نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1891، ص 2152
- نُشر
- 16 كانون الأول 1965
- المواد
- 156
- آخر تعديل
- 1967
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2152)
حياة القانون
نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 121 لسنة 1965 · 156 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2152، نُشر في 16 كانون الأول 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بلدية سلواد / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1967 نظام معدل لنظام بلدية سلواد / صادر بالاستناد الى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 156
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- 1- المجلس- او لجنة التنظيم المحلية - او البلدية - مجلس بلدية سلواد ، او لجنة البلدية التي تحل محله حسب …
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس بالصورة المبينة فيما يلي . أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة بناء آخر ملاصق …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاى بناء قائم :- أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخل منه بقدر ما يتعلق …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية .
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او جورة امتصاصية او اقامة صور ضمن منطقة بلدية سلواد ان يقدم طلباً الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق …
المادة 12
المادة 12- لا يجوز الشروع في عملية الانشاء والبناء قبل الحصول على رخصة وينبغي ان يسير العمل وفقاً للشروط المدرجة في الرخصة والتصميمات المصدقة . مع مراعاة ما قد يكون مترتباً على صاحب البناء من تبعات بمقتضى اي تشريع او تعليمات معمول به.
المادة 13
المادة 13-على صاحب البناء بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به . أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والمال الذين يشتغلون في الانشاءات من المواد المتساقطة والاضرار التي قد تنجم مباشرة عن …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :- فلس دينار ملاحظات أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة والمتاحف والمعارض وابنية الرياضة البدنية والاندية. 3 …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخر رسما يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل اعلى من رسوم الصنف السابق .
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في اي وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد.
المادة 20
المادة 21
المادة 21- أ- يتخذ رئيس المجلس التدابير اللازمة لقيام المهندس او اي شخص أو اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت لآخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس أو الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريرا …
المادة 22
المادة 22- أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها وقاية للجمهور من الخطر …
المادة 23
المادة 23- اذا شهد المهندس بان بناية من الابنية في حالة خطرة تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز للرئيس ان يصدر امرا باغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناية التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم العثور على المالك …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- يكون اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة :- أ- مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع المتاخمة لاملاكهم . ب- يحق للمجلس البلدي ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفا الى الحد …
المادة 28
المادة 28- تدفع الى صندوق البلدية النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ، ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك بنسبة لا تقل عن …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- أ- يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من :- 1- بنى او انشأ أو أقام او ابقى حائطا او سياجا او عموداً او اي عائق آخر في اي شارع . 2- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام او ، 3- وضع صندوقا او طردا (باله) او …
المادة 31
المادة 31- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة …
المادة 32
المادة 32- اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر يرسل رئيس البلدية اخطارا تحريريا الى مالكه يكلفه فيه بصيانته …
المادة 33
المادة 33- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك …
المادة 34
المادة 34- اذا وجد المجلس ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا يجوز ان يرسل اخطاراً كتابيا الى اصحاب العقارات أو الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف …
المادة 35
المادة 35- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف المالك بدفع النفقات التي تكبدها المجلس.
المادة 36
المادة 36- يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس .
المادة 37
المادة 38
المادة 38- اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي …
المادة 39
المادة 40
المادة 40- للمجلس البلدي ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها .
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 44- يستوفي المجلس البلدي من اي شخص يجلب الخضار والفواكه الطازجة او المجففة او المصنعة بقصد البيع بالجملة رسما قدره 4% من اثمانها. ب- البيع بالمفرق - يستوفي المجلس البلدي من كل من يبيع او يجلب المواد التالية بقصد البيع الرسوم التالية …
المادة 45
المادة 45- أ- المواد الاخرى - يستوفى المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع (بالجملة او بالمفرق) المواد المذكورة ادناه سواء استعملت في الاغراض الصناعية وللاستهلاك رسما مقداره 2% بالمئة من اثمانها . الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة و التمر ، …
المادة 46
المادة 47
المادة 47- أ- تستوفي البلدية من البائع رسما بمعدل 2/1 2% اثنين ونصف في المئة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية . ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه المقدرة.
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 50- يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره (250) فلسا عن رخصة اية بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين ويستوفى المجلس البلدي رسما شهريا قدره دينار واحد من اصحاب او مشغل أية بسطة او مظلة او تخشيبة تزيد مساحتها عن …
المادة 51
المادة 51- يستوفي المجلس من المشتري او المستأجر اما مباشرة او بواسطة معتمده رسما قدره (2/1 2%) اثنين ونصف في المائة من ثمن او بدل الايجار لكافة الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع او تستأجر بطريق المزاد العلني ضمن منطقة البلدية .
المادة 52
المادة 52- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة معتمده الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة البلدية فلس أ- 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عن تسعة كيلو غرامات ب- 50 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه عن تسعة كيلو غرامات جـ- 400 …
المادة 53
المادة 54
المادة 54- يستوفي المجلس سنويا رسم دمغة و معاينة بالنسب التالية : فلس أ- 500 عن دمغ او معاينة كل قبان عموميا كان ام خصوصيا . ب- 100 عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس او المكاييل . ج- 40 عن دمغ كل قطعة من الاوزان . د- 20 عن معاينة كل …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 58- يقدر رسم الآرمة او الاعلان او اليافطة على اساس مساحتها سواء اكانت منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدار العقار الخارجي او بوابته او نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية :- فلس أ- 150 عن كل آرمة او يافطة او اعلان تتجاوز …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
الرخص المادة 61- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او التصدير اوبيع الصحف او السلع او البضائع بالتجول والمناداة او يدلل على اموال منقولة او غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس البلدي …
المادة 62
المادة 63
المادة 63- للمجلس البلدي ان يحصر عمل اي شخص يتعاطى اية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (65) من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك في حي او احياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي او تلك الاحياء .
المادة 64
المادة 65
المادة 65- يستوفي المجلس رسوم الرخص المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام :- فلس 250 عن رخصة ماسح الاحذية 250 عن رخصة بائع الصحف المتجول 500 عن رخصة المصور المتجول 1000 عن رخصة البائع المتجول 1000 عن رخصة الدلال المتجول
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 68- يحظر على اي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (67) من هذا النظام ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام .
المادة 69
المادة 69- أ- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (67) من هذا النظام الى رئيس بلدية سلواد الذي يحق له أن يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقا للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان اية اسباب . ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لاي شخص الا …
المادة 70
المادة 71
المادة 71- أ- يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحتفظ بها وان يبرزها لاي شرطي او موظف بلدية لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص آخر . ب- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب اية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان …
المادة 72
المادة 73
المادة 73- أ- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق بصورة ظاهرة فوق مرفق يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام ان …
المادة 74
المادة 74- يقتضي على كل شخص يقتني عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن اطراف العربة بما يزيد عن خمسين سنتمترا من اي جانب من جانبيها او مترا واحدا من الجهة الامامية او الخلفية .
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 78- يحظر على اي شخص يملك عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من آخر خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع او في اي منتزه او حديقة بلدية .
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 81- يجوز للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات وان يعين في اعلان ، تلك الاماكن وان يحدد عدد العربات المصرح لها بالوقوف ومع مراعاة احكام المادة 78 من هذا النظام يحظر على اي حمال ان يوقف اية عربة نقل في اي مكان خلاف المكان المخصص لذلك .
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- بالرغم مما ورد بالمادة السابقة يجوز لاي زائر لمنطقة البلدية او لمن يقيم فيها الاحتفاظ بكلب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون الحصول على رخصة له بشرط ان يكون ذلك الكلب مربوطا بطوق في رقبته بصورة محكمة ، عندما يكون في مكان عام …
المادة 86
المادة 87
المادة 87- بالرغم عما ورد في المادة السابقة يجوز للمجلس البلدي منح الرخصة مجانا :- أ- لكل راع يتولى قطيعا من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين . ب- لكل ضرير عن كل كلب يستعمله كدليل له .
المادة 88
المادة 88- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له اذا ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع او خطر او يسبب ازعاجا للاخرين بكثرة نباحه او مهاجمته للاشخاص .
المادة 89
المادة 89- أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب او سحبت الرخصة الصادرة له على صاحب ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز له الطبيب البيطري . ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب …
المادة 90
المادة 90- 1- مع مراعاة احكام المادة (86) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او لم يكن في عنقه طوق يحمل لوحة نمرة يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في سجن الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا …
المادة 91
المادة 91- يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز عليه وفقا لاحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المبينة في المادة المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب او دفع رسم للمجلس البلدي او لوكيله المفوض قدره خمسون فلسا في اليوم لقاء اطعام …
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 95- اذا كان من رأى المجلس ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة او تسبب اقلاقا لراحة المجاورين فيجوز للمجلس ان يطلب من اي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي يعينه …
المادة 96
المادة 96- لقاضي الصلح اصدار الامر لاي شخص لم يمتثل لطلب المجلس كما ذكر في المادة السابقة بان يغادر المحل الذي يمارس فيه حرفته او صناعته اذا ابرز له قرار من المجلس البلدي يتضمن ضرورة انتقال ذلك الشخص الى الشارع او الحي المعين لممارسة تلك …
المادة 97
المادة 98
المادة 98- لا يجوز لسائق اية سيارة او الشخص المسؤول عنها ان يسمح بوقوفها على اي شارع حظر وقوف السيارات فيه بامر او اعلان زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى تلك السيارة او نزولهم منها وزيادة عن الوقت المعقول لوضع البضائع فيها او تفريغها …
المادة 99
المادة 99- لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح بوقوفها على اي شارع في الاحوال التي يكون فيها ذلك الشارع او قد اعلن رحبة لوقوف نوع او صنف خاص من السيارات يختلف عن نوع او صنف السيارات المذكورة بأمر او اعلان معلق على النحو المذكور آنفا .
المادة 100
المادة 101
المادة 101- اذا حدث ان اصيبت سيارة بخلل فلا يجوز لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة على الطريق الا اذا كان وقوفها اقرب ما يكون الى حافة الطريق كما لا يجوز له ان يبقيها واقفة في مكان حظر وقوف ذلك الصنف من السيارات فيه …
المادة 102
المادة 102- لا يجوز لسائق اي باص ان يوقفه في اي شارع الا في المواقف العمومية ومحطات الوقوف المحددة من المجلس ويحظر على السائق ان يسمح ببقاء الباص واقفاً في اي محطة من محطات الوقوف زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى الباص ونزولهم منه .
المادة 103
المادة 104
المادة 104- لا يجوز لمالك اية سيارة تجاريه او لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة الا اثناء وسقها بالبضائع أو تفريغ البضائع منها على ان لا تزيد المدة التي يستغرقها الوسق او التفريغ عن العشرين دقيقة .
المادة 105
المادة 106
المادة 107
المادة 108
المادة 109
المادة 110
المادة 111
المادة 112
المادة 113
المادة 114
المادة 115
المادة 116
المادة 116- يجوز للمجلس بموجب قرارات يتخذها من حين لآخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والتمثيل والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وفرض رسوم على بيع تذاكرها .
المادة 117
المادة 118
المادة 118- يعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس حسب ما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويحق للمجلس اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذالمسؤولين عنها التعليمات المبلغة اليهم .
المادة 119
المادة 119- تفسير المكاره الصحية / تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي ازالتها :- أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة العامة او مضرا بها او مسيئا لها . ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر …
المادة 120
المادة 120- يحظر على اي شخص :- أ- ان يطرح أو يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب- ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر سبيل …
المادة 121
المادة 121- أ- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل اتاه او عن تقصيره او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك العقارات …
المادة 122
المادة 122- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه مأهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار . ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجودها …
المادة 123
المادة 124
المادة 125
المادة 125- اذا اقتنعت المحكمة بان المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة للمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة يجوز للمحكمة ان …
المادة 126
المادة 126- يكون لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره منها صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره …
المادة 127
المادة 128
المادة 128- أ- اذا تبين بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهزة بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء باشعار …
المادة 129
المادة 129- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل اللذين يقررهما …
المادة 130
المادة 130- يترتب على كل شخص يستخدم عمالا ان يهيء وبعد ما يراه مأمور الصحة ضروريا من المرافق الصحية حينما يكلفه بذلك المأمور المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور .
المادة 131
المادة 131- يترتب على كل شخص يملك بناية او يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة :- أ- ان يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة . ب- ان ينظف ويزيل ما يتراكم من الاقذار او الاوساخ او نفايات او زبالة او اي مادة يعترض على …
المادة 132
المادة 132- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقا لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وان …
المادة 133
المادة 134
المادة 134- يترتب على كل من يشغل اسطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها .
المادة 135
المادة 135- يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان توضع في …
المادة 136
المادة 136- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعا على وجه يحول دون تسرب النفايات منه .
المادة 137
المادة 137- أ- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ساحة اية بناية او محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا النظام . ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل …
المادة 138
المادة 139
المادة 139- ينقل عمال مجلس البلدية او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعها العمال الى الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس .
المادة 140
المادة 141
المادة 142
المادة 143
المادة 143- أ- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاشتراك في المجاري وتفريغ جور المراحيض :- 1- دينار وخمسماية فلس رسم اشتراك سنوي في المجاري العامة . 2- دينار ومئتين وخمسين فلسا عن حمولة كل سيارة تستوعب اربعة امتار مكعبة داخل المدينة …
المادة 144
المادة 145
المادة 145- أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً او مقعداً في اي شارع او على رصيف الا اذا كان مصرحاً له بذلك من قبل مجلس البلدية . ب- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقيداً للشروط التي يستصوب فرضها …
المادة 146
المادة 146- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام :- أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة . ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة …
المادة 147
المادة 147- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار اية رخصة لاي شخص كان كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك وفي كلتا الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس البلدي الى متصرف اللواء الذي يكون قراره نهائياً …
المادة 148
المادة 149
المادة 149- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية من الاعمال التالية :- فلس أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 250 ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 250 ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100
المادة 150
المادة 150- أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم اي سوق من اسواق البلدية او اية رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي . ب- يقتضي على كل ملتزم لاية …
المادة 151
المادة 152
المادة 153
المادة 154
المادة 154- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها تعتبر مبلغة حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا او سلمت هي او نسخة …
المادة 155
المادة 155- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام . ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام باي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس …
المادة 156
اسأل مساعدك عن نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.