نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 1943، ص 267
- نُشر
- 16 آب 1966
- المواد
- 54
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267)
حياة القانون
نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني ساري
رقم 7 لسنة 1970 · 54 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 267، نُشر في 16 آب 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 18
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الأردني رقم 4 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 74 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 77 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 12 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 17 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 25 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 42 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 38 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 10 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 49 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 33 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 64 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 50 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 59 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 56 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 42 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني رقم 81 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام الموظفين ف يالبنك المركزي الاردني رقم 119 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 54
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني المجلس: مجلس ادارة البنك المحافظ: محافظ البنك المدير : المدير التنفيذي او مساعد المدير التنفيذي …
المادة 3
يطبق هذا النظام على المستخدمين المعينين في احدى وظائف الملاك الدائمة ولا يطبق على عمال المياومة الذين يعينهم المدير وانما تطبق على هؤلاء احكام قانون العمل الساري المفعول.
المادة 4
أ-تحدد وظائـف ملاك المستخدمين ورواتبهم على النحو التالي :- الوظيفة الحد الادنى للراتب الاساسي بالدينار الحد الاعلى للراتب الاساسي بالدينار فني (أ) 123 363 فني (ب) 65 265 سائق باص 93 293 سائق سيارة 65 265 سائق دراجة نارية 63 263 مشرف مقصف …
المادة 5
أ- يمنح المستخدم علاوة اساسية مقدارها 30% من الراتب ب- يستحق المستخدم العلاوات الشهرية العائلية التالية:- -للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة -للولد الاول 4دنانير -للولد الثاني 3 دنانير -للولد الثالث 1 دينار ج- لا تدفع العلاوة …
المادة 6
تصرف لكل مستخدم مكافأة تعادل راتب شهر عن كل ربع من السنة مع العلاوات يدفع الربع الأول في نهاية شهر آذار والربع الثاني في نهاية شهر حزيران والربع الثالث في نهاية شهر أيلول والربع الرابع في نهاية شهر كانون الأول من كل سنة، ولا تدخل في حساب …
المادة 7
المادة 7- أ- يتم تعيين المستخدمين بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة. ب- لا يجوز التعيين الا في احدى المراكز الشاغرة في ملاك المستخدمين. ج- لا يجوز ان يكون للتعيين مفعول رجعي.
المادة 8
المادة 8- لا يعين اي شخص مستخدما في البنك الا اذا كان:- أ- أردنياً. ب- قد اتم السنة الثامنة عشرة من العمر. جـ- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة. د- حسن السلوك والسمعة، وللبنك ان يتحقق …
المادة 9
المادة 9- أ- يدرج عمر المستخدم في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده، وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد. يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية الحكومية المختصة، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر المستخدم …
المادة 10
المادة 10- أ- عند تعيين المستخدم في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح المستخدم مثبت تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة، اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته، وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من …
المادة 11
أ-يحدد المجلس بناء على تنسيب المحافظ في كل سنة نسبة مئوية لا تتجاوز (9%) من مجموع رواتب المستخدمين وعلاواتهم للسنة السابقة تخصص لزيادة الرواتب 0 ب-يقرر المحافظ بناء على تنسيب اللجنة الاسس اللازمة لتوزيع هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب …
المادة 12
المادة 13
- ينبه المستخدم الذي يرد عنه تقرير بدرجة "متوسط" الى مظاهر تقصيره، وينذر المستخدم الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره، واذا لم يتلاف تقصيره ويتحسن عمله وورد عنه تقرير بدرجة "ضعيف" بعد ذلك فيستغنى عن …
المادة 14
- على المستخدم ان : أ- يقسم اليمين الخاص بالعمل في البنك. ب- يراعي مواعيد الدوام المحددة ويتقيد بها. ج- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط وباسرع وقت ممكن. د- ينفذ اوامر رؤسائه تعليماتهم. هـ- يراعي القوانين والانظمة والتعليمات …
المادة 15
المادة 15- على المستخدم: أ- الا يشتغل في الامور السياسية، او يقوم باي نشاط سياسي. ب- الا يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها. جـ- الا ينقل أية معلومات عن البنك الى الغير، والا يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او …
المادة 16
المادة 16- أ- يحظر على المستخدم ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المدير الخطية:- 1- ان يكون طرفا في أية معاملة من معاملات البنك. 2- ان يقوم بالاستدانة من البنوك التجارية او مؤسسات الاقراض المتخصصة. ب- على المستخدم الذي يقع في ارتباك …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اذا اضطر المستخدم للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم المدير بذلك فوراً سواء شفوياً او هاتفياً او برقياً او كتابياً، قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه، وان يثبت برقيته او حديثه الشفهي او الهاتفي بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.
المادة 21
المادة 21- أ- يعتبر المستخدم فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة، او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة الاولى، …
المادة 22
أ- يستحق المستخدم من وظيفة (فني/ أ) اجازة سنوية مدتها 22 يوما في السنة ب- يستحق المستخدم من الوظائف الاخرى اجازة سنوية على النحو التالي: 1- 14 يوما لمن تقل خدمته في البنك عن -5- سنوات. 2 -21 يوما لمن تبلغ خدمته في البنك -5- سنوات فأكثر. ج- …
المادة 23
المادة 23- تحتسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها المستخدم ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين. ويستحق المستخدم اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول في تلك السنة.
المادة 24
المادة 24- يستحق المستخدم الذي تنتهي خدمته في البنك لاي سبب كان ما عدا الفصل تعويضا عن مدة الاجازة العادية التي يستحقها بتاريخ انتهاء خدمته بنسبة راتبه الشهري، واذا كان قد استعمل من الاجازة ما يزيد عن استحقاقه بالنسبة لمدة عمله فيسترد منه …
المادة 25
المادة 25- أ- يمنح المستخدم اجازة مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن طبيب البنك او مصدقة منه ولا تحسم من اجازته العادية. ب- اذا لم يشف المستخدم بعد اجازة مرضية مدتها شهر واحد لنفس المرض فيحال الى اللجنة الطبية الحكومية المختصة لتمديد الاجازة …
المادة 26
المادة 26- أ- يتقاضى المستخدم المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة التالية، ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ب- اذا لم يشف المستخدم من مرضه …
المادة 27
المادة 27: تستحق المستخدمة الحامل اجازة امومة لمدة 90 يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب البنك على ان لاتزيد المدة المستعملة قبل الوضع على 15 يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة السنوية او …
المادة 28
المادة 28- في الحالات الطارئة، وعندما يكون المستخدم قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية، يجوز للمحافظ منح المستخدم اجازة عرضية راتب كامل لمدة اقصاها 7 أيام في السنة، كما يجوز منحه اجازة بدون راتب لمدة اقصاها شهر واحد في السنة.
المادة 29
للمحافظ منح المستخدم الذي سيؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على 21 يوما براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم هذه الاجازة من اجازته السنوية التي يستحقها على ان لاينتفع المستخدم من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في البنك
المادة 30
المادة 30- أ- اذا استدعي مستخدم للخدمة العسكرية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه كاملا طيلة مدة الخدمة العسكرية. ب- اذا تقاضى المستخدم أية رواتب او علاوات خلال مدة خدمته العسكرية فتحسم من الرواتب المستحقة له في البنك.
المادة 31
المادة 31- أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية داخل المملكة للمستخدم وافراد عائلته. ب- يؤمن البنك الرعايةالطبية داخل المملكة للمستخدم الذي تنتهي خدمته من البنك لاحد الاسباب المنصوص عليها في البنود - 1، 2، 3، 4، 6، من الفقرة -أ- من المادة -45- من …
المادة 32
أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة المستخدم خارج المملكة فيدفع البنك ما يلي وفقا للحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المحافظ: 1- نفقات السفر والرعاية الطبية اذا تمت المعالجة داخل المستشفى. 22- …
المادة 33
المادة33- أ-اذا كلف او انتدب او استدعي مستخدم للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة او خارجها فيدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله علاوات السفر التي يتقاضاها موظف البنك بالدرجة الاولى 0 ب-تدفع للمستخدم عند نقله من مركز …
المادة 34
أ-يتم ايفاد المستخدم في مهمة علمية او دورة داخل المملكة او خارجها بقرار من المحافظ 0 ب-اذا اوفد مستخدم في مهمة علمية او دورة الى خارج المملكة ، فتدفع له علاوات السفر التي يتقاضاها موظف البنك بالدرجة الاولى 0
المادة 35
المادة 35- يعقد البنك على نفقته تأمينا جماعيا لصالح مستخدميه على حياتهم وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي والعلاوات لكل من نوعي التأمين
المادة 36
المادة 37
المادة 37-يجوز ايقاع العقوبات المسلكية التالية على المستخدمين وهي: أ- التنبيه ب- الانذار جـ- الحسم من الراتب الشهري بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد د- منع الزيادات السنوية او تأجيلها هـ- تنزيل الراتب و- الاستغناء عن الخدمة ز- الفصل
المادة 38
المادة 39
المادة 39- يستغنى عن خدمات المستخدم في احدى الاحوال التالية: أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بالحسم من راتبه مرتين، ثم ارتكب ذنبا اخرى يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين …
المادة 40
المادة 40- تنتهي خدمات المستخدم بالفصل في احدى الاحوال التالية:- أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الاداب العامة، او بالسجن لمدة تزيد عن ستة اشهر. وفي هذه الحالة يصدر قرار الفصل اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة …
المادة 41
المادة 42
المادة42- يبدأ اشتراك المستخدم في صندوق الادخار من تاريخ تعيينه في البنك ويحسم من اجمالي راتبه الشهري مع العلاوات (5%) خمسة بالمائة ويودع في الصندوق في حسابه ويدفع البنك شهريا لحسابه في الصندوق ما قيمته ( 10%) عشرة بالمائة من اجمالي راتبه …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 45- أ- تنتهي خدمة المستخدم لاحد الاسباب التالية: 1- اذا بلغت مدة خدمته في البنك اربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر. 3- استحقاق راتب التقاعد وفقاً لنص المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او اي نص آخر يعدله او يحل …
المادة 46
المادة 46- يجوز انهاء خدمات المستخدم بالتسريح في احدى الحالتين التاليتين: أ- اذا تبين للمحافظ بانه لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب. ب- اذا اقتنع المحافظ بان ظروفا خاصة للمستخدم اصبحت تحول دون استمراره في خدمة البنك. ج- …
المادة 47
المادة 47- تنتهني خدمة المستخدم في البنك بقبول استقالته من عمله وتدفع له التعويضات التالية:- أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. ب- الرواتب المستحقة له حتى تاريخ قبول الاستقالة بالاضافة الى راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ …
المادة 48
المادة 48- اذا انتهت خدمة المستخدم بالاستغناء عن خدماته فيدفع له في هذه الحالة:- أ- ما يتجمع لحسابه في صندوق الادخار عند انتهاء خدمته في البنك ولا يتقاضى مساهمة البنك وارباحها في هذا الرصيد. ب- اية تعويضات قد تترتب على البنك بمقتضى احكام …
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 51- أ- تعتبر التعويضات والمكافآت المنصوص عليها في هذا النظام بديلا عن التعويضات والمكافآت التي ينص عليها قانون العمل. ب- اذا كانت قيمة التعويضات والمكافآت التي ينص على دفعها قانون العمل تزيد عما يدفع بمقتضى احكام هذا النظام …
المادة 52
المادة 52 - أ- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ احالة اي مستخدم على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات اذا كان من شأن تلك المدة استكمال المدة اللازمة للحصول على راتب التقاعد بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي ب- يتقاضى المستخدم المحال على …
المادة 53
المادة 54
اسأل مساعدك عن نظام المستخدمين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.