نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5090، ص 1796
- نُشر
- 2 أيار 2011
- المواد
- 75
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1796)
حياة القانون
نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية ساري
رقم 13 لسنة 2011 · 75 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1796، نُشر في 2 أيار 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 92 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 92 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 151 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 75 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 22 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 75
المادة 1
المادة 2
التعريفــات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظـام المعـاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة . المجلس:مجلس عمداء الجامعة . الرئيس :رئيس …
المادة 3
المادة 4
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى وذلك في حدود التشريعات النافذة .
المادة 5
التعيين والتثبيت أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية سـتة من أعضائه من اعلى الرتب تتولى ممارسـة الصلاحيات المتعلقة بشــؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقا لأحكام هذا النظام. ب- إذا تعذر تشكيل اللجنة وفقا …
المادة 6
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى …
المادة 7
يشتــرط فيـــمن يعيـــن عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعـة الشروط العامة التالية ، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-1- أن يكون حاصـلاً على درجة علمية أو شـهـادة مهنـية في مجال اختصاصـه …
المادة 8
يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجـة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتـوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة.
المادة 9
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :- 1-أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمـي المنصـوص عليه في المـادة (8) من هذا النظام. 2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمـس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى …
المادة 10
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :- 1-أن يكون قد حصـل على المؤهـل العلمي المنصوص عليه في المـادة (8) من هذا النظام. 2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي …
المادة 11
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي :- 1-أن يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه. 2-وأن يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة …
المادة 12
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها في مجال التخصص الذي سيعين فيه ، وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذلك التخصص بعد حصوله على …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
أ- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيتم احتساب مدة الخبرة السابقة على التعيين التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة. ب- لا تحسب مدة الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للرتبة التدريسية التي تم التعيين على …
المادة 16
يجوز عند تعيين عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة أن تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى معترف بها وذلك لغايات تحديد رتبته وأقدميته شريطة ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 17
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيته إذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1- أن يكون أردنيا ً. 2- قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنـوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة 0 3- أثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في …
المادة 18
يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في أي من الأقسام الأكاديمية في أي كلية من كليات الجامعة تعييناً مشتركاً في قسم آخر من أقسامها أو أقسام كلية أخرى شريطة أن تكون بين القسمين علاقة موضوعية وتحدد شروط وأسس التعيين المشترك بمقتضى تعليمات …
المادة 19
المادة 20
الرواتب والعلاوات أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :- الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنويةبالدينار من إلى استاذ 401 851 15 استاذ مشارك أ 391 439 12 ب 306 354 12 استاذ …
المادة 21
المادة 22
أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة تالياً :- 1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25ديناراً 2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها. 20ديناراً 3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ …
المادة 23
أ- لغايات تطبيق احكام المادة (22) من هذا النظام ، تحسب الساعات العملية في المختبر او الورش او التدريب العملي والاشراف على مشروعات التخرج باعتبار الساعة الواحدة نصف ساعة تدريس. ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية العميد المختص ان يمنح …
المادة 24
أ- تصرف شهريا علاوة ادارة للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:- 1- الرئيس 300 دينار 2- نائب الرئيس 175 دينارا 3- العميد 125 دينارا 4- نائب العميد ورئيس القسم الاكاديمي ومساعد الرئيس ومدير أي مركز علمي في الجامعة من اعضاء …
المادة 25
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- 1- الرئيس 85 دينارا 2- نائب الرئيس والعميد 50 دينارا 3- نائب العميد ومساعد الرئيس من اعضاء الهيئة التدريسية 45 دينارا 4- عضو الهيئة التدريسية 40 دينارا ب- لا …
المادة 26
أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية. ب- تصرف علاوة جامعة شهرية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- 1- الأستاذ 880 ديناراً 2- الأستاذ المشارك 655 ديناراً 3- الأستاذ المساعد 495 …
المادة 27
أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة تسمى علاوة جامعة الطفيلة التقنية بنسبة (100%) من الراتب الاساسي . ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في …
المادة 28
أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد …
المادة 29
تصرف علاوة شخصية شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغيــن مقدارها (25) خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضــون رواتــب اساسيــــة مقـــدارهـــا (130) دينــاراً فمـا فوق ، و(11) احد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقـــدارها …
المادة 30
أ- يجـــوز للمجلس وفي حالات خاصة ان يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الاردني ( بدل اقامة ) لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الاساسي وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام. ب- يجوز لمجلس الامناء تحديد نسبة من …
المادة 31
لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقرراً صرفه لفئات محددة من هؤلاء العاملين قبل نفاذ احكام هذا النظام.
المادة 32
أ- للرئيس ان يكلف ايا من اعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الجامعة ، وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف …
المادة 33
يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة الرئيس القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية ، وذلك وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ- العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …
المادة 34
النقل والترقية ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية في الرتبة والراتب لا تقل عن خمس سنوات، و أن يكـون قد نشـر إنتاجـاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة خلال …
المادة 35
يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان :- أ- قد شغل في الرتبة التي ستتم ترقيته منها خدمة في الجامعة أو في جامعة أخرى معترف بها مدة لا تقل عن خمس سنوات وفي حال حساب أي خدمة اكاديمية سابقة له في جامعة اخرى …
المادة 36
أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في الرتبة و الراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجالات المهنية أو الفنية في الجامعة . ب- تحدد …
المادة 37
أ - للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الأستاذ الذي أمضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة إذا كان قد قام بإجراء بحوث من مستـوى فائـق شهدت لها بذلك الأوساط العلمية أو قام بأعمال متميزة في المجـالات المهنيــة أو …
المادة 38
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة أستاذ وأتم السبعين من عمره ( أستاذ شرف ) على أن يحتفظ بجميع حقوقه العلمية وللجامعة أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف …
المادة 39
مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطـاق عمـله الجامعـي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريـس والبحـث العلمي والانشطة الجامعية الأخرى وذلك في حدود القوانـين المعمول بها …
المادة 40
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :- أ-التدريس وإجراء الامتحانات. ب-إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية. ج-الإشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلاب وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم . د-الإرشاد …
المادة 41
أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه تقريراً سنويا عن أنشطتـه الأكاديميـة وغير الأكاديميـة. ب- يعد رئيس القسم تقريراً سنوياً إلى عميد الكلية يتضمن أنشطة القسم الذي يقدم بدوره تقريراً عن الكلية وأنشطة الأقسام إلى الرئيس في …
المادة 42
أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية: - 1-التدريس. 2-الإشراف على الرسائل الجامعية. 3-البحث العلمي. 4-الإرشاد الأكاديمي. 5-مراجعات الطلبة. 6-المشاركة في المجالس واللجان الجامعية ، أو …
المادة 43
المادة 44
الاجازات والإيفاد والانتداب و الإعارة أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي :- 1-أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية . 2-ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية . ب- توزع الإجازة …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
أ-1- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست …
المادة 48
أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على أربع سنوات متصلة، شريطة أن …
المادة 49
أ- يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد، وتحسب هذه الإجازة جزءاً من الخدمة الفعلية لأغراض الأقدمية والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار على أن تمنح مرة واحدة …
المادة 50
أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكليـة المستند الى توصية مجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة أو خارجها وفي هذه الحالة تتحمل تلك الجهة راتبه وجميع علاواته . ب- تعتبر …
المادة 51
أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم وموافقة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اعارته إلى أي جامعة او جهة حكومية أو دولية للعمل لمدة فصل دراسي أو أكثرعلى أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي …
المادة 52
المحاضرون والأساتذة الزائرون أ- للرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد. ب- اذا تم تعيين المحاضر المتفرغ عضواً في الهيئة …
المادة 53
أ- للرئيس وفق أسس يقررها وبناء على تنسيب عميد الكلية وبعد اخذ رأي مجلس القسم تكليف المحاضرين غير المتفرغين بالتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي أو أكثر. ب- للرئيس وفق أسس وشروط يقررها، دعوة أشخاص من خارج الجامعة …
المادة 54
أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد أو لقاء مكافأة في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان :- 1-حاصلا ًعلى المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا النظام. 2-ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة. ب- لا تعتبر مدة …
المادة 55
انتهاء الخدمة تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا مـن التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية :- أ-قبول الاستقالة . ب-عدم …
المادة 56
أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك. ب- يصدر المجلس قراره بشأن الاستقالة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس …
المادة 57
المادة 58
الإجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عـن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات …
المادة 59
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية :- أ-التنبيه ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة …
المادة 60
مع مراعاة أحكام المادة (61) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (59) منه وفقاً للصلاحيات التالية :- أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه. ب-لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة …
المادة 61
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا النظام ، لا يجوز إيقاع عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاعها. ب- لا يجوز …
المادة 62
أ- يشكـل المجلس التأديبـي الابتدائي لمدة سنـة قابلة للتمديـد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسـاً له من بين أعضائه، و له إعفاء أي منهم من عضويته أو قبول إعفائه منها. ب- …
المادة 63
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، ويتكون النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على أي يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل.
المادة 64
أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشـد مما يملـك هـو أو رئيـس القـسم صلاحيــة إيقاعها، فيترتـب عليه رفع أمر المخالفـة أو الشكوى إلى الرئيـس معـززة بالتحقيقات التي …
المادة 65
أ- يبلغ من أحيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطياً على اللائحة قبل موعد الجلسة …
المادة 66
أ- ينعقد المجلس التأديبـي الابتدائي للنظر في الإجراءات التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس وتعقد الجلسات في أوقات …
المادة 67
لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، ولأي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أي أمر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف بمعرفة الخبراء، لاصدار القرار المناسب …
المادة 68
أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديـبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (59) من هذا النظام الطعـن في الـقرار لدى المجـلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يومـاً من تاريـخ تبليغـه قـرار …
المادة 69
المادة 70
المادة 71
أ- إذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيـس القضية إلى المدعي العام المختـص لاتخاذ الإجراءات القانونيـة بشأنها …
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
يلغى أي قرار صادر عن مجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام و لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر أو بأي قرار لمجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب …
اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.