التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3450
نُشر
17 آب 2008
المواد
75
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3450)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 47 لسنة 2008 · 75 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3450، نُشر في 17 آب 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2017
2017بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الصحة العامة رقم 11 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانون معدل لقانون الصحة العامة رقم 11 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 38

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (35)

نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014ساري
نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014ساري
نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 76 لسنة 2018ساري
نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025ساري
نظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025ساري
نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4)ساري

غير سارية (3)

يحلّ محلّقانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014غير ساري
نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس رقم 10 لسنة 2016 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72)غير ساري

لم يُجمع بعد 11

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (10)

تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال2020
تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 20202020
تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 20202020
تعليمات رقم (4) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية)2019
تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 20212021
تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية رقم 2 لسنة 20222022
تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 20232023
تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة لسنة 20232023
تعليمات إدارة النفايات الطبية لسنة 20242024
تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 20242024

مراجع أخرى (1)

الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 75

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الصحـــــة العامة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريـف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحـة . المديريـة:مديرية صحة المحافظة او اللواء . المدير :مدير صحة المحافظة او …

الفصل الاولمهام الوزارة ومسؤولياتها

المادة 3

تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة مايلي :- أ-الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية . ب- تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والاشراف عليها …

المادة 4

تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، على تحقيق ما يلي :- أ-تشجيع انماط وسلوك الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الانشطة البدنية واتباع اساليب التغذية السليمة وتشجيع مكافحة التدخين واي انماط او سلوك آخر يثبت علميا جدواه في تحسين …

الفصل الثانيممارسة المهن الطبية والصحية

المادة 5

أ- تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الاعمال التالية:- الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والتخدير والاشعة ومعالجة النطق والسمع وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي …

المادة 6

أ- مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والتمريض والقبالة او أي تشريع اخر ذي علاقة بالمهن الطبية والصحية ، تحدد الاحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن وحالات سحب الرخص والغائها وتجديدها بمقتضى …

المادة 7

تحدد بمقتضى نظام خاص ، المواصفات والشروط الصحية والفنية الخاصة بأماكن ممارسة المهن الطبية بما في ذلك مساحاتها ومرافقها والتفتيش عليها .

المادة 8

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي النقابة ذات الاختصاص الاسس والشروط والاحكام التي يجوز بموجبها السماح لأي من الاطباء الاختصاصيين سواء كانوا اردنيين مقيمين خارج المملكة ومرخصين للعمل هناك ، او غير اردنيين لاجراء أي عملية …

المادة 9

أ- كل من مارس مهنة طبية او صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى احكامه ، وللوزير او من يفوضه اغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن . ب- كل من يقوم بفحص …

المادة 10

الفصــل الثالـث المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة أ- لا يجوز لأي من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مباشرة اعمالها الا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقاً لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ، وعليها التقيــد في ممارسة اعمالها باحكامـه …

المادة 11

أ- اذا تبين للوزير او من يفوضه ، ان اياً من المستشفيات او المراكز الطبية لا تقدم خدماتها وفقاً لاحكام ومتطلبات التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه اخطار خطي الى المسؤول عن المستشفى او المركز الطبي المخالف لازالة اسباب المخالفة خلال مدة …

المادة 12

أ- يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها ، الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي :- 1-موافقة خطية مسبقة من الحامل …

الفصل الرابعالصحـة النفسيـة والادمان

المادة 13

يجوز تخصيص قسم من أي مستشفى عـام للمصابين بالامـراض النفسيـة والادمان على المخدرات والمؤثـــرات العقليـــة ، على ان يعين في المستشفى طبيب اختصاصي ، او اكثر ، حسب الحاجة يساعده عدد من الاطباء المقيمين ومن الموظفين المختصين .

المادة 14

أ- يتم ادخال المصابين بالامراض النفسية وبالادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الى المستشفيات او الى الاقسام المخصصة لذلك اما بصورة اختيارية او اجبارية ويتم الادخال جبرا في أي من الحالات التالية :- 1-اذا كانت حالة المريض او المدمن تستدعي …

المادة 15

اذا كان ادخال المريض الى مستشفى الامراض النفسية قد تم بصورة اجبارية ، فللوزير ان يقرر تحويل المريض الى لجنة مختصة بالامراض النفسية للتأكد من وجود الاسباب الموجبة لادخاله وله بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر اخراج المريض او ايقاف ادخاله وذلك …

المادة 16

اذا شفي المريض او اصبحت حالته تسمح باخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى اخراج المريض واعلام ذويه بتاريخ المغادرة ، اما اذا كان ادخاله عن طريق المحكمة فيجب اعلام المحكمة بشفائه .
الفصل الخامسالامراض المعدية

المادة 17

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- التطهير:اجراءات مكافحة او قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري او حيواني او العوامل المعدية الموجودة على الامتعة والحمولات او …

المادة 18

أ- يحق للمدير او الطبيب الحكومي او الموظف المفوض تفتيش أي عقار او بيت اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار المرض المعدي . ب-عند انتشار وباء لاي مرض او حدوث اصابات به …

المادة 19

أ- يعزل المصاب بمرض معد ، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث يمنـــع تعرض الغيــــر للعدوى بالمرض . ب-للوزير او من يفوضه اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للاخرين من مستودع العدوى او مصدر العدوى . ج-يحق للمدير او الطبيب …

المادة 20

أ- يجب على كل طبيب اشرف او اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ المدير في منطقته عن الاصابة او الوفاة بهذا المرض خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها اما اذا كان المرض خطيرا او منتشرا بشكل وباء فيكون التبليغ فوريا وتسري احكام هذه الفقرة على …

المادة 21

أ- منعا لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي ، للمدير او الطبيب ان يكلف الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية . ب- اذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به …

المادة 22

أ- 1- اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعــلى الوزيـر ان يتخذ جميع الاجراءات وبصورة عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والاعلان عن هذا الوباء بوسائل الاعلام المختلفة ويتم نشر الاعلان في الجريدة الرسمية. 2- يكون الوزير مخولاً …

المادة 23

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض اجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك اخذ عينات مخبرية و تنفيذ اجراءات الحجر الصحي ، اذا اقتضت الضرورة، لمنع تسرب الامراض الى المملكة ولمنع انتقالها الى الدول الاخرى عن طريق البر او البحر او الجو وتنفيذ …

المادة 24

الوزارة مسؤولة عن مكافحة الامراض التي تنتقل بالنواقل والسيطرة عليها في حالة ظهورها او انتشارها .

المادة 25

على المسؤول عن أي عقار يحتمل توالد نواقل الامراض فيه ان يتعاون مع الوزارة لاتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون ذلك .

المادة 26

يجوز للموظف المفوض ان يدخل في أي وقت معقول لاي مكان لازالة اسباب وجود نواقل الامراض او توالدها واذا كانت هذه الابنية مأهولة فلا يدخلها الا باذن من المسؤول عنها او بقرار المدعي العام المختص .

المادة 27

للمدير او الطبيب الحكومي المفوض ان يتخذ جميع الاجراءات الطبية اللازمة للمريض المصاب او المشتبه باصابته باي من الامراض المنقولة بالنواقل .
الفصل السادسالتطعيم او التلقيح

المادة 28

أ- على والد كل مولود او الشخص الموكول امره اليه ان يراجع ايا من المراكز الصحية التابعة للوزارة او أي مركز تطعيم تعتمده الوزارة او أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ووفق التعليمات التي تصدرها الوزارة …

المادة 29

المادة29- لا تستوفى أي رسوم او اجور عن المطاعيم والامصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها .
الفصل السابعالـدواء

المادة 30

أ- لغايات هذا الفصل تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدواء والصيدلة المعمول به . ب-لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة ( تداول الدواء ) انتاج الدواء او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او تخزينه او توزيعه …

المادة 31

يعتبر الدواء مزوراً في اي من الحالات التالية :- أ- اذا صنع في موقع غير معتمد او في غير شركته الاصليه وبدون موافقتها . ب- اذا لم يحتو على المادة الفعالة او على التركيز المقرر له او احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان. ج- …

المادة 32

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول او استيراد او ادخال أي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت وكذلك الترويج او نشر اعلان لأي دواء مزور.

المادة 33

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء قراراً يمنع بموجبه تداول الدواء المزور او المهرب . ب- لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يفوض أي موظف مختص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء او وزارة …

المادة 34

أ- اذا تبين بان الدواء قد انتهت صلاحية استعماله او غير صالح للاستهلاك البشري بتقرير مخبري معتمد فعلى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يتحفظ على هذا الدواء لحين اقرار اتلافه . ب-1- تصدر المحكمة المختصة قرارها باتلاف الدواء المزور …

الفصل الثامنمياه الشـرب

المادة 35

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- مياه الشرب:المياه المطابقة للقاعدة الفنية او المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بمياه الشرب او المياه المعبأة او المياه المعدنية …

المادة 36

تتولى الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الشرب ايا كان مصدرها ، للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استعمال أي مياه غير صالحة للشرب بما في ذلك اخذ عينات منها …

المادة 37

لا يجوز استيراد مياه الشرب وادخالها الى المملكة الا بعد فحصها واجازتها من الوزارة .

المادة 38

للوزارة مراقبة ما يلي :- أ-مصادر مياه الشرب وشبكاتها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث . ب- كيفية معالجة مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وتخزينها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات بما في ذلك نوعية المواد المستعملة في عمليات معالجة مياه الشرب …

المادة 39

على كل مسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب تبليغ الوزارة وسلطة المياه فوراً عن أي تلوث للمياه التي تقع تحت اشرافه .
الفصل التاسعالمواد الكيماوية

المادة 40

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المادة الكيماوية:أي مادة لا تحتوي على كائنات حيه سواء كانت عنصراً او خليطاً او مركباً مصنعاً او طبيعياً. المادة الكيماوية الممنوعة:أي …

المادة 41

تتولى الوزارة الرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمشروط استيرادها وتصديرها وتداولها وذلك لغايات المحافظة على الصحة العامة .

المادة 42

للوزير بناء على تنسيب المدير المختص اصدار قوائم بالمواد الكيماوية الممنوعة والمشروطة وتعديلها ومنع استيراد او تداول أي مادة كيماوية غير واردة في هذه القوائم ، اذا تبين له انها تسبب ضررا على الصحة العامة .

المادة 43

مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، على كل مسؤول عن منشأة ان يزود الوزارة ، وبشكل دوري وفقا لما يقرره الوزير ، بالمعلومات المتعلقة بما يلي :- أ-المواد الكيماوية الموجودة لديها والمواد المنتجة منها وكمياتها والجهات التي يتم بيعها لها . ب-تركيبة …

المادة 44

لموظفي الوزارة المفوضين الحق في التفتيش على أي منشأة للتأكد من ان تداول المواد الكيماوية فيها يتم بشكل لا يؤثر سلبا على الصحة العامة وبما يتفق مع الشروط المقررة من الوزارة لهذه الغاية وللموظف المفوض أخذ عينة من المواد الكيماوية لتحليلها …

المادة 45

أ- يلتزم ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، كل من يتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية بازالة الضرر خلال المدة التي يحددها الوزير ، واذا تخلف عن ذلك يصدر الوزير القرار اللازم لازالة المخالفة على نفقة …

الفصل العاشرالمكاره الصحية

المادة 46

تعتبر الامور التالية مكاره صحية :- أ- انسياب او طرح او تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية وكذلك تصريف المياه العادمة من محطات التنقية …

المادة 47

تعتبر مكاره صحية الاماكن والاشياء المبينة ادناه اذا كانت تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة او ادت او قد تؤدي الى اقلاق الراحة العامة:- أ-كل عقار او جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر . ب- كل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او …

المادة 48

أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، احداث او التسبب باحداث مكرهة صحية وعلى المدير او الطبيب اشعار المخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ الاشعار واذا تخلف عن ذلك فتتم ازالتها على نفقة المخالف ويتم …

المادة 49

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لمنع حدوث المكاره الصحية او ازالتها في حال حدوثها .
الفصل الحادي عشرمياه الصرف الصحي

المادة 50

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- مياه الصرف الصحي:المياه المستعملة الناجمة عن الانشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بها . شبكة …

المادة 51

أ- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة ، مراقبة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتأكد من توافر الشروط الصحية فيها واتخاذ الاجراءات الكافية لعدم الحاق الضرر بالصحة …

الفصل الثاني عشروقاية الصحة العامة من اضرار التدخين

المادة 52

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـر ذلك :- منتجات التبغ : المنتجات التي تتكون ، كلياً او جزئياً ، من اوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع بغرض الاستخدام سواء بتدخينها او …

المادة 53

أ- يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة، على انه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته ، والاعلان عن هذا المكان بصورة واضحة في …

المادة 54

لا يجوز لأي شخص او جهة عامة او خاصة بما في ذلك وسائل الاعلام طبع او عرض او نشر أي اعلان لاغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشرة او ادوات او مواد للتعريف به او الاعلان عن منتجاته .

المادة 55

يحظر على أي شخص ما يلي :- أ-بيـع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانيــة عشــر عاماً . ب- بيع السجائر بالتجزئة . ج- صنع او استيراد او توزيع او بيع مقلدات منتجات التبغ بما في ذلك الحلوى والكعك والالعاب والادوات المصنعة بشكل يشابه اياً من …

المادة 56

على كل من ينتج او يستورد او يسوق ضمن اراضي المملكة اياً من منتجات التبغ ان يضع في مكان ظاهر على العلب او الاغلفة او الاوعية التي يسوق فيها منتجات التبغ ، الشكل او العبارة او كليهما التي تقررها المواصفة القياسية الاردنية او بموجب قرار يصدره …

الفصل الثالث عشرالحرف والصناعات والباعة المتجولون

المادة 57

أ- تسري احكام هذا الفصل على الحرف والصناعات وممارسيها واي اعمال لها مساس بالصحة العامة بما في ذلك :- 1-الباعة المتجولون والاشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم وما شابهها . 2-الحرف والاعمال الكبيرة وتشمل المعامل …

المادة 58

أ- يحق للموظف المفوض ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي محل خاص بالاعمال المذكورة في المادة (57) من هذا القانون او على أي شخص يعمل فيه بما في ذلك أي بناء اذا كانت تمارس فيه أي من هذه الاعمال . ب- يعاقب صاحب أي محل مشار إليه في الفقرة (أ) من …

الفصل الرابع عشردفن الموتى

المادة 59

مع مراعاة احكام قانون الاحوال المدنية او أي تشريع اخر ذي علاقة ، لا يجوز دفن الموتى الا في الاماكن المخصصة لذلك بموجب الانظمة النافذة المفعول وذلك بعد توافر الشروط اللازمة للدفن .

المادة 60

للحاكم الاداري بناء على اسباب صحية او فنية يقدمها الوزير او من يفوضه اتخاذ القرار اللازم بشأن مايلي :- أ-منع احداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه . ب- ايقاف الدفن في الاماكن غير المخصصة لذلك .

المادة 61

أ- لا يجوز فتح أي قبر لرفع أي جثة او رفاة منه الا باذن من المدير وبناء على طلب من المدعي العام اذا كان ذلك لمقاصد اجراء أي تحقيق . ب-للطبيب او لاي موظف مفوض ان يتخذ الاجراء اللازم ، اذا دعت الضرورة ، لحماية الصحة العامة ولمنع سريان الامراض …

الفصل الخامس عشرالعقوبـات

المادة 62

مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة واي عقوبة اشد وردت في أي تشريع آخر :- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل …

المادة 63

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد …

المادة 64

أ- للمحكمة حجز واسطة نقل الركاب في حال تكرار المخالفة . ب- تصادر منتجات التبغ او مقلداته او أي اعلان او نشره خاصة به او ماكنات بيع منتجاته في حال مخالفة أي من احكام هذا الفصل .

المادة 65

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور كل من قام بتداول …

المادة 66

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد …

المادة 67

أ- للمحكمة ان تقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه حفاظاً على الصحة العامة . ب- للوزير ان يقرر اغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة واغلاق مصادر وشبكات المياه وحجز الآليات والآلات المسببة للضرر للمدة التي …

الفصل السادس عشراحكام عامة

المادة 68

الفصل السادس عشر احكام عامة على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدوائر والهيئات والمجالس تزويد الوزارة بجميع المعلومــات ذات العلاقـة بالشؤون الصحية التي يطلبها الوزير .

المادة 69

أ- للوزير ان يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة اخرى للقيام ببعض الاعمــــال التي تقــع ضمن مسؤولياتها وللمدة التي يراها مناسبة . ب - للوزير ان يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون لاي من موظفي الوزارة المختصين كل في مجال عمله على …

المادة 70

يكون للوزير والامين العام و المدير والطبيب واي موظف يفوضه الوزير ، كل ضمن اختصاصه ، صفة الضابطة العدلية للقيام بمهامها وتنفيذ واجباتها .

المادة 71

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 72

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ-الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب احكام هذا القانون وطريقة تحصيلها. ب-التأمين الصحي للمواطنين والاحكام والشروط المتعلقة بالاشتراك والرسوم والاجور الخاصة بذلك …

المادة 73

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعــــارض مع احكام هذا القانون .

المادة 74

يلغى قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الى ان يتم الغاؤها واستبدال غيرها بها .

المادة 75

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية