التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
نُشر
16 نيسان 1953
المواد
28
آخر تعديل
1953
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمعيات التعاون غير ساري

رقم 808 لسنة 1953 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664، نُشر في 16 نيسان 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1953
1953سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جمعيات التعاون رقم (1) لسنة 1953 رقم 1 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1953 نظام معدل لنظام جمعيات التعاون رقم (1) لسنة 1953 رقم 1 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

اسم النظام وبدء العمل به المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام جمعيات التعاون لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول التسجيل والادارة طلب التسجيل المادة 2- 1- يقدم طلب تسجيل الجمعية الى المسجل حسب صيغة النموذج المثبت في الذيل الأول لهذا الفصل. 2- يقتضي على المسجل ان يشعر الجمعية بالاجراءات التي اتخذها خلال شهر واحد من تاريخ استلامه الطلب …

المادة 3

اسم الجمعية المادة 3- يقتضي على كل جمعية ان تضيف الى اسمها لفظة او الفاظاً تشير بوضوح الى نوع ومركز اشغالها.

المادة 4

تعديل النظام المادة 4- 1- لايجوز اجراء اي تعديل في نظام الجمعية المسجلة ولا حذف ايه مادة منه او اضافة ايه مادة اليه الا بقرار متخذ من اكثرية الاعضاء الحاضرين في اجتماع تعقده الهيئة العمومية ويحضرة ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء او اية نسبة اكبر …

المادة 5

فحص الحسابات المادة 5- أ- يقتضي اتمام فحص الحسابات حسبما جاء في المادة (20) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنة الجمعية المالية الا اذا كان المسجل قد مدد هذا الأجل بأمر عام او خاص اصدره بقضي على فاحص الحسابات اما:- أ- ان يصدق …

المادة 6

مؤهلات فاحص الحاسابات المادة 6- 1- لايجوز لاي مفوض او مستخدم في الجمعية المسجلة ان يقوم بفحص حساباتها. 2- مع مراعاة احكام المادة 20 من القانون لا يجوز لاي شخص ان يفحص حسابات اية جمعية مسجلة الا:- أ- اذا كان فاحص حسابات عمومي مرخص من قبل …

المادة 7

اتحاد مراقبة الحسابات المادة 7- أ- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات المسجل ان يقوم بفحص حسابات كل جمعية تنتمي اليه خلال المدة المعينه في هذا النظام مرة واحدة في السنة على الاقل ، ويعتبر الاتحاد مسؤولاً عن قيام فاحص الحسابات بتقديم النسخ …

المادة 8

الاشخاص المسمون المادة 8- يجوز لاي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة ان يسمي شخصاً او اشخاصاً تنتقل اليه او اليهم اسمه او حصته في الجمعية بعد وفاته ويجوز له من حين الى اّخر ان يلغي او يغير التسمية غير انه لايجوز لاي عضو في جمعية مسجلة لها …

المادة 9

استخراجات المصدق عليها المادة 9- ايفاء للغاية المقصودة من المادة (35) من القانون يجوز التصديق علي نسخ القيود المستخرجة من دفاتر الجمعية بشهادة تدون في اسفل النسخة تشعر بأنها طبق الاصل عن ذلك وبأن الدفتر الدي استخرج القيد منة مصون لدى …

المادة 10

توزيع المال الزائد المادة 10- 1- لا تدفع فائدة عن الاسهم الا الجمعيات المسجلة المحدودة المسؤولية على ان لا تتجاوز هذه الفائدة ستة في المئة ولا توزع على الاعضاء مكافآت على أساس الاسهم التي يمتلكونها. 2- يجوز ان توزع على الاعضاء مكافآت من …

المادة 11

التصفية 1- اذا أصدر المسجل أمراً بتصفية جمعية مسجلة وعين شخصاً مصفياً لها فنيشر اعلان في الجريدة الرسمية على نفقة تلك الجمعية يقضي فيه بتقديم اية ادعاءات على الجمعية الى المصفي خلال شهر واحد. ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الذمم المقيدة في …

المادة 12

لتحكيم الخلافات المادة 12- 1- اذا احيل أي خلاف الى المسجل بمقتضى الفقرة (1) من المادة 53 من القانون فيجوز ان يحال الخلاف للتحكيم: أ- بقرار من الهيئة العمومية اذا كانت الجمعية المسجلة فريقاً في الخلاف. ب- من قبل أي فريق في الخلاف ويشترط في …

المادة 13

تسجيل الرهونات المادة 13- 1- يقتضي على الجمعية ان ترقم عقد الرهن او عقد تحويل الرهن ، بارقام متسلسة وان ترسل هذا العقد الى المتصرف او من يمثله الذي يدون في الحال التفاصيل الخاصة في سجل رهونات جمعيات التعاون بالكيفية المبينه في الذيل الثاني …

المادة 14

النظام الاجباري المادة 14- يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تضع في نظامها احكاما بشأن الامور التالية:- 1- اسم الجمعية. 2- عنوانها المسجل. 3- الغاية التي تأسست الجمعية من اجلها ونطاق اعمالها. 4- الغايات التي ستستعمل الاموال من اجلها. 5- مؤهلات …

المادة 15

وظائف الهيئة العامة المادة 15 1- يقتضي على كل جمعية ان تعقد من حين الى آخر اجتماعات عامة للنظر في الاشغال الضرورية وفقاً لاحكام نظامها وان تعقد اجتماعاً سنوياً عاماً حال الفراغ من فحص حساباتها ويجب ان يتضمن بيان هذا الاجتماع أ- انتخاب: 1- …

المادة 16

لجنة الادارة المادة 16- لا يجوز انتخاب اي عضو من اعضاء الجمعية للجنة الادارة:- 1- اذا كان دون الحادية والعشرين من عمره. 2- اذا كان يتعاطى تسليف النقود بحكم انتسابه لعضوية جمعية تسليف. ويشترط فيما يتعلق بالجمعيات المؤسسة في الكليات والمدارس …

المادة 17

ايقاف العضو عن العمل في لجنة الادارة المادة 17 - يوقف عضو لجنة الادارة عن العمل:- 1- اذا انفصل عن عضوية الجمعية. 2- اذا اعلن افلاسه. 3- اذا اصبح معتوها. 4- اذا ادين بجرم يشتمل على عدم الامانة. 5- اذا تعاطى تسليف النقود بحكم انتسابه لعضوية …

المادة 18

صلاحية لجنة الادارة المادة 18- تباشر لجنة جميع الصلاحيات المخولة للجمعية المسجلة ما عدا الصلاحيات المحتفظ بها في نظام الجمعية للهيئة العمومية مع مراعاة أيه قيود او تعليمات تضعها الجمعية المسجلة في اجتماع الهيئة العمومية.

المادة 19

الميزانية المادة 19- يقتضي على كل جمعية مسجلة عند انتهاء سنتها المالية ان تضع ميزانية تبين فيها موجوداتها والتزاماتها وحساب الارباح والخسائر حسب النموذج المثبتة صيغته في الفصل الثاني من هذا النظام.

المادة 20

سجل الاسهم المادة 20- يقتضي على كل جمعية مسجلة ذات رأس مال اسهمي ان تحفظ سجلا بالاسهم يبين فيه:- 1- الاسم الكامل لكل عضو. 2- قيمة السهم. 3- عدد الاسهم التي يمتلكها كل عضو. 4- قيمة ما دفعه العضو عن حساب الاسهم التي يملكها.

المادة 21

انتهاء مدة العضوية المادة 21- تبطل عضوية العضو في الجمعية المسجلة اذا:- أ- انسحب من الجمعية بعد تبليغه الاشعار والقيام بالشروط المنصوص عليها في نظام الجمعية. ب- فقد مؤهلات العضوية بمقتضى نظام الجمعية. ج- اقيل او طرد من الجمعية لاي سبب من …

المادة 22

الاطلاع على المستندات المادة 22- 1- يسمح لاي فرد من الناس بالاطلاع على المستندات التالية في مكتب المسجل لقاء دفع رسم قدره خمسون فلساً. أ- سجل جمعيات التعاون. ب- قسائم شهادات التسجيل. ج- نظام أيه جمعية مسجلة. د- الأمر الصادر بتصفية أية …

المادة 23

الميزانية وفحص الحسابات المادة 23- 1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات وفاحص الحسابات ، حسب مقتضى الحال ان يزود الجمعية المسجلة بنسخة من الميزانية وحساب الارباح والخسائر التي جرى فحصها حسب النموذج المثبتة صيغته في الذيل الاول لهذا الفصل …

المادة 24

الدفاتر والسجلات المادة 24 - يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تحفظ الدفاتر والسجلات الضرورية للقيام باشغالها ومن ذلك:- 1- دفتر الصندوق. 2- سجل حسابات الاعضاء. 3- دفتر محاضر الجلسات.

المادة 25

يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تحفظ سجلا بالاعضاء تبين فيه:- 1- الاسم الكامل لكل عضو وعنوانه ومهنته مع بيان الأسهم التي يملكها 2- التاريخ الذي قبل العضو في الجمعية. 3- التاريخ الذي انفصل فيه العضو عن الجمعية. 4- الشخص المسمى او الاشخاص …

المادة 26

تقسيم الكشوف لغاية التسجيل المادة 26- يقتضي على كل جمعية مسجلة ان ترفع للمسجل خلال ثلاثة اشهر من صدور شهادة تسجيلها:- 1- نسخة من وقائع اول اجتماع عقدته الهيئة العمومية ممهورة بختم الجمعية المسجلة وموقعة من مفوضي الجمعية المسؤولين 2- قائمة …

المادة 27

تقديم كشوف احصائية سنوية المادة 27- تعد لجنة ادارة الجمعية المسجلة او المفوض او المفوضين المعينين فيها لهذه الغاية التقرير الاحصائي السنوي حسب النموذج المثبته صيغته في الذيل الثالث لهذا الفصل ويرسل هذا التقرير الى المسجل غير متأخر عن اليوم …

المادة 28

الالغاء المادة 28- تلغى جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قانون جمعيات التعاون الفلسطيني لسنه 1934 مع ما طرأ عليها من التعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام جمعيات التعاون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية