التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
نُشر
15 شباط 1972
المواد
82
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين غير ساري

رقم 57 لسنة 1973 · 82 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1980
1980بعد 7 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم 72 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم 72 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1 - اذا ورد في الشهادة المعطاة للمستدعي من الجامعة النرويجية أنه انتظم في الجامعة كطالب للدراسات العليا لمدة سنتين وأنه نجح في الامتحانات اللازمة للحصول على درجة ( الليسانشيت الفنية ) في قسم الهندسة المدنية ، ولم يرد في هذه الشهادة أنه حصل على درجة رقم 39 لسنة 19741974
ان البند الاول من الفقرة (هـ) من المادة السابعة من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (57) لسنة 1973 توجب استيفاء الرسوم التي تستحقها النقابة من المهندسين المدنيين والمعماريين على أساس المتر المربع حسبما هو مبين في مخططات الترخيص ، أما الاعمال الهن1973
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 82

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المهندسين لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزراة: وزارة الاشغال العامة الوزير: وزير الاشغال العامة القانون: قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1973 النقابة: نقابة …

الباب الاولاهداف النقابة وغاياتها

المادة 3

المادة 3- تعمل النقابة على أ- تنظيم مهنة الهندسة وتوفير الحياة الكريمة لاعضائها وتحقيقا لذلك تقوم بما يلي:- 1- العمل على توحيد الاعضاء في اسرة واحدة وازالة كل خلاف قد ينشأ بينهم وتنظيم علاقاتهم مع الدوائر والمؤسسات والافراد، وحل الخلافات …

الباب الثانيعضوية النقابة ورسومها

المادة 4

المادة 4- يعد مجلس النقابة السجلات التالية:- أ- سجلا للمهندسين مبوبا حسب الفروع الواردة في المادة (46) من القانون ب- سجلا للمهندسين المتدربين مبوبا حسب الفروع الواردة في المادة (46) من القانون ج- سجلا للمجازين د- سجلا للمكاتب والشركات …

المادة 5

المادة 5- يقدم المهندس والمهندس المتدرب والمكاتب الهندسية والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية والمؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية الى مكتب النقابة طلبات التسجيل على النماذج المقررة من قبل المجلس مستوفية كافة الشروط …

المادة 6

المادة 6- أ- تستوفي النقابةمن الاعضاء الرسوم التالية:- رسم التسجيل للاعضاء الأردنيين 4 دنانير رسم التسجيل للاعضاء غير الأردنيين 10 دنانير رسم السنوي للمهندس الاردني 12 دينار الرسم السنوي للمهندس غير الاردني 25 دينار الرسم السنوي للمجاز 12 …

المادة 7

تستوفي النقابة من المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية رسماً عن الاتعاب التي يتقاضاها المكتب او الشركة الهندسية بدل مزاولتها اعمالها الهندسية على النحو التالي:- أ- (1/2%) من كامل المبالغ المتفق عليها مقابل القيام بالاعمال …

المادة 8

1- على المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية ان تقوم بدفع الرسوم المبينة في المادة (7) من هذا النظام اولا بأول عن كل دفعة من الدفعات التي تستلمها مقابل قيامها بالاعمال الهندسية خلاف المباني، امام المباني فيجب دفع رسوم الاتعاب …

الباب الثالثاجهزة النقابة

المادة 9

الباب الثالث اجهزة النقابة المادة 9- تتكون النقابة من:- أ- الهيئة العامة ب- مجلس النقابة ج- الهيئات العامة للشعب د- مجالس الشعب

المادة 10

الهيئة العامة المادة 10- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الرسوم السنوية قبل موعد اجتماع الهيئة العامة

المادة 11

المادة 11- يرأس اجتماعات الهيئة العامة بحضور الوزير او من يمثله النقيب او نائب النقيب في حالة غيابه، واذا تغيب الاثنان فيرأسها اكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا، ويدير الرئيس الجلسة بموجب التعليمات الموضوعة لاجتماعات الهيئة العامة للنقابة

المادة 12

المادة 12- لا يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية المطلقة وحين اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يعلن رئيس الجلسة عدد الحاضرين ونسبة الحضور وقانونية الجلسة، واذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال الدقائق الثلاثين الاولى من …

المادة 13

المادة 13- يرسل مجلس النقابة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الاجتماع المحدد فيها مرفقة بجدول الاعمال كما تنشر الدعوة في صحيفتين محليتين

المادة 14

المادة 14- ينص جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي على: أ- مناقشة التقرير السنوي لنشاط النقابة المقدم من المجلس عن اعماله خلال السنة المنتهية ووضع السياسة العامة للنقابة للسنة المقبلة ب- الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات ومناقشة التقرير …

المادة 15

المادة 15- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة تسجل فيه اسماء الاعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي يوقع عليه من قبل كل من حضر الجلسة

المادة 16

المادة 16- يتم باشراف امين السر تسجيل محاضر اجتماعات الهيئة العامة في سجل خاص بعد اعتمادها، ويوقع على هذه المحاضر النقيب وامين السر

المادة 17

المادة 17- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية ،واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوتا مرجحا

المادة 18

المادة 18- يعمم امين السر محضر اجتماع الهيئة العامة على الاعضاء خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء عقد الاجتماع مجلس النقابة المادة 19- يتألف مجلس النقابة من:- 1- النقيب 2- نائب النقيب 3- عضوين عن شعبة الهندسة المدنية 4- عضو واحد عن شعبة الهندسة …

المادة 20

المادة 20- يحق لكل عضو من اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون ان يرشح نفسه لاي من منصبي النقيب او نائب النقيب ،ولا يشترط ان يكون من الناجحين في مجلس الشعب

المادة 21

المادة 21- يحق لكل عضو من اعضاء مجالس الشعب ممن مضى على مزاولته للمهنة خمس سنوات على الاقل ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة عن شعبته

المادة 22

المادة 22- أ- يفتح باب الترشيح قبل موعد الانتخاب باسبوعين ويقفل قبل موعد الانتخاب باسبوع واحد بقرار من مجلس النقابة يحدد فيه اليوم والساعة ب- تنشر اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مقر النقابة حال اقفال باب الترشيح

المادة 23

عند اجتماع الهيئة العامة المقرر للانتخابات يدعو رئيس الجلسة الهيئة العامة الى تسمية لجنة او اكثر للاشراف على الانتخابات تتكون كل منها من ثلاثة من الاعضاء الحاضرين الذين لم يجر ترشيحهم للاشراف على عملية الانتخابات وفرز الاصوات …

المادة 24

المادة 24- أ- يعلن رئيس الجلسة اسماء المرشحين لمركز النقيب ويجري الاقتراع عليه اولا ولا يتم علنا فرز الاصوات والنتيجة وتسمية النقيب بموجب نصوص القانون ب- يعلن رئيس الجلسة اسماء المرشحين لمركز نائب النقيب ومعه اسماء المرشحين لعضوية المجلس …

المادة 25

المادة 25:- يجري الاقتراع بصورة سرية على بطاقات خاصة ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع الوزير او من يمثله، وتوقع عند تسليمها للعضو من قبل رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات وذلك بالنسبة لانتخاب النقيب اما بالنسبة لانتخاب نائب النقيب واعضاء …

المادة 26

المادة 26: يسلم رؤساء لجان الاشراف على الانتخابات بطاقات الاقتراع الى الاعضاء الحاضرين الذين يحق لهم الانتخاب ويجري ايداع كل بطاقة بعد تعبئتها من قبل الناخب شخصياً في الصناديق المعدة لذلك امام اللجان المشرفة على الانتخابات.

المادة 27

المادة 27- في حالة ورود بطاقة بعدد من الاسماء اكثر من المطلوب لاي من المراكز المبينة في المادة 19 من هذا النظام والتي يجري الاقتراع عليها فتعتبر الاسماء للعدد المطلوب لكل مركز بحسب التسلسل الوارد في البطاقة وتهمل الاسماء الزائدة.

المادة 28

المادة 28- مدة الدورة العادية لمجلس النقابة سنتان تبدأ من اليوم الأول من شهر آذار من السنة التي جرت فيها الانتخابات، وفي حالة اجراء الانتخابات، في غير المواعيد المحددة في القانون والانظمة الصادرة بموجبه او في حالة الغائها بموجب احكام …

المادة 29

المادة 29- على مجلس النقابة ان يقوم بتنفيذ قرارات الهيئة العامة وليس له الحق في تغييرها او تعديلها الا بعد الرجوع الى تلك الهيئة واخذ موافقتها على التغيير والتعديل.

المادة 30

المادة 30- يعد امين السر مشروع جدول اعمال اجتماعات المجلس ويعرضه على المجلس لاقراره او تعديله وعندئذ لا تحصل مناقشة في مسألة لم تكن واردة في جدول الاعمال الا اذا وافق المجلس على ذلك ولا يعتبر الاجتماع قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية المطلقة …

المادة 31

المادة 31- اذا طرأ ما يمنع العضو من الحضور الى جلسة المجلس وجب عليه ان يخطر امين السر قبل الجلسة والا اعتبر غائبا بغير عذر، وعلى المجلس ان يقرر قبول الاعتذار او عدم قبوله.

المادة 32

المادة 32- يوقع النقيب او نائب النقيب على جميع المراسلات الصادرة عن النقابة ويجوز لامين السر التوقيع على المراسلات الصادرة عن النقابة الموجهة للاعضاء.

المادة 33

المادة 33- أ- يسجل امين السر محاضر الجلسات بعد اقرارها في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر كافة اعضاء المجلس الحاضرين. ب- تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وللعضو المعارض تسجيل اسباب اعتراضه في المحضر.

المادة 34

المادة 34- يعد امين السر سجلا خاصا يوقعه الاعضاء في كل جلسة وذلك لاحصاء عدد الجلسات المنعقدة وتواريخ انعقادها وبيان غياب الاعضاء وحضورهم لهذه الجلسات.

المادة 35

المادة 35- يعين مجلس النقابة العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الادارية والمالية ويكون هؤلاء الموظفون تحت اشراف النقيب او نائب النقيب بالاضافة الى امين السر مع كل منهما فيما يختص بالاعمال الادارية وتحت اشراف النقيب او نائب النقيب …

المادة 36

المادة 36- لكل عضو من اعضاء المجلس الحق في الاطلاع على الاوراق التي يطلبها من امين السر.

المادة 37

المادة 37- يشرف امين السر على شؤون النقابة الادارية بما في ذلك المعاملات القلمية التي يقوم بها مكتب النقابة كما يشرف على صيانة هذه المعاملات وتدوينها في السجلات الخاصة بها.

المادة 38

المادة 38- لضمان سير الاعمال وضبطها ينظم مكتب النقابة باشراف امين السر السجلات التالية:- أ- السجلات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ب- سجل وقائع جلسات اجتماع المجلس وتدون فيه القرارات التي يتخذها المجلس ويعطى لكل قرار رقم متسلسل …

المادة 39

المادة 39- أ- تنظم الرسائل الصادرة عن النقابة على ثلاث نسخ على الاقل وتحفظ نسخة منها في مصنف الرسائل العادية بحسب ترتيبها وتحفظ اخرى في ملف عام وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا يبدأ من اول كل سنة واذا كانت الرسائل تتعلق باحد الاعضاء فتحفظ نسخة …

المادة 40

المادة 40- ينظم مكتب النقابة باشراف امين السر لكل عضو من الاعضاء ملفا خاصا به تحفظ فيه المستندات العائدة لتسجيله وجميع المعاملات ونسخ الرسائل او القرارات المتعلقة به

المادة 41

المادة 41- يشرف امين الصندوق على الامور المالية للنقابة وذلك وفقا لاحكام قانون النقابة والباب الخامس من هذا النظام

المادة 42

المادة 42- يصدر المجلس نشرة تحوي نشاط النقابة

المادة 43

المادة 43- أ- يعين المجلس اللجان الفرعية التالية: 1- لجنة المجلة 2- لجنة المكتبة 3- لجنة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية 4- لجنة صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي 5- لجنة تقييم ومعادلة الشهادات 6- اللجنة القانونية 7- اللجنة …

المادة 44

المادة 44- تعلن قرارات المجلس المتعلقة بالامور العامة للنقابة في مقر النقابة وفي مجلتها الخاصة كما تعلن في الصحف المحلية اليومية اذا ما قرر المجلس ذلك اما القرارات المتعلقة - بالمسائل الفردية فتبلغ بكتب خاصة توجه لذوي العلاقة وفي حالة …

المادة 45

الهيئة العامة للشعب المادة 45- يرأس اجتماعات الهيئة العامة لكل شعبة ممثلها في مجلس النقابة واذا تغيب فيرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا، ويدير الرئيس الجلسة بموجب التعليمات الخاصة بذلك وتطرح كافة الاقتراحات بالتصويت بعد مناقشتها وتعلن …

المادة 46

المادة 46- يرسل مجلس الشعبة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للشعبة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الاجتماع المحدد في الدعوة مرفقة بجدول الاعمال كما تنشر الدعوة في صحيفتين محليتين

المادة 47

المادة 47- يشتمل جدول اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة للشعبة على:- أ- مناقشة شؤون فروع الشعبة واية اقتراحات تخص الشعبة ب- انتخاب مجلس الشعبة

المادة 48

المادة 48- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة للشعبة تسجل فيه اسماء الاعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي يوقع عليه من قبل كل من حضر الجلسة

المادة 49

المادة 49- لا يكون اجتماع الهيئة العامة للشعبة قانونيا الا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها المسجلين في سجل النقابة والمسددين لرسومها، وحين اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يعلن رئيس الجلسة عدد الحاضرين ونسبة الحضور وقانونية الجلسة …

المادة 50

المادة 50- يعمم امين سر الشعبة على اعضاء هيئتها العامة محضر الاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء عقده

المادة 51

المادة 51- يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء

المادة 52

المادة 52- يفتح باب الترشيح قبل موعد الانتخاب باسبوعين ويقفل باب الترشيح قبل موعد الانتخاب باسبوع بقرار من المجلس يحدد فيه اليوم والساعة

المادة 53

المادة 53- عند اجتماع الهيئة العامة للشعبة المقرر لانتخاب مجلسها يدعو رئيس الجلسة الهيئة الى تسمية ثلاثة من الاعضاء الحاضرين الذين لم يجر ترشيحهم للاشتراك مع ممثل المجلس للقيام بعملية الانتخاب وفرز الاصوات وتدوين الوقائع

المادة 54

المادة 54- يعلن رئيس الجلسة اسماء المرشحين ويجري انتخاب مجلس الشعبة من قبل الهيئة العامة للشعبة بالاقتراع السري على بطاقات خاصة ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع ممثل المجلس ، وكل بطاقة لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر لاغية

المادة 55

المادة 55- تسلم بطاقات الاقتراع الى الاعضاء الحاضرين والذين يحق لهم الانتخاب باليد من قبل ممثل المجلس ويجري ايداع البطاقات بعد تعبئتها من قبل الناخبين في الصندوق المعد لذلك شخصيا امام اللجنة المشرفة

المادة 56

المادة 56- في حالة ورود بطاقة بعدد من الاسماء اكثر من المطلوب لعضوية مجلس الشعبة تعتبر الاسماء المنتخبة هي عدد الاعضاء المطلوبين بحسب التسلسل ولا تعتبر الاسماء الزائدة

المادة 57

المادة 57- يتم فرز الاصوات وتعلن النتيجة علنا للهيئة العامة للشعبة وتبلغ الى المجلس من قبل لجنة الانتخابات خلال اسبوع من تاريخ الانتخاب.

المادة 58

المادة 58- أ- تمارس الشعب المنتخبة لاول مرة اعمالها من تاريخ انتخابها ولمدة لا تزيد على مدة الدورة الحالية للمجلس ب- مدة الدورة العادية لمجلس الشعبة سنتان تبدأ من اليوم الاول من شهر آذار الذي يلي الانتخابات وفي حالة عدم اجراء الانتخابات في …

المادة 59

المادة 59- تلتزم مجالس الشعب بالاصول المتبعة في المجلس في جميع الامور المتعلقة بالاجتماعات وتنظيمها وادارتها ويتم ذلك باشراف امين سر الشعبة
الباب الرابعتقاليد المهنة وآدابها

المادة 60

الباب الرابع تقاليد المهنة وآدابها المادة 60- يجب على العضو ان لا يتصرف تصرفا من شأنه الحط من قيمة المهنة وكرامة المهندسين

المادة 61

المادة 61- أ- على عضو النقابة ان يضع كل خبرته ومعلوماته في درس التصاميم وادارة ومناظرة الاعمال الموكولة اليه وان يبذل جهده للمحافظة على المصالح المكلف بها ويجوز له انتداب مساعديه الفنيين لمناظرة الاشغال او لقياسها على ان يكون ذلك على …

المادة 62

المادة 62- يتعين على عضو النقابة الذي يتعرض من خلال مزاولته للمهنة لما قد يمس كرامته كمهندس او كرامة المهنة ان يبادر برفع الامر الى المجلس

المادة 63

المادة 63- أ- يجوز للعضو الذي يؤسس مكتبا هندسياً او شركة هندسية ان يعلن عن ذلك في الصحف خلال شهر من افتتاح ذلك المكتب او تلك الشركة كما يجوز له ان يضع على باب مكتبه لافتة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ب- يجب على عضو النقابة ان يوضح …

المادة 64

المادة 64- يجب على عضو النقابة ابلاغ المجلس خطيا عن وظيفته وعمله وعنوانه ومحل اقامته وعن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات
الباب الخامسالاحكام المالية

المادة 65

المادة 65- أ- المجلس النقابة حق التصرف باموالها وفقا لاحكام القانون وضمن الاعتمادات المرصودة في ميزانية النقابة ويحق له النقل من بند الى آخر ضمن تلك الاعتمادات واذا طرأ ما يدعو المجلس الى تجاوز هذه الاعتمادات فعليه اعلام الهيئة العامة بها …

المادة 66

المادة 66- يشرف امين الصندوق على شؤون النقابة المالية وتنفيذ موازنتها وقيود حساباتها وعليه ان يقدم للمجلس في نهاية كل شهر كشفا تفصيليا يبين فيه الايرادات والمصروفات مرفقا بالمستندات المؤيدة لها للتصديق عليه من قبل المجلس.

المادة 67

المادة 67- يوقع النقيب او نائب النقيب بالاضافة الى امين الصندوق مجتمعين على اوراق الصرف والاوراق المالية وللمجلس ان يصدر قرارا يعين فيه من بين اعضائه من يقوم بالتوقيع على هذه المستندات المالية اذا تعذر توقيعها من قبل النقيب او نائب النقيب …

المادة 68

المادة 68- يجوز للمجلس ان يقرر صرف سلفة لمكتب النقابة - باشراف امين الصندوق على النفقات النثرية المتكررة وتقديم ما يصرف منها في نهاية كل شهر مدعما بالمستندات المؤيدة لمجلس النقابة لاجازة صرفه

المادة 69

المادة 69-يجب ان يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه المجلس للهيئة العامة للتصديق عليه الواردات والنفقات التي يقدر المجلس انها ستقع خلال السنة المحدودة في مشروع الموازنة كما يجب ان يتضمن الواردات والنفقات المتحققة والمصروفة فعلا خلال …

المادة 70

المادة 70- يقوم مكتب النقابة باشراف امين الصندوق - بتحصيل واردات النقابة لقاء وصولات مقبوضة مرقمة بالتسلسل وذوات ارومة ثابتة من النموذج المقرر موقع عليها من قبل النقيب او نائب النقيب بالاضافة الى امين الصندوق والمستلم

المادة 71

المادة 71- تسجل الواردات المقبوضة لحساب النقابة في السجلات التالية:- 1- سجل يومية الواردات - تسجل فيه الوصولات مع ارقامها وتواريخها 2- سجل مفردات الواردات يفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات …

المادة 72

المادة 72- تصرف النفقات بموجب اوامر صرف مدونة على النموذج المقرر لهذه الغاية وتحمل رقم وتاريخ قرار المجلس القاضي باجازة الصرف والموقع من كل من النقيب او نائب النقيب بالاضافة الى امين الصندوق وصاحب الاستحقاق اشعارا بالاستلام

المادة 73

المادة 73- تسجيل اوامر الصرف في سجلين:- 1- سجل يومية النفقات تسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل بحسب تاريخ صدورها وتعطى التاريخ والرقم المتسلسل العام الذين سجلت بموجبهما 2- سجل مفردات النفقات ويفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد النفقات المحددة …

المادة 74

المادة 74- عندما يكون المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم وخدمات مختلفة فيجب ان ترفق بامر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق متضمنة مفردات اللوازم او الخدمات وتصدق هذه الفاتورة من امين الصندوق ويعتبر تصديق أمين الصندوق على الفاتورة اقرارا منه …

المادة 75

المادة 75- ينظم مكتب النقابة- تحت اشراف امين الصندوق- سجلا خاصا باللوازم يتضمن حقولا للادخالات واخرى للاخراجات وثالثة للرصيد تسجل فيه الحسابات الخاصة باللوازم والمواد المعدة للاستهلاك بحسب انواعها

المادة 76

المادة 76- في نهاية كل سنة مالية ينظم مكتب النقابة باشراف امين الصندوق جدولا باللوازم والمواد المستهلكة وجدولا آخر بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب الاستعمال او اخرجت من حيازة النقابة لاي سبب كان ويعرضها على المجلس للتصديق وبعد …

المادة 77

المادة 77- ينظم مكتب النقابة- تحت اشراف امين الصندوق- السجلات التالية:- 1- سجل خاص باعضاء النقابة تخصص فيه لكل عضو صفحة خاصة تدون فيها سنويا الرسوم المستوفاة منه والنفقات المدفوعة اليه بصفة اعانة او تعويض او راتب وسوى ذلك من المعلومات …

المادة 78

المادة 78- يحتفظ مكتب النقابة - باشراف امين الصندوق - بالنسخ الثانية من وصولات المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة وجداول اللوازم الثابتة والمستهلكة او الخارجة من حيازة النقابة لعرضها مع السجلات على مراقبي الحسابات بعد …

المادة 79

المادة 79- يجب ان يتضمن تقرير مراقبي الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية البحث في الامور التالية:- 1- مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد بين مجموع سجل يومية الوارد ومجموع يومية النفقات 2- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل …

المادة 80

المادة 80- يتوجب على امين الصندوق ان يقدم الى لمجلس في آخر كل دورة جدولا بالذمم المتحققة وغير المسددة الذي يعده مكتب النقابة بصورة مفصلة ليقرر المجلس التدابير التي يرى اتخاذها بشأنها

المادة 81

المادة 81- يجب ايداع واردات النقابة في المصرف الذي يعتمده المجلس يوم قبضها او في اليوم التالي لعملية القبض اذا تعذر ايداعها بنفس اليوم

المادة 82

المادة 82- تستوفى الرسوم التالية عن الدعاوي وطلبات الاتعاب التي تقدم للمجلس: أ- ثلاث دنانير على لائحة الشكوى المتعلقة بمزاولة المهنة وآدابها وتقاليدها ب- رسما نسبيا مقداره اثنان بالمئة من القيمة المدعى بها في لائحة الدعوى على ان لا يقل …

المادة 83

المادة 83- تلغى الانظمة التالية:- أ- النظام الداخلي لنقابة اصحاب المهن الهندسية لعام 1958 وما طرأ عليه من تعديلات ب- نظام الانتخابات لمجلس نقابة اصحاب المهن الهندسية الصادر في عام 1968 بالاستناد لاحكام القانون رقم (18) لسنة 1958 والقانون …

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية