التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
نُشر
8 كانون الثاني 1984
المواد
63
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مراقبة أعمال التأمين غير ساري

رقم 7 لسنة 1984 · 63 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42، نُشر في 8 كانون الثاني 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 ان العلم اليقيني بالقرار الاداري يسد مسد التبليغ والنشر متى كان هذا العلم قاطعا في معرفة الطاعن بالقرار ومضمونه وترد الدعوى شكلا اذا قدمت بعد فوات المدة القانونية عملا بالمادة 12 من قانون محكمة العدل العليا0 02 استقر الفقه والقضاء الاداريان على ا رقم 314 لسنة 19931993
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 63

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون مراقبة أعمال التأمين لسنة 1984 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الأول المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة المراقب: مراقب التأمين الذي يعينه …

المادة 3

الفصل الثاني أنواع التأمين المادة 3-أ- تشمل أعمال التأمين القيام بأية عملية للتأمين أو عرض تلك العملية على الآخرين ، أو اجتذابها أو قبولها أو تحويلها وتقدير أو تخمين أو تعديل أو حل تسوية أي ادعاء بالتأمين ناتج عن عقد التأمين. ب- تقسم …

الفصل الثالثشركات ا لتأمين

المادة 4

الفصل الثالث شركات ا لتأمين المادة 4 - تطبق أحكام هذا القانون على جميع شركات التأمين.

المادة 5

المادة 5-أ- يشترط أن تكون شركة التأمين مسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات ، شريطة أن تكون الشركة الأردنية مساهمة عامة محددة. ب لا يصرح لأي شركة تأمين أجنبية بالعمل في المملكة الا إذا أثبتت أن الدولة التي تنتمي إليها تجيز للشركات …

المادة 6

المادة 6-أ - يشترط أن لا يقل رأسمال الشركة الأردنية المدفوع عن مليون دينار. ب- وأن لا يقل رأس المال المحول لفرع الشركة الأجنبية أو وكيل التأمين المعتمد عن إجمالي قيمة الودائع المبينة في الفقرة( ب )من المادة( 7 ) من هذا القانون.

المادة 7

المادة 7-أ- على الشركات الأردنية قبل المباشرة في أعمالها أن تقدم تأمينا كوديعة مقدارها: 1- مائة وخمسون ألف دينار عن أعمال التأمين على الحياة. 2 مائة وخمسون ألف دينار عن أعمال التأمين على الإدخار وتكوين الأموال. 3- مائة ألف دينار عن كل نوع …

المادة 8

المادة 8-أ- تتكون الوديعة المنصوص عليها في المادة( 7 ) من هذا القانون مما يلي: 1-(25% ) نقدا كحد أدنى تودع في البنك باسم الشركة لأمر الوزير وله بتنسيب من المراقب أن يقرر زيادة هذه النسبة إذا رأى ما يبرر ذلك. 2- يكون باقي الوديعة على شكل …

المادة 9

المادة 9- مع مراعاة أحكام المادتين( 7 )و( 8 ) من هذا القانون يجوز للوزير بناء على طلب الشركة الموافقة على استبدال أي نوع من أنواع الودائع غير النقدية بنوع آخر ، شريطة أن لا تقل قيمة الوديعة الجديدة عن قيمة الوديعة الأصلية.

المادة 10

المادة 10-أ- لا يجوز للبنك التصرف بالوديعة الموجودة لديه أو بأي جزء منها باي صورة من الصور بما في ذلك إعادتها إلى الشركة أو تسليمها إلى أي شخص آخر ، إلا بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة أردنية مختصة أو استنادا إلى إذن خطي مسبق من الوزير ، …

المادة 11

المادة 11- على كل من الشركة والبنك الموجودة لديه الوديعة أن يشعر المراقب بأي نقص يطرأ على قيمة الوديعة وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من التاريخ الذي بدأ فيه حدوث النقص ويجوز للمراقب أن يطلب من الشركة والبنك في أي وقت المعلومات التي …

المادة 12

المادة 12- على المراقب أن يطلب من الشركة تكملة قيمة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر لها بمقتضى أحكام هذا القانون لأي سبب من الأسباب ، وعلى الشركة أن تكمل قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تبليغها طلب المراقب بذلك تحت طائلة …

المادة 13

المادة 13- يجب أن يكون مستخدمو الشركة من الأردنيين ، على أنه يجوز لها بموافقة المراقب المسبقة أن تستخدم أخصائيين في أعمال التأمين من غير الأردنيين لا يزيد عددهم على ثلاثة ، وللوزير أن يوافق على زيادة هذا العدد.

المادة 14

المادة 14-أ - يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة تأمين أردنية ومديرها العام أو من يقوم مقامه أن يتقاضوا اي عمولة عن اي عملية تأمين. ب- لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة التأمين أو مديرها العام أن يقوم بأي عمل منافس لأعمالها أو الاشتراك في …

الفصل الرابعشركات التأمين الأجنبية

المادة 15

المادة 15-أ- تمارس الشركة الأجنبية عملها في المملكة بواسطة: 1- فرع واحد يديره مدير مفوض بتمثيل الشركة في المملكة أو 2-وكيل تأمين معتمد. ب- على الشركة الأجنبية أعلام المراقب خلال شهر واحد من تاريخ شغور مركز مدير الفرع أو الوكيل المعتمد وعن …

المادة 16

المادة 16 - يجب أن تتوفر الشروط التالية في كل من وكيل التأمين المعتمد ومدير الفرع. أ- أن يكون أردنيا مقيما في المملكة. ب- أن يكون عمره قد تجاوز إحدى وعشرين سنة. ج- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الإفلاس ولم …

المادة 17

المادة 17-أ- يجب أن يكون لدى وكيل التأمين المعتمد وكالة عن الشركة مصدقة وفقا للأصول القانونية وأن تنص على تخويله الصلاحيات والحقوق التالية بخاصة: 1- صلاحية إصدار عقود التأمين وملاحقها ، وأن تكون الشركة مسؤولة عن العقود التي يصدرها وكيلها …

الفصل الخامسإجازة التأمين

المادة 18

المادة 18- على الشركة التي ترغب في ممارسة أعمال التأمين في المملكة أن تحصل على إجازة تخولها ممارسة تلك الاعمال ، وذلك بعد دفع الرسوم القانونية ولا يعتبر تسجيل الشركة بموجب قانون الشركات إجازة لممارسة التأمين.

المادة 19

المادة 19-أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين( ب )و( ج )من هذه المادة ، يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزير بواسطة المراقب على النموذج المقرر لهذه الغاية وترفق به المستندات التالية: 1- نسخه مصدقة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي وصورة مصدقة …

المادة 20

المادة 20- أ- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الإجازة يقدم المراقب تقريرا إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على شهر يتضمن رأيه حول توفر شروط منح لإجازة وأنواع التأمين التي يرى أن تمارسها الشركة ، وللوزير الموافقة على منح الإجازة وتحديد …

المادة 21

المادة-21 - تطبق أحكام المادة (20 ) من هذا القانون على الطلب الذي تقدمه الشركة لإضافة نوع أو أكثر من أنواع التأمين إلى أعمالها.

المادة 22

المادة 22-أ- تعتبر الإجازة لمدة سنة ، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ إجازة الشركة بممارسة التأمين وحتى نهاية السنة الميلادية ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم ويتم تجديدها سنويا بطلب تقدمه الشركة إلى المراقب قبل شهر على الأقل من بدء كل …

المادة 23

المادة 23- أ - للوزير بناء على تنسيب المراقب إيقاف الإجازة لنوع واحد أو أكثر من أنواع التأمين لمدة لا تزيد على سنة وذلك في أي من الحالات التالية: 1- إذا خالف المؤمن أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة بموجبه أو …

المادة 24

المادة 24- إذا قرر الوزير إيقاف الإجازة أو إلغاءها فيتولى المراقب تبليغ القرار إلى المؤمن مع الأسباب المبررة بما في ذلك بيان المخالفة التي ارتكبها والمدة التي سيسري القرار خلالها والسند القانوني له وتاريخ بدء العمل به.

المادة 25

المادة 25- إذا تقرر إيقاف أو إلغاء الإجازة لكافة أنواع التأمين أو لأي نوع منها فلا يحق للمؤمن إصدار عقود تأمين جديدة للأنواع الموقوفة أو الملغاة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وتبقى جميع الحقوق والإلتزامات الخاصة بعقود …

المادة 26

المادة 26 - يسمح للشركة التي أوقفت إجازتها سواء لكافة أنواع التأمين أو لأي نوع منها لمدة معينة بممارسة أعمال التأمين إذا أكملت الشروط القانونية التي كانت قد أوقفت عن العمل بسببها ويصدر قرار السماح في هذه الحالة من الوزير بناء على تنسيب …

المادة 27

المادة 27 - أ- لا ينظر في أي طلب لإعادة الإجازة التي تقرر إلغاؤها إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قرار الإلغاء. ب- للشركة التي ألغيت إجازتها أن تقدم طلبا إلى الوزير بواسطة المراقب خلال ستة أشهر بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة( أ …

المادة 28

المادة 28- إذا رفض الوزير إعادة الإجازة بموجب أحكام المادة( 27 )من هذا القانون فيترتب على الشركة اتخاذ القرار بتصفية أعمالها وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغها قرار الرفض ، فإذا لم تقم بذلك فعلى المراقب أن يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ …

المادة 29

المادة 29 - يتولى المراقب نشر جميع القرارات المتعلقة بإلغاء الإجازات أو إيقافها أو إعادتها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة ويبلغ نسخا من تلك القرارات للبنوك وغرف التجارة والصناعة وجميعة شركات التأمين وسائر الجهات المختصة.

الفصل السادسوكلاء ووسطاء وخبراء التأمين

المادة 30

المادة 30- أ- يجوز للشركة الأردنية تعيين وكيل تأمين أو أكثر داخل المملكة وخارجها كما يجوز لوكيل التأمين المعتمد تعيين وكيل تأمين أو أكثر داخل المملكة. ب- يحق لوكيل التأمين التوقيع على عقود التامين بالنيابة عن الشركة بموجب تفويض منها أو من …

المادة 31

المادة 31 - أ- يحظر على أي شخص العمل كوسيط تأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. ب- تكون رخصة وسيط التأمين سنوية وتجدد من قبل المراقب بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة 32

المادة 32- أ- لا يجوز لأي شخص العمل كخبير تأمين( مسوى الخسائر) أو كمخمن للإَضرار والخسائر الناجمة عن وقوع الأخطار المؤمن عليها إذا كان مرخصا من قبل الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة. ب- يتولى المخمن المرخص الكشف على الحوادث والأضرار والخسائر …

المادة 33

33-أ- تحدد شروط الترخيص المشار إليها في المواد( 30،31،32 ) بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية على أن يكون كل من وكيل التأمين ووسيط التأمين أردني الجنسية. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تقل عن شهر واحد أو …

الفصل السابعالسجلات والمعلومات

المادة 34

المادة 34- على المراقب أن ينظم السجلات التالية: أ- سجلا عاما تدرج فيه أسماء جميع شركات التأمين في المملكة ووكلاء التأمين المعتمدين فيها وعناوينهم ومعلومات عامة عنهم. ب- سجلا خاصا لكل شركة تأمين تدون فيه المعلومات والبيانات التفصيلية عنها …

المادة 35

المادة 35 -أ - على المؤمن أن يمسك وينظم ما يلي: 1- سجلا للحسابات حسب الأصول بكل نوع من أنواع التأمين. 2- سجلا خاصا بعقود التأمين التي يصدرها لكل نوع من أنواع التأمين يدرج فيه اسم المؤمن له والمستفيد وتايخ الإصدار والأقساط المستوفاة …

المادة 36

المادة 36 - أ- للمراقب أو من ينتدبه أن يدقق في أي وقت جميع المعاملات والسجلات والوثائق التي يرى تدقيقها وعلى الشركة أن تضعها تحت تصرفه ، وله استجواب أي من المختصين من مستخدمي الشركة والطلب منهم أن يقدموا إليه جميع المعاملات التي تمكنه من …

المادة 37

المادة 37-أ - على الشركة أن تقدم إلى المراقب حساباتها الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية ا لسنوية وحساب الأرباح والخسائر العام للشركة وحساب الأرباح والخسائر التفصيلي لكل نوع من أنواع التأمين الذي تمارسه على …

المادة 38

المادة 38-أ- على الشركة التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو الإدخار وتكوين الأموال أن تقوم مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالتحري عن أحوالها المالية بما في ذلك تقدير الديون والموجودات وذلك بواسطة أخصائي تأمين على الحياة على أن تعلم …

المادة 39

المادة 39- أ- على الشركة تزويد المراقب بنماذج عقود التأمين وملاحقها ولا يجوز العمل بها أو بأي تعديل يطرأ عليها الا بعد اقرارها من الوزير بناءا على تنسيب المراقب. ب- يترتب على كل شركة تمارس أعمال التأمين على الحياة أو الإدخار وتكوين الأموال …

المادة 40

المادة 40- للوزير بناء على تقرير معلل من المراقب أن يعين أخصائي في التأمين على الحياة او في أي نوع آخر من أنواع التأمين أو مدقق حسابات قانوني أو كليهما لتدقيق أعمال أي شركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير له عنها ، وتتحمل الشركة أجور التدقيق …

الفصل الثامنأحكام عامة

المادة 41

المادة 41- أ- على الجمعية الخاصة بشركات التأمين المؤسسة في المملكة وفق قانون الجمعيات أن تحتفظ بسجل خاص لمحاضر اجتماعات كل من هيئتيها العامة والإدارية وأن تزود المراقب بصورة عن القرارات التي اتخذت فيها مصدقة من رئيس الجمعية وذلك خلال مدة …

المادة 42

المادة 42- إذا أرادت شركة الإندماج مع غيرها فيترتب عليها القيام بما يلي وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها بموجب قانون الشركات المعمول به. أ- تقديم الطلب بذلك إلى المراقب متضمنا أسباب الاندماج ومرفقا بما يلي: 1- قرارات الهيئات …

المادة 43

المادة 43 -أ- إذا وافق الوزير على تقرير اللجنة المنصوص عليها في الفقرة( ب )من المادة( 42 )من هذا القانون يعلن عن الإندماج في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين ويحق لأي شخص من حملة عقود التأمين أو المستفيدين منها في أي من …

المادة 44

المادة 44-أ- يجوز للشركة أن تحول عقودها مع الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض أنواع التأمين التي تمارسها إلى شركة أو شركات أخرى تمارس هذه الأنواع من التأمين. ب- يقدم طلب التحويل إلى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات الخاصة …

المادة 45

المادة 45-أ- لا يجوز التأمين خارج المملكة على الأموال غير المنقولة الموجودة في المملكة ، كما لا يجوز التأمين خارج المملكة على الأموال المنقولة الموجودة في المملكة او الواردة إليها. ب- يجوز إعادة التأمين داخل المملكة وخارجها من قبل المؤمن.

المادة 46

المادة 46: على الشركة ان تقدم للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين نسخا من هذه العقود كما يترتب عليها ان تقدم للمؤمن له أو المستفيد نسخة عن أي من البيانات الواجب تقديمها الى المراقب بعد موافقته.

المادة 47

المادة 47 - أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالفروع والوكالات في هذا القانون يجوز للشركة فتح فروع أو وكالات لها في أنحاء المملكة وفي خارجها على أن تقوم بإعلام المراقب مسبقا بذلك وبدفع الرسوم المقررة. ب- يكون المركز الرئيسي للشركة الأردنية …

المادة 48

المادة 48-أ- على الشركة أن تحتفظ في المملكة بالأموال والإحتياطات وفقا لما يلي: 1- إذا كانت الشركة تمارس التأمين على الحياة فتحتفظ بكامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة والسارية في المملكة وللوزير في ضوء الأوضاع الإقتصادية في …

المادة 49

المادة 49-على الشركة أن تحتفظ في نهاية كل سنة مالية باحتياطي للإدعاءات تحت التسوية ويقدر في نهاية السنة المالية بإجمالي المطالبات المقدمة من المؤمن لهم بعد تنزيل المطالبات المشكوك فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 50

المادة 50-أ- يجب أن يقابل الاحتياطات المنصوص عليها في المادة (48 )من هذا القانون سيولة نقدية واستثمارات في الأسهم والسندات لدى الشركة لمواجهة الإلتزامات المترتبة عليها على أن لا يقل قيمتها عن إجمالي تلك الإحتياطات. ب- يحدد معدل السيولة …

المادة 51

المادة 51 - لا يجوز إصدار عقود تأمين إلا من الشركة وذلك تحت طائلة البطلان وتصدر العقود في المملكة باللغة العربية لجميع أنواع التأمين ، ويجوز أن تدرج إلى جانبها ترجمة دقيقة بلغة أجنبية ، وفي حال الخلال حول تفسير عقد التأمين يعتمد النص …

المادة 52

المادة 52-أ- تعاقب الشركة التي تمارس أعمال التأمين قبل حصولها على الإجازة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كما يعاقب مديرها العام أو الوكيل المعتمد او مدير الفرع (حسب مقتضى الحال) بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين …

المادة 53

المادة 53- يجوز فرض التأمين الإجباري ضد بعض الأخطار وتحدد شروطه وأحكامه العامة وحدود المسؤولية فيه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 54

المادة 54-أ تسوى الحوادث البسيطة للمركبات التي تنتج عنها أضرار مادية ضمن الحد المقرر بمقتضى هذه المادة برجوع كل من أطراف الحادث إلى الشركة التي يترتب عليها دفع قيمة تلك الأضرار دون تنظيم تقرير للحادث (كروكي ) وذلك باستثناء الحوادث التي …

المادة 55

المادة 55 - لا يسمح لوكيل التأمين المعتمد أو لفرع الشركة الأجنبية العامل في المملكة أن يتحمل أكثر من نسبة (5% ) من إجمالي الأقساط المتحققة سنويا عن عمله في المملكة للمساهمة بمصاريف المركز الرئيسي بما في ذلك الخدمات الإدارية والفنية التي …

المادة 56

المادة 56 - بالرغم مما ورد في أي قانون آخر بما في ذلك قانون الشركات المعمول به لا يجوز السماح بتسجيل شركات تأمين جديدة بعد صدور هذا القانون إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير

المادة 57

المادة 57 - للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يصدر تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية يحدد بموجبها إجراءات الكشف على البضائع وسائر الأشياء لتقدير قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت بها والمشمولة بعقود التأمين ، وتحديد أتعاب أعضاء اللجان التي …

المادة 58

المادة 58 -مع مراعاة ما ورد في الفقرة( ج ) من المادة( 7 ) من هذا القانون يترتب على كل شركة عاملة في المملكة أن توفق أوضاعها مع أحكامه الأخرى وذلك خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإلا اعتبرت غير مجازة لتعاطي أعمال …

المادة 59

المادة 59 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إصدار تعليمات يلزم بموجبها شركات التأمين العاملة في المملكة بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين المحلية وتحديد الأسس ونسب إعادة التأمين الواجب تطبيقها.

المادة 60

المادة 60 -للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يصدر التعليمات والقرارات المتعلقة بمراقبة وتنظيم أعمال التأمين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة ، على أن تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 61

المادة 61 - لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه.

المادة 62

المادة 62 -يلغى( قانون مراقبة أعمال التأمين) رقم( 5 ) لسنة 1965 وأحكام أي تشريع آخر تتعارض مع أحكام نصوص هذا القانون.

المادة 63

المادة 63 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مراقبة أعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية