نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 2402، ص 1010
- نُشر
- 1 حزيران 1986
- المواد
- 35
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الطرق ساري
رقم 24 لسنة 1986 · 35 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010، نُشر في 1 حزيران 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الطرق رقم 66 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 قانون معدل لقانون الطرق رقم 66 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور في عدد الجريده (4673) تاريخ 1/ 9/ 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗2001 قانون معدل لقانون الطرق رقم 23 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 35
المادة 1
المادة 2
التعاريف المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ودرت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة الاشغال العامه الوزير: وزير الاشغال العامه المحافظ: …
المادة 3
المادة 4
1- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:- أ0 وضع الخطط والتصاميم الخاصة بالطرق وتنفيذ المشاريع المقررة لها أو المتعلقة بها. ب0 تصنيف الطرق ووضع التنسيبات بذلك ورفعها الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات …
المادة 5
للوزير او مدير الاشغال ان يمنع السير على اي طريق ويوقف استخدام أي جزء منه أو ان يحول السير او المرور عنه الى أي طريق اخر وذلك للمدة التي يراها كافية لانجاز أية اعمال على الطريق. بما في ذلك اعمال التصليح والصيانة والتوسيع.
المادة 6
تصنيف الطرق المادة 6- 1- تقسم الطرق في المملكة الى الاصناف التالية:- أ0 الطريق الرئيسي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 40 مترا. ب0 الطريق الثانوي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 30 مترا. ج0 الطريق القروي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض …
المادة 7
المادة 7 - اذا تم توسيع حدود اي مجلس بلدي او قروي او قامت الوزارة بانشاء طريق مصنفه داخل تلك الحدود او قررت انشاءه يبقى عرض الجزء من أي طريق رئيسي او ثانوي او قروي انشيء او تقرر انشاؤه ضمن تلك الحدود وفقا للتصنيف المقرر لذلك الجزء في الاصل …
المادة 8
المحافظة على الطريق المادة 8- أ0 لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بأية اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك اقامة أية انشاءات او تمديد المواسير والاسلاك ووضع اية مواد اخرى سواء على او فوق حرم الطريق او تحته الا بتصريح خطي مسبق من مدير …
المادة 9
اذا انجزت الاعمال المصرح بالقيام بها بمقتضى احكام المادة(8 )من هذا القانون فعلى مدير الاشغال: أ0 ان يتحقق من ان تلك الاعمال قد تمت واعيد الطريق الى حالته التي كان عليها من قبل وفقا للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصريح بتقرير …
المادة 10
المادة 10 - أ0 يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى احكام المادة 8 من هذا القانون ملغى اذا لم تتم المباشرة بالاعمال المسموح بالقيام بها على الطريق خلال المدة التي حددها مدير الاشغال او في التاريخ الذي قرره. ب0 على مدير الاشغال الغاء التصريح اذا …
المادة 11
أ0 اذا الغي لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون يترتب على مدير الاشغال اصدار القرار بمصادرة التأمين والقيام بكافة الاعمال والاجراءات التي يراها ضرورية لتصليح الطريق واعادته الى حالته بما في ذلك ازالة ورفع اية …
المادة 12
أ0 بالرغم مما ورد في المواد( 8 و 9 و 10 ) من هذا القانون واي تصريح منح بموجبها ، اذا تبين في أي وقت من الاوقات ان الاعمال التي تم انجازها في الطريق بمقتضى احكام تلك المواد قد أثرت على صلاحية الطريق او على كفاءته او انها نفذت بصورة تعرض …
المادة 13
أ0 مع مراعاة الاحكام الخاصة بالجرائم والعقوبات في هذا القانون للمحافظ بناء على تنسيب مدير الاشغال ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية سواء قبل اتخاذ اي اجراء قضائي لدى المحكمة المختصة او بعد ذلك. 1- لايقاف اية اعمال على الطريق بدون تصريح …
المادة 14
اذا منح اي تصريح للقيام بأعمال على الطريق الى أكثر من شخص واحد او قام اكثر من شخص واحد بأية اعمال ترتب من جرائها او بسببها مسؤوليات بمقتضى احكام هذا القانون فيعتبر اولئك الاشخاص متكافلين متضامنين في تنفيذ شروط ومواصفات وتعليمات ذلك التصريح …
المادة 15
اشارات وعلامات المرور والاعلانات المادة 15- تعتبر أية اشارات او علامات وضعتها الوزارة على الطريق وكأنها صادرة عن السلطات المختصة بالنقل على الطرق ويكون نزعها او اتلافها او نقلها من أماكنها جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 16
المادة 16 - للوزارة ان تضع وتصدر التعليمات الخاصة بشروط وضع الاعلانات ضمن حرم الطريق وخارجه وتحدد مواصفاتها ولها أن تعدل تلك التعليمات كلما رأت ذلك ضروريا لضمان السلامة العامة والمحافظة على كفاءة استخدام الطريق.
المادة 17
لا يجوز شخص طبيعي أو معنوي تثبيت أو وضع أي اعلان على حرم الطريق الا بتصريح خطي من مدير الاشغال ويشترط في ذلك ان لا يصدر التصريح بوضع اي اعلان على حرم الطريق المجاور للمناطق السياحية او الاثرية او المار بها الا بعد الحصول على موافقة وزارة …
المادة 18
أ- بالرغم من اي تصريح اعطي بمقتضى احكام هذا القانون لمدير الاشغال ان يطلب في اي وقت من أي شخص ان يرفع او يزيل اي اعلان ثبته او وضعه على حرم الطريق او ان ينقله الى مكان اخر وذلك خلال المدة التي يحددها اذا تبين ان وجوده في مكانه يعرض السلامة …
المادة 19
المادة 20
الطريق المحدودة المنافذ المادة 20- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر قرارا يعتبر فيه اي طريق على انه طريق محدود المنافذ وفي جميع الاحوال تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة وصاحبة الاختصاص في تخطيط وتصميم الطريق المحدود المنافذ بما في …
المادة 21
اذا تقررت صفة الطريق المحدود المنافذ لاي طريق او مشروع طريق فتترتب على ذلك القرار الاحكام التالية:- 1- تقييد مرور المركبات على اختلاف انواعها على الطريق المحدود المنافذ في الاتجاه الواحد المقرر. 2- عدم جواز تخطيط أو تصميم أو فتح أية مداخل …
المادة 22
الطرق الخاصة المادة 22- مع مراعاة المواد( 23 ) و( 24 ) و( 25 ) من هذا القانون للوزير بتنسيب من مدير الاشغال الموافقة على ان تقوم الوزارة بتصميم وانشاء اي طريق خاص وبناء على طلب خطي يقدمه الى الوزير او الى مدير الاشغال اصحاب الاراضي التي …
المادة 23
عند الموافقة على تصميم او انشاء اي طريق خاص او على كليهما معا يشترط ما يلي:- أ0 ان لا يباشر في اي عمل من الاعمال المتعلقة بالطريق قبل ان يدفع اصحاب الاراضي المنتفعون والتي يمر بها الطريق او يوصل اليها او اي منهم مقدما الى الوزارة نفقات تلك …
المادة 24
المادة 24 - أ0 يتم تصميم وانشاء الطريق الخاص الموافق عليه بمقتضى احكام المادة (22 ) من هذا القانون من قبل الجهاز الفني والاداري للوزارة وبواسطة الالات والتجهيزات المتوفرة لها على ان يكون لمدير الاشغال الحق في تحديد وقت المباشرة في العمل …
المادة 25
بعد اتمام الطريق الخاص لا تتحمل الوزارة اية ضمانات او التزامات بشأنه بما في ذلك صيانته او القيام بأي عمل عليه او تقديم اية خدمة له الا اذا وافق الوزير على ذلك وفي هذه الحالة تطبق على صيانة الطريق وعلى اي من الاعمال والخدمات التي تجري عليه …
المادة 26
رسوم الشرفية المادة 26 - اذا ارتفعت قيمة أرض بسبب خروجها الى وجه الطريق الذي تم فتحه او تعبيده او بسبب توسيع الطريق الذي هي عليه ، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يفرض على الشخص الذي ارتفعت قيمة أرضه لذلك السبب شرفية لا تزيد على (25%) …
المادة 27
المادة 27 - أ0 يتم تقدير الارتفاع في قيمة الارض لاغراض فرض الشرفية بمقتضى احكام هذا القانون بقرار يصدره مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بناء على تنسيب تقدمه اليه لجنة يعينها من ثلاثة اشخاص على الاقل يرأسها مدير التسجيل المختص ويشترك في …
المادة 28
المادة 28 - تدفع الشرفية المستحقة على أربعة أقساط سنوية متساوية واذا لم يدفع أي من تلك الاقساط عند استحقاقه فيعتبر التقسيط ملغى وتحصل الشرفية بكاملها او ما تبقى منها بمقتضى أحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وفي جميع الاحوال يجري …
المادة 29
رسوم المرور المادة 29 - يجوز فرض بدل خدمات مرور على أي طريق تقيد حصيلته امانة لدى وزارة المالية لحساب صيانة وتحسين الطرق في المملكة ويتم الانفاق منها بقرارات من مجلس الوزراء وفق الخطة او الخطط التي يضعها لهذه الغاية وتحدد طريقة فرض هذا …
المادة 30
الجرائم والعقوبات المادة 30 - يعاقب لدى ادانته في المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من أقدم على أي من:- أ- استخدام الطرق المحدودة المنافذ بصورة مخالفة لطريقة وشروط …
المادة 31
يعاقب لدى ادانته من المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين اذا اقدم شخص على أي من:- أ- الحاق اي اتلاف او ضرر في الطريق بأية صورة من الصور وبأية وسيلة من الوسائل. ب- اي عمل من …
المادة 32
أ- ليس في الاجراءات التي يمكن اتخاذها لدى المحكمة المختصة بشأن اي عمل او اعتداء على الطريق ما يؤثر على صلاحيات الوزير او المحافظ او مدير الاشغال المخولة اليه بمقتضى أحكام هذا القانون لايقاف نقل ذلك العمل او الاعتداء او ازالة الآثار الناجمة …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
اسأل مساعدك عن قانون الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.