بإنشاء الأبنية المؤقتة للأغراض التالية :- أ - تخزين مواد البناء وسكـن للعمـال وغرف للحــراس والمكاتــب المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار . ب- خيم المناسبات العامة والنشاطات الثقافية والترفيهية وأي استعمالات أخرى …
المادة 41
أ. لا تفرض مواقف السيارات للابنية التي تقام علي قطع اراض لا يخدمها الا درج او ممر يقل عرضه عن ثلاثة امتار وعلى ان لا يزيد عدد الشقق في المبنى على (8) شقق). ب. يجب توفير مواقف سيارات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء …
المادة 42
أ- يكون الحد الأدنى لأبعاد مواقف السيارات وممراتها حسب زاوية الاصطفاف أو الوقوف على النحو التالي :- 1- في حال الوقوف الموازي للممرات، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5, 5)م والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5) م والحد الأدنى لعرض المسرب (4) …
المادة 43
يجب أن تتوافر في ممرّات الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:- أ- المقطع الطولي:- أن لا يتعدى ميل الطرق (20%) من ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد ميلها على (10%) وبطول (5) خمسة امتار على …
المادة 44
يجب أن تتوافر في أماكن اصطفاف السيارات ما يلي:- أ- أن تكون ضمن حدود قطعة الأرض، ولا تتعارض مع حرية حركة السير من وإلى المواقف المقررة للبناء وحركة المرور بين المواقف والطريق أو الطرق المحاذية للقطعة. ب- أن يكون الحد الأدنى لأبعاد كل مكان …
المادة 45
للجنة المختصة أن تسمح للمالك باستخدام المواقف الآلية (باستخدام المصاعد) في الأبنية على أن يقدم:- أ- دراسة فنية للموقف الآلي المقترح. ب- خطة لحركة المرور في المواقف ولأماكن دخول السيارات فيه وخروجها منه. ج- أي موافقات مطلوبة من أي جهات …
المادة 46
المادة 47
أ. لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال خطي من اللجنة المختصة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص الممنوحة له وأحكام التشريعات والشروط والمتطلبات الأخرى التى تحددها اللجنة المختصة ولا يجوز إصداره إذا كان …
المادة 48
على اللجنة المختصة حصر المباني التراثية داخل منطقة البلدية وتصنيفها وتقييمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة وتثبيتها على المخططات التنظيمية عليها لتحقيق ذلك ما يلي :- أ- حظر هدم المباني التراثية او …
المادة 49
للجنة التنظيم المختصة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة الموافقة على ما يلي:- أ- إقامة محطات المحروقات في المناطق التجارية والصناعية ومتعدد الاستعمال واستيفاء رسوم ترخيصها وفقاً لرسوم متعدد الاستعمال ووفقاً للشروط التالية :- 1- أن لا تقل …
المادة 50
المادة 51
المادة 52
يكون ترخيص الأبنية السكنية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي:- أ - تطبق الأحكام التنظيمية أدناه على الأبنية السكنية خارج التنظيم:- مساحة الأرض بالمتر المربع الحد الأدنى للارتدادات عدد الطوابق ارتفاع البناء النسبة المئوية …
المادة 53
يكون ترخيص المنشآت الزراعية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي : أ. ترخص حظائر الحيوانات والدواجن وفقاً للشروط التالية : 1. موافقة لجنة التراخيص المركزية في وزارة البيئة على إقامة المشروع والتقيد التام بالشروط الملحقة بها. 2. إقامة هذه …
المادة 54
أ. ترخص معامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام وفقاً للشروط التالية: 1. الحصول على الموافقة لإقامة المشروع من لجنة التراخيص المركزية في وزارة البيئة والتقيد التام بالشروط الملحقة بالموافقة. 2. تقام هذه المشاريع في المناطق المخصصة لها …
المادة 55
أ. للجنة المختصة الموافقة على ترخيص المدارس ودور العبادة والمراكز الصحية والمستشفيات وأي منشأة حكومية أخرى ضمن أي استعمال من الاستعمالات الواردة على مخطط التنظيم الفقر ويطبق عليها ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية لذلك الاستعمال ضمن …
المادة 56
أ- مع مراعاة الأحكام التنظيمية المتعلقة بارتفاع البناء الواردة في هذا النظام ينشأ الروف في المناطق المسموح بإنشائه فيها على النحو التالي: 1- أن لا تزيد النسبة المئوية على (50%) من مساحة الطابق المراد إنشاء الروف عليه. 2- ان لا يزيد ارتفاع …
المادة 57
أ- لغايات تطبيق أحكام المادتين (4) و(6) من القانون للوزير تكليف أي من مديري المركز او مديري الشؤون البلدية او الموظفين المختصين باتخاذ الإجراءات المناسبة لمراقبة اعمال اللجنة المختصة بما في ذلك الاطلاع على قرارات هذه اللجنة وحضور …
المادة 58
لغايات تطبيق أحكام المادة (4) من القانون، للوزير تكليف أي من مديري المركز او مديري الشؤون البلدية او الموظفين المختصين باتخاذ الاجراءات المناسبة لمراقبة اعمال لجان التنظيم المحلية واللوائية واللوائية المشتركة بما في ذلك الاطلاع على قرارات …
المادة 59
أ- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع اخر كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- على لجنة التنظيم المختصة وفقا لاحكام المادة (38) من القانون إزالة أي مخالفة أو تجاوز على أي من الأحكام التنظيمية الواردة …
المادة 60
يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتجمعات والضواحي السكنية بما في ذلك كيفية إدارتها والإشراف عليها وصيانة المرافق المشتركة والبنية التحتية وكيفية استعمالها بما يكفل ديمومتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 61
المادة 62
أ- على الرغم مما ورد في المادة (20) من هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2017 واستيفاء رسوم الترخيص والتجاوزات عنها وفقا لأحكام نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 الملغى، على ان تنتهي هذه المهلة …
المادة 63
اسأل مساعدك عن نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.