نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6030، ص 502
- نُشر
- 5 شباط 2026
- المواد
- 38
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)
حياة القانون
نظام اللجنة الأولمبية الأردنية ساري
رقم 5 لسنة 2026 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502، نُشر في 5 شباط 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون اللجنة الأولمبية الأردنية. اللجنة : اللجنة الأولمبية الأردنية . الجمعية العامة : الجمعية العامة …
المادة 3
لغايات هذا النظام: - أ - تشمل عبارة (الاتحاد الرياضي) كلا مما يلي: - 1- الاتحاد الأولمبي: الاتحاد الأردني لألعاب رياضية معتمدة ومدرجة في الدورات الأولمبية وعضو في اتحاد دولي تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية. 2- الاتحاد المعترف به أولمبيا: …
المادة 4
تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: - أ- على الصعيد الوطني: - 1- تعزيز مبادئ القيم الأولمبية في قطاع التعليم ومفهومها في جميع مؤسساته بإيجاد البرامج والمشاريع المعنية بالتعليم الأولمبي والهادفة إلى نشر مبادئ …
المادة 5
المادة 6
تتألف الجمعية العامة مما يلي: - أ - الأعضاء العاملين، وهم: - 1- العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية في حال وجوده. 2- الاتحادات الأولمبية. 3- الاتحادات المعترف بها أولمبيا. 4- ما لا يزيد على أربعة لاعبين وأربع لاعبات تنتخبهم لجنة …
المادة 7
أ- يكتسب العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية عضويته في الجمعية العامة حكماً، وفي حال فقدانه عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية أثناء الدورة الانتخابية تستمر عضويته في الجمعية العامة كعضو مميز. ب- تكتسب الاتحادات عضويتها في الجمعية …
المادة 8
المادة 9
أ- يشترط في ممثلي الأعضاء العاملين والأعضاء المراقبين من الأشخاص الطبيعيين أو ممثلي الاتحادات الأعضاء سواء العاملين أو المراقبين ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أكمل الثانية والعشرين من عمره ولم يتجاوز السبعين مالم يستثنَ من هذا …
المادة 10
أ- تزول عضوية الاتحاد في الجمعية العامة حكماً بانقضائه. ب- يفقد الشخص الطبيعي عضويته في الجمعية العامة حكماً بالوفاة أو بالانسحاب بموجب كتاب خطي رسمي موجه للمجلس. ج- للمجلس وبموجب قرار مسبب يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين وبعد منح العضو …
المادة 11
أ- تعقد الجمعية العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة، ولها عقد اجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك. ب- تتم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادي أو غير العادي بقرار من المجلس بوساطة الرئيس، وتوجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العامة …
المادة 12
تتولى الجمعية العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي ما يلي: - أ- اعتماد كتب تفويض ممثلي الاتحادات الأعضاء في الجمعية العامة. ب- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة الأخير. ج- المصادقة على التقرير الإداري. د- المصادقة على البيانات …
المادة 13
- أ- يكون اجتماع الجمعية العامة العادي أو غير العادي قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين، وفي حال عدم اكتمال النصاب خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه، تدعى الجمعية العامة إلى اجتماع ثان بعد أسبوع لمناقشة جدول الأعمال المحدد ويكون …
المادة 14
أ- يرأس الرئيس اجتماعات الجمعية العامة وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه الأول وفي حال غياب النائب الأول ينوب عنه النائب الثاني. ب- إذا تغيب الرئيس ونوابه يترأس الاجتماع أكبر أعضاء المجلس سنا وفي حال تغيب كامل أعضاء المجلس يترأس الاجتماع أكبر …
المادة 15
أ- يكون الأمين العام مقرراً لاجتماعات الجمعية العامة، وفي حال غيابه يختار رئيس الاجتماع من بين أعضاء الجمعية العامة مقررا لها. ب- يتولى المقرر تدوين محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة، ويتم توقيعها من رئيس الاجتماع …
المادة 16
أ- يفوض الاتحاد بموجب قرار رسمي صادر عن مجلس إدارته ممثلاً له لحضور اجتماع الجمعية العامة، وتقتصر صلاحية هذا التفويض على حضور اجتماع الجمعية العامة المعني دون غيره. ب- يشترط أن يكون ممثل الاتحاد في اجتماعات الجمعية العامة رئيس الاتحاد أو …
المادة 17
أ- يتألف المجلس من تسعة عشر عضواً بمن فيهم الرئيس، ويتم انتخابهم من الأعضاء العاملين في الجمعية العامة وعلى النحو التالي: - 1- عشرة أعضاء يمثلون الاتحادات الأولمبية. 2- عضوان يمثلان الاتحادات المعترف بها أولمبيا. 3- عضوان من اللاعبين على …
المادة 18
- أ- تُجرى انتخابات المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أُقيمت أم لم تقم ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك لأسباب مبررة. ب- يفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس للمدة التي يحددها المجلس على ان لا تزيد على …
المادة 19
المادة 20
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - 1- إعداد الخطة الاستراتيجية وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها. 2- إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق أهدافها وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها. 3- إعداد مشروع الموازنة …
المادة 21
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه أربع مرات على الأقل في السنة، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح …
المادة 22
أ- تفقد العضوية في المجلس حكماً في أي من الحالات التالية: - 1- فقدان العضوية في الجمعية العامة. 2- تقديم استقالة خطية للمجلس، وتقدم استقالة الاتحاد بناءً على قرار من مجلس إدارة الاتحاد. 3- تغيب العضو أو ممثله إذا كان اتحادا عن حضور ثلاثة …
المادة 23
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: - 1- رئاسة اجتماعات المجلس والجمعية العامة. 2- دعوة المجلس والجمعية للاجتماعات وفقا لأحكام هذا النظام. 3- تمثيل اللجنة لدى الغير. 4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم اللجنة. 5- …
المادة 24
أ- يعين المجلس وبتنسيب من الرئيس أميناً عاماً متفرغاً بأجر من غير أعضاء المجلس. ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: - 1- تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي. 2- توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة والمجلس والمكتب التنفيذي …
المادة 25
المادة 26
أ- يشكل في اللجنة مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء المجلس يسميهم المجلس بناء على تنسيب من الرئيس ويكون الأمين العام مقرراً له. ب- يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات التي يخولها له المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ج- …
المادة 27
أ- للمجلس تشكيل لجان مساعدة دائمة أو مؤقتة تتولى تقديم المشورة والمساعدة للمجلس للقيام بمهامه، ويتم اختيار أعضائها من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحدد مهام وصلاحيات كل لجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- للمجلس تشكيل لجان …
المادة 28
أ- الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي الذي يتولى تسيير العمل الإداري للجنة بإدارة الأمين العام وإشرافه. ب- يحدد المجلس التنظيم الإداري للأمانة العامة و هيكلها التنظيمي والمهام الوظيفية لدوائرها وأقسامها، والشروط الواجب توافرها في موظفيها …
المادة 29
أ- يشكل المجلس هيئة تحكيم رياضية أردنية مستقلة تتولى البت في أي نزاع رياضي ينشأ بين الرياضيين أو الجهات الرياضية، على أن تُحدد طريقة تشكيل هيئة التحكيم واختصاصاتها وصلاحياتها ومهامها وطريقة عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والطعن بها وسائر …
المادة 30
المادة 31
يلتزم الاتحاد بما يلي: - أ - إشعار اللجنة بأي تغيير يطرأ على عضوية مجلس إدارته أو هيئته العامة. ب- اعتماد أنظمته وتعليماته ولوائحه الداخلية من اللجنة خلال شهر من تاريخ إقرارها أو تعديلها. ج- توقيع أي رسالة موجهة إلى المجلس من رئيس الاتحاد …
المادة 32
أ- يُعتمد ممثل الاتحاد في المجلس بموجب قرار رسمي صادر عن مجلس إدارة الاتحاد، ولا يفقد ممثل الاتحاد المعتمد هذه الصفة إلا بموجب قرار رسمي مماثل يتضمن إلغاء تمثيله للاتحاد أو تعيين بديل له. ب- يكون ممثل الاتحاد في المجلس رئيس الاتحاد أو أحد …
المادة 33
أ- يعتمد شعار اللجنة الذي تستخدمه في دورات الألعاب الأولمبية وفي كافة أنشطتها الأخرى من اللجنة الأولمبية الدولية. ب- ترسل اللجنة أي تعديلات على أحكام هذا النظام أو شعار اللجنة الى اللجنة الأولمبية الدولية مترجمة الى اللغة الإنجليزية قبل …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
للمجلس وبموجب قرار مسبب يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين وتبعا لجسامة الفعل أو المخالفة المرتكبة، بعد منح الشخص المعني فرصة الدفاع عن نفسه، اتخاذ أي من العقوبات التالية بحق أي من أعضاء المجلس أو الجمعية العامة أو ممثليهم: …
المادة 37
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية :- أ- انتخاب المجلس. ب- عمل اللجان المساعدة والمستقلة المشكلة من المجلس. ج- لجنة اللاعبين. د- الأمان الرياضي. هـ - الشؤون المالية للجنة الأولمبية. و- مهام …
المادة 38
اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الأولمبية الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.