نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6021، ص 6309
- نُشر
- 1 كانون الأول 2025
- المواد
- 137
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام موظفي أمانة عمان ساري
رقم 86 لسنة 2025 · 137 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6021، ص 6309، نُشر في 1 كانون الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 137
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيــــس : رئيس الوزراء. الأمانـة : أمانة عمان الكبرى. المجلــس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام قانون …
المادة 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئـة : هيئة الخدمة والإدارة العامة. جدول التشكيلات : مجموعة الوظائف والفئات والدرجات …
المادة 4
المادة 5
السياسة العامة للموارد البشرية في الأمانة تهدف السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في الأمانة إلى زيادة إنتاجية وكفاءة الموظفين للوصول الى مؤسسة مُمَكّنة وفعالة محور اهتمامها المواطن من خلال المرتكزات والمبادئ التالية:- أ- مؤسسة مرنة …
المادة 6
تهدف الوظيفة في الأمانة الى خدمة الوطن والمواطن تحقيقاً للمصلحة العامة من خلال مجموعة من المبادئ السلوكية والأخلاقية التي تعزز أداء الموظف وترسخ لديه ثقافة مؤسسية تستند إلى القيم التالية:- أ- الجدية والإخلاص والدقة والأمانة والتميز في أداء …
المادة 7
ترتكز الخدمة في الأمانة على المبادئ التالية:- أ- سيادة القانون. ب- الشفافية. ج- العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. د- الحوكمة. هـ- التمكين والتحفيز. و- الابتكار. ز- التميز في الأداء والتطوير المستمر. ح- الفاعلية والكفاءة. ط - المساءلة …
المادة 8
تلتزم الأمانة بما يلي:- أ- تطبيق الأحكام الواردة في هذا النظام والتشريعات والتعليمات والسياسات والقرارات والأدلة الخاصة بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي بعدالة على الموظفين كافة وبما يحقق بيئة عمل محفزة على الإنجاز والإبداع. ب- تعزيز …
المادة 9
تخطيط الموارد البشرية تقوم مديرية الموارد البشرية بالمهام التالية:- أ-إعداد خطة للموارد البشرية منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للأمانة وتنفيذها. ب-إعداد خطة سنوية للوظائف مبنية على تحليل فني وتحديد طريقة إشغالها. ج-تحديث الهيكل التنظيمي …
المادة 10
أصناف الوظائف تصنف الوظائف في الأمانة وفقاً لطبيعتها والكفايات المرتبطة بها على النحو التالي:- أ-وظائف الفئة العليا:- وتضم مدير المدينة والمستشار الذي يتم تعيينه في هذه الفئة وفقاً لأحكام هذا الفصل، ويتولى شاغلوها المهام والمسؤوليات …
المادة 11
يقسم الموظفون الى:- أ- موظفين دائمين : وهم المعينون في وظائف دائمة ذوات فئات ودرجات محددة في جدول التشكيلات قبل 1/7/2024. ب- موظفين بعقود : وهم المعينون بموجب عقود ذوات فئة ودرجة أو عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول …
المادة 12
لجنة تخطيط الموارد البشرية أ- تشكل في الأمانة لجنة تسمى (لجنة تخطيط الموارد البشرية) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية نائباً للرئيس. 2- المدير التنفيذي للموارد البشرية . 3- المدير التنفيذي للشؤون …
المادة 13
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع السياسة العامة للموارد البشرية. ب- التوصية للأمين بتعيين الموظفين . ج- دراسة طلبات التكليف من وإلى الأمانة والتنسيب بشأنها للأمين . د-التنسيب للأمين بإيفاد الموظفين للدورات والمؤتمرات لرفع …
المادة 14
التقييم الكمي والموضوعي للوظائف أ- تهدف عملية تقييم الوظائف الى تحديد الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الأمانة او خارجها لتحقيق ما يلي:- 1- ربط الراتب بالأهمية والقيمة النسبية للوظيفة بحيث تتساوى رواتب الوظائف …
المادة 15
الاستقطاب والتعيين تلتزم الأمانة باختيار الموظف الأكفأ ممن تتوافر فيه الكفايات الوظيفية والخبرات اللازمة لإشغال الوظيفة الشاغرة وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي شريطة مراعاة ما يلي:- أ-عدم التعيين إلا على وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات وبعد …
المادة 16
أ- يتم فرز الطلبات وتدقيقها من قبل لجنة يشكلها الأمين لهذه الغاية ويتم إعداد محضر يبين أسماء أصحاب الطلبات المطابقة لشروط إشغال الوظيفة والطلبات غير المطابقة لها. ب- تنشر الأمانة نتائج فرز الطلبات على الرابط المشار اليه في الفقرة (ج) من …
المادة 17
- أ- يتم التعيين في الأمانة بموجب عقود سنوية على وظائف شاغرة ومدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين المستند الى توصية اللجنة وتنهى خدماتهم بقرار من الأمين . ب- …
المادة 18
على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام للأمين بناء على تنسيب مدير المدينة التعيين على أي من الوظائف الحرجة الشاغرة في الأمانة وفق الأسس الصادرة بمقتضى أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
المادة 19
أ- يتم فرز طلبات التعيين على الوظائف الحرجة وتدقيقها من قبل لجنة يشكلها الأمين لهذه الغاية ويتم إعداد محضر يبين أسماء أصحاب الطلبات المطابقة لشروط إشغال الوظيفة والطلبات غير المطابقة لها. ب- تنشر الأمانة نتائج فرز الطلبات على الرابط المحدد …
المادة 20
أ- 1- تقوم الأمانة بمخاطبة الهيئة لعقد الاختبارات لتقييم الكفايات الوظيفية للمرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة في المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة وتحديد القائمة النهائية للمرشحين للمقابلات الشخصية . 2- في حال عدم توافر …
المادة 21
على رئيس وأعضاء أي من اللجان المشكلة في الأمانة لغايات الاختيار والتعيين مراعاة عدم وجود تضارب مصالح وعدم المشاركة في أي إجراء يتعلق بتعيين زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وعليه طلب التنحي عن المشاركة في أي من تلك اللجان تحت طائلة …
المادة 22
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون :- أ-أردني الجنسية. ب-كامل الأهلية. ج- سالماً من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص. د- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو …
المادة 23
أ- يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المجلس. ب- يقوم شاغلو وظائف الفئة العليا بالتوقيع على اتفاقية أداء وفق النموذج المعتمد من الأمانة يتضمن المؤشرات التي يتم التوافق …
المادة 24
المادة 25
- أ- يجوز استخدام عمال بأجور يومية وبشكل مؤقت للقيام بأعمال معينة يتم تحديدها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بموافقة الرئيس. ب- يعين العمال بأجور يومية وتنهى خدماتهم بقرار من الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة المستند إلى توصية نائب مدير …
المادة 26
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أعمل بأمانة وإخلاص وأقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد وأن ألتزم بالقوانين والأنظمة ". ب- يؤدى القسم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام:- 1- الأمين لموظفي الفئة العليا. 2- …
المادة 27
المادة 28
أ- تلتزم الأمانة بتعريف الموظف تحت التجربة بأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الناظمة لعملها وإشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد التي تعقدها مديرية الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل مناسبة له بما في ذلك توفير الأجهزة والأدوات …
المادة 29
الثقافة المؤسسية وأخلاقيات الوظيفة الوظيفة مسؤولية وأمانة محورها خدمة الوطن والمواطن تحكمها قواعد قانونية ومبادئ أخلاقية وسلوكية ويتطلب حسن أدائها مسؤوليات على كل من الأمانة والموظف بما في ذلك الالتزام بالسياسات والقيم والبرامج التي تعزز …
المادة 30
تلتزم الأمانة بإرساء ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة لخدمة المواطن وتقبل التغيير الإيجابي والتركيز على النتائج وتعزيز التمكين والمساءلة وتوفير الممكنات اللازمة لذلك من خلال ما يلي:- أ- تعزيز الحوكمة في القيادة والتوجيه واتخاذ القرار بشفافية …
المادة 31
يلتزم الموظف في تحقيق ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة في الأمانة من خلال ما يلي: - أ- معاملة متلقي الخدمة بعدالة دون تمييز. ب- تطبيق مبدأ المشاركة الفاعلة وبناء روح الفريق في العمل. ج- التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح …
المادة 32
إدارة وتقييم الأداء أ- ترتكز إدارة وتقييم الأداء في الأمانة على ما يلي:- 1- تحفيز وتقدير الإنجازات الفردية والعمل الجماعي وتركيز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمانة وتعزيز مساهمتها في تحقيق الرؤى الوطنية. 2- ارتباط عملية تقييم …
المادة 33
أ- تعتبر اتفاقية الأداء الموقعة بين الرئيس المباشر والموظف والمتضمنة الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء المطلوب من الموظف تحقيقها أساساً لإعداد التقرير السنوي الخاص بأدائه. ب- لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة …
المادة 34
- أ- يقوم الرئيس المباشر بتحديد النتائج المطلوب تحقيقها من الموظف والأهمية النسبية لكل منها واطلاعه على عناصر التقييم وعناصر التميز التي سيتم على أساسها تقييم أدائه. ب- على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل نصف سنوي بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه …
المادة 35
أ- للموظف ضمن الوظائف القيادية والإدارة الوسطى الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى متوسط) أو للموظف ضمن الوظائف التخصصية أو الوظائف الإدارية والمهنية المساندة الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف) الاعتراض على تقييم أدائه خلال …
المادة 36
أ- يخضع الموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى متوسط) والموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط) لخطة تحسين ذوي الأداء المتدني يتم اعتمادها من مديرية الموارد البشرية لمدة لا تتجاوز (11) شهراً ويعاد تقييم أداء الموظف …
المادة 37
أ- تمنح الزيادة السنوية للموظف بناءً على نتيجة تقييم أدائه عند تجديد العقد او بتاريخ استحقاقها. ب- يمنح الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام وفي ضوء نتائج تقييم أدائه السنوي زيادة على الراتب على النحو التالي:- تصنيف …
المادة 38
تحفيز الأداء الاستثنائي أ- يعتبر الأداء استثنائياً في حال قيام الموظف بعمل أو إنجاز مهمة بطريقة استثنائية ومميزة يكون لها أثر ملموس على أداء الأمانة ومستوى الخدمات المقدمة منها. ب- يعتبر العمل أو المهمة أداء استثنائياً بقرار من الأمين …
المادة 39
التدريب والتعلم المستمر أ- يهدف التدريب والتعلم المستمر في الأمانة إلى تعزيز وتطوير مهارات الموظفين واستشراف مهارات المستقبل والمعارف والتوجهات المؤثرة على عمل الأمانة لتمكينها من رفع جاهزية مواردها البشرية وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع …
المادة 40
يلتزم الرئيس المباشر بما يلي :- أ- إعداد خطة التطوير الفردية للموظفين الخاضعين لإشرافه وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة. ب- متابعة تنفيذ خطة التطوير الفردية للموظف وتقييم قياس أثر الخطة ومناقشتها مع الموظف وتحفيزه على إنجازها . ج- …
المادة 41
أ- على الموظف الالتزام بالضوابط التالية عند تنفيذ خطة التطوير الفردية :- 1- الاستفادة من مصادر التعلم المختلفة لتطوير مستوى كفاياته الوظيفية بما يسهم في تطوير أداء الأمانة وتعزيز إنتاجيتها. 2- تقديم تقرير مفصل للوحدة التنظيمية عن البرنامج …
المادة 42
أ- تتولى مديرية الموارد البشرية لغايات التأهيل والتدريب المهام والمسؤوليات التالية:- 1- تحليل الاحتياجات التدريبية وتحديدها وفقا للمهام الوظيفية والأهداف المؤسسية ونتائج تقييم الأداء السنوية للموظفين. 2- وضع خطط سنوية لتدريب الموظفين …
المادة 43
الترقية أ- تستند الترقية إلى الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط إشغال الوظيفة. ب- يشترط للترقية ما يلي:- 1- توافر وظيفة شاغرة . 2- الإعلان داخل الأمانة عن الوظيفة الشاغرة. 3- استكمال الموظف للمتطلبات المحددة من الأمانة لغايات الترقية وفقاً …
المادة 44
أ- يتم تقييم المرشحين للترقية من خلال لجنة خاصة يشكلها الأمين لهذه الغاية تتولى التنسيب بأفضل المرشحين وفقا للمعايير التالية:- 1- تحقيق متطلبات إشغال الوظيفة من خبرات ومهارات وكفايات معرفية وسلوكية. 2- نتائج الاختبارات والمقابلات الخاصة …
المادة 45
التدوير الوظيفي أ- يشترط لنقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الأمانة أن يكون مستوفياً المتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها. ب- يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي آخر …
المادة 46
أ- يجوز إلحاق الموظف لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين أخريين للعمل في أي بلدية أخرى أو دائرة أو جهة حكومية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو للأمانة أو في الجمعيات المنشأة لغاية العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة أو مرضى السرطان أو …
المادة 47
الدوام الرسمي تحدد ساعات الدوام الرسمي للموظفين بـ(40) ساعة في الأسبوع وتحدد سائر الأمور المتعلقة بالدوام وتنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها الأمانة للمواطنين ومتلقي الخدمة بما فيها تطبيق مفهوم الدوام المرن لبعض …
المادة 48
الرواتب والعلاوات الرواتب أ- يحدد مجلس الوزراء رواتب شاغلي وظائف الفئة العليا الذين يتم تعيينهم بعقود ويقوم الأمين بتوقيع العقد وفق قرار مجلس الوزراء . ب- لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في …
المادة 49
المادة 50
العلاوات الإضافية أ- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لسلم الرواتب المعتمد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 51
أ- تمنح العلاوات الإضافية لموظفي الأمانة وفقاً لما هو محدد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- تصرف العلاوات بقرار من الأمين بناءً على تنسيب اللجنة من تاريخ مباشرة الموظف عمله سواءً عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو …
المادة 52
العمل الإضافي أ- للأمين بناءً على تنسيب اللجنة تكليف ما لا يزيد على (30%) من موظفي الأمانة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لما تقتضيه طبيعة الخدمات التي تقدمها الأمانة، ويصدر الأمين تعليمات بتنظيم واحتساب …
المادة 53
أ- يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منــح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة على ان لا تتجاوز هذه المكافآت والحوافز (100%) من الراتب الإجمالي. ب- باستثناء اللجان …
المادة 54
المادة 55
الإجازة السنوية أ- يستحق الموظف إجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها (30) يوماً في السنة. ب- تراعى الضوابط التالية عند منح الإجازة السنوية:- 1- تنظيم الإجازات السنوية بما لا يؤثر على سير العمل في الوحدات التنظيمية في الأمانة. 2- منح الموظف …
المادة 56
أ- تمنح الإجازة السنوية لموظفي الفئة العليا بقرار من الأمين وبقرار من مدير المدينة أو من يفوضه لبقية الموظفين. ب- يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغاؤها بقرار من المرجع المختص إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويتم …
المادة 57
إجازة الأمومة أ - تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده وذلك بناءً على تقرير طبي . ب- تستحق الموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمدة تسعة أشهر ساعة رضاعة في اليوم …
المادة 58
المادة 59
الإجازة العرضية يجوز منح الموظف إجازة عرضية مدفوعة الراتب بقرار من مدير المدينة في أي من الحالات التالية:- أ- في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية ولمدة يوم واحد في …
المادة 60
المادة 61
إجازة الحج أ- يجوز منح الموظف إجازة مدفوعة الراتب لأداء فريضة الحج مدتها (21) يوماً متصلة. ب- تمنح إجازة الحج للموظف لمرة واحدة طيلة عمله في الأمانة بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف. ج- لا تحتسب إجازة الحج من …
المادة 62
الإجازة بدون راتب أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف إجازة دون راتب بناءً على طلبه وفقا للشروط التالية:- 1- أن لا تؤثر الإجازة على سير العمل. 2 - أن لا تقل خدمة الموظف قبل سريان الإجازة عن خمس سنوات ويستثنى من هذا البند إذا كان سبب الإجازة …
المادة 63
أ- 1- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة أو أحد المستشفيات. 2- يحسم من رصيد إجازات الموظف السنوية ما يزيد على المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة …
المادة 64
أ- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على تقرير تنظمه لهذه الغاية. ب- على اللجنة الطبية أن تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء …
المادة 65
- أ- إذا أصيب الموظف الخاضع لقانون التقاعد المدني بمرض أو حادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة فيمنح خلال المدة المحددة في المادتين (63) و(64) من هذا النظام وبقرار من …
المادة 66
أ- إذا أُصيب الموظف وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية بمرض فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحداً بناءً على تقرير طبي، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم الأمانة بأي وسيلة بما فيها الوسائل الإلكترونية بمرضه بأسرع وقت ممكن …
المادة 67
الأحكام العامة للإجازات أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها والإجابة عليها خطية أو إلكترونية، باستثناء الإجازة المرضية والإجازة العرضية ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يوم واحد على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه …
المادة 68
أ- تحسم من الإجازة السنوية الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي وذلك بمعدل يوم واحد عن كل ثماني ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه. ب- إذا استنفد الموظف إجازته …
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المساءلــــة والعقــــــاب تهدف منظومة المساءلة والعقاب إلى تحقيق ما يلي :- أ- ضمان الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وبأخلاقيات الوظيفة. ب- الردع العام والخاص للحيلولة دون ارتكاب الموظفين لأي مخالفات. ج- رفع كفاءة الأداء وضمان حسن سير العمل …
المادة 72
يلتزم الموظف بما يلي:- أ- التقيد بأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرة من مجلس الوزراء. ب- أداء مهام وواجبات الوظيفة الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة وتكريس أوقات الدوام الرسمي لذلك، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر …
المادة 73
يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص. ب- الاحتفاظ لنفسه خارج مكان العمل بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صورة عنها أو …
المادة 74
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات المعمول بها في الأمانة فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الإنذار الخطي. 3- الحسم من الراتب بما لا يزيد على …
المادة 75
توقع العقوبات التأديبية على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه. ب- بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز …
المادة 76
توقع على الموظف وفق أحكام المادة (75) من هذا النظام إحدى العقوبات الواردة في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من المادة (74) من هذا النظام اذا تغيب عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة …
المادة 77
إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا النظام أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي ارتكبها الموظف تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية إيقاعها، فيترتب عليها رفعها مع بيان رأيها فيها إلى الجهة …
المادة 78
- أ-1-لا يجوز لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا النظام إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (74) منه على المخالفة المرتكبة من الموظف إلا بعد استجوابه من أي جهة من الجهات المحددة …
المادة 79
على الأمانة مراعاة توفير الضمانات التالية للموظف قبل إيقاع أي عقوبة تأديبية عليه: - أ- إعلام الموظف خطياً بما هو منسوب إليه، من حيث المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه. ب- التزام رؤساء وأعضاء ولجان التحقيق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام …
المادة 80
المادة 81
- أ- يؤلف في الأمانة مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الموظفين من ثلاثة أعضاء على النحو التالي: 1-اثنان من أعضاء المجلس المعينين يسميهما الأمين على أن يحـدد مــن بينهما رئيس للمجلس التأديبي. 2- نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية …
المادة 82
أ- تحــال الدعوى التأديبيــة بحق الموظــف إلى المجلس التأديبــي بقرار من الأمين مرفقة بما يلي:- 1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف موقعة من المرجع المختص. 2- محضر التحقيق الذي أجري حول تلك المخالفة …
المادة 83
أ- إذا تبين أن المخالفة التي أُسندت للموظف تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب إيقاف الإجراءات التأديبية، وإحالة الموظف ومحضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة، …
المادة 84
أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الأمين في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تمت إحالته من الأمانة إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة أو مخالفة مسلكية. 2- إذا تمت إحالته إلى …
المادة 85
أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه وجاهياً خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً بعد المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام بحضور الموظف المحال إليه، وتكون إجراءاته في النظر في الدعوى سرية وللموظف …
المادة 86
أ-على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه أن يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة أو لم تقدم من قبل، وأن يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماع أقوالهم وإعطاء …
المادة 87
أ- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ عقد أول جلسة لهذه الغاية، متضمناً الأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة إلى أحكام …
المادة 88
تتم مساءلة الموظف المجاز أو الملحق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام عن الأخطاء والمخالفات المسلكية التي ارتكبها قبل إجازته أو إلحاقه وذلك أثناء تلك المدة أو بعد انتهائها حسب مقتضى الحال.
المادة 89
أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أُسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منعت محاكمته او توفي …
المادة 90
لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بعزله من الوظيفة أي جزء من راتبه اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلس التأديبي، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام الفقرة (ج) …
المادة 91
أ- تحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه. ب- توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة كانت.
المادة 92
التظلم أ- يقوم مفهوم التظلم في الأمانة على تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمحافظة على حقوق الموظفين. ب- يحق للموظف التقدم بتظلم حال صدور قرار أو إجراء إداري يؤثر على حقوقه. ج- يشكل الأمين لجنة خاصة في الأمانة للنظر في التظلمات برئاسة نائب …
المادة 93
المادة 94
انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية: - أ- قبول الاستقالة. ب- انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه. ج- فقد الوظيفة. د-عدم اللياقة الصحية. هـ - الاستغناء عن الخدمة. و- العزل من الوظيفة. ز- فقد الجنسية الأردنية. ح- إنهاء …
المادة 95
الاستقالة أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة وتقدم إلى الأمين، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة. ب- على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته الى حين تسلمه القرار بقبول …
المادة 96
المادة 97
فقد الوظيفة أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يباشر العمل فعليا في الأمانة أو في الوظيفة المحددة له بقرار من الأمين لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار. 2- إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة …
المادة 98
يتم الاستغناء عن خدمة الموظف بقرار من الأمين في الحالات التالية:- أ-حصول الموظف على تقييم أداء بتقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف). ب-استمرار أداء الموظف الحاصل على تقييم أداء بتقدير(إنجاز المهام بمستوى متوسط) أو (إنجاز المهام بمستوى دون …
المادة 99
العزل من الوظيفة أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة وحيازة أو تعاطي المخدرات أو أي جريمة …
المادة 100
إنهاء خدمة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي أ-1-تنهى خدمة الموظف الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الأمين بناءً على تنسيب مدير المدينة لباقي الموظفين إذا أكمل الستين من عمره للموظف …
المادة 101
المادة 102
المادة 103
أ- تدفع للموظف حقوقه المالية والتقاعدية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذوات الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية: - 1-عدم اللياقة الصحية. 2- إكمال السن القانوني لانتهاء أو إنهاء الخدمة. 3- الإحالة على التقاعد …
المادة 104
للأمانة وضمن دورها ومسؤوليتها المجتمعية أن تقوم بتدريب حديثي التخرج على الأنشطة والأعمال التخصصية بناءً على طلبهم وحسب قدرة وإمكانيات الأمانة دون التزامها بتعيينهم، وذلك بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية.
المادة 105
المادة 106
المادة 107
مع مراعاة أحكام هذا النظام، يستحق الموظف المستقيل الخاضع لأحكام هذا النظام من غير المستحقين لراتب التقاعد راتباً شهرياً أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أساسيا عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى.
المادة 108
أ- باستثناء شاغلي وظائف الفئة العليا ، يسمح للموظفين المعينين في وظائف مدرجة على جدول التشكيلات بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للشروط التالية:- 1- الحصول على موافقة مسبقة من المرجع المختص وفقاً للصلاحيات المحددة في الفقرة (ب) من هذه …
المادة 109
ــــــــــــــــــــــــــــــ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الراتب التقاعـدي : راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا الفصل. الموظـف : الموظف المصنف …
المادة 110
أ- مع مراعاة أحكام هذا الفصل، يعتبر تابعاً للتقاعد:- 1-الموظف التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا النظام. 2-الموظف المعين بعقد قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكان بموجب شروط عقده تابعاً للتقاعد. 3-الموظف الخاضع للتقاعد إذا تم تعيينه وهو على رأس …
المادة 111
تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:- أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع سابق. ب-تحسب للموظف خدمته السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع آخر وتراعى في ذلك أحكام التشريع المتعلقة بها وتضاف إلى خدماته في الأمانة على أن يقوم …
المادة 112
لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:- أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل إكماله السابعة عشرة من عمره. ب-الخدمات التي يقضيها الموظف بعد إكماله الستين من العمر إلا إذا كانت في منصب وزاري على أن تراعى في ذلك احكام المادة (116) من هذا …
المادة 113
المادة 114
المادة 115
تحسب عائدات التقاعد على أساس الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه الموظف قبل وقوع الإعارة او الإجازة إلا إذا كان قد رفع الى درجة او راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة الإعارة او الإجازة فتحسب العائدات التقاعدية في هذه الحالة على أساس …
المادة 116
أ- يحال الموظف على التقاعد عند إكماله الستين من عمره او عند اكماله أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد . ب- يحال موظفو الفئة العليا الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس إلا اذا …
المادة 117
مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (116) من هذا النظام، يجوز إحالة الموظف على التقاعد إذا أكمل خمساً وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد إذا أكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
المادة 118
أ- يجري حساب تقاعد الأمين على أساس ضرب عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في أعلى راتب تقاضاه عن خدمته وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين على أن لا يتجاوز الراتب التقاعدي راتبه الشهري الأخير في أي حالة من الحالات ويستفيد من أحكام هذه المادة …
المادة 119
أ-لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في الأمانة وبين راتب أي وظيفة سواء كانت في الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو هيئة رسمية أو شبه رسمية تابعة لها أو …
المادة 120
اذا انتهت خدمة الأمين أو الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا الفصل فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى …
المادة 121
أ- إذا أنهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة أو إذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية إنسانية أو بسبب خطر استهدفه أو اعتداء تعرض له أثناء …
المادة 122
أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال أن يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما الأمانة لهذه الغاية كلما طلب منه ذلك على أن لا يزيد الفحص على مرة كل سنتين وإذا تبين بنتيجة الفحص الطبي أن هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب …
المادة 123
المادة 124
المادة 125
في حال إعارة الموظف داخل المملكة أو خارجها يتم اقتطاع العائدات التقاعدية من قبل الجهة المعار إليها وفقاً لآخر راتب شهري يستحقه وتورّد الى الأمانة، ويحدد الأمين بموجب تعليمات يصدرها كيفية تأدية العائدات التقاعدية الى الأمانة عن مدة إعارة …
المادة 126
أ - تشكل في الأمانة بقرار من الأمين لجنة تسمى (لجنة تقاعد موظفي أمانة عمان) برئاسة نائب مدير المدينة للشؤون الادارية تتولى تسوية جميع الحقوق المشمولة بأحكام هذا الفصل. ب- يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ …
المادة 127
أ- تقدم طلبات تخصيص الرواتب التقاعدية أو المكافآت خطياً الى الأمين لإحالتها إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها. ب-تقوم اللجنة بتدقيق الطلبات وتقرر مدى استحقاق طالب الراتب التقاعدي أو المكافأة ومقدار أي منهما وتاريخ الاستحقاق …
المادة 128
المادة 129
أ- تحدد علاوة غلاء المعيشة المقررة لمتقاعدي الأمانة بموجب تعليمات يصدرها المجلس على أن يحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها وأسس صرفها ومستحقيها. ب- الى أن تصدر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل …
المادة 130
المادة 131
المادة 132
أ-1- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى الأمين. 2- للأمين تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام إلى مدير المدينة أو أي من كبار موظفي الأمانة. 3- لمدير المدينة تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا …
المادة 133
تطبق على موظفي الأمانة أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ويمارس الأمين صلاحيات الوزير …
المادة 134
في غير الحالات المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النظام تطبق على موظفي الأمانة الأحكام الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والمتعلقة بالرواتب والعلاوات والزيادات السنوية والترفيع الوجوبي وغيرها من الأحكام المنصوص عليها …
المادة 135
المادة 136
المادة 137
يلغى كل من:- أ- نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم (71) لسنة 2012، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصـادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى …
اسأل مساعدك عن نظام موظفي أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.