التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
نُشر
2 حزيران 1960
المواد
77
آخر تعديل
1984
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب غير ساري

رقم 24 لسنة 1960 · 77 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606، نُشر في 2 حزيران 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1984
1984بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 13 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1984 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 13 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 8 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون مؤقت معدل لقانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 40 لسنة 1962قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1960 قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب المعدل رقم 28 لسنة 1960قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

تفسير نص الفقرة (ج) من المادة 19 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960.1960
1- اذا لم يكن الشخص مسجلا في سجلات النفوس فان اللجنة الطبية اللوائية هي المرجع المختص لتقدير سنه. 2- اذا كان المرشح لعضوية مجلس النواب قد اتم الثلاثين من عمره في اول كانون الثاني من سنة الانتخاب ، فان ترشيحه يكون متفقا وأحكام المادة 17 الفقرة (جـ) رقم 34 لسنة 19671967
1- نصت المادة 94 من الدستور على انه يجب ان لا تخالف القوانين المؤقتة احكام الدستور. 2- لا يعمل بالنص الوارد في قانون مؤقت ان كان مخالفا لاحكام الدستور. 3- اذا اشترط نص الفقرة (جـ) من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 /1960 في المرشح ان يكون
تفسير نص المادة الثامنة عشرة من قانون الانتخاب رقم 24 لسنة 19601960
تفسير المادة (18) من قانون الانتخاب رقم 24 لسنة 19601960
الانتخابات لمجلس النواب لسنة 1947 وتعديلاته والقانون الاضافي رقم 55 لسنة 19491949
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 77

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولتعاريف

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه: أ- تعني كلمة (اردني ) كل شخص ذكر اكان ام انثى اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الاردنية. ب- وتعني كلمة (ناخب) كل اردني له الحق في …

الفصل الثانيفي حق الانتخاب

المادة 3

المادة 3- أ- لكل اردني حق انتخاب أعضاء مجلس النواب: 1- اذا أكمل عشرين سنه شمسية من عمره. 2- اذا كان اسمه مسجلا في احد جداول الانتخاب النهائية. ب- ويحرم من حق الانتخاب: 1- من لم يكن اردنيا. 2- من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية. 3- من كان …

المادة 4

المادة 4- لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا ان يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل اسمه فيها.

المادة 5

المادة 5- يمنع حق الانتخاب عن الضباط وصف الضباط والجنود العاملين في الجيش وقوى الامن والحرس الوطني.

المادة 6

المادة 6-أ- حال نفاذ هذا القانون وفي خلال سبة أيام يجب على المتصرف أن يعين لكل بلدة أو قرية أو عشيرة لجنة تسمى ( لجنة تنظيم جدول الناخبين ) تتولى تنظيم جدول يتضمن أسماء الناخبين وأعمارهم وصنعتهم ومذهبهم ومحل اقامتهم. ب- تقسم العاصمة ومراكز …

المادة 7

المادة 7- تتألف لجنة تنظيم جدول الناخبين من أحد موظفي الحكومة رئيسا ومن مختار أو مختاري البلدة أو القرية أو العشيرة أو الحي عضوا أو أعضاء شريطة أن يعرفوا القراءة والكتابة والا استبدلوا بمن يعرفها من أعضاء الهيئة الاختيارية.

المادة 8

المادة 8- ينظم جدول الناخبين من ثلاث نسخ يوقع عليها رئيس وعضو أو أعضاء اللجنة وتدون فيها البيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ولا يجوز أن يسجل في الجدول أسماء الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا …

المادة 9

المادة 9-أ- على لجنة تنظيم جدول الناخبين أن تقدم نسخ الجداول الموقع عليها الى المتصرف خلال عشرة أيام من تاريخ تأليف اللجنة. يوقع المتصرف على النسخ المذكورة ويحتفظ بواحدة منها لدية، ولا يجوز تعديل أي نسخة من هذه النسخ الا فيما يتعلق …

المادة 10

المادة 10- يعرض المختار جدول الناخبين في كل بلدة أو قرية أو عشيرة أو حي واقع ضمن دائرة الانتخاب في الاماكن العامة التي يعينها المتصرف وتكون مدة العرض عشرة أيام من تاريخ تسلم المختار نسخة الجدول كما هو منصوص عليه في المادة (9) من هذا …

المادة 11

المادة 11- لكل من لم يرد اسمه في جدول الانتخاب بغير حق او حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يطلب درج اسمه او تصحيح البيانات الخاصة به وله ان يعترض على قيد غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب وعلى اغفال قيد اسماء من لهم هذا الحق.

المادة 12

المادة 12- يقدم الاعتراض كتابة ودون طوابع الى لجنة اعادة النظر خلال سبعة أيام من تاريخ اعلان الجداول الانتخابية. تتألف هذه اللجنة في مركز المتصرفية من المتصرف رئيسا ومن المدعي العام ومحاسب المالية عضوين، وتتألف في مركز القضاء من القائمقام …

المادة 13

المادة 13-أ- تبت هذه اللجنة في الاعتراضات المقدمة لها في غضون ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض وتكون قراراتها قابلة للمراجعة بدون أية رسوم أمام محكمة بداية المنطقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وعلى المحكمة أن تبت في الامر خلال خمسة أيام …

المادة 14

المادة 14- أ تضع لجنة اعادة النظر جداول نهائية لجميع ناخبي الدائرة الانتخابية. ب- تطبق في وضع الجداول النهائية أحكام المواد (11،12،13) من هذا القانون. جـ- يبلغ المتصرف هذه الجداول النهائية الى المختار ليعرضها حسبما جاء في المادة (10) من …

المادة 15

أ- خلال النصف الاول من شهر آب من كل سنة تلي سنة 1960 تقوم لجنة اعادة النظر بتنظيم جدول انتخابي للدائرة الانتخابية يتضمن أسماء ناخبي الدائرة. ب- تعتمد اللجنة في تنظيم الجدول على الجداول النهائية المذكورة في المادة (14) من هذا القانون وعلى …

الفصل الثالثفي الترشيح للنيابة

المادة 16

المادة 16- بعد ان يصدر الملك أمره باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتعيين تاريخ الانتخاب يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 17

يشترط في المرشح أن يكون: أ- اردنيا منذ خمس سنوات على الاقل. ب- ناخبا مقيدا في جدول الانتخابات توفرت فيه جميع شروط الناخب. جـ- اتم الثلاثين من عمره في أول كانون ثاني من السنة التي يجري فيها الانتخاب. د- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة …

المادة 18

المادة 18:- لا يجوز للموظفين الداخلين في الملاكات الدائمة ولا لمستخدمي الدولة والادارات والمؤسسات العامة التابعة لاشرافها ممن يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لاشرافها ولا لموظفي الهيئات …

المادة 19

المادة 19-أ- على من يريد ترشيح نفسه للنيابة في احدى الدوائر الانتخابية ان يقدم الى المتصرف أو القائمقام تصريحا خطيا على نسختين موقعا منه ومرفقا بالوثائق الثبوتية والبيانات المشروطة بموجب هذا القانون. ب- يبدأ الترشيح قبل اليوم المعين لاجراء …

المادة 20

المادة 20 -أ- على المتصرف أو القائمقام أن يتأكد من مطابقة التصريح ووثائقه لشروط الترشيح الواردة في هذا القانون ثم يعطي المرشح ايصالا نهائيا بتصريحه خلال ثلاثة أيام على الاكثر من ايداع التصريح يذكر فيه يوم تقديمه وساعته. ب- اذا امتنع …

المادة 21

المادة 21- أ- على المتصرف أو القائمقام خلال يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة أن يقيد الترشيحات في سجل خاص بحسب تاريخ ورودها وعليه أن يعرض جدولا بأسماء المرشحين في مركز الدائرة وفي مراكز جميع مناطق الانتخاب الفرعية. ب- لكل مرشح أغفل ذكر …

المادة 22

المادة 22- أ- لكل ناخب خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض الجدول أن يعترض على صحة الترشيح باستدعاء الى محكمة العدل العليا التي لها وحدها حق الفصل في الاعتراض بصورة نهائية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. ب- على المتصرف أن يعلن حالا جميع التعديلات …

المادة 23

المادة 23- لا يجوز انتخاب أحد لعضوية مجلس النواب من غير الاشخاص المبينة اسماؤهم في جدول المرشحين وتعديلاته.

المادة 24

تعفى جميع الاعتراضات والاستدعاءات والطعون المقدمة بموجب هذا القانون وكذلك جميع القرارات الصادرة عن المحاكم والاشخاص والهيئات بشأنها من جميع الرسوم والطوابع.
الفصل الرابعالدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية

المادة 25

المادة 25- الى ان تتم عمليه الاحصاء الرسمي العام لسكان المملكة الاردنية الهاشمية تقسم المملكة الى الدوائر الانتخابية التالية ويخصص لكل منها المقاعد النيابية المبينة تجاهها:- أ- عن قضاء عمان بما في ذلك قصبتا جرش ومادبا - ثمانية نواب منهم …

الفصل الخامس:المادة 26-

المادة 26

الفصل الخامس: المادة 26- العمليات الانتخابية ينتخب النواب على درجة واحدة ويكون التصويت سريا.

المادة 27

المادة 27: تسهيلا لعمليات الانتخاب يجب تقسيم الدائرة الانتخابية الواحدة الى مناطق انتخاب فرعية يعين لكل منها مركز اقتراع على أن يراعى في ذلك عدد السكان وسهولة المواصلات وتسهيل مهمة الناخبين بحيث لا يزيد عدد الناخبين في أي مركز اقتراع عن …

المادة 28

المادة 28:- الاحياء في العاصمة وفي مراكز الالوية والاقضية وفي المدن والقصبات تعتبر مراكز اقتراع على ان لا يتجاوز عدد الناخبين في كل مركز ثمانماية ناخب. اذا كان احد مراكز الاقتراع يتجاوز العدد المذكور بأكثر من مايتي ناخب على الاقل فيقسم الى …

المادة 29

المادة 29:- اذا كان عدد الناخبين في قرية أو أكثر دون الخمسماية وكانت المسافة التي تفصلها عن أقرب مركز اقتراع تتجاوز العشرة كيلومترات أو كان انتقال الناخبين غير متيسر لصعوبة المواصلات أو لانعدام وسائل النقل جاز ان يقام فيها مركز …

المادة 30

المادة 30:- أ- تحدد مناطق الانتخاب الفرعية وتعلن اسماء القرى الداخلة ضمنها وتعلن جداول الناخبين في كل منها وتعين مراكز الاقتراع فيها بقرار من المتصرف أو القائمقام كل ضمن اختصاصه قبل تاريخ الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. ب- للمرشحين حق …

المادة 31

المادة 31:- أ- تتولى الاشراف على كل من مراكز الاقتراع هيئة اقتراع مؤلفة من رئيس وعضوين يسميهم المتصرف أو القائمقام بشرط أن يكون الرئيس موظفا من الصنف الاول على الاقل والعضوين من ذوي السمعة الحسنة وممن يحسنون القراءة والكتابة من …

المادة 32

المادة 32:- لا يجوز أن يكون بين هيئة الاقتراع أو أحد أعضائها وبين أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية قرابة حتى الدرجة الرابعة.

المادة 33

المادة 33:- لكل مرشح أو من يمثله بكتاب خطي منه ان يحضر ويراقب علمية الاقتراع ولا يجوز أن يكون للمرشح في مركز الاقتراع أكثر من ممثل واحد.

المادة 34

المادة 34:- تجري عملية الاقتراع في يوم واحد من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء ويجوز لرئيس هيئة الاقتراع أن يمدد المدة المذكورة حتى الساعة التاسعة مساء اذ تعتبر منتهية حكما.

المادة 35

المادة 35:- على رئيس هيئة الاقتراع ان يمنع منعا باتا كل محاولة يقوم بها أي من الحاضرين في المركز للتأثير على حرية الناخب في اختيار النواب.

المادة 36

المادة 36:- تكون صناديق الانتخاب على شكل موحد يعينه وزير الداخلية ويكون لكل صندوق قفلان مختلفان وفوهة واحدة لادخال أوراق الاقتراع.

المادة 37

المادة 37:- أ- تهيأ أوراق للتصويت على نمط واحد وبلون واحد. ب- يخصص لكل دائرة انتخابية عدد من أوراق التصويت يزيد (10%) عن عدد الناخبين في تلك الدائرة وترسل هذه الاوراق الى الدوائر الانتخابية وهيئات الاقتراع ضمن لفائف مختومة مكتوب عليها عدد …

المادة 38

المادة 38:- أ- قبل الشروع في الانتخاب يفتح رئيس هيئة الاقتراع صندوق الانتخاب أمام عضويها الآخرين وممثلي المرشحين الحاضرين وبعد ان تتحقق الهيئة من خلوه تماما يقفل الرئيس القفلين ويحتفظ بمفتاح احدهما لديه ويسلم الثاني الى أكبر عضوي …

المادة 39

المادة 39:- يحضر كل ناخب الى مركز الاقتراع المدرج اسمه في جدوله وبعد أن يتثبت رئيس الهيئة من وجود اسمه في الجدول ومن هويته يسلمه ورقة التصويت مختومة بخاتم المتصرف أو القائمقام وموقعا عليها من رئيس الهيئة، وبعد أن يتسلم الناخب الورقة يتوجه …

المادة 40

المادة 40:- أ- لرئيس الهيئة اذا لم يقتنع من هوية الناخب أن يطلب اليه ابراز تذكرة هوية فاذا اقتنع بها يؤشر عليها ويسلمه ورقة التصويت لممارسة حقه الانتخابي حسبما جاء في المادة السابقة. ب- عند وجود اختلاف بين تذكرة الهوية والبيانات الواردة في …

المادة 41

المادة 41:- خلافا لما ورد في هذا القانون يحق لاعضاء هيئة الاقتراع في المراكز المعينة لهم وللمرشحين أو ممثليهم في هذا المركز أن يمارسوا حق الانتخاب فيه وفي هذه الحالة تسجل أسماء هؤلاء الناخبين ويؤشر عليها في قائمة اضافية يذكر فيها …

المادة 42

المادة 42:- يضع الناخب ورقة التصويت بعد طيها في الصندوق بصورة علنية.

المادة 43

المادة 43:- تبت هيئة الاقتراع في جميع الاعتراضات المقدمة لها بشأن سير عملية التصويت وتكون قراراتها بهذا الشأن قطعية.
الفصل السادسفرز الاوراق الانتخابية واعلان النتائج

المادة 44

المادة 44:- أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم هيئة الاقتراع ضبطا موقعا منها ومن ممثلي المرشحين يتضمن الامور التالية: 1- عدد الناخبين المسجلين. 2- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الانتخاب. 3- عدد أوراق التصويت التي سلمت للهيئة. 4- عدد …

المادة 45

المادة 45:- أ- تجري عملية فرز الاصوات بعد الانتهاء من عملية الاقتراع مباشرة من قبل لجنة خاصة تدعى باللجنة المركزية للدائرة الانتخابية. ب- تتألف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية: 1- في المتصرفية - من المتصرف رئيسا ورئيس المحكمة وموظف من …

المادة 46

المادة 46:- تعين اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية كاتبين أو أكثر لها ولكل لجنة فرعية لمساعدتها في احصاء الاصوات التي نالها كل مرشح.

المادة 47

المادة 47:- يحلف أعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية والكتاب اليمين علنا بأن يقوموا بمهمتهم بأمانة وحياد.

المادة 48

المادة 48:- أ- يحق لكل مرشح أو لمن يمثله بكتاب خطي مصدق من المتصرف أو القائمقام أن يحضر ويراقب عمليات الفرز ولا يحق لاحد غيرهم ممارسة هذا الحق. ب- تتم عملية الفرز علنا وبشكل يتيح للجنة الفرز والحاضرين من المرشحين أو ممثليهم الاطلاع على …

المادة 49

المادة 49:- يقدم كل اعتراض يرد على تأليف اللجنة المركزية أو اللجان الفرعية أو على تعيين الكاتب الى رئيس اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ويبت فيه من قبل اللجنة المركزية وقرار اللجنة الصادر بالاجماع أو بالاكثرية قطعي لا يخضع لاي طريق …

المادة 50

المادة 50:- تفرز اللجنة أوراق كل صندوق على حدة وبعد الانتهاء من فرزه تنظم ضبطا بنتيجته وتعلنها للمرشحين أو ممثليهم في مركز اللجنة.

المادة 51

المادة 51:- اذا تبين للجنة الفرز ان عدد الاوراق في صندوق ما يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين بأكثر من خمسة بالمائة يعتبر الاقتراع الخاص بذلك الصندوق لاغيا ويعاد في اليوم التالي أو الذي بعده.

المادة 52

المادة 52:- تعد باطلة ولا تدخل في حساب الاصوات: أ- الورقة البيضاء. ب- الورقة التي لا يمكن قراءة أي اسم من أسماء المرشحين المدونة فيها. جـ- ورقة التصويت التي لا تحمل خاتم هيئة الاقتراع بالاضافة الى خاتم المتصرفية أو القضاء.

المادة 53

المادة 53:- أ- اذا تضمنت ورقة الانتخاب عددا زائدا عن المطلوب انتخابهم حسبما هو مقرر تحذف الزيادة من أدنى الورقة بالنسبة لكل فئة من نواب الدائرة الانتخابية وتعتبر بقية الاسماء. ب- اذا تضمنت ورقة الانتخاب عددا أقل من العدد المطلوب انتخابهم …

المادة 54

المادة 54:- أ- تجري عملية الفرز بصورة متواصلة في مركز الدائرة الانتخابية حتى ظهور النتيجة. ب-على اللجنة المركزية أو اللجان الفرعية عند الانتهاء من عملية فرز الاصوات أن تنظم محضرا على نسختين يتضمن النتائج النهائية ومختلف مراحل الفرز …

المادة 55

المادة 55:- يعتبر جميع المرشحين نوابا بالتزكية اذا كان عددهم لا يتجاوز عدد النواب الذين يجب انتخابهم في المنطقة الانتخابية وفي هذه الحالة لا يجري التصويت.

المادة 56

المادة 56:- أ- يصنف المرشحون بحسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها. ب- يفوز بالنيابة من نال العدد الاكبر من أصوات المقترعين الصحيحة. جـ- اذا تساوت الاصوات بين مرشحين أو أكثر من الحائزين على أقل الاصوات من قائمة الفائزين تم اختيار واحد من …

المادة 57

المادة 57:- تعلن من قبل رئيس الوزراء نتائج الانتخابات كما ظهرت في محاضر الانتخابات المنظمة من اللجان المركزية للدوائر الانتخابية في خلال يومين على الاكثر من تاريخ وصول نسخ المحاضر الى وزير الداخلية ويرسل رئيس الوزراء الى كل شخص انتخب …

المادة 58

المادة 58:- أ- لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب. ب- يقدم هذا الطعن الى مجلس النواب وفقا للاحكام الواردة في الدستور.
الفصل السابعفي الدعاية الانتخابية

المادة 59

المادة 59:- أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون من تاريخ ابتداء الترشيح وحتى اليوم المعين لاجراء الانتخاب. ب- تشتمل الدعاية الانتخابية على تنظيم الاجتماعات الانتخابية والقاء الخطب وتوزيع النشرات والصادق الاعلانات.

المادة 60

المادة 60:- يمنع منعا باتا عقد الاجتماعات الانتخابية في المعابد والمعاهد العلمية والابنية التي تشغلها الادارات العامة أو المؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة.

المادة 61

المادة 61:- أ- للمرشحين أن يذيعوا النشرات باعلان ترشيحاتهم وبيان خططهم وأهدافهم وكل ما يتعلق بمنهاج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة. ب- تعفى النشرات الانتخابية من رسوم الطوابع. ج- يمنع استعمال شعار الدولة الرسمي في النشرات والاعلانات …

المادة 62

المادة 62:- لا يجوز في سبيل الدعاية الانتخابية القيام بأي من الاعمال التالية: أ- أن يصطحب المرشح معه في جولاته الانتخابية أكثر من خمسة أشخاص. ب- ان ينفق المرشح أثناء الحملة الانتخابية وفي سبيلها مباشرة أو بالواسطة مبلغا من المال يزيد في …

الفصل الثامنفي جرائم الانتخابات

المادة 63

المادة 63:- كل من ارتكب أحد الافعال التالية: أ- تعمد ادخال اسم في جدول الناخبين أو حذف اسما منها خلافا لاحكام هذا القانون أو تعمد اهمال ادخال اسم أو اهمال حذفه. ب- اورد أي بيان كاذب وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو اعلانه وتاريخه أو تاريخ …

المادة 64

المادة 64:- في جميع الحالات المذكورة في المادة السابقة اذا كان المحكوم عليه موظفا ترفع العقوبة بحيث لا تقل عن الحبس لمدة سنة.

المادة 65

المادة 65:- كل من ارتكب من أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات أو من أعضاء هيئة الاقتراع أو من الاشخاص المعينين لاجراء عملية الاقتراع أو الفرز بموجب أحكام هذا القانون أحد الافعال التالية: أ- اخر بدء عملية الاقتراع عن وقتها المحدد أو اوقفها …

المادة 66

المادة 66:- يعاقب على المحاولة في جرائم الانتخاب حسب القاعدة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 67

المادة 67:- كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على معاقبتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين العشرة دنانير الى الخمسين دينارا أو بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 68

المادة 68:- تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخابات بعد مرور ستة أشهر على اعلان نتائج الانتخابات.
الفصل التاسعضمانات خاصة بمهمة النائب

المادة 69

المادة 69:- أ- لا يجوز الجمع بين النيابة وبين الوظائف العامة أو أية مهمة من المهمات أو أي عمل من الاعمال التي تدفع رواتبها أو اجورها من خزينة الدولة أو البلديات أو الادارات أو المؤسسات العامة الخاضعة لاشراف الدولة. وكذلك لا يجوز الجمع بين …

المادة 70

المادة 70:- تسقط صفة النيابة عن النائب لاي سبب يجعله غير حائز على شروط المرشح للنيابة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون أو تجعله فاقد الاهلية لاية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة (75) من الدستور …

المادة 71

المادة 71:- أ- اذا توفي عضو مجلس النواب أو تغيب عن جلسات المجلس أكثر من شهر خلال أية دورة عادية أو أكثر من ثلث المدة خلال أية دورة استثنائية دون أن يحصل على اذن بذلك من المجلس ودون أن يكون تغيبه لمعذرة مشروعة أو ب- اذا التحق بدولة اجنبية …

المادة 72

المادة 72:- يجوز لاي من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه أي رئيس مجلس النواب وتعتبر الاستقالة نهائيا من تاريخ صدور قرار المجلس بقبولها ويصبح مقعد النائب شاغرا.

المادة 73

المادة 73:- أ- عند شغور مقعد من مقاعد مجلس النواب يعلن رئيس الوزراء تاريخ وميعاد اجراء الانتخابات للمقعد النيابي الشاغر على أن لا يتجاوز تاريخ هذا الاعلان مدة شهر واحد من تاريخ شغور المقعد. ب- تجري عملية الانتخاب لملء المقعد الشاغر وفق …

المادة 74

المادة 74:- لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 75

المادة 75:- لوزير الداخلية أن يصدر التعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 76

المادة 76:- يلغى قانون الانتخابات لمجلس النواب لسنة 1947 وتعديلاته والقانون الاضافي رقم (55) لسنة 1949 والانظمة الصادرة بموجبها ويلغى كل تشريع اردني أو فلسطيني صادر قبل هذا القانون الى المدى الذي يتعارض معه.

المادة 77

المادة 77:- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية