نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4935، ص 5054
- نُشر
- 2 تشرين الثاني 2008
- المواد
- 31
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054)
حياة القانون
نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين غير ساري
رقم 107 لسنة 2008 · 31 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054، نُشر في 2 تشرين الثاني 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 101 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 101 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 160 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 127 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 31
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ. إدارة التأمين : إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الأمين العام : …
المادة 3
أ- يتولى ادارة شؤون الاتحاد مجلس ادارة تنتخبه الجمعية العمومية وفقاً لاحكام هذا النظام . ب-يكون مقر الاتحاد الرئيسي في عمان، وله إنشاء فروع داخل المملكة بقرار من مجلس الإدارة على أن يتم إعلام الأمين العام بذلك. ج- يمثل الرئيس الاتحاد لدى …
المادة 4
يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتوثيق التعاون فيما بينهم وتنظيم جهودهم للنهوض بالعمل التأميني والارتقاء به ، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ-التعاون والتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين …
المادة 5
المادة 6
أ-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد. ب- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في الأمور التالية:- 1-إقرار وقائع الاجتماع العادي السابق …
المادة 7
أ- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب خطي مقدم إلى مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن (40%) من اعضائها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب . ب- يتم تزويد الأمين العام بنسخة من الطلب …
المادة 8
أ-يتولى الرئيس الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وتبليغ الأعضاء به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المقرر لعقد الاجتماع. ب- يجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي مكان الاجتماع وزمانه وجدول …
المادة 9
أ-يكون النصاب قانونياً لاجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور أغلبية اعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يتم تأجيله ، ويوجه الرئيس الدعوة لعقد اجتماع ثانٍ لها خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ عقد الاجتماع …
المادة 10
أ-يقتصر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وممارسة حق الترشيح والتصويت ، على الأعضاء الذين سددوا رسم الانتساب للاتحاد ورسم الاشتراك السنوي وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع . ب- يمثل العضو في اجتماع …
المادة 11
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الانتخابات) برئاسة ممثل عن البنك المركزي وعضوية اثنين من الأعضاء غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تنتخبهما الجمعية العمومية في الاجتماع الذي يتم فيه انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة . ب- تتولى اللجنة المشار اليها في …
المادة 12
أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين و المدراء العامين والمدراء المفوضين لشركات التأمين الأعضاء، على …
المادة 13
أ-يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعتها. 2-إدارة شؤون الاتحاد الإدارية والمالية ووضع التعليمات اللازمة لهذه الغاية. 3-دراسة المخالفات التي يرتكبها أي من أعضاء الاتحاد وإحالة ما يراه …
المادة 14
أ-يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة يسميهم الرئيس على أن يكون لاحدهم على الأقل خبرة في مجال التدقيق أو المحاسبة أو الامور المالية أو أن يكون محاسباً قانونياً وفقاً للتشريعات ذات العلاقة النافذة ويسمى من بينهم …
المادة 15
أ-يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، أو بناءً على طلب خطي يقدمه ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل. ب- يتكون النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور أربعة من اعضائه على الأقل على أن …
المادة 16
يفقد الرئيس وعضو مجلس الإدارة عضويته في أي من الحالات التالية:- أ-فقدان الأهلية. ب-الاستقالة. ج-إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله المجلس. د-إذا تغيب عن حضور خمسة اجتماعات غير متتالية لمجلس الإدارة …
المادة 17
أ- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (16) من هذا النظام فيحل نائب الرئيس محله للمدة المتبقية من عضويته . ب- اذا شغر مركز أي من اعضاء مجلس الادارة لأي من الاسباب المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام فيسمي مجلس …
المادة 18
أ- يعتبر مجلس الادارة منحلاً حكماً في اي مــــن الحالتين التاليتين :- 1- اذا استقال ما يزيد على نصف عدد أعضـــــاء مجلس الإدارة . 2- اذا فقد ما يزيد على نصف عدد اعضاء مجلس الادارة عضويتهم وفقاً لاحكام المادة (16) من هذا النظام . ب- اذا …
المادة 19
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها. ب-الإشراف على أجهزة الاتحاد الإدارية والمالية بالتعاون مع مجلس الإدارة. ج-الإشراف على تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومجلس المهنة وتنفيذ …
المادة 20
يستوفي الاتحاد من العضو الرسوم التالية:- أ-رسم انتساب مقداره ( 1000) ألف دينار يدفع مرة واحدة عند الانتساب الى الاتحاد . ب-رسم اشتراك سنوي مقداره (500) خمسمائة دينار يدفع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ بدء السنة المالية للاتحاد …
المادة 21
أ- يشكل في الاتحاد مجلس تأديبي يتألف من ثلاثة اعضاء من غير اعضاء المجلس يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس الإدارة أو المدراء العامين أو المدراء المفوضين لشركات التأمين الأعضاء للنظر في الشكاوى والمخالفات …
المادة 22
أ-اذا تمت احالة أي عضو الى مجلس المهنة يتولى الرئيس تبليغه نسخة من قرار الاحاله متضمناً طبيعة المخالفة التي اسندت اليه وموعد الجلسة ، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد لها . ب-إذا تخلف العضو عن حضور جلسةمجلس المهنة في …
المادة 23
إذا ثبت ارتكاب أي عضو مخالفة لأحكام هذا النظام أو قواعد ممارسة المهنة وآدابها الصادرة عن الاتحاد، للمجلس التأديبي اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية التالية:- أ-التنبيه. ب-الإنذار. ج- حرمان العضو من التصويت على قرارات الجمعية العمومية لمدة لا …
المادة 24
أ-على الرئيس تبليغ العضو بالقرار الصادر بحقه من مجلس المهنة ، وللعضو حق الاعتراض عليه خطياً الى مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه له على ان يتم البت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه …
المادة 25
المادة 26
يلتزم الأعضاء بالتقيد بقواعد ممارسة المهنة وآدابها التي يضعها الاتحاد بموجب تعليمات داخلية يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية وفقاً لاحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك تعليمات قواعد ممارسة المهنة …
المادة 27
المادة 28
يلتزم مجلس ادارة الاتحاد بما يلي:- أ-تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بأعمال التأمين يطلبها الأمين العام، وذلك خلال المدة التي يحددها لذلك. ب- تزويد الأمين العام بتقرير مفصل عن أعمال الاتحاد متضمناً البيانات المالية السنوية الختامية، …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
يلغى ( نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين ) رقم (30) لسنة 1989على ان يستمر مجلس الادارة المنتخب بموجبه في القيام بعمله الى حين انتهاء مدة العضوية وفقاً لاحكامه على ان يتم انتخاب المجلس الجديد وفقاً لاحكام هذا النظام .
اسأل مساعدك عن نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.