التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 5682
نُشر
1 كانون الأول 2008
المواد
43
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5682)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ساري

رقم 53 لسنة 2008 · 43 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5682، نُشر في 1 كانون الأول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

الديباجة

إن المؤتمر العام لمنظعة الأمم المتحدة للتربية رالعلم والثقافة ، المشار إليها فيما يلي باسم اليونسكو، المنعقد في باريس من 3 إلى 21 تشرين الأول / أكتوبر، 2005 , في دورته الثالثة والثلاثين، بالنظر إلى أن هدف اليونسكو هو المساهمة في صون السلم والأمن بالعمل, عن طزيق التربية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بين الأمم، واذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان , ويضع في اعتباره القرار 58 / 5 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 تشرين الثاني / انوفمبر بشأن الرياضة كوسيلة لتعزيز التعيم .المحة والنمية وإلملام، ولا ميما الفقرة ه ن هذا القرار، ويدو~ أن الريامة ينبغي أن تؤدي دورأ مامأ في حماية امحة، وفي التربية الأخلاقية والثقافية والبدنية، وفي تعزيز التفافم والسلام على المعيد اك ولي: ويلاحظ الحاجة إلى تشجيم وتذمت التعاو الدولر. ر مبيل القغا، _ر تعاط ر المشطات فى مجال الريامة، ويرب محز قلقه إزا، استخدام اللاعبن للعنشطات ر مجااء الريافة وعواقب ذلك على صحتهم ء وعلى مبدأ الروح الرياضية ء والقغا، على الغش، وستقبل الرياضة ، ويدو~ أن تعاطي المنشطات ~د المبادئ الأخلاتية والقيم التربوية المبسرة في ميثاتى اليونسكو الدولي للتربية البدنية والريافة وفي الميثاق الأه لمبيء ويذ~ بأن اتغاقية مثافحة المنثطات وبروتو 3 لها الإضافي، ا~ين في إطار مجلس أوروبا، هما أداتا القانون الدولي العام اللتان انبثقت عنهعا السيامات الوطنية لمثافحة المنشطامته واللتان يستند إليهما التعاون الدولي الحكومي، ويذكو بالتوصيات المتعلقة بتعاطي المنشطات وا~ة ر المؤتعرات اك ولية الثاني والثالث ه الرابع للوزرا، وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والريافة. التي نظمتها اليونثو ر موسثو ( )، وبونتا ديل إيستي. ( )، وأثينا ( )، ه بالقرار م/ الذي ا~ه المؤتمر العام لليونسثو في دورته الثانية والثلاثين ( )ء وينح في اعخباو~ اك ونة العالية لمكافحة المنشطات، التى~ ا~تها اله كالة العالمية لمكافحة المنشطات في ~ - .المنؤتمر العالمي لمكافجة .المنشطات في. مجال الريافة بثوبنهاغن، ر ه اذار/مارس ء و إعلان كوبنهاغن بشأن مكافحة المنثطات في مجال الريافة ، ويدو~ أيضا ما لكبار اللاعبين من تأثير على النثرءء ويي ا~~ الممتعرة إلى إجرا> ودعم الب حوث ائرامية إلى تسين الكثنعر عن المنثمطات، والتوصل إلر فهم أفضل للعوامل التي تدفع إلى ا~امهاء من أجل تأمين أقى ~ر ~ من الفعالية للاستراتيجيامتأ الوقائية، ويعي أيضا أهمية التثقيف المستمر للاعبيدن والأطقم المعاه نة لهم ولئعجثمع بوجه عام في الا يآ من النشطات ء و~ في ا~ر" الحاجة إلى بناء قدرات اك رل الأطراف على تنفيذ برامج لمكافحة المنشطات، ويدو~ أن السلطات العامة والمنظعات المسؤه لة عن ال يافة تتحعل مسؤوليات متكاملة ىن در، ومكافحة تعاطي النشطات في مجال الريافة، ولا سيعا عن ضعان المير السليم للأحداث الرياضية على أساس مبدأ الرويح الرياضية، وعن حعاية محة المشاركين ثيها، ويقر بأن هذه اللطات والمنظعات يجب أن تعمل معآ على تحقيوق هذه الغايات بما يكغل أكبر قدر ممكن هن الاستقلال والشغافية على كافة المتويات المنامبة، وقا عقد الحن م على مواصلة وءعيم العمل التعاه ني الرامي إلى القضا، على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وأن يسلم بأن القضاء على تعاطي المنشطات ر مجال الرياخة يرتهن جزئيآ بالتنسيق التدريجي لمعايير وممارسات مكافحة المنثطات في مجال الريافة. .بالته ا.ن عئى ا~~ين الوطني والعالمي، يعثما هذه الاتفاقية في هذا اليوم التاسع عشر من ثهر تشرين الأول م أكتوبر من عام ه .

المواد 43

المادة 1

اولا: النطاق الغرض من الاتفاقية ان الغرض المنشود من هذه الاتفاقية ، في اطار استراتيجية اليونسكو وبرنامج انشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة ، هو تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه .

المادة 2

التعاريف يتعين فهم هذه التعاريف ضمن سياق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات . وفي حالة نشوء خلاف في تفسير التعاريف ، يؤخذ بأحكام الاتفاقية. ولاغراض هذه الاتفاقية : 1. يقصد بعبارة ( المختبرات المعتمدة لمراقبة المنشطات) المختبرات المعتمدة من …

المادة 3

وسائل تحقيق غرض الاتفاقية لتحقيق غرض هذه الاتفاقية ،تتعهد الدول الأطراف بما يلي : أ. اعتماد تدابير ملائمة على المستويين الوطني والدولي تتمشى مع مبادئ المدونة ؛ ب. تشجيع جميع اشكال التعاون الدولي الرامية الى حماية اللاعبين واخلاقيات الرياضة …

المادة 4

علاقة الاتفاقية بالمدونة 1. تنسيقا لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الاساس الذي تستند اليه التدابير المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ولا …

المادة 5

تدابير تحقيق اهداف الاتفاقية تتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابير ملائمة ، وفاء منها بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية . وقد تشتمل هذه التدابير على تشريعات ، أو لوائح ، او سياسات ، أو إجراءات ادارية .

المادة 6

العلاقة مع الصكوك الدولية الاخرى لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق الدول الأطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقات اخرى مبرمة من قبل ومتماشية مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها . ولا يؤثر ذلك على تمتع دول أطراف اخرى بحقوقها او على ادائها لالتزاماتها …

المادة 7

ثانيا:انشطة مكافحة المنشطات على المستوى الوطني التنسيق على المستوى الوطني تكفل الدول الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية ، وخاصة من خلال تأمين التنسيق على المستوى الوطني ، ويجوز للدول الأطراف ان تعتمد على منظمات مكافحة المنشطات وعلى الهيئات …

المادة 8

تقييد توافر واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة 1.تعتمد الدول الأطراف ، حيثما اقتضى الامر ، تدابير لتقييد توافر العقاقير والوسائل المحظورة بغية تقييد استخدام اللاعبيين لها في مجال الرياضة ، الا اذا استند استخدامها الى اعفاء …

المادة 9

اتخاذ تدابير ضد الاطقم المعاونة للاعبين تتخذ الدول الأطراف نفسها تدابير ، او تشجع المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على اعتماد تدابير ، تشمل توقيع العقوبات او الجزاءات ، وتستهدف أفراد الاطقم المعاونة للاعبين ممن ينتهكون أي قاعدة من …

المادة 10

المكملات الغذائية تشجع الدول الأطراف ، حيثما اقتضى الامر ، منتجي وموزعي المكملات الغذائية على تحديد افضل الممارسات فيما يتعلق بتسويق وتوزيع هذه المكملات ، بما في ذلك المعلومات عن تركيبها التحليلي وضمان جودتها .

المادة 11

التدابير المالية على الدول الأطراف ان تقوم ، حيثما اقتضى الامر ، بما يلي : أ. توفير تمويل في اطار ميزانياتها لدعم برنامج وطني لاجراء الاختبارات يشمل جميع الالعاب الرياضية، او مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تمويل …

المادة 12

تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات على الدول الأطراف ان تقوم ، حيثما اقتضى الامر ، بما يلي : أ. تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات ، بطريقة تتمشى مع المدونة ، …

المادة 13

ثالثا - التعاون الدولي التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية تعمل الدول الأطراف على تشجيع التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات ، والسلطات المختصة ، والمنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها ، والمنظمات المماثلة الخاضعة لولاية الدول …

المادة 14

دعم رسالة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تتعهد الدول الأطراف بدعم الرسالة الهامة التي تؤديها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الكفاح الدولي ضد المنشطات .

المادة 15

التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تؤيد الدول الأطراف مبدأ تمويل الميزانية الاساسية السنوية للوكالة العالمية بالتساوي من قبل السلطات العامة والحركة الأولمبية .

المادة 16

التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطات اعترافا من الدول الأطراف بان مكافحة المنشطات في مجال الرياضة لا تكون فعالة الا عندما يتسنى اجراء اختبارات للاعبين بدون اخطار مسبق ، ثم نقل العينات في الوقت المناسب الى المختبرات لتحليلها ، فان …

المادة 17

صندوق التبرعات 1. ينشأ بموجب هذه الاتفاقية ( صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ) الذي يشار اليه فيما يلي باسم ( صندوق التبرعات ) . ويتألف الصندوق من اموال ودائع تنشأ وفقا للنظام المالي لليونسكو . وتكون كافة مساهمات الدول …

المادة 18

استخدام صندوق التبرعات وادارته يقوم مؤتمر الأطراف بتخصيص الموارد الموجودة في صندوق التبرعات لتمويل الانشطة التي يوافق عليها المؤتمر ، ولا سيما من اجل مساعدة الدول الأطراف على اعداد وتنفيذ برامج لمكافحة المنشطات ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية …

المادة 19

رابعا ـ التربية والتدريب المبادئ العامة للتربية والتدريب 1. تتعهد الدول الأطراف، في حدود امكانياتها ، بدعم او تصميم او تنفيذ برامج تربوية وتدريبية عن مكافحة المنشطات . وفيما يخص الاوساط الرياضية بوجه عام ، ينبغي ان تستهدف هذه البرامج توفير …

المادة 20

مدونات السلوك المهني تشجع الدول الأطراف الرابطات والمؤسسات المهنية المختصة على اعداد وتطبيق مدونات ملائمة للممارسات والاخلاقيات تتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، وتكون متوافقة مع المدونة .

المادة 21

مشاركة اللاعبين والاطقم المعاونة لهم تشجع الدول الأطراف ، وتدعم في حدود امكاناتها ، مشاركة اللاعبين والاطقم المعاونة لهم في كافة جوانب انشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية ، وتشجع المنظمات الرياضية …

المادة 22

دور المنظمات الرياضية في مجال التربية والتدريب المستمرين بشأن مكافحة المنشطات تشجع الدول الأطراف المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تنفيذ برامج للتربية والتدريب المستمرين لصالح جميع اللاعبين والاطقم المعاونة لهم ، عن الموضوعات …

المادة 23

التعاون في مجالي التربية والتدريب تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات المعنية كي تتشاطر ، حيثما اقتضى الامر ، المعلومات والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجعة لمكافحة المنشطات .

المادة 24

خامسا : البحوث تعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطات تتعهد الدول الأطراف بالاضطلاع ، في حدود امكاناتها ، بتشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية ، بشأن المسائل التالية : أ. الوقاية …

المادة 25

طبيعة البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات يجب ان تفي البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات والمذكورة في المادة 24، بالشروط التالية : أ. الامتثال للممارسات الاخلاقية المعترف بها دوليا ؛ ب. تجنب اعطاء اللاعبين عقاقير محظورة او اخضاعهم لوسائل محظورة …

المادة 26

تشاطر نتائج البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات تتشاطر الدول الأطراف ، حيثما اقتضى الامر ،نتائج البحوث المتاحة المتعلقة بمكافحة المنشطات مع سائر الدول الأطراف ومع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، وذلك شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية …

المادة 27

البحوث العلمية في مجال الرياضية أ .العاملين في الاوساط العلمية والطبية ، على اجراء البحوث العلمية في مجال الرياضة طبقا لمبادئ المدونة ؛ ب.المنظمات الرياضية والاطقم المعاونة للاعبين الخاضعة لولايتها ، على تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال …

المادة 28

مراقبة تنفيذ الاتفاقية مؤتمر الأطراف 1. ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للاطراف . ومؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لهذه الاتفاقية . 2. يجتمع مؤتمر الاطراف في دورة عادية مرة كل سنتين من حيث المبدأ . ويجوز له ان يجتمع في دورة استثنائية اذا ما …

المادة 29

المنظمة الاستشارية والمراقبون في مؤتمر الاطراف تدعي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمشاركة في مؤتمر الأطراف بصفة منظمة استشارية. كما يدعى للحضور بصفة مراقب كل من اللجنة الاولمبية الدولية ، وللجنة والاولمبية الدولية للمعوقين ، ومجلس …

المادة 30

مهام مؤتمر الأطراف 1. اضافة الى المهام المنصوص عليها في الاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية ،يقوم مؤتمر الاطراف بالمهام التالية : أ. الترويج للغرض المنشود من هذه الاتفاقية ؛ ب. مناقشة العلاقة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ودراسة آليات …

المادة 31

تقديم التقارير الوطنية الى مؤتمر الأطراف تقدم الدول الأطراف مرة كل سنتين الى مؤتمر الأطراف عن طريق الامانة ، باحدى اللغات الرسمية لليونسكو ، جميع المعلومات ذات الصلة عن التدابير التي اتخذتها لاغراض الامتثال لاحكام هذه الاتفاقية.

المادة 32

امانة مؤتمر الأطراف 1. يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات الامانة لمؤتمر الاطراف . 2. بناء على طلب مؤتمر الأطراف،يستعين المدير العام لليونسكو الى اقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقا للشروط التي يقرها مؤتمر الاطراف. 3. …

المادة 33

تعديل الاتفاقية 1. يجوز لكل دولة طرف ان تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق بلاغ كتابي توجهه الى المدير العام لليونسكو ويعمم المدير العام هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف . واذا حظي الاقتراح ، في غضون ستة اشهر من تاريخ توزيع البلاغ ، …

المادة 34

اجراءات محددة لتعديل ملحقي الاتفاقية 1.اذا عدلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قائمة المحظورات او معايير منح الاعفاءات لاغراض علاجية ، جاز لها ان تخطر المدير العام بهذه التغييرات، عن طريق بلاغ كتابي توجهه اليه. ويخطر المدير العام جميع …

المادة 35

سابعا ـ احكام ختامية النظم الدستورية الاتحادية او غير المركزية تنطبق الاحكام التالية على الدول الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي او غير المركزي : أ. فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية ، التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية …

المادة 36

التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام تخضع هذه الاتفاقية لتصديق او قبول او موافقة او انضمام الدول الاعضاء في اليونسكو ، وفقا للاجراءات الدستورية لكل منها . وتودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

المادة 37

بدء النفاذ 1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الاول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ ايداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام . 2. فيما يخص اية دولة تبدي بعد ذلك صراحة موافقتها على الالتزام بهذه …

المادة 38

مد نطاق سريان الاتفاقية 1. يجوز لأي دولة ان تحدد، لدى ايداع وثيقتها الخاصة بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، الاقليم او الاقاليم التي تتولى هذه الدولة مسؤولية علاقاتها الدولية وتسري عليها احكام هذه الاتفاقية . 2. يجوز لأي دولة …

المادة 39

الانسحاب يجوز لأي دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية .ويتم الاخطار بالانسحاب عن طريق ايداع وثيقة كتابية لدى المدير العام لليونسكو ويبدأ نفاذ الانسحاب في اليوم الاول من الشهر التالي لانقضاء مدة ستة اشهر على تسلم وثيقة الانسحاب . ولا يؤثر …

المادة 40

جهة الايداع المدير العام لليونسكو هو جهة الايداع لهذه الاتفاقية وما يدخل عليها من تعديلات ويبلغ المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة الايداع لهذه الاتفاقية ، الدول الأطراف فيها ، وسائر الدول الاعضاء في المنظمة، بما يلي : أ. ايداع أي وثيقة …

المادة 41

التسجيل وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى امانة الامم المتحدة بناء على طلب من المدير العام لليونسكو.

المادة 42

النصوص ذات الحجية 1. حررت هذه الاتفاقية وملحقاتها باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، وتعد نصوصها الستة متساوية في الحجية . 2. حررت ذيول هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية …

المادة 43

التحفظات لا يمسح باي تحفظات لا تتفق مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها . حررت في باريس في هذا اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2005 ، في نسختين اصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام ، والمدير …

اسأل مساعدك عن الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية