نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4705، ص 1616
- نُشر
- 3 أيار 2005
- المواد
- 34
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)
حياة القانون
اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) ساري
رقم 11 لسنة 2005 · 34 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616، نُشر في 3 أيار 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 34
المادة 1
1- بموجب هذه الاتفاقية ، يتم إنشاء منطقة للتبادل الحر بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية والدول العربية المتوسطية التي ستنضم اليها لاحقا والتي يشار اليها فيما بعد بالمنطقة . 2- يعتبر …
المادة 2
المادة الثانية أهداف الاتفاقية 1- تقوم الدول الأطراف بإنشاء منطقة للتبادل الحر بينها بصفة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 1 / 1 / 2005 ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً لنصوصها ووفقاً لنصوص الاتفاقية العامة للتعريفات …
المادة 3
المادة الثالثة : السلع الصناعية تخضع السلع ( المواد والمنتجات ) الصناعية المتبادلة بين الدول الأطراف لنظام تفكيك الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل عند الاسترداد على الشكل التالي : أ- التبادل الفوري ، عند دخول …
المادة 4
المادة الرابعة السلع ( المواد والمنتجات ) الزراعية (الفلاحية ) والمنتجات الزراعية ( الفلاحية ) المصنعة . يتم تحرير السلع الزراعية ( الفلاحية ) والزراعية ( الفلاحية ) المصنعة والمصنفة في الفصول من 1 الى 24 من النظام المنسق (hs ) ، وذلك طبقا …
المادة 5
المادة الخامسة تجارة الخدمات تلتزم الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الواردة في جداول الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات وتسعى لتوسيع نطاق تجارة الخدمات فيما بينها وفقا للقوانين والانظمة …
المادة 6
المادة السادسة قواعد المنشأ 1- تعتبر ذات منشأ ومصدر محليين السلع ( المواد والمنتجات ) المنتجة طبقا لبروتوكول قواعد المنشأ ,الملحق رقم (11) لهذه الاتفاقية والمطابق لبروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية ، ولأية تعديلات تطرأ عليه . 2- ترفق …
المادة 7
المادة السابعة تحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وقاعدة احتسابها 1- يقصد بالرسوم الجمركية الرسوم المبينة في التعريفة الجمركية حسب النسب المطبقة في الدول الأعضاء بتاريخ 13 / 12 / 1997 والرسوم والضرائب ذات الأثر …
المادة 8
المادة الثامنة القيود غير الجمركية تلتزم الدول الأطراف بالإزالة الفورية لكافة القيود غير الجمركية بما في ذلك التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات ,وتشمل هذه القيود ، على وجه الخصوص ,القيود الكمية والنقدية …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة الحادية عشرة المشتريات الحكومية ---------- تراعى أحكام هذه الاتفاقية فيما يخص الرسوم والضرائب المؤداة فعليا عند مقارنة العروض الخاصة بالمناقصات العالمية لتوريد السلع في كل دولة طرف طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبما لا يتعارض مع …
المادة 12
المادة الثانية عشرة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة المبيعات ----------------------- يتم تحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الاعفاءات او التخفيضات الجمركية عند استيرادها باحتساب الرسوم …
المادة 13
المادة الثالثة عشرة المعاملات المالية ------- تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين الدول الأطراف بإحدى العملات الحرة طبقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها في كل منها , وذلك دون الإخلال بأية اتفاقات أو ترتيبات سارية …
المادة 14
المادة الرابعة عشرة المعارض ---------- تعمل كل دولة طرف على المشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الدول الأطراف الأخرى ، كما تسمح كل منها بإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة في بلدها وتقدم لها التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقا …
المادة 15
المادة الخامسة عشرة : الإجراءات الوقائية ----------------------- يحق لكل طرف تطبيق اجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي طرف أنه تم استيرادها داخل اراضية من احدى …
المادة 16
المادة السادسة عشرة الصناعات الوليدة ---------- يمكن لكل دولة طرف خلال فترة التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل اتخاذ تدابير لاجل استثناء من احكام المادتين الثالثة والرابعة وذلك بزيادة الرسوم الجمركية …
المادة 17
المادة السابعة عشرة الدعم والإغراق ---------- إذا واجهت أي دولة طرف حالة دعم أو إغراق في وارداتها من الأطراف الأخرى ، فإنه يمكن اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقا لأحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة …
المادة 18
المادة الثامنة عشرة خلل في ميزان المدفوعات ------------- إذا واجهت إحدى الدول الأطراف مخاطر أو مشاكل أو خللا في ميزان المدفوعات أو ما يهدد بحدوث ذلك ، يحق لها اتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية . …
المادة 19
المادة التاسعة عشرة السلع التي لا تسري عليها أحكام الاتفاقية ----------------------- لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على السلع الواردة بالقوائم المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والمستثناه من المزايا الممنوحة …
المادة 20
المادة العشرون حماية النظام العام --------- تخضع جميع السلع المتبادلة بين الدول الأطراف إلى القوانين الأمنية والصحية والقوانين المتعلقة بحماية الأخلاق والنظام العام والتراث الوطني والتاريخي والأركيولوجي (الآثار) والفني وحماية البيئة …
المادة 21
المادة الحادية والعشرون الاجراءات الصحية والصحية النباتية ------------------- يحق للدول الأطراف اتخاذ الإجراءات الصحية والصحية النباتية اللازمة لحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو للحفاظ على النباتات ، شريطة ألا تتعارض هذه الإجراءات مع …
المادة 22
المادة الثانية والعشرون الملكية الفكرية ---------- تلتزم الدول الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية بما فيها حق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والعلامات الجغرافية والتسميات المثبتة للأصل ، …
المادة 23
المادة الثالثة والعشرون المواصفات والمقاييس ----------- تعمل الدول الأطراف على التعاون من أجل تنسيق التشريعات الفنية والمقاييس والمواصفات فيما بينها طبقاً للأعراف الدولية . في حالة لجوء إحدى الدول الأطراف الى اتخاذ إجراءات تضع او من شأنها …
المادة 24
المادة الرابعة والعشرون : مؤسسات الاتفاقية ------------------------ أولاً :- لجنة وزراء الخارجية :- أ- تنشأ لجنة من وزراء خارجية الدول الأطراف في الاتفاقية تختص بتحديد الإجراءات السياسية الكفيلة بدفع وتوسيع مسار أكادير فيما بين الدول …
المادة 25
المادة الخامسة والعشرون مهام لجنة وزراء التجارة الخارجية ----------------- تقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية على وجه الخصوص بالمهام التالية : - مراجعة وتقييم أداء هذه الاتفاقية بوجه عام . - مراجعة وتقييم نتائج هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة …
المادة 26
المادة السادسة والعشرون مهام اللجنة الفنية ----------- تقوم اللجنة الفنية بتنفيذ ما تكلف به من طرف لجنة وزراء التجارة الخارجية ، وعلى وجه الخصوص بالمهام المالية : - متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية . - متابعة تنفيذ قرارات لجنة وزراء التجارة . - …
المادة 27
المادة السابعة والعشرون الوحدة الفنية ---------- تنشأ بموجب هذه الاتفاقية ، وحدة فنية لرعاية شؤونها يكون من اختصاصها تقديم المشورة والدعم الفني في جميع المسائل التي تخص تنفيذ الاتفاقية بالإستناد الى الملحق رقم (111) .
المادة 28
المادة الثامنة والعشرون حل النزاعات --------------- من أجل تطبيق هذه الاتفاقية ، تقوم الدول الأطراف بالتشاور والتعاون من أجل التوصل الى توافق آراء بشأن كل ما يمكنه أن يؤثر على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية أو بخصوص أي إجراء يكون قد اتخذ أو سيتخذ …
المادة 29
المادة التاسعة والعشرون مراجعة الاتفاقية ------------ تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بمراجعة الاتفاقية على أساس التطورات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية والاقليمية ,خاصة في اطار منظمة التجارة العاليمية والقيام كذلك في هذا …
المادة 30
المادة الثلاثون الإنضمام ------- يمكن لكل دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وترتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة (مشاركة) أو اتفاقية تجارة حرة ، طلب الإنضمام الى هذه الاتفاقية ، ويتم ذلك بموافقة …
المادة 31
المادة الواحدة والثلاثون الانسحاب ---------- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ويمكن لكل دولة طرف من أطراف الاتفاقية الانسحاب منها باشعار لجنة وزراء الخارجية بذلك . وينتهي العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المنسحبة بعد مرور ثلاثة أشهر …
المادة 32
المادة الثانية والثلاثون الترتيبات الأخرى ---------- لا تتعارض هذه الاتفاقية مع ابقاء او ابرام اتفاقيات لانشاء اتحادات جمركية او مناطق للتجارة الحرة او اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود ، وذلك وفقا للمادة (24) والفصل (4) من الاتفاقية العامة …
المادة 33
المادة 34
المادة الرابعة والثلاثون المصادقة والدخول حيز النفاذ ---------------- تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل الدول الأطراف وفق الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها ، ويتم ايداع وثائق المصادقة لدى المملكة المغربية التي تتولى إشعار الدول …
اسأل مساعدك عن اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.