التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1169
نُشر
1 شباط 1954
المواد
35
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ادارة القرى ساري

رقم 5 لسنة 1954 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1169، نُشر في 1 شباط 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19541960197019801990200020102020اليوم
1973
1973بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ادارة القرى رقم 9 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 قانون معدل لقانون ادارة القرى رقم 9 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون ادارة القرى رقم 8 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون ادارة القرى رقم 8 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون ادارة القرى رقم 6 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام رقم 848 لسنة 1956 · صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2)ساري

غير سارية (4)

نظام جباية عوائد المجالس القروية رقم 857 لسنة 1956 · صادر بمقتضى المادة 32 (4)غير ساري
نظام جباية عوائد المجالس القروية رقم 849 لسنة 1956 · صادر بمقتضى المادة 32 (4)غير ساري
نظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية رقم 55 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة 59غير ساري

لم يُجمع بعد 22

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 22 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (22)

1- اذا كان الطعن في دعوى الالغاء منصباً ضد قرار اداري ، وكانت الدعوى الحقوقية لو اقامها الطاعن لا تحقق له جميع المزايا العملية والقانونية التي تحققها له دعوى الالغاء، فأن الدفع بوجود طريق طعن مواز يكون غير وارد ومستوجباً للرد0 2- أن نص المادة ( 12) رقم 157 لسنة 19711971
1- ان المادة 6(2) من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 وان اشترطت اخذ موافقة متصرف اللواء عندما يقوم مجلس القرية بامتلاك الاموال غير المنقولة أو أية حقوق فيها ، غير أن المادة 33 من نفس القانون قد نصت على اعتبار الاحكام والصلاحيات المفوضة بمقتضى قانو1954
01 اذا أصدر وزير الداخلية اعلانا اعتبر فيه قرية خاضعة لاحكام الفصل الثاني من قانون ادارة القرى ، فان قرار المحافظ باحداث مجلس قروي في هذه القرية وتأليفه من رئيس وسبعة اعضاء عملا بالمادة الخامسة من القانون المذكور ، يكون متفقا وأحكام القانون 0 02 حيث رقم 66 لسنة 19801980
01 ان مجرد وجود فكرة لتشكيل مجلس قروي واحد لقريتين متجاورتين لا يستوجب حل المجلس القروي المعين لاحدى هاتين القريتين قبل صدور قرار من الوزير بدمج القريتين معا0 02 ان كون الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954 قد اجازت1954
لقد اعتبرت المادة الخامسة من قانون اداره القرى من يقيم عاده في القرية من اهاليها كما يعتبر الشخص الذي يقيم في البلدة خلال الاثنى عشر شهرا السابقة مباشرة للبدء في اعداد جداول الناخبين من أهلها الذي يحق لهم الانتخاب ، فاذا كان المدعى عليه مقيما في ال رقم 791 لسنة 19821982
1 - استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ان التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الذي يقع ضد قرارات ادارية قابلة للتظلم بحكم القانون. 2 - لم يتضمن قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954 أي نص يجيز التظلم من قرارات الحاكم الاداري التي يصدرها بخصوص المجالس1954
01 اذا تقدم المجلس القروي بطلب لتسيير باص على خط معين الى محافظ العاصمة، فان هذا يتفق مع احكام المادة (192) من قانون النقل على الطرق ولا يرد عليه الطعن بان الطلب مقدم لجهة غير مختصة. 02 حيث ان العمل بقانون النقل على الطرق قد بدأ بتاريخ 1959/1/1 وان رقم 84 لسنة 19831983
ان القرار المطعون به القاضي بتعيين المستدعي ضده عضوا في مجلس القرية مع عدم توفر شرط اقامته يكون مخالفا للمادة الخامسة من قانون ادارة القرى لسنة 1954 ويتعين الغاؤه رقم 109 لسنة 19831983
ان كتاب المحافظ الذي حدد بموجبه كيفية اجراء انتخاب المجلس القروي وذلك باحضار عرائض من العشائر ينتخبون فيها اعضاء المجلس القروي الجديد لا يخالف المادة الخامسة من قانون ادارة القرى وأن كانت الفقرة الاولى من هذه المادة توجب اختيار اعضاء المجلس القروي ب رقم 155 لسنة 19841984
ان مجلس القرية شخص معنوي مناط به حق الدخول في الدعاوى باسمه الخاص بصفة مدع أو مدعى عليه ولم يرد في قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 ما يخول رئيس المجلس وحده حق تمثيل المجلس في الدعاوى دون انابة من المجلس1954
ان قرار المتصرف بتعيين اعضاء المجلس القروي مخالف لنص الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون ادارة القرى التي توجب انتخاب اعضاء المجلس القروي وفق الطريقة التي يقرها متصرف اللواء رقم 43 لسنة 19851985
يتألف مجلس القرية من مختار او مخاتير القرية بحكم منصبه او مناصبهم وعدد من الاشخاص لا يقل عن الثلاثة ولا يزيد عن الاثني عشر وفقا لما يحدده متصرف اللواء من وقت لاخر ينتخبون من الاشخاص المقيمين عادة في منطقة القرية وبالطريقة التي يقرها متصرف اللواء من رقم 72 لسنة 19851985
01 اذا لم يوقع احد المستدعين على وكالة المحامي التي تخوله حق الادعاء عنه فترد الدعوى بالنسبة له0 02 لا يعتبر خصما في الدعوى من لم يصدر القرار المطعون فيه وبالتالي ترد الدعوى عنه0 03 ان مجلس القرية يتألف من عدد الاشخاص لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن اثن رقم 166 لسنة 19851985
ان المادة السادسة من قانون ادارة القرى اعطت مجلس القرية صفة الشخص المعنوي وخولته الدخول في الدعاوى باسمه الخاص بصفته مدعي او مدعى عليه ولم يشترط القانون تصديق المتصرف على الوكالة التي يعطيها المجلس القروي لاي محام يمثله في الدعاوى المقامة منه او علي رقم 27 لسنة 19861986
1 - ان المادة الخامسة من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 تقضي بأن مجلس القرية يتألف من عدد من ألاشخاص لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن اثني عشر وفاقا لما يحدده متصرف اللواء من وقت لاخر وينتخبون من الاشخاص المقيمين عادة في منطقة القرية وبالطريق التي يقر1954
1 - ان المادة الخامسة من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 تشترط بأن لا يقل سن العضو المنتخب في اي مجلس قروي عن احدى وعشرين سنة . 2 - من المبادىء المستقرة فقها وقضاء بأن مشروعية القرار الاداري وسلامته تتحددان بحسب الاوضاع القانونية عند اصداره لا بما1954
1 - يستفاد من نص المادة الخامسة من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 ان الاشخاص الذين يتألف منهم مجلس القرية يجب ان يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب من الاشخاص المقيمين عادة في منطقة القرية وبالطريقة التي يقررها متصرف اللواء . وعليه يكون قرار المحافظ بت1954
عملا بالمادة الخامسة من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 يتألف المجلس القروي من عدد من الاشخاص لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على الاثني عشر ينتخبون من الاشخاص المقيمين عادة في منطقة القرية وبالطريقة التي يقررها متصرف اللواء من وقت لاخر ، ويجوز لمتصرف ال1954
1- ان المستملك بتعريف المادة الثانية من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 هو الحكومة والمجالس البلدية والقروية والاشخاص الاعتباريون الاخرون. 2- وفقا لاحكام قانون تنظيم المدن والقرى فان مخططات التنظيم بأنواعها توضح وتقر من قبل المجالس البلدية أو الق1987
1- الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري وعليه وبما ان المستدعى ضده الثاني (المجلس القروي ) لم يصدر القرار الطعين والمتضمن تشكيل مجلس قروي من رئيس وسبعة اعضاء فيه ولم يشارك في اصداره فتكون مخاصمته بالدعوى غير واردة 0 اما بالنسبة للمستدعى ضد رقم 327 لسنة 19951995
اعطت المادة التاسعة من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 للمجلس القروي صلاحية تعيين واقالة كتبة المجلس القروي او الموظفين والمستخدمين الآخرين ، كما اعطت المادة الثالثة من نظام جباية عوائد المجالس القروية للمتصرف صلاحية تعيين جابي او اكثر لأي مجل1954
ادارة القرى الفلسطيني رقم 23 لسنة 19441944
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

الفصل الأولتمهيد

المادة 1

الفصل الأول تمهيد المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون ادارة القرى لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير إصطلاحات المادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تنصرف عبارة (الموظف الاداري): الى متصرف اللواء او محافظ العاصمة ، او الى أي موظف اداري يتولى شؤون …

الفصل الثانيمجالس القرى

المادة 3

تطبيق الفصل الثاني من القانون على القرى المادة (3) يحق لوزير الداخلية ، أن يعلن من وقت الى آخر بأمر يصدره ، خضوع أية قرية او قسم من قرية ، لاحكام هذا الفصل من القانون ، وعند صدور ذلك الأمر تسري أحكام هذا الفصل على القرية المذكورة وفاقاً …

المادة 4

تأليف مجالس القرى المادة (4) يؤلف مجلس قرية في كل منطقة قرية مدته ثلاث سنوات.

المادة 5

قوام مجلس القرية المادة (5) 1- يتألف مجلس القرية من عدد من الاشخاص لا يقل عن الثلاثة ولا يزيد على الاثني عشر ، وفاقا لما يحدده متصرف اللواء من وقت الى آخر ، ينتخبون من الاشخاص المقيمين عادة في منطقة القرية وبالطريقة التي يقررها متصرف …

المادة 6

اعتبار مجلس القرية شخصاً معنوياً المادة (6) 1- يعطى مجلس القرية صفة الشخص المعنوي ، ويكون له ختم بتلك الصفة ، ويخول عقد المقاولات والعقود والدخول في الدعاوى باسمه الخاص بصفة مدع او مدعي عليه. 2- يخول مجلس القرية حق امتلاك الاموال المنقولة …

المادة 7

تعديل او الغاء الأوامر بمقتضى المادة (3) المادة (7) 1- ان الامر الصادر بمقتضى المادة (3) من هذا القانون ، يجوز تعديله او تحويله او الغاؤه في أي وقت من الاوقات ، بأمر آخر يصدره وزير الداخلية. 2- اذا حدث أن عدل امر باضافة منطقة جديدة ، تنطبق …

المادة 8

اختصاص مجلس القرية المادة (8) يشمل اختصاص مجلس القرية كافة الأراضي الواقعة ضمن منطقة القرية. ويشترط في ذلك فيما يتعلق بالاراضي التي تملكها الحكومة ، أن تسري عليها أحكام هذه المادة خاضعة لأية تقييدات أو استثناءات عامة أو خاصة ورد النص عليها …

المادة 9

صلاحية مجلس القرية في القيام بالاشغال... الخ المادة (9) يحق لكل مجلس من مجالس القرى:- 1- أن يؤسس مدارس وحدائق مدرسية. 2- أن يؤسس مستوصفات. 3- أن يهئ اسواقاً عامة واسواقاً للمزايدة العلنية وينظمها. 4- أن يهئ المسالخ وينظم ذبح الحيوانات. 5- …

المادة 10

على مجلس القرية ان يراعي تعليمات متصرف اللواء المادة (10) يترتب على كل مجلس من مجالس القرى ان يراعي بشأن الامور المدرجة في المادة السابقة والصلاحيات الاخرى التي يجوز له ممارستها بمقتضى المادة (11) من هذا القانون التعليمات التي قد يجد متصرف …

المادة 11

صلاحية مجلس القرية في اصدار القرارات المادة (11) 1- يحق لكل مجلس من مجالس القرى ان يصدر قرارات لتنفيذ الغايات المشار اليها آنفا او اي منها ، ولما يلي من الغايات ايضا:- أ- ابقاء الشوارع والاماكن العامة الاخرى خالية من النفايات والعوائق. ب- …

المادة 12

يصدر مجلس الوزراء انظمة تحدد اصناف العوائد التي يحق للمجالس القروية فرضها بما في ذلك الضريبة الشخصية وطرق الاعتراض عليها.

المادة 13

صلاحية مجلس القرية في فرض العوائد والرسوم المادة (13) 1- مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا القانون ، يجوز لمجلس القرية من آن لآخر ان يفرض ويحصل ويقبض العوائد التي يصرح بها متصرف اللواء بما في ذلك الضريبة الشخصية. 2- تعلن كافة العوائد …

المادة 14

لمجلس القرية بموافقة متصرف اللواء ان يعفي أي شخص بسبب فقره من دفع العوائد المفروضة بموجب المادة (12) كلياً او جزئياً.

المادة 15

تأسيس صندوق القرية... الخ المادة (15) 1- يطلق على الاموال التي تجمع بمقتضى المادة (13) مع سائر الاموال التي يقبضها مجلس القرية على أي وجه آخر اسم صندوق القرية. 2- يكون صندوق القرية في عهدة مجلس القرية وتحت اشرافها. 3- تودع كافة الأموال …

المادة 16

تدقيق حسابات صندوق القرية المادة (16) 1- تدقق حسابات صندوق لقرية سنوياً من قبل شخص او أشخاص يعينهم متصرف اللواء لتلك الغاية ويقدم الشخص المعين او الاشخاص المعينون على ذلك الوجه ، تقريراً لمتصرف اللواء ، فاذا تبين لمتصرف اللواء بعد استلام …

المادة 17

صلاحية مجلس القرية في عقد القروض المادة (17) يحق لمجلس القرية بموافقة متصرف اللواء ، لا بدونها ، ومع مراعاة الشروط والقيود التي قد يفرضها متصرف اللواء:- 1- ان يقترض مالاً من أي شخص لأية غاية يوافق عليها متصرف اللواء وأن يرهن لدى الدائن أية …

الفصل الثالثالتحكيم

المادة 18

التحكيم بواسطة مجلس القرية المادة (18) 1- يخول مجلس القرية صلاحية تعيين لجنة تتألف مما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه لتقوم عن طريق التحكيم بتسوية الامور المختلف عليها بين اي فرقاء يقيمون عادة في القرية ، فيما يتعلق بأية مسألة من المسائل او صنف …

المادة 19

صلاحية التحكيم العامة المادة (19) 1- يحق للموظف الاداري ان يفوض لجنة تتألف من أي عدد من الاشخاص بالتحكيم في أية مسألة مختلف عليها او صنف خاص من الخلافات التي تنشأ بين القرى او أقسام من القرى او بين أشخاص يقيمون عادة في نفس القرية او في قرى …

المادة 20

أحكام عامة تتعلق بالتحكيم المادة (20) بالرغم من أحكام المادتين 18و19 لا يجوز احالة أية مسألة الى التحكيم بمقتضى هاتين المادتين الا اذا:- 1- وافق متصرف اللواء على انها ملائمة للفصل فيها بالتحكيم او انها تنتمي الى صنف من المسائل التي وافق …

المادة 21

وجوب حضور الفرقاء بالذات المادة (21) يحظر حضور المحامين أمام لجنة التحكيم المعينة بمقتضى هذا الفصل من القانون بالوكالة عن أي فريق او بالنيابة عنه ، ولكن يجوز للجنة ان تسمح لزوج الفريق او زوجته او الوصي عليه ان يحضر وينوب عنه امامها.

الفصل الرابعالمخاتير

المادة 22

تعيين المخاتير المادة (22) 1- أ- يعين متصرف اللواء بموافقة وزير الداخلية عدد مخاتير كل قرية. ب- يجري انتخاب المختار من قبل الذكور القاطنين عادة في القرية وتتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة على ان يجري الانتخاب بموجب التعليمات التي يضعها المتصرف …

المادة 23

تعيين المخاتير لأول مرة المادة (23) لدى انتخاب مختار لأية قرية بموجب هذا القانون ، يعتبر مختار تلك القرية القائم آنئذ بمهام منصب المختار منفصلاً عن منصبه.

المادة 24

الأشخاص الذين هم أهل للتعيين كمخاتير المادة (24) ان كل شخص يسكن عادة في القرية وبلغ الحادية والعشرين من عمره يكون أهلاً لتعيينه مختاراً لتلك القرية.

المادة 25

عزل المخاتير وملء المناصب الشاغرة المادة (25) 1- يكون المختار عرضه للعزل من قبل متصرف اللواء بناء على سوء تصرفه او اهماله واجباته او أي سبب كاف آخر ، واذا حدث أن توفي المختار او أصبح غير أهل او غير قادر على القيام بمهام منصبه او استقال او …

المادة 26

واجبات المخاتير المادة (26) يكون من واجب كل مختار أن يقوم بما يلي:- 1- أن يحافظ على الامن داخل القرية التي عين مختاراً لها وان يقدم المعلومات للشرطة عن أي مجرم او شخص سيء الاخلاق او غريب او شخص مشتبه به يوجد في القرية وعن أي قصد بارتكاب …

المادة 27

المختار موظف عمومي المادة (27) يعتبر المختارموظفاً عمومياً.

المادة 28

المختار كفرد من أفراد الشرطة المادة (28) يمارس كل مختار جميع الصلاحيات المخولة بأفراد الشرطة ويتمتع بسائر الامتيازات والحصانات الممنوحة له ، ويشترط في ذلك ان لا يقوم بمهام خارج القرية المعين مختاراً لها.

المادة 29

على جميع الأشخاص أن يساعدوا المختار بالمحافظة على الامن المادة (29) كل من رفض او أهمل دون سبب معقول مساعدة المختار عندما يكلفه بذلك في تأديه واجبه فيما يتعلق بالمحافظة على الامن او في القاء القبض بصورة مشروعة على أي مجرم او شخص مشتبه به ، …

المادة 30

دفع المرتبات للمخاتير المادة (30) يحق للمخاتير المنتخبين بمقتضى هذا القانون أن يتقاضوا الرسوم او الرواتب التي يقررها وزير الداخلية بنظام ، بالاضافة الى الرسوم التي قد يكون من حقهم استيفاؤها بمقتضى أي تشريع آخر. ولا يحق لأي مختار أن يطلب …

الفصل الخامسأحكام عمومية

المادة 31

تطبيق اصطلاحات للمختار... الخ الواردة في القوانين الأخرى على القانون المادة (31) عندما يوضع هذا القانون موضع العمل يكون للاصطلاحات التالية:- 1- مختار 2- وجيه او اختيار 3- مختار وهيئة اختيارية او مختار وجوه 4- مجلس القرية او سلطة القرية او …

المادة 32

وضع الانظمة المادة (32) يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة ترمي بوجه عام الى تنفيذ احكام هذا القانون. وتنص بصورة خاصة ودون اجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها الصلاحية المذكورة على ما يلي:- 1- كيفية وشكل الاجراءات التي تتبعها مجالس القرى. 2- …

المادة 33

استثناء المادة (33) تعتبر أحكام هذا القانون والصلاحيات المفوضة بمقتضاه مضافة الى أحكام أي قانون او تشريع آخر يقضي بتنظيم الامور التي ينظمها هذا القانون والى الصلاحيات المفوضة بمقتضى القوانين او التشاريع المشار اليها لا منتقصة منها.

المادة 34

يلغى قانون ادارة القرى الفلسطيني رقم 23 لسنة 1944 وأي تشريع اردني او فلسطيني آخر الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 35

رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ادارة القرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية