التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
50
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 115 لسنة 1966 · 50 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2 2
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد 15 سنة من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام البعثات العلمية رقم 71 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام البعثات العلمية رقم 74 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 10

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام البعثات العلمية رقم 71 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام البعثات العلمية رقم 74 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام البعثات العلمية رقم 57 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100 و 104) من قانون التربية والتعليم. رقم 11 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادتين 100 و 104 من قانون التربية والتعليم. رقم 136 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام البعثات العلمية رقم 41 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام البعثات العلمية رقم 12 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام البعثات العلمية رقم 43 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام البعثات العلمية رقم 129 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام البعثات العلمية رقم 163 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 22

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 22 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (22)

1- من المبادىء المقررة فقها وقضاء أن أحكام النظام لا تسري الا على ما تم في ظلها من معاملات ولا يكون لها أثر رجعي على الوقائع السابقة لنفاذها اذ أن الرجعية لا تكون الا للقانون اذا ورد نص صريح على ذلك . 2- اذا أوفد المبعوث في بعثة وأكمل دراسته في ظل ن رقم 457 لسنة 19761976
اذا قام المبعوث بالالتزامات المترتبة عليه بموجب المادة (43) من نظام البعثات رقم (115) لسنة 1966 وقدم طلبا لاستخدامه وباشر العمل فعلا الا أنه قد تم صرف النظر عن تعيينه لاسباب أمنيه دون أن يقوم بنشاط يوجب انهاء خدمته ، فان الحكم بمنع الحكومة من مطالبت1966
تفسير المادة 33 من نظام البعثات رقم 115 لسنة 1966 حسبما عدلت بالنظام رقم (163) لسنة 19661966
تفسير المادة (108) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 والمادتين (33 و 49 ) من نظام البعثات رقم (115) لسنة 1966 والمادة(13/أ) من نظام العلاوات الموحد للموظفين ذي الرقم (3) لسنة 19771977
ان الفقرة (ج) من المادة 36 من نظام البعثات رقم 115 لسنة 1966 تشترط لانهاء بعثة المبعوث بسبب انتماء المبعوث الى حزب سياسي او تدخله في شؤون البلاد التي يدرس فيها او قيامه بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة بلاده وسياستها العليا على ان يعود تقدير ذلك الى لجن1966
1- ان انقطاع المبعوث عن الدراسة دون سبب مشروع ملزم له ولكفيله بدفع النفقات التي صرفت عليه. 2- ان نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 خال من أي نص يوجب فرض الغرامة على المبعوث في حال تخلفه عن القيام بالتزامه. وعليه فان الحكم برد الدعوى بالغرامة ا1966
1- يعتبر المبعوث في حل من التزامه اذا لم يعين باحدى الوظائف خلال المدة القانونية المبينة في المادة 44 من نظام البعثات العلمية. 2- ان الحكم بمنع الحكومة من مطالبة المبعوثة وكفيلها بالنفقات التي صرفت عليها لانها اصبحت في حل من التزامها نظرا لعدم تعيي رقم 465 لسنة 19851985
1- لا يلزم المبعوث وكفيله بتأدية كامل النفقات التي انفقت على المبعوث الذي تخلف عن جزءمن مدة الخدمة التي تعهد بها مقابل بعثته بل يلتزم بتأدية ما يصيب المدة التي تخلف فيها عن الخدمة من النفقات التي صرفت عليه. 2- لا يعمل بسند التعهد الموقع فيما بين ال رقم 484 لسنة 19851985
1- لا مجال لقول المدعي انه لم يكن مبعوثا الى الكلية التي تخرج منها ما دام ان المدعي هو الذي طلب الى وزارة التربية والتعليم ايفاده في بعثة دراسية الى ذات الجامعه التي تخرج منها وان الجهة المختصة في حكومة الدولة التي درس بها المبعوث بقيده في الكلية ال رقم 487 لسنة 19851985
يستفاد من المادة 36 من نظام البعثات التي - تجيز للجنة البعثات ان تتخذ قرارا بانهاء بعثة المبعوث اذا ثبت لها انتماء المبعوث الى حزب سياسي او قيامه بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة بلاده وسياستها العليا على ان يعود ذلك الى اللجنة بناء على تقارير تقنع بصحتها رقم 790 لسنة 19851985
1- ان المبالغ المنفقة على المبعوث والمطالب بها بسسب مخالفة المبعوث لعقد البعثة المبرم بين المبعوث والقيادة العامة ليس بتعهد بتأدية نقود في وقت معين لذلك لايحكم بفائدة هذا المبلغ الامن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى. 2- ان الدعوى المقدمة قبل صدو رقم 834 لسنة 19851985
1- ان المادة 38 من نظام البعثات تلزم المبعوث بنفقات البعثة ان صدر قرار بعزله او بتنحيته عن العمل او اعتباره فاقدا لوظيفته . 2- تستمر علاقة المبعوث الذي عين بوظيفة لتنفيذ الالتزام المترتب عليه مع لجنة البعثات من حيث الالتزامات المتعلقة بالبعثة . اما رقم 525 لسنة 19861986
1- ان اللجنة الادارية التي يشكلها مدير عام المركز الجغرافي ليست لها صفة او صلاحية قانونية لتقدير تكاليف البعثة لان هذه الصلاحية ممنوحة للجنة بعثات التربية المشكلة بموجب المادة الخامسة من نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 والمادة 3/جـ من القانون1966
1- يعتبر القرار الصادر عن الهيئة التعليمية في المركز الجغرافي الاردني بانهاء بعثة المبعوث قرارا باطلا لصدوره عن مرجع غير مختص، لان لجنة بعثات التربية والتعليم هي المرجع المختص وصاحبة الصلاحية في انهاء بعثة المبعوث على ان يقترن قرارها بموافقة رئيس ال رقم 909 لسنة 19861986
تفسير أحكام المواد 29 ، 38، 41 من نظام البعثات رقم 115 لسنة 1966 والمادة 13/أ من قانون التقاعد المدني1966
تعتبر المادة 28 المعدلة من نظام البعثات الموظف المبعوث الذي تقرر عزله او تنحيه عن العمل ملزما بدفع النفقات التي تكبدتها خزانة الدولة او الجهة التي تولت الاتفاق عليه اثناء البعثه . وبناء على ذلك فان الموظف الذي قد اوفد في بعثه ثم نحي من وظيفته ملزم ب رقم 373 لسنة 19881988
1- ان قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971 عين المرجع المختص لتقدير نفقات المبعوث وهي لجنة البعثات العلميه المختصة والمشكلة بموجب نظام البعثات العلمية لسنه 1966 وعليه فان لجنة البعثات المشكلة اداريا في المركز الجغرافي ل1971
1- استقر قضاء محكمة التمييز على ان اللجنة التي يشكلها رئيس المركز الجغرافي لتقدير النفقات التي أنفقت على المبعوث ليست كلها صفه أو صلاحية قانونية لتقدير نفقات وتكاليف البعثة لان هذه الصلاحية منوطة بلجنة بعثات التربية المشكلة بموجب المادة الخامسة من رقم 1111 لسنة 19891989
1- تسري احكام نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 على اللذين يوفدون في بعثات علمية , ويخضعون لاحكامه في كل ما يتعلق بشروط البعثة وانتهائها و شروط المطالبة بتكاليفها . 2- تعتبر لجنة بعثات الموظفين المشكلة بمقتضى المادة (6) من نظام البعثات العلمية1966
-1 يعفى المبعوث وكفيله من الالتزامات والاعباء المالية المتربة عليهما اذا انقطع المبعوث عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعتها نهائيا وبالاستناد الى تقارير طبية تعتمدها لجنة البعثات عملا بالمادة (20) من نظام البعثات, وعليه فان اقامة جامعة اليرموك ا رقم 1347 لسنة 19931993
-1 اذا صدر قرار بحق الموظف المبعوث المرتبط بعقد للخدمة في الحكومة او الجهة الموفدة يستوجب عزله من العمل لأي سبب كان اعتباره فاقدا لوظيفته فانه يظل ملزما بدفع جزء من الرواتب والنفقات التي تكبدتها الخزانة او الجهة التي تولت الانفاق عليه اثناء البعث رقم 1006 لسنة 19941994
يتفق وشروط اتفاقية البعثة ونظام البعثات الحكم على المبعوث وكفيله بالنفقات التي انفقت عليه اثناء البعثة بعد ان ينزل منها النفقات التي تعادل السنوات التي خدمها لدى الجهة الموفدة . اذا صدر قرار بعزل المبعوث من الوظيفة او اعتباره فاقدا لوظيفته عملا ب رقم 1593 لسنة 19951995
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 50

الفصل الاولتعاريف

المادة 1

الفصل الاول تعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام البعثات العلمية لسنة 1966) ويعمل به من 15/ 9/ 1966.

المادة 2

يسري هذا النظام على: أ- جميع الاشخاص الذين يوفدون في بعثات علمية بما في ذلك القضاةالنظاميين والشرعيين خارج المملكة لاتمام الدراسة في الجامعات ومعاهد التعليم العالي والحصول على شهادة معينة او تخصص في بعض الفروع العلمية او التطبيق العملي في …

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنيةالهاشمية وتعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (الدائرة) اية …

الفصل الثانيلجنتا البعثات العلمية

المادة 4

المادة 4- تؤلف للبعثات العلمية لجنتان: أ- لجنة بعثات التربية وتختص بجميع الطلاب الذين يوفدون لغايات التعليم الجامعي او الاختصاصي او المهني وببعثات موظفي وزارة التربية والتعليم. ب- لجنة بعثات الموظفين وتختص بجميع الامور المتعلقة ببعثات …

المادة 5

تتألف لجنة بعثات التربية من: أ- وزير التربية والتعليم رئيسا. ب- وكيل وزارة التربية والتعليم عضوا ج- وكيل ديوان الموظفين عضوا د- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط عضوا. هـ- وكيل الوزارة او مدير الدائرة الموفدة عضوا و- مدير الشؤون الثقافية في …

المادة 6

تتألف لجنة بعثات الموظفين من : أ- رئيس ديوان الموظفين رئيساً ب- وكيل ديوان الموظفين عضواً ج- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط عضوا. د- وكيل الوزارة او مدير الدائرة الموفدة عضواً هـ- مدير الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم عضواً يتولى …

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون جلساتها قانونية بحضور اكثريةالاعضاء علىالاقل وتصدر قراراتها بالاجماع او باغلبية ثلاثة اعضاء وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا على ان تقترن قرارات اللجنة بتصديق رئيس الوزراء باستثناء ما يتعلق …

المادة 8

يجوز للجنة ان تضم اليها في اي من جلساتها بدعوة من رئيسها مندوبا عن الهيئة التي تتولى الانفاق على البعثة ومن تشاء من الاخصائيين والخبراء للاستشارة فحسب.

المادة 9

تقدم مديرية الشؤون الثقافية في وزارة التربية والتعليم في نهاية كل سنة مدرسية الى لجنة بعثات التربية جدولا تبين فيه حاجات وزارةالتربية والتعليم الى المعلمين والاداريين حسب الاختصاصات المختلفة والتدريب المطلوب.

المادة 10

يقدم امين سر لجنة بعثات الموظفين الى اللجنة المختصة في نهاية كل سنة مدرسية جدولا يبين ما يلي: أ- الوظائف العامة التي تستلزم من شاغليها الحاليين او من المرشحين لاشغالها التخصص او التدريب في الخارج وعدد المرشحين لكل وظيفة للاستفادة من هذا …

المادة 11

تتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اضافة لما ذكر: أ- لائحة بالمنح التي تقدمها المؤسسات الدولية والدول الاجنبية وغيرها لغايات البعثات العلمية مع بيان تفصيلي بمواضيعها وعددها ومدة كل منها والبلد الذي يجري التخصص او التدريب …

المادة 12

يتم وضع الجداول واللوائح المنصوص عليها في المواد (9، 10، 11) من هذا النظام بالتعاون مع مجلس الاعمار لغايات تنسيق العمل وفق خطة التنمية الاقتصادية.
الفصل الثالثالشروط الواجب توافرها في مرشحي البعثات العلمية وقواعد اختيارهم

المادة 13

المادة 13- يشترط في المرشح للبعثة ان يكون: أ- اردنياً. ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحيةالمنصوص عليها في المادة (106) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 اذا كان طالبا اما اذا كان موظفا فيجب ان يكون سالما من الامراض المعدية …

المادة 14

مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، لا يوفد اي شخص في بعثة علمية على حساب الحكومة او اية حكومةاجنبية او هيئة او مؤسسة الا: أ- للغايات المبينة في هذا النظام ووفق مخطط او سدا لحاجات الدائرة التي يعمل فيها المبعوث او ينوي …

المادة 15

قبل النظر في اية بعثة علمية يجب الاعلان عنها بالطريقتين التاليتين معا: أ- بالتعميم الرسمي داخل الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات. ب- وبوسائل الاعلان العادية في الاذاعة والصحف المحلية.

المادة 16

يشترط في مرشح البعثة: أ- اذا كان موظفا في الحكومة او احدى الهيئات او المؤسسات: 1- ان يكون قد أكمل الثامنة عشر من عمره. 2- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين على وجوده في الخدمة قبل اختياره للبعثة مباشرة غير ان لرئيس الوزراء بناء على تنسيب …

المادة 17

أ- تسري على مرشحي بعثات التربية لغايات تدريب موظفي الوزارة الشروط والاحكام الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من المادة السسابقة. ب- تسري على مرشحي بعثات التربية لغايات التعليم الجامعي او الاختصاصي او المهني العالي لغايات الثقافة العامة …

المادة 18

يتم اختيار الموظفين في غير الدوائر الحكومية وفي الهيئات والمؤسسات للبعثات العلمية على حساب الحكومة او الدائرة او الهيئة او المؤسسة او على حساب هيئة غير حكومية وفقا للاحكام الواردة في هذا النظام ويشترط في ذلك: أ- ان يكون المرشح موظفا في احد …

المادة 19

أ- لا يجوز ايفاد اي شخص في بعثة للتخصص قبل انقضاء سنتين على الاقل على تاريخ عودته من بعثته السابقة. ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الطلاب الذين يوفدون في بعثات علمية من اجل الحصول على درجة علمية او دبلوم او شهادة اذا كانت مدة البعثة غير …

المادة 20

في حالة وجود منحة دراسية او شغور مكان مبعوث انهيت بعثته لأي سبب يجوز للجنة المختصة ان تختار لتلك البعثة احد الاشخاص الحائزين على دراسة جامعية تامة او غير تامة او احد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات ويشترط في هذه الحالات: أ- ان يرجي اختيار …

المادة 21

أ- لا يسمح بايفاد اي شخص في بعثة علميةعلى حساب حكومة اجنبية او مؤسسة مهما كان نوعها لغايات كسب مران، او خبرة او لغايات ثقافية او للاطلاع على نواح معينة من المعرفة لمدةاربعة اشهر او اكثر دون ان يخضع اختياره للقواعد المنصوص عليها في هذا …

المادة 22

على اللجنة المختصة قبل قبول طلبات الترشيح او طلبات الاشتراك في الامتحانات التنافسية ان تتثبت من ان المرشح حائز على الشهادات المطلوبة وتتوافر فيه الشروط التي يفرضها المعهد المزمع ايفاده اليه طيلة مراحل الدراسة المطلوبة. وتحدد اللجنة قبل …

المادة 23

في حالة عقد امتحانات تنافسية يجب ان يتضمن كل امتحان: أ- مسابقة خطيةفي موضوع يتعلق بامور عامة. ب- مسابقة في لغة البلد الذي يجري فيه التخصص. ج- مسابقة في المواد العلمية التي لها علاقة مباشرة بموضع التخصص. وتعين اللجنة المختصة اعضاء اللجنة …

المادة 24

أ- يتولى تصحيح كل مسابقة عضوان من اللجنة الفاحصة يعطي كل واحد منهما علامة على حدة ولاعضاء اللجنة الحق في الاطلاع على المسابقات التي لم يصححوها بانفسهم. ب- يجب المحافظة على سرية الاسماء في جميع مراحل تصحيح المسابقات الخطية. ج- تعلن اللجنة …

المادة 25

للجنة المختصة الحق في عدم توزيع المنح المعروضة او بعضها اذا تبين لها ان مستوى المرشحين ليس مرضيا وللجنة ان تضع قائمة اضافية حسب درجات الاستحقاق بالمرشحين المؤهلين من داخل الجهاز الحكومي او خارجه كبديلين للاستفادة من منحة تعذرت الاستفادة …

المادة 26

للجنة المختصة ان تلغي الامتحان التنافس اذا رأت ان لا ضرورة لعقده اما اذا عقد الامتحان فيجب على اللجنةان تعلن نتائجه وتتقيد بها.

المادة 27

يجرى اعلان اسماء الاشخاص الذين يتقرر ايفادهم بوسائل الاعلان المحلية بعد صدور موافقة رئيس الوزراء على قرارات اللجنة.
الفصل الرابعالعقد الذي يرتبط به المبعوث

المادة 28

المادة 28- مع مراعاة احكام المواد (29-32) من هذا النظام على كل مبعوث ان يوقع قبل ايفاده عقدا وفق الشروط والاحوال التالية: أ-اذا كان المبعوث موظفا في وزارة التربية والتعليم او طالبا يراد اعداده لاشغال وظيفة معينة فيها يوقع تعهدا بالخدمة في …

المادة 29

أ- اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث بموجب هذا النظام او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص عليها فيه فتعتبر احكام هذا النظام ملزمة للمبعوث. ب- ينظم العقد وفق النموذج الذي تضعه اللجنة لهذه الغاية.

المادة 30

أ- يقدم المبعوث كفيلا مليئا قادرا على الوفاء بالالتزامات المترتبة علىالمبعوث وتأدية جميع المبالغ التي انفقت عليه بما في ذلك اجور السفر ونفقات التعليم وبدل تكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت من الحكومة او اي مصدر آخر بموجب احكام هذا …

المادة 31

ينظم العقد على عشر نسخ ويحتفظ كل من الكاتب العدل والغرفة التجارية والجهة الموفدة والمبعوث بنخسة منه وترسل نسخة منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التربية والتعليم ورئيس ديوان الموظفين ورئيس ديوان المحاسبة والى كل من الوزارات …

المادة 32

أ- تدفع الحكومة او الدائرة الموفدة من مخصصاتها او من مخصصات المنح الدراسية اجور سفر المبعوث وتكاليف معيشته ورسوم الجامعة واثمان الكتب واللوازم المدرسية وفقا لجدول المخصصات الذي تقره اللجنة في كل عام. ب- تدفع الجهة الموفدة غير الحكومية …

الفصل الخامسالمخصصات التي تدفع للمبعوثين

المادة 33

المادة 33- مع مراعاة احكام المادتين (16 و34) من هذا النظام: أ- اذا كان المبعوث موظفا فيصرف له من مخصصات وظيفته جزء من راتبه وجزء من علاواته (باستنثاء علاوة غلاء المعيشة العائلية التي تصرف له كاملة) وفق الاسس التالية: 1- يصرف له نصف راتبه …

الفصل السادسالاشراف على المبعوثين

المادة 34

المادة 34- أ- للجنة بالتشاور مع الوزارة او الجهة الموفدة حق الاشراف العام على دراسة المبعوثين والتثبت من ان المبعوث يتابع دراسته بصورةمرضية ولها ان تجمع المعلومات لهذا الغرض بجميع الوسائل التي تراها مناسبة عن طريق مباشر او بواسطة …

المادة 35

أ- على امين سر اللجنة ان يفتح سجلا يدون فيه جميع المعلومات التي يتطلبها هذا النظام عن كل مبعوث. ب- يقدم امين سر اللجنة تقارير منتظمة الى اللجنة يوضح فيها سير المبعوثين العلمي ونتائج دراستهم. ويدرس اعضاء اللجنة هذه التقارير ليصدروا اية …

الفصل السابعانهاء بعثة المبعوث

المادة 36

المادة 36- للجنةان تتخذ قرارا بانهاء بعثة المبعوث في احدى الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس الوزراء. أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة اخلاقية. ب- اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله. ج- اذا انتمى الى حزب سياسي او تدخل …

المادة 37

اذا فصل المبعوث من البعثة لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادةالسابقة فللجنة اتخاذ احد الاجراءات التالية: أ- اذا كان المبعوث طالبا: 1- بالزامه بدفع نصف قيمة النفقات اذا كان قد فصل بسبب تقصيره في السنة الاولى من بعثته علىان يعفى من …

المادة 38

أ- اذا صدر اي قرار بحق اي موظف مبعوث مرتبط بعقد للخدمة في الحكومة او الجهة الموفدة في اثناء سريان ذلك العقد مما يستوجب عزله او تنحيته عن العمل او اعتباره فاقدا وظيفته فانه يظل ملزما بدفع النفقات التي تكبدتها خزانة الدولة او الجهة التي تولت …

الفصل الثامناحكام عامة

المادة 39

المادة 39- أ- ترشح لجنة البعثات المختصة طالبين على الاقل لكل بعثة مهما كانت الجهة التي تتكفل بنفقات البعثة يكون احدهما هو المرشح الاصيل وثانيهما بديلا عنه. ب- لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص الا بناء على توصية الوزارة او الجهة …

المادة 40

يجوز تمديد اية بعثة بقرار من اللجنة وموافقة رئيس الوزراء.

المادة 41

أ- يعفى المبعوث وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته ومن اي التزام آخر اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية، وكانت حالته الصحية لا تساعده علىالعمل مثلي المدة الفعلية التي امضاها في البعثة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية …

المادة 42

أ- على الحكومة او الجهة الموفدة ان تهيء للمبعوث فرصة العمل في حقل اختصاصه حال تخرجه وعلى المبعوث اذا كان طالبا اوفد لغايات اعداده للوظيفة ان يقبل بالعمل الذي تعينه له الحكومة في وظيفة مصنفة شاغرة ضمن اختصاصه بالدرجة او الراتب الذين …

المادة 43

على الطالب ان يضع نفسه تحت تصرف الدائرة الموفدة في الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء بعثته وان يقدم طلبا للاستخدام حسب الاصول الى ديوان الموظفين او الى الجهة التي ارتبط للعمل معها خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء بعثته فاذ لم يقدم مثل هذا الطلب …

المادة 44

مع مراعاة احكام المادتين السابقتين اذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال التسعةالاشهر الاولى من تاريخ تقديم طلب الاستخدام فيصبح ذلك المبعوث في حل من تعهده ويحق له خلال مدة الانتظار مزاولة اي عمل على ان يباشر عمله الرسمي فورا بعد صدور قرار …

المادة 45

على المبعوث الذي يتلقى دروسه في معهد ان يرسل الى رئيس الجنة النتائج التي يحصل عليها اولا باول، وان يقدم تقريراً على نسختين عن سير دراسته مرفقا بشهادة من ادارة المعهد تثبت مواظبته التامة على متابعة هذه الدراسة. وعليه في نهاية السنة الدراسية …

المادة 46

على المبعوث الذي يتدرب على نواح معينة لكسب مران او خبرة او للاطلاع على نواح معينة من المعرفة ان يقدم الى رئيس ديوان الموظفين علىنسختين. أ- تقريرا عن سير التدريب الذي يقوم به وعن الصعوبات التي قد يلاقيها وذلك بعد انقضاء مدة لا تزيد على …

المادة 47

تسري احكام هذا النظام على جميع المبعوثين الذين تقرر ايفادهم بموجب انظمة سابقة اذا كانوا لا يزالون ملتزمين بالخدمة او مطالبين بتنفيذ الالتزامات او لا تزال قضاياهم معلقة ولم تتم تسويتها او تفصل بها المحاكم فيما يتعلق بتقدير قمية النفقات او …

المادة 48

أ- اذا نشأت حالة او حالات لم ينص عليها في هذا النظام فتتقدم اللجنة الى رئيس الوزراء بالتوصيات المناسبة وله ان يقرر ما يراه مناسبا او ان يعرض الامر على مجلس الوزراء ليصدر قراره. ب- باستثناء ما ورد في احكام المادتين (30 و42) من هذا النظام في …

المادة 49

لا يجوز لمبعوث الزواج من اجنبية خلال مدة بعثته وخلال السنتين الاوليين من المدة التي يلتزم بالعمل فيها تنفيذاً لشروط البعثة.

المادة 50

يلغى كل من نظام البعثات العلمية لسنة 1957 وجميع تعديلاته ونظام البعثات العلمية لسنة 1960 وجميع تعديلاته، واية انظمة او تعليمات اخرى تتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية