التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1396
نُشر
10 آذار 2024
المواد
64
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساري

رقم 9 لسنة 2024 · 64 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1396، نُشر في 10 آذار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 64

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير …

المادة 3

يكون للوحدة جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين الفنيين والقانونيين المختصين في إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها.

المادة 4

‌أ- يكون لوحدة الالتزامات المالية جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين المختصين في مشروعات الشراكة. ب- تتولى وحدة الالتزامات المالية المهام والصلاحيات التالية: - 1-تقييم قدرة الحكومة على تحمل الالتزامات المالية وإدارتها وفق أولويات …

المادة 5

يجب أن يتضمن تقرير الالتزامات المالية لمشروع الشراكة الذي تعده وحدة الالتزامات المالية حداً أدنى ما يلي: - أ- وصفاً موجزاً لمشروع الشراكة. ب-مراجعة وتحليل مؤشر الحساسية للتدفقات النقدية لمشروع الشراكة لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته …

المادة 6

يصدر وزير المالية في بداية كل سنة مالية بناءً على تنسيب وحدة الالتزامات المالية قراراً بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع وزارة المالية تخصيصها لتغطية أي التزامات مالية ناشئة عن مشروعات الشراكة وفقاً لأي مما يلي: - أ‌- …

المادة 7

أ-تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة إضافة إلى المهام المنصوص عليها في القانون ما يلي: - 1- إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة. 2- تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع الشراكة بصورة واضحة وكاملة ودقيقة. 3- منح الموافقات اللازمة …

المادة 8

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة لكل مشروع تسمى (لجنة المشروع) على أن تتوافر في أعضائها الخبرات القانونية والمالية والفنية وأي خبرات لازمة لمشروعات الشراكة. ب-يحدد في قرار تشكيل لجنة المشروع رئيسها ونائبه وعدد أعضائها على أن لا …

المادة 9

أ-تتولى الوحدة بناء على توصية لجنة المشروع الموافقة على تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة وطرح عطاءات الدراسات وإعداد الشروط المرجعية للتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء والتنسيب بالتعاقد معهم. ب-يشترط في مستشار …

المادة 10

أ-يطبق على اختيار مستشار المشروع الأحكام والإجراءات المتعلقة بطرح عطاء مشروع الشراكة الواردة في هذا النظام، على أن تكون الوزارة وحدها الجهة المختصة في جميع إجراءات الاختيار والتعاقد. ب-يجوز اختيار مستشار المشروع من خلال استدراج العروض …

المادة 11

-يقدم مستشار المشروع خدماته الاستشارية في أي من الأمور التالية:- أ- تقرير الجدوى. ب- وثائق العطاء بما فيها دعوات إبداء الاهتمام والتأهيل الأولي وطلب العروض ومسودة عقد الشراكة وتحديثها. ج- تحديد معايير التأهيل إذا اقتضت الضرورة ذلك. د- …

المادة 12

للوزير بناء على تنسيب المدير التعاقد مع مستشارين وخبراء من غير مستشار المشروع لتقديم الاستشارات والدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة وفقا لأحكام المادة (10) من هذا النظام.

المادة 13

تكون مراحل مشروع الشراكة على النحو التالي: - أ- مرحلة اختيار مشروع الشراكة. ب- مرحلة إعداد مشروع الشراكة. ج- مرحلة طرح عطاء مشروع الشراكة. د- مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة.

المادة 14

تبدأ مرحلة اختيار مشروع الشراكة بتقديم الجهة الحكومية مذكرة مقترح مشروع الشراكة الذي ترغب بإدراجه في السجل إلى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي على أن تتضمن حدا أدنى ما يلي: - أ‌- وصفا موجزا لمشروع الشراكة …

المادة 15

تقوم وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد تقديم مذكرة مقترح المشروع إليها بما يلي: - أ-إجراء التقييم المبدئي لمذكرة مقترح مشروع الشراكة خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها لها. ب-إجراء دراسة جدوى أولية لمشروع …

المادة 16

تبدأ مرحلة إعداد مشروع الشراكة بقيام الوحدة من خلال لجنة المشروع بإعداد تقرير الجدوى والنموذج المالي والدراسات اللازمة لإعداد مشروع الشراكة بالتنسيق مع مستشار المشروع.

المادة 17

أ-يجب أن يتضمن تقرير الجدوى لكل مشروع ما يلي: - 1-أهداف مشروع الشراكة. 2-تحديد مستوى الخدمة المتوقع تقديمها من مشروع الشراكة. 3-تحليل القدرة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة على أن يتضمن تحديد الالتزامات المالية على الجهة الحكومية بشكل سنوي …

المادة 18

أ-ترفع لجنة المشروع تقرير الجدوى إلى الوحدة التي تقوم بمراجعته وتتحقق من جدوى المشروع وفقاً لمتطلبات القانون وهذا النظام وترفع توصياتها إلى الوزير. ب-يرفع الوزير تقرير الجدوى وتوصياته إلى اللجنة العليا لاتخاذ قرارها بالموافقة أو رفض السير …

المادة 19

تبدأ مرحلة طرح عطاء مشروع الشراكة بعد موافقة اللجنة العليا على السير بمشروع الشراكة وبقيام لجنة المشروع بإعداد وثائق العطاء ومسودة عقد الشراكة بالتنسيق مع مستشار المشروع.

المادة 20

يتخذ الوزير قرارا بناء على تنسيب لجنة المشروع وتوصيات الوحدة بالموافقة أو رفض أي مما يلي: - أ-وثائق العطاء ومسودة عقد الشراكة. ب-الجدول الزمني المقترح لمرحلة طرح العطاء. ج- الإجراءات الواجب اتخاذها في الطرح.

المادة 21

أ- يتم طرح العطاء من قبل الوزارة وفقا لما يلي: - 1-دعوة إبداء الاهتمام. 2-دعوة التأهيل الأولي. 3-دعوة طلب العروض. ب- تقوم الوحدة بناء على تنسيب لجنة المشروع بتحديد مضمون دعوة إبداء الاهتمام والمؤهلات والمعلومات المطلوب تقديمها من المهتمين …

المادة 22

أ- تقوم الوحدة بإعداد دعوة التأهيل الأولي وتتضمن موجزاً مختصراً عن مشروع الشراكة وأهدافه وإجراءات الحصول على وثائق التأهيل الأولي وآخر موعد لتلقي طلبات التأهيل وطريقة ومكان تقديمها وأي معلومات أخرى ضرورية. ب- تقوم الوزارة بالإعلان عن دعوة …

المادة 23

تتولى لجنة المشروع تحديد معايير تأهيل المتقدمين في دعوة التأهيل الأولي على أن تتضمن حداً أدنى ما يلي:- أ- القدرة الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة بما في ذلك أي مؤهلات ضرورية أو خبرات سابقة بتنفيذ مشروعات الشراكة ذات الطبيعة المشابهة. ب- الملاءة …

المادة 24

يجب أن تتضمن وثائق التأهيل الأولي ما يلي:- أ‌- المعلومات المطلوبة في معايير التأهيل الواردة في المادة (23) من هذا النظام. ب-الوثائق التأسيسية المطلوبة للمتقدمين والائتلاف المتقدم معهم إن وجد. ج- الإرشادات المتعلقة بتقديم الوثائق الفنية …

المادة 25

تقوم الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع بما يلي:- أ- خلال مدة الدعوة للتأهيل الأولي:- 1- الرد على استفسارات المهتمين بطلبات التأهيل الأولي. 2-تسلم الردود الواردة على دعوة التأهيل الأولي وتسجيلها ومراجعتها وتقييمها وفقاً لمعايير التأهيل …

المادة 26

- أ- ترفع الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع تقرير تقييم التأهيل الأولي للوزير لإصدار القرار بشأنه. ب-تتولى الوحدة بعد موافقة الوزير على تقرير تقييم التأهيل الأولي ما يلي: - 1- تبليغ مقدمي الطلبات المؤهلين وغير المؤهلين بنتائج التقييم على …

المادة 27

أ- للوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع دعوة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلى اجتماع تمهيدي يسبق تقديم العروض لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات مشروع الشراكة والشروط الأولية المطلوبة على أن يتم إتاحة الردود على الاستفسارات لجميع …

المادة 28

أ-تقوم لجنة المشروع بإعداد دعوة طلب العروض على أن تتضمن حداً أدنى ما يلي:- 1- معلومات كاملة عن مشروع الشراكة. 2- شروط وإجراءات إعداد العروض وتسلمها وعدد النسخ الواجب تقديمها والموعد النهائي للتقديم ومكان التسليم. 3- الحد الأدنى للشروط …

المادة 29

أ- تدعو الوزارة المؤهلين تأهيلا أوليا لتقديم عروضهم. ب-يجب أن لا تقل مدة تقديم العروض عن (60) يوماً من تاريخ تقديم طلب العروض. ج-يستبعد أي عرض تم تقديمه بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض. د-للوزير بناء على تنسيب الوحدة المستند الى …

المادة 30

أ-تقدم العروض بالظرف المختوم مع ذكر اسم مقدم العرض والمشروع. ب-يحتوي الظرف المختوم على عرضين في ظرفين منفصلين ومختومين على أن يذكر اسم مقدم العرض والمشروع ومطبوع بوضوح على كل واحد من العرضين عبارة (العرض الفني والعرض المالي) وبيان فيما إذا …

المادة 31

تقدم الظروف الفنية والمالية في الزمان والمكان المحددين في دعوة طلب العروض ويجب توثيق بيانات الاستلام في تقرير التقييم.

المادة 32

أ-تشرع لجنة المشروع بفتح الظروف الفنية للتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض وعليها استبعاد العروض غير المطابقة وعدم إدراجها في التقييم. ب-تقوم لجنة المشروع بتقييم العروض الفنية وفقاً لمعايير التقييم المبينة في …

المادة 33

أ-على الوزارة بناءً على تنسيب لجنة المشروع إعلان تاريخ ووقت ومكان فتح الظروف المالية للعروض المؤهلة تأهيلاً فنياً بحضور من يرغب من مقدمي العروض أو ممثليهم. ب-تقوم لجنة المشروع بفتح الظروف المالية وتقييمها بعد التأكد من مطابقة محتوياتها …

المادة 34

على الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع عند الانتهاء من تقييم العروض المالية: - أ‌- إعداد تقرير موجز عن كامل إجراءات العطاء بما في ذلك وصف لأهداف المشروع وتفاصيل عملية التأهيل، وطلبات تقديم العروض وملخص لأهم جوانب عقد الشراكة. ب‌- يجب أن …

المادة 35

أ- يقوم الوزير بإحالة تقرير تقييم العروض والعرض الأفضل وتقرير الجدوى إلى وحدة الالتزامات المالية. ب- ترفع وحدة الالتزامات المالية تقرير الالتزامات المالية إلى وزير المالية خلال (30) يوماً من تاريخ استلام طلب الوزير. ج- يرفع وزير المالية …

المادة 36

أ-على الوحدة تبليغ مقدم العرض الأفضل على العنوان المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. ب-للجنة المشروع إجراء مفاوضات مع مقدم العرض الأفضل لغايات إعداد الصيغة النهائية لعقد الشراكة ولها دعوة مستشار المشروع للمشاركة في المفاوضات. ج-لا …

المادة 37

تلتزم الجهة التي أحيل العطاء عليها وقبل توقيع عقد الشراكة بتأسيس شركة المشروع في المملكة خلال المدة المحددة في وثائق العطاء غايتها الوحيدة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروع الشراكة وأي غايات تكميلية أو ضرورية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة به على أن …

المادة 38

تلتزم شركة المشروع قبل توقيع عقد الشراكة بتقديم كفالة حسن تنفيذ لصالح الجهة المتعاقدة غير معلقة على شرط وغير قابلة للنقض صادرة عن بنك مرخص في المملكة بالقيمة والصيغة المحددة في وثائق العطاء.

المادة 39

تقوم الوزارة بإعادة كفالة دخول العطاء إلى مقدمي العروض الذين لم يتم اختيارهم وفقاً لدعوة طلب العروض.

المادة 40

أ-يحق لأي من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة التظلم خطيا أو إلكترونيا من القرارات المتعلقة بإحالة العطاءات والتأهيل الأولي والتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة إلى الوزير خلال (10) أيام من اليوم التالي لتبليغه القرار موضوع التظلم. ب- يشكل …

المادة 41

أ-يلغى عطاء مشروع الشراكة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الوحدة في أي من الحالتين التاليتين: - 1-إذا لم تتوفر في المتقدمين المعايير المطلوبة للتأهيل أو لم تتوفر في عروضهم المعايير المطلوبة لاختيار العرض الأفضل. 2-إذا اقتضت المصلحة العامة …

المادة 42

تبدأ مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة بعد توقيع عقد الشراكة وفقاً لأحكامه وشروطه على أن تلتزم الجهة المتعاقدة بما يلي: - أ-الإشراف ومتابعة تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها التعاقدية. ب-متابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للدفعات المستحقة مباشرة …

المادة 43

يحظر على شركة المشروع تشغيل المشروع أو تقاضي أي بدلات أو تعرفات أو أثمان أو مبالغ أخرى مهما كان نوعها لقاء القيام بالأعمال والخدمات المتفق عليها إلا وفق أحكام عقد الشراكة.

المادة 44

أ- للوزارة أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضم مشروعات الشراكة صغيرة الحجم ذات الطبيعة المتشابهة كمشروع واحد على أن يتم تسجيله في السجل. ب- يتم إعداد تقرير الجدوى وطرح العطاء لمجموعة المشروعات صغيرة الحجم …

المادة 45

أ-اذا ألغى مجلس الوزراء عطاء مشروع الشراكة وفق أحكام القانون وقرر استدراج عروض مشروع الشراكة بناء على تنسيب اللجنة العليا المستند إلى توصية الوزير تقوم الوحدة بتحديد ما يلي: - 1- نطاق مشروع الشراكة ووصفه وفقاً لما ورد في تقرير الجدوى …

المادة 46

يشترط في المرشح الذي تستدرج منه العروض ما يلي:- ‌أ-القدرة الفنية على تنفيذ مشروع الشراكة وأنه سبق له تنفيذ ثلاثة مشروعات على الأقل مشابهة لمشروع الشراكة. ب-القدرة على تحمل تكاليف المشروع. ج-الملاءة المالية على أن لا تقل عن المتطلبات …

المادة 47

يتم اللجوء إلى التعاقد المباشر في مشروع الشراكة والموافقة على المرشح الذي سيتم التفاوض معه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا المستند إلى توصية الوزير في الحالات التالية: - أ‌- إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بإلغاء استدراج …

المادة 48

تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على اختيار مستشار المشروع في أسلوب التعاقد المباشر.

المادة 49

على الوحدة عند التنسيب للوزير في حال اللجوء للتعاقد المباشر في مشروع الشراكة القيام بما يلي: - أ-توضيح سبب التعاقد المباشر ومبرراته. ب-التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام في المرشح الذي سيتم التفاوض …

المادة 50

بعد موافقة مجلس الوزراء على اللجوء إلى التعاقد المباشر، تقوم الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع بما يلي: - أ-إبلاغ المرشح الذي سيتم التفاوض معه بالموافقة على التعاقد المباشر. ب-تزويد المرشح الذي سيتم التفاوض معه بالمواصفات الفنية المطلوبة …

المادة 51

أ-على المرشح الذي سيتم التفاوض معه للتعاقد المباشر بعد توقيع مذكرة التفاهم تقديم عرضه الفني والمالي لمشروع الشراكة ويكون عرضه ملزمًا له. ب-تتولى لجنة المشروع فتح العرض ودراسته وتقييمه وفقاً لما يلي-: 1-في حال كان عرض المرشح للتعاقد المباشر …

المادة 52

أ- في حال نجاح المفاوضات مع المرشح للتعاقد المباشر وكانت الالتزامات المالية مساوية أو تزيد بنسبة لا تتجاوز (20%) من الالتزامات المالية الواردة في تقرير الجدوى للعطاء الذي تم الغاؤه سابقاً تتولى الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع إعداد …

المادة 53

يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص أن تتقدم بعرض مباشر إلى الوزارة أو الجهة الحكومية شريطة ما يلي: - أ- أن يتضمن العرض المباشر حلولًا مبتكرة وإبداعية لتقديم الخدمات العامة أو تحسينها. ب-أن لا يكون إعداد العرض المباشر بناءً على طلب من أي جهة …

المادة 54

أ-يجب أن يتضمن العرض المباشر المعلومات الكافية لدراسته والنظر فيه حداً أدنى ما يلي: - 1- نطاق العرض ووصف لمشروع الشراكة. 2-معلومات عن مقدم العرض وخبراته ومؤهلاته. 3-دراسة الجدوى الأولية ومعلومات تفصيلية عن الحلول والأفكار المبتكرة بما في …

المادة 55

أ- إذا قدم العرض المباشر للجهة الحكومية تقوم بإحالته إلى الوزارة. ب- للوزارة خلال (60) يوما من تاريخ استلام العرض المباشر أن تقوم بأي مما يلي: - 1- دراسة العرض المباشر. 2- إعادة العرض المباشر دون فتحه إلى مقدمه اذا لم يكن هناك رغبة في …

المادة 56

للوزارة اذا أبدت رغبتها بدراسة العرض المباشر وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (55) من هذا النظام: - أ- طلب أي معلومات إضافية. ب-إلزام مقدم العرض المباشر بدفع بدل مالي لقاء كلفة دراسة عرضه وفق ما تحدده الوحدة على أن لا يقل عن خمسة الآف دينار.

المادة 57

بعد دراسة العرض المباشر، للوزارة أن تقرر ما يلي:- أ-إدراج المشروع المقترح محل العرض المباشر في السجل وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب-رفض العرض المباشر وإبلاغ مقدمه بذلك.

المادة 58

في حال طرح عطاء مشروع الشراكة محل العرض المباشر للوزارة منح مقدم العرض المباشر ما يلي: - أ-حق الأولوية اذا قدم عرضاً لاحقاً مطابقاً للعرض الأفضل من الناحية الفنية والمالية على أن يتم تضمين ذلك في وثائق العطاء. ب-تعويضه بما يعادل التكاليف …

المادة 59

يجب أن يتضمن عقد الشراكة البنود الأساسية التي تحكم مشروع الشراكة وتنظم العلاقة بين أطرافه وتحدد حقوقهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يلي: - أ-وصف مفصل لمشروع الشراكة ونطاق وطبيعة الأعمال التي يجب تنفيذها وشروط ومواصفات ومتطلبات …

المادة 60

يجب أن يتضمن عقد الشراكة الشروط الأساسية التالية غير القابلة للتفاوض والتي تلتزم شركة المشروع بالتقيد بها طيلة مدة مشروع الشراكة:- أ‌- أن لا يتم تغيير الشركاء أو المساهمين في شركة المشروع أو نسب مساهمتهم فيها إلا بعد مرور مدة محددة من …

المادة 61

يجب أن يمنح عقد الشراكة للجهة المتعاقدة الحق في إنهائه في الحالات التالية:- أ-اذا تعذر على شركة المشروع تنفيذ التزاماتها التعاقدية. ب-الإخلال الجوهري أو الجسيم من قبل شركة المشروع بعقد الشراكة بما في ذلك المعايير الفنية المنصوص عليها في …

المادة 62

أ-يخضع عقد الشراكة لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وإلى التشريعات الأردنية النافذة في كل حالة لم تعالجها أحكام هذا النظام أو عقد الشراكة. ب-يجوز أن يتضمن عقد الشراكة النص على إحالة أي خلاف بين الأطراف إلى مجلس …

المادة 63

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 64

يلغى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (23) لسنة 2021.

اسأل مساعدك عن نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية