التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
نُشر
16 شباط 1953
المواد
39
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابات العمال غير ساري

رقم 35 لسنة 1953 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543، نُشر في 16 شباط 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1958
1958بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابات العمال رقم 5 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1958 قانون معدل لقانون نقابات العمال رقم 5 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

الفصل الاولتمهيد

المادة 1

الفصل الاول تمهيد المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون نقابات العمال لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات التالية والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني عبارة ( نقابة العمال الموحدة ) اية نقابة من نقابات العمال ألفت عن طريق ادماج نقابتين او اكثر من نقابات …

الفصل الثانيتعيين المسجل

المادة 3

الفصل الثاني تعيين المسجل المادة 3 - يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يعين اي شخص يراه لائقاً مسجلا لنقابات العمال.
الفصل الثالثالتسجيل

المادة 4

المادة 4- 1 - يترتب على كل نقابة عمال - سواء الفت قبل نفاذ هذا القانون او بعده - ان تسجل بمقتضى احكام هذا القانون ، او ان تحل خلال ثلاثة اشهر من حلول اخر تاريخ من التواريخ التالية:- أ- تاريخ تأليف نقابة العمال. ب- التاريخ الذي يبلغ فيه …

المادة 5

1 - يجوز لاية سبعة أعضاء او اكثر من اعضاء اية نقابة ان يسجلوا النقابة ونظامها بمقتضى هذا القانون يتوقيع اسمائهم في ذيل نظام النقابة واتباع الاحكام الاخرى الواردة في هذا القانون بشأن التسجيل. ويشترط في ذلك ان يعتبر ذلك التسجيل باطلا اذا كان …

المادة 6

تطبق الاحكام التالية عند تسجيل اية نقابة عمال وتسجيل نظامها بمقتضى هذا القانون: 1 - يرسل طلب تسجيل نقابة العمال ونظامها الى المسجل مع نسختين من ذلك النظام وقائمة باسماء موظفي النقابة ووظائفهم. 2 - يترتب على المسجل ان يسجل نقابة العمال …

المادة 7

يجوز للمسجل ان يطلب معلومات اضافية تقنعه بأن الطلب المقدم لتسجيل اية نقابة عمال يتفق واحكام المادة (6) من هذا القانون او بان من حق النقابة ان تسجل بمقتضى هذا القانون.

المادة 8

1 - يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل نقابة عمال اذا اقتنع: أ- بأن مقدمي الطلب لتسجيلها غري مفوضين بتقديمه ، او ب- بان اي هدف من اهدافها غير مشروع ، او ج- بأن الطلب لا يتفق واحكام هذا القانون 2 -على المسجل ، عندما يرفض تسجيل اية نقابة عمال أن يبلغ …

المادة 9

1 - يحق للمسجل ان يلغي تسجيل اية نقابة عمال اذا ثبت له: أ- ان شهادة التسجيل قد حصل عليها بطريق الغش والخداع او الخطأ ، او ب -ان التسجيل اصبح باطلا بمقتضى المادة الخامسة ، او ج- ان نقابة العمال المذكورة خالفت عن قصد ، وبعد تبليغها اشعاراً …

المادة 10

يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يصدر بمقتضى هذا القانون قرارات بشأن التسجيل ، لا سيما ما يتعلق بالامور التالية وذلك بدون اجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية الآنفة الذكر: 1 - الختم الذي يستعمله المسجل من اجل التسجيل بمقتضى هذا …

الفصل الرابعدستور النقابات

المادة 11

المادة 11- تراعى في انظمة نقابات العمال المسجلة الاحكام التالية: 1- لا يجوز لاي موظف او عضو في اية نقابة عمال مسجلة ان يكون عضوا في لجنة ادارة النقابة اذا كان دون الحادية والعشرين من عمره. 2- يجب أن يتضمن نظام كل نقابة عمال مسجلة احكاماً …

المادة 12

1- ينبغي ان يسجل لدى المسجل خلال اسبوع كل تغيير يطرا على نظام نقابة العمال المسجلة وعلى المسجل ان يصدر نسخة من التغيير المسجل مختومة بختمه ويصبح ذلك التغيير نافذا المفعول من تاريخ التسجيل الا اذا عين في النظام تاريخ آخر بعد ذلك التاريخ. 2- …

المادة 13

توخيا للغرض المقصود من هذا القانون يجري الاقتراع وفق نظام النقابة ويجب ان ينص ذلك النظام على ان لجميع الاعضاء حقوقاً متساوية وان يعطوا فرصة مناسبة للتصويت اذا كان ذلك عمليا ومعقولا وان بنص كذلك على سرية الاقتراع الى الحد الذي يكون فيه ذلك …

المادة 14

1- يجب ان يكون لكل نقابة عمال مسجلة مكتب مسجل ترسل اليه جميع المراسلات والاعلانات. 2- يجب ان يعطى المسجل اشعارا بمكان ذلك المكتب المسجل وبأي تغيير يطرأ عليه وعلى المسجل ان يسجل ذلك التغيير ولا تعتبر النقابة انها راعت احكام هذا القانون الا …

المادة 15

يجوز لاية نقابتين او اكثر من نقابات العمال المسجلة ان تتحد معاً اذا اقترع على ذلك من قبل كل منها او جميعها وكان عدد الاصوات المؤيدة بالاقتراع يزيد على عدد الاصوات المعارضة له بنسبة عشرين في المئة او اكثر من مجموع الاصوات ويجوز ان يتم هذا …

المادة 16

تسري احكام الفصل الثالث من هذا القانون على نقابة العمال المندمجة مع مراعاة التعديلات التالية:- 1 - يرفع طلب تسجيل نقابة العمال الموحدة ونظامها سكرتير كل نقابة مسجلة ومشتركة في الاتحاد وسبعة اعضاء ويجب ان يتضمن الطلب:- أ- اسم كل نقابة من …

المادة 17

يجب ان يتضمن نظام كل نقابة عمال نصا يبين طريقة حلها ، ويجب ان يرسل قرار حل النقابة الى المسجل خلال اربعة عشر يوما من تاريخ صدوره موقعا من سكرتير النقابة وسبعة من اعضائها ، ومن ثم تعتبر النقابة انها زالت من الوجود.

المادة 18

1- يعين اعضاء مجلس ادارة نقابة العمال المسجلة وسكرتيرها وامين صندوقها بالاقتراع وفق نظام النقابة ولا يجوز ان يبقى اعضاء مجلس الادارة في مناصبهم مدة تزيد على ثلاث سنوات دون ان يعاد انتخابهم الا اذا نص نظام النقابة علىخلاف ذلك. 2- يجب ان …

الفصل الخامسالاموال

المادة 19

المادة 19- 1- يحق لاي نقابة عمال مسجلة مع مراعاة احكام نظامها وايفاء للغايات المقصودة من ذلك النظام ان تشتري او تستأجر او تتملك باية صورة اخرى اية اموال منقولة او غير منقولة وان تبيع وتبادل وترهن وتؤجر او تتصرف بتلك الاموال باية صورة اخرى …

الفصل السادسالاموال والحسابات

المادة 20

المادة 20- 1- يترتب على كل امين صندوق او اي موظف آخر في اية نقابة عمال مسجلة ان يقدم لاعضائها في الاوقات المنصوص عليها في نظامها او عندما يطلب منه الاعضاء ذلك حسابا صحيحا بجميع الاموال التي تسلمها ودفعها منذ ان قدم اخر حساب بذلك …

المادة 21

1 - يترتب على كل نقابة عمال مسجلة ان ترسل الى المسجل قبل اليوم الاول من شهر حزيران من كل سنة: أ - بيانا عاماً بايراداتها واموالها وموجوداتها ونفقاتها منظما بصورة تفي بمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة ، و ب-بيانا بجميع التغييرات التي …

المادة 22

بالاضافة الى ما جاء في احكام هذ القانون بشأن تقديم الحسابات يجوز للمسجل في اي وقت من الاوقات ان يطلب من اللجنة الادارية او امين صندوقها اواي موظف اخر في اية نقابة عمال مسجلة تقديم حساب مفصل باموال النقابة عن اية مدة من الزمن يعينها في …

المادة 23

يباح لكل موظف او عضو في النقابة ان يطلع على دفاتر حسابات اية نقابة عمال مسجلة والقائمة باسماء اعضائها في الاوقات المنصوص عليها في نظام النقابة.

المادة 24

لا يجوز ان يتضمن اي تقرير موجز او احصاءات او اية وثيقة اخرى - يصدره المسجل او يصدر بالنيابة عنه للأعلام الجمهور او يكون معدا للاطلاع عليه من قبل الجمهور اية تفصيلات قدمت للمسجل بمقتضى الفقرة (4) من المادة (6) او للمادة (21) من هذا القانون …

الفصل السابعحقوق نقابات العمال والتبعات المترتبة عليها

المادة 25

المادة 25 - اذا حدث ان كانت لاية كتلة بموجب نظامها غايات او صلاحيات خلاف الغايات الدستورية فان ذلك لا يمنع تلك الكتلة من ان تكون نقابة عمال ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون ما دامت تلك الكتلة هي نقابة عمال حسب التعريف المخصص …

المادة 26

المادة 26 - لا تعتبر غايات اية نقابة عمال ، لمجرد انها مقيدة لحرية التجارة انها غايات غير مشروعة بحيث تعرض اي عضو في تلك النقابة للملاحقة الجزائية بتهمة التآمر او بصورة اخرى.

المادة 27

لا تعتبر غايات اية نقابة عمال لمجرد انهامقيدة لحرية التجارة انها غايات غير مشروعة بحيث تبطل او تفسد اي اتفاق او وقف.

المادة 28

ليس في هذا القانون ما يمكن من قبول اية اجراءات قانونية اقيمت بقصد تنفيذ اي اتفاق من الاتفاقات التالية بصورة مباشرة او غير مباشرة او بقصد تحصيل تعويضات بسبب الاخلال في هذا الاتفاق: 1 - اي اتفاق يعقد بين اعضاء النقابة انفسهم بصفتهم اعضاء …

المادة 29

لا يجوز لاية محكمة ان تنظر في اية قضية اقيمت على اية نقابة عمال مسجلة او على اعضائها او موظفيها بالاصالة عن انفسهم وبالنيابة عن جميع اعضاء النقابة الاخرين بشأن اية مخالفة مدنية يزعم انها ارتكبت من قبل النقابة او بالنيابة عنها اذا كانت تلك …

المادة 30

يجوز لاية نقابة عمال مسجلة ان تمثل في اية قضية حقوقية او جزائية تكون النقابة احد المتداعين فيها بواسطة احد موظفيها او يواسطة محام.
الفصل الثامنالجرائم والعقوبات

المادة 31

المادة 31- اذا حصل اي موظف او عضو او شخص آخر كان او ظهر بمظهر عضو في نقابة عمال مسجلة او نائب عن اي عضو فيها او منفذ وصيته او مدير تركته او المحال اليه او اذا حصل اي شخص آخر بطريق الاحتيال على اية نقود او سندات دين او دفاتر او اوراق او اية …

المادة 32

كل من أعطى بقصد الغش اي عضو في نقابة مسجلة او اي شخص ينوي ان يكون عضوا في تلك النقابة او قدم طلباً بذلك اية وثيقة يستدل منها على انها نسخة من نظام النقابة او عن اية تغييرات فيه وهو يعلم او كان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد بان تلك …

المادة 33

اذا قصرت اية نقابة عمال مسجلة في القيام باي فعل او في اعطاء أي اشعار او في ارسال اي بيان او كشف او اية وثيقة اخرى بمقتضى هذا القانون فان تلك النقابة وكل موظف فيها او اي شخص آخر ملزم بمقتضى نظام النقابة او احكام هذا القانون بالقيام بذلك …

الفصل التاسعاحكام عامة

المادة 34

الفصل التاسع احكام عامة المادة 34- على المسجل ان ينشر في الجريدة الرسمية اعلانا بتسجيل اية نقابة او الغاء تسجيل نقابة مسجلة او اي تغيير في اسمها او اي اندماج يتعلق بنقابة مسجلة او بحلها.

المادة 35

كل مذكرة حضور او اخطار او اي مستند آخر يطلب تبليغه الى اية نقابة عمال في اية اجراءات حقوقية او جزائية يعتبر انه بلغ حسب الاصول اذا اودع مكتب نقابة العمال المسجل.

المادة 36

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك صلاحية اصدار الانظمة التي تكفل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 37

ان القوانين التالية: 1- قانون الشركات 2- قانون جمعيات التعاون 3- قانون الجمعيات العثماني الصادر في 16 آب سنة 1909 لا تنطبق على نقابات العمال واذا سجلت اية نقابة عمال بمقتضى احد القوانين المذكورة يعتبر تسجيلها باطلاً.

المادة 38

تلغى القوانين التالية: 1- قانون الاضراب العثماني الصادر في اليوم السابع والعشرين من شهر تموز سنة 1909. 2- قانون نقابات العمال الفلسطيني رقم 56 لسنة 1947. 3- اي تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون تكون احكامه مغايرة لاحكام هذا …

المادة 39

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. الذيل الامور التي يجب ان يتضمن نظام كل نقابة عمال مسجلة احكاما بشأنها هي: 1- اسم النقابة وعنوان مكتبها المسجل. 2- جميع الغايات التي انشئت النقابة من اجلها …

اسأل مساعدك عن قانون نقابات العمال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية