نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
- المواد
- 59
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
المواد 59
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة المالية الوزير : وزير المالية الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن …
المادة 3
المادة 3: أ - يطبق هذا النظام على أي دائرة أو مؤسسة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة وعلى أي دائرة أو مؤسسة ذات استقلال اداري ومالي وليس لها نظام مالي خاص بها. ب - تطبق أحكام هذا النظام على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات …
المادة 4
المادة 4: تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الدائرة القواعد والأسس المالية والمحاسبية التالية: أ - استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب - استخدام الأساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الحساب الختامي والمركز …
المادة 5
المادة 5: أ - يجب على الدائرة توريد الإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الخزينة العام ولا يجوز لها استخدام تلك الإيرادات لأي غرض من الأغراض الا اذا نص التشريع على غير ذلك. ب - يتوجب على أي دائرة أو مؤسسة أو شركة أو أي جهة أخرى مكلفة بتحصيل …
المادة 6
المادة 6: أ - ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان التشريع يجيز ردها. 2 - اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة استوفيت بطريقة الخطأ. ب - ترد الإيرادات التي استوفيت خطأ في سنة مالية جارية من نفس الحساب …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12: أ - اذا قدمت أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية لأي دائرة فعلى الوزير المختص اعلام الوزير بها في الحال. ب - اذا كانت المساعدات أو الهبات او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة -أ- من هذه المادة مساعدة عينية فتقدر قيمتها من …
المادة 13
المادة 13: أ - يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الإيرادات العام ما لم يرد أي نص في تشريع أو اتفاق آخر يخالف ذلك. ب - تحول الى الوزارة المساعدات والهبات والتبرعات النقدية التي تقدم لأي دائرة من الغير بمقتضى اتفاقيات مع …
المادة 14
المادة 14: أ - يتم انفاق المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة بموجب حوالات مالية على النحو التالي: 1- يصدر رئيس الوزراء الأوامر المالية الخاصة باذن الإنفاق من مخصصات جلالة الملك والأسرة المالكة. 2- يصدر الوزير …
المادة 15
المادة 15: أ - يتولى الأمين العام صلاحية الإنفاق من مخصصات الدائرة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لأي موظف في دائرته على أن يتم التفويض بموافقة الوزير المختص ويبلغ الوزير بذلك. ب- يتولى المحافظ صلاحية الإنفاق من مخصصات المرصودة لدائرته، وله …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18: لا تقيد النفقة أو تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية: أ - المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب - صحة حساب النفقة. ج - عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د - اجازة النفقة من وحدة الرقابة الداخلية في …
المادة 19
المادة 19: لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة وتوريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية: أ - النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به. ب - النفقة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22: النفقات التي دفعت خلال السنة واستردت في السنة نفسها تقيد لحساب الحوالة المالية التي تعود اليها تلك النفقات , وأما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الإيرادات العام.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 25: تحدد صلاحية مقدار السلفة على النحو التالي: أ - بموافقة الأمين العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار. ب - بموافقة الوزير المختص اذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار. ج - بموافقة الوزير بناء على تنسيب …
المادة 26
المادة 26: أ - تصرف السلفة في أي وجه من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: - 1- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. 2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم …
المادة 27
المادة 28
المادة 28: أ - تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة. ب - تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض أو انجاز المهمة التي صرفت من أجلها. ج - تسدد السلفة الخاصة المتعلّقة بالمشاريع وفقا لنصوص العقد …
المادة 29
المادة 29: الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقيد الأموال المقبوضة والمبينة في المادة - 30 - من هذا النظام من قبل الدائرة لحساب الغير في حساب الأمانات.
المادة 30
المادة 30: تقسم الأمانات الى الأنواع التالية: أ - الأمانات المخصصة: هي التي تخصص للانفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن يتم تحويل الرصيد غير المستغل منها بعد انجاز النشاط أو تحقيق الغاية الى حساب الإيرادات العام. ب - أمانات اقتطاعات …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 33: أ - الوزارة هي الجهة المسؤولة عن ادارة الموجودات النقدية في حساب الخزينة العام وحساب الإيرادات العام وحساب الخزينة الفرعيّة. ب - يتم فتح حساب الخزينة العام وحساب الإيرادات العام وحسابات الخزينة الفرعية بموافقة الوزير , كما يجوز …
المادة 34
المادة 34: أ - لغايات برمجة الانفاق لتأمين السيولة اللازمة لكل دائرة , تتولى مسؤوليّة توزيع مخصصاتها السنوية المعتمدة في الموازنة وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب - لا يجوز تحويل مخصصات الدائرة الى حسابها الفرعي الا بعد اعتماد …
المادة 35
المادة 35: على كل دائرة أو محافظة أن تزود الوزارة ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاتها المعتمدة وبيان الفروق ان وجدت في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي ، وعلى الوزارة التحقق من صحة البيانات …
المادة 36
المادة 37
المادة 37: أ - تتولى الوزارة ادارة الدين الحكومي ومتابعته ولغايات هذا النظام يقصد بالدين الحكومي أي قروض تعاقدت عليها الدائرة أو كلفتها الحكومة من أي شخص طبيعي أو معنوي أو الهيئات الخاصة المحليّة أو الخارجية أو من الحكومات وبيوت المال …
المادة 38
المادة 38: لا يجوز للدائرة استخدام اي قرض حصلت عليه باي صورة من الصور وفقا لأحكام هذا النظام لغير الغايات التي تم الإقتراض من أجلها الا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير التخطيط.
المادة 39
المادة 39: على الدائرة أن تطلب من الوزارة رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها لمواجهة أعباء الدين الحكومي الخاص بها والذي يمثل الأقساط والفوائد المتحققة على المبالغ المسحوبة والمحجوزة من الدين الحكومي والفروق الناشئة عن تغير …
المادة 40
المادة 41
المادة 41: اذا طلبت أي جهة كفالة الحكومة لأي قرض أو اسناد قرض ، فعلى الوزارة وقبل الموافقة على الكفالة دراسة المركز المالي للجهة المقترضة للتأكد من قدرتها على الوفاء بالإلتزامات المترتبة على الإقتراض.
المادة 42
المادة 42: يجوز الوفاء بالدين الحكومي قبل موعد استحقاقه النهائي في الحالات التالية: أ - اذا نصت الإتفاقية الخاصة بالدين على الوفاء به في مواعيد اختيارية. ب - اذا كان الوفاء به يحقق وفرا للدائرة بما في ذلك أصل الدين او فوائدة. ج - اذا كان …
المادة 43
المادة 43: لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على أن تحصل الوزارة على قروض داخلية وخارجية لغاية اعادة اقراضها بموجب اتفاقيات اقراض للدائرة أو المؤسسة أو الشركة ذات الإمتياز أو أي شركة مساهمة عامة لا تقل مساهمة الحكومة في رأسمالها …
المادة 44
المادة 44: على أي دائرة أو شركة ذات امتياز أو شركة مساهمة عامة تساهم الحكومة في رأسمالها المدفوع بنسبة لا تقل عن 51 % اذا حصلت على أي قرض أو كفالة الحكومة لقروضها أن تقدم بيانات دورية الى الوزارة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية.
المادة 45
المادة 45: أ - تتولى الوزارة تصميم المستندات والسجلات المالية للدوائر وطباعتها وتزويد الدوائر بها على انه يجوز للدائرة مسك سجلات فرعية اضافية تتلائم مع نشاطاتها لغايات احصائيّة وتحليليّة. ب - تقوم الدائرة بمسك سجلات وبطاقات الموجودات …
المادة 46
المادة 47
المادة 47: على الدائرة أن تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المراقبة الإجماليّة التالية وأن تزود الوزارة بتقارير دورية عنها: أ - الموجودات الثابتة ب - المشاريع. ج - النقدية. د - السلف. ه - الأمانات و - الدين الحكومي ز - المساعدات.
المادة 48
المادة 48: أ - الوزير هو المسؤول عن حسابات الدائرة ومعاملاتها المالية ومراقبتها، والتحقق من أن كل دائرة تقوم بمراعاة أحكام هذا النظام في أعمالها المحاسبية والمالية، ويعتبر الوزير المختص مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق …
المادة 49
المادة 49: تتولى الوزارة ما يلي: أ - مراقبة صرف النفقات والتأكد من أنه قد تم صرفها وفقا للتشريعات المعمول بها ومراقبة تحصيل الإيرادات بقيمها الصحيحة ومواعيدها المحددة في التشريعات ذات العلاقة والتأكد من أنه قد تم دفعها لحساب الخزينة العام …
المادة 50
المادة 51
المادة 51: أ - تشكل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من الوزير من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وللوزير اناطة هذه المهمة بوحدات الرقابة …
المادة 52
المادة 52: للوزير والوزير المختص وألأمين العام في الدائرة تفويض أي من صلاحياتهم المنصوص عليها في هذا النظام خطيا لأي موظف رئيسي في دائرته أو للمحافظ أو للمتصرف حسب مقتضى الحال.
المادة 53
المادة 53: لا يجوز اجراء أي تغيير أو تعديل أو تحوير أو اضافة بأي صورة من الصور في أي حسابات أو مستندات أو سجلات مالية، الا أنه في حالة الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات محاسبية واذا كان التصحيح لا يحتاج الى ذلك فيتم شطب …
المادة 54
المادة 54: مع مراعاة أحكام اي قانون آخر، اذا وقع اختلاس أو ضياع في الأموال العامة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة اخرى تتخذ الإجراءات التالية: أ - على الوزير المختص اعلام الوزير فورا بذلك …
المادة 55
المادة 56
المادة 56: أ - اذا تعذر تحديد المسؤوليّة من قبل الوزير المختص في أي نقص أو خسارة تقع في الأموال العامة فيشطب ذلك النقص أو الخسارة على النحو التالي: 1- بقرار من الوزير المختص اذا كانت قيمة لا تتجاوز - 2000- الفي دينار. 2- بقرار من الوزير …
المادة 57
المادة 58
المادة 58: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ - تحديد المستندات والوثائق والسجلات والاجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات ، وعقد النفقة وتصفيتها وصرفها، والسلف والأمانات، وادارة النقدية، وادارة الدين الحكومي، …
المادة 59
اسأل مساعدك عن النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.