التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994

غير ساري
المواد
59
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

المواد 59

الفصل الاول -التعريفاتالمادة 1:

المادة 1

الفصل الاول -التعريفات المادة 1: يسمى هذا النظام ( النظام المالي لسنة 1994) ويعمل به اعتبارا من 1-4-1994م.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة المالية الوزير : وزير المالية الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن …

المادة 3

المادة 3: أ - يطبق هذا النظام على أي دائرة أو مؤسسة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة وعلى أي دائرة أو مؤسسة ذات استقلال اداري ومالي وليس لها نظام مالي خاص بها. ب - تطبق أحكام هذا النظام على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات …

الفصل الثانيالاسس والقواعد المالية والمحاسبية

المادة 4

المادة 4: تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الدائرة القواعد والأسس المالية والمحاسبية التالية: أ - استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب - استخدام الأساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الحساب الختامي والمركز …

الفصل الثالثالايرادات

المادة 5

المادة 5: أ - يجب على الدائرة توريد الإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الخزينة العام ولا يجوز لها استخدام تلك الإيرادات لأي غرض من الأغراض الا اذا نص التشريع على غير ذلك. ب - يتوجب على أي دائرة أو مؤسسة أو شركة أو أي جهة أخرى مكلفة بتحصيل …

المادة 6

المادة 6: أ - ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان التشريع يجيز ردها. 2 - اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة استوفيت بطريقة الخطأ. ب - ترد الإيرادات التي استوفيت خطأ في سنة مالية جارية من نفس الحساب …

المادة 7

المادة 7: يتم قبض الإيرادات بموجب ايصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب نموذج رخص أو قسائم مالية مقررة ويعطى الدافع نسخة منها.

المادة 8

المادة 8: تسجل الإيرادات لأي سنة مالية في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجارية.

المادة 9

المادة 9: للوزير أو لمن يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الإيرادات في الدوائر والمؤسسات والشركات والجهات الأخرى المكلفة بتحصيل تلك الإيرادات.

المادة 10

المادة 10: يحدد الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص ، الحد الأعلى للأرصدة النقدية من الإيرادات المحصلة والأوراق ذات القيمة المالية التي يجوز للموظف المالي الإحتفاظ بها.

المادة 11

المادة 11: يحدد الوزير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل وفق نظم كفالات الموظفين المعمول به.

المادة 12

المادة 12: أ - اذا قدمت أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية لأي دائرة فعلى الوزير المختص اعلام الوزير بها في الحال. ب - اذا كانت المساعدات أو الهبات او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة -أ- من هذه المادة مساعدة عينية فتقدر قيمتها من …

المادة 13

المادة 13: أ - يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الإيرادات العام ما لم يرد أي نص في تشريع أو اتفاق آخر يخالف ذلك. ب - تحول الى الوزارة المساعدات والهبات والتبرعات النقدية التي تقدم لأي دائرة من الغير بمقتضى اتفاقيات مع …

الفصل الرابعالنفقات

المادة 14

المادة 14: أ - يتم انفاق المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة بموجب حوالات مالية على النحو التالي: 1- يصدر رئيس الوزراء الأوامر المالية الخاصة باذن الإنفاق من مخصصات جلالة الملك والأسرة المالكة. 2- يصدر الوزير …

المادة 15

المادة 15: أ - يتولى الأمين العام صلاحية الإنفاق من مخصصات الدائرة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لأي موظف في دائرته على أن يتم التفويض بموافقة الوزير المختص ويبلغ الوزير بذلك. ب- يتولى المحافظ صلاحية الإنفاق من مخصصات المرصودة لدائرته، وله …

المادة 16

المادة 16: لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها كما لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.

المادة 17

المادة 17: تتولى الوزارة مسؤولية تأمين المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الدائرة وتحويلها الى حسابها الفرعي في البنك المركزي.

المادة 18

المادة 18: لا تقيد النفقة أو تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية: أ - المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب - صحة حساب النفقة. ج - عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د - اجازة النفقة من وحدة الرقابة الداخلية في …

المادة 19

المادة 19: لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة وتوريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية: أ - النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به. ب - النفقة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد …

المادة 20

المادة 20: تلغى حكما المخصصات المعتمدة لأي دائرة في الموازنة التي لم تصرف خلال السنة المالية المعنية الا اذا قرر الوزير غير ذلك.

المادة 21

المادة 21: تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستندية.

المادة 22

المادة 22: النفقات التي دفعت خلال السنة واستردت في السنة نفسها تقيد لحساب الحوالة المالية التي تعود اليها تلك النفقات , وأما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الإيرادات العام.

الفصل الخامسالسلف

المادة 23

الفصل الخامس السلف المادة 23: تصرف السلفة عند توافر المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المخصصة لها.

المادة 24

المادة 24: يصدر الوزير المختص أو الأمين العام أمر اعطاء السلفة على أن تحدد قيمتها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب انجازه أو الإلتزام المطلوب مواجهته.

المادة 25

المادة 25: تحدد صلاحية مقدار السلفة على النحو التالي: أ - بموافقة الأمين العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار. ب - بموافقة الوزير المختص اذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار. ج - بموافقة الوزير بناء على تنسيب …

المادة 26

المادة 26: أ - تصرف السلفة في أي وجه من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: - 1- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. 2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم …

المادة 27

المادة 27: يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا شخصيا عن قيمتها واذا لم تسدد فتعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من رواتبه بقرار من الوزير.

المادة 28

المادة 28: أ - تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة. ب - تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض أو انجاز المهمة التي صرفت من أجلها. ج - تسدد السلفة الخاصة المتعلّقة بالمشاريع وفقا لنصوص العقد …

الفصل السادسالامانات و التأمينات

المادة 29

المادة 29: الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقيد الأموال المقبوضة والمبينة في المادة - 30 - من هذا النظام من قبل الدائرة لحساب الغير في حساب الأمانات.

المادة 30

المادة 30: تقسم الأمانات الى الأنواع التالية: أ - الأمانات المخصصة: هي التي تخصص للانفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن يتم تحويل الرصيد غير المستغل منها بعد انجاز النشاط أو تحقيق الغاية الى حساب الإيرادات العام. ب - أمانات اقتطاعات …

المادة 31

المادة 31: على الرغم مما ورد في الفقرة د من المادة -30- من هذا النظام يجوز للوزير رد الأمانة المقبوضة لحساب الإيرادات العام , الى مستحقيها اذا كانت هناك أسباب مسوغة لذلك.

المادة 32

المادة 32: التأمينات هي المبالغ التي يدفعها الأشخاص الى الدائرة في حالات معينة لضمان حقوق الخزينة بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها.
الفصل السابعادارة الموجودات النقدية

المادة 33

المادة 33: أ - الوزارة هي الجهة المسؤولة عن ادارة الموجودات النقدية في حساب الخزينة العام وحساب الإيرادات العام وحساب الخزينة الفرعيّة. ب - يتم فتح حساب الخزينة العام وحساب الإيرادات العام وحسابات الخزينة الفرعية بموافقة الوزير , كما يجوز …

المادة 34

المادة 34: أ - لغايات برمجة الانفاق لتأمين السيولة اللازمة لكل دائرة , تتولى مسؤوليّة توزيع مخصصاتها السنوية المعتمدة في الموازنة وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب - لا يجوز تحويل مخصصات الدائرة الى حسابها الفرعي الا بعد اعتماد …

المادة 35

المادة 35: على كل دائرة أو محافظة أن تزود الوزارة ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاتها المعتمدة وبيان الفروق ان وجدت في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي ، وعلى الوزارة التحقق من صحة البيانات …

المادة 36

المادة 36: تقوم الدائرة بالصرف من مخصصاتها ضمن السقف المالي المحدد لها من الوزارة ولا يجوز لها أن تتجاوز هذل السقف الا بموافقة خطية من الوزير.
الفصل الثامنادارة الدين الحكومي

المادة 37

المادة 37: أ - تتولى الوزارة ادارة الدين الحكومي ومتابعته ولغايات هذا النظام يقصد بالدين الحكومي أي قروض تعاقدت عليها الدائرة أو كلفتها الحكومة من أي شخص طبيعي أو معنوي أو الهيئات الخاصة المحليّة أو الخارجية أو من الحكومات وبيوت المال …

المادة 38

المادة 38: لا يجوز للدائرة استخدام اي قرض حصلت عليه باي صورة من الصور وفقا لأحكام هذا النظام لغير الغايات التي تم الإقتراض من أجلها الا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير التخطيط.

المادة 39

المادة 39: على الدائرة أن تطلب من الوزارة رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها لمواجهة أعباء الدين الحكومي الخاص بها والذي يمثل الأقساط والفوائد المتحققة على المبالغ المسحوبة والمحجوزة من الدين الحكومي والفروق الناشئة عن تغير …

المادة 40

المادة 40: على الدائرة تزويد الوزارة ووزارة التخطيط باتفاقيات وبيانات قروضها حال توقيعها وبنسخة من نموذج طلب السحب لكل عملية سحب من القروض.

المادة 41

المادة 41: اذا طلبت أي جهة كفالة الحكومة لأي قرض أو اسناد قرض ، فعلى الوزارة وقبل الموافقة على الكفالة دراسة المركز المالي للجهة المقترضة للتأكد من قدرتها على الوفاء بالإلتزامات المترتبة على الإقتراض.

المادة 42

المادة 42: يجوز الوفاء بالدين الحكومي قبل موعد استحقاقه النهائي في الحالات التالية: أ - اذا نصت الإتفاقية الخاصة بالدين على الوفاء به في مواعيد اختيارية. ب - اذا كان الوفاء به يحقق وفرا للدائرة بما في ذلك أصل الدين او فوائدة. ج - اذا كان …

المادة 43

المادة 43: لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على أن تحصل الوزارة على قروض داخلية وخارجية لغاية اعادة اقراضها بموجب اتفاقيات اقراض للدائرة أو المؤسسة أو الشركة ذات الإمتياز أو أي شركة مساهمة عامة لا تقل مساهمة الحكومة في رأسمالها …

المادة 44

المادة 44: على أي دائرة أو شركة ذات امتياز أو شركة مساهمة عامة تساهم الحكومة في رأسمالها المدفوع بنسبة لا تقل عن 51 % اذا حصلت على أي قرض أو كفالة الحكومة لقروضها أن تقدم بيانات دورية الى الوزارة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية.

الفصل التاسعالمستندات والوثائق والسجلات

المادة 45

المادة 45: أ - تتولى الوزارة تصميم المستندات والسجلات المالية للدوائر وطباعتها وتزويد الدوائر بها على انه يجوز للدائرة مسك سجلات فرعية اضافية تتلائم مع نشاطاتها لغايات احصائيّة وتحليليّة. ب - تقوم الدائرة بمسك سجلات وبطاقات الموجودات …

المادة 46

المادة 46: تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجه بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصوليّة معتمدة وفق الشروط التي يحددها الوزير وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.

المادة 47

المادة 47: على الدائرة أن تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المراقبة الإجماليّة التالية وأن تزود الوزارة بتقارير دورية عنها: أ - الموجودات الثابتة ب - المشاريع. ج - النقدية. د - السلف. ه - الأمانات و - الدين الحكومي ز - المساعدات.

الفصل العاشرالرقابة المالية

المادة 48

المادة 48: أ - الوزير هو المسؤول عن حسابات الدائرة ومعاملاتها المالية ومراقبتها، والتحقق من أن كل دائرة تقوم بمراعاة أحكام هذا النظام في أعمالها المحاسبية والمالية، ويعتبر الوزير المختص مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق …

المادة 49

المادة 49: تتولى الوزارة ما يلي: أ - مراقبة صرف النفقات والتأكد من أنه قد تم صرفها وفقا للتشريعات المعمول بها ومراقبة تحصيل الإيرادات بقيمها الصحيحة ومواعيدها المحددة في التشريعات ذات العلاقة والتأكد من أنه قد تم دفعها لحساب الخزينة العام …

المادة 50

المادة 50: تكون الدائرة مسؤولة عن المحافظة على موجوداتها المختلفة وتأمين الوسائل الكافية لذلك لحمايتها من الضياع وسوء الاستعمال والإختلاس.

المادة 51

المادة 51: أ - تشكل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من الوزير من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وللوزير اناطة هذه المهمة بوحدات الرقابة …

الفصل الحادي عشرالاحكام العامة

المادة 52

المادة 52: للوزير والوزير المختص وألأمين العام في الدائرة تفويض أي من صلاحياتهم المنصوص عليها في هذا النظام خطيا لأي موظف رئيسي في دائرته أو للمحافظ أو للمتصرف حسب مقتضى الحال.

المادة 53

المادة 53: لا يجوز اجراء أي تغيير أو تعديل أو تحوير أو اضافة بأي صورة من الصور في أي حسابات أو مستندات أو سجلات مالية، الا أنه في حالة الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات محاسبية واذا كان التصحيح لا يحتاج الى ذلك فيتم شطب …

المادة 54

المادة 54: مع مراعاة أحكام اي قانون آخر، اذا وقع اختلاس أو ضياع في الأموال العامة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة اخرى تتخذ الإجراءات التالية: أ - على الوزير المختص اعلام الوزير فورا بذلك …

المادة 55

المادة 55: تقيد عمليات الإختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على أن تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.

المادة 56

المادة 56: أ - اذا تعذر تحديد المسؤوليّة من قبل الوزير المختص في أي نقص أو خسارة تقع في الأموال العامة فيشطب ذلك النقص أو الخسارة على النحو التالي: 1- بقرار من الوزير المختص اذا كانت قيمة لا تتجاوز - 2000- الفي دينار. 2- بقرار من الوزير …

المادة 57

المادة 57: يتم اعداد الحساب الختامي للسنة المالية خلال السنة التي تليها مباشرة.

المادة 58

المادة 58: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ - تحديد المستندات والوثائق والسجلات والاجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات ، وعقد النفقة وتصفيتها وصرفها، والسلف والأمانات، وادارة النقدية، وادارة الدين الحكومي، …

المادة 59

المادة 59: يلغى (النظام المالي) رقم 38 لسنة 1978 وتعديلاته على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لآحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية