التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
نُشر
15 أيار 1926
المواد
124
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المدارس الابتدائية الداخلي غير ساري

رقم 816 لسنة 1926 · 124 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7، نُشر في 15 أيار 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ادارة مناطق الري رقم 10 لسنة 1949غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 124

الفصل الاولشروط القيد والقبول

المادة 1

المادة 1- تقبل المدارس الابتدائية كافة الاولاد المكلفين قانوناً بالدوام على المدارس ما عدا الاخرس وكفيف البصر والمعلول بمرض سار (والمحتاج لمعونة غيره بالمعقد وما ماثله ).

المادة 2

يباشر بقيد وقبول الاولاد الذين يقبلون مجدداَ للمدارس في رأس كل سنة دراسية قبل فتح المدرسة باسبوع وتجري معاملة القيد داخل المدرسة من قبل لجنة مؤلفة من الاساتذة ويقبل الاولاد الذين ينقلون من مدارسهم بسبب انتقال آبائهم بعد المباشرة في التدريس.

المادة 3

على آباء الاولاد واوليائهم الذين يريدون قيد ابنائهم في المدرسة مراجعة لجنة الاساتذة مصحوبين بتذكرة الولادة وشهادة التلقيح وعلى ادارة المدرسة ان تسجل اسم وصنعة ومحل اقامة الاب او الولي وان تضبط المعلومات الصحيحة من ولي الطالب عن نمو جسمه …

المادة 4

يقبل الاولاد التابعون للتعليم الاجباري الذين لم يبرزوا تذاكر ولادتهم والشهادة الصحية في المدرسة وعلى المدير او المعلم ان يقيد اسماءهم قبل فتح المدرسة بثمانية ايام وان يخبر الحكومة المحلية بخصوص تذاكر نفوسهم وتلقيحهم واعطائهم شهادة.

المادة 5

الاولاد الذين ينقلون من مدرسة اميرية الى اخرى ويبرزون ما عدا تذاكر الولادة وشهادة التلقيح والصحة تصديقاً يقبلون في الصنف المعادل لصنفهم في المدرسة التي نقلوا منها بلا امتحان وتجري هذه المعاملة للطلبة الذين ينتقلون من المدارس الخصوصية التي …

المادة 6

الاولاد الذين ينتقلون من المدارس الخصوصية او التعليم البيتي للمدارس الاميرية يقبلون في الصنف الذي تنسبه لهم ادارة المدرسة بنسبة اقتدارهم.
الفصل الثانيالمدة الدراسية ، الايام الرسمية، وايام العطلة

المادة 7

المادة 7- تفتح المدارس الابتدائية في نهاية العطلة الصيفية وتثابر على اعمالها اثنين واربعين اسبوعاَ بما فيها عطلة الايام المدرسية المبينة في المادة(8) وايام الامتحان اما ابتداء السنة الدراسية وانتهاؤها فيعين من قبل مجلس التدريسات …

المادة 8

تكون العطلة المدرسية في الصيف اعتباراَ من اغلاق المدارس حتى افتتاحها وتعطل المدارس خلال السنة الدراسية ما عدا العطلة الصيفية:في ايام الجمعة ، في ايام عيدي الفطر والاضحى وولادة خاتم الانبياء(صلعم)ومنذ ليلة القدر حتى اواخر شهر رمضان المبارك …

المادة 9

عند ظهور مرض سار او ايجازات صحية ضرورية تعطل المدارس الابتدائية بامر اكبر موظف ملكي في تلك الناحية ولا تعطل الدروس بتاتا قبل الامتحان العمومي.

المادة 10

يرفع العلم الكبير فوق المدرسة في ايام الجمعة وسائر ايام الاعياد الرسمية والدينية.
الفصل الثالثالادوات الدراسية

المادة 11

الفصل الثالث الادوات الدراسية المادة 11- تفتح المدرسة في صباح كل يوم اعتباراَ من الساعة 8 قبل الظهر الى الساعة الرابعة بعد الظهر.

المادة 12

تكون اوقات الدروس والفراغ كما يأتي:- من الى د س د س التفقد ومعاينة النظافة 000 ,8 8.30 الد رس الاول 8.30 9,10 التنفس الاول 9.10 9.25 الدرس الثاني 9.25 10.05 التنفس الثاني 10.05 10.20 الدرس الثالث 10.20 11.00 التنفس الثالث 11.00 11.20 الدرس …

المادة 13

المادة 13 - يباشر الاساتذة باجراء التفقد ومعاينة النظافة في كل صنف ، وتعطى الاشارة على قيد كل تلميذ لم يثبت وجوده بعد ذلك ، تعاين وجوه وايدي التلامذة وآذانهم وشعورهم واظافرهم وملابسهم.

المادة 14

ترتب الالعاب الرياضية بعد ظهر يومي الاثنين والاربعاء اذا كان الجو صافياً وتعطى للتلاميذ ايضاحات بتطبيقات دروس الطبيعيات والجغرافيا والزراعة (وسائر الدروس التي لها علاقة بالطبيعيات والآثار )في اثناء النزهة. ويعيد بعيد غرس الاشجار كما انه …

المادة 15

في كل يوم ثلاثاء تنظم محادثات او محاضرات بسائر العلوم التي يدرسها التلاميذ او بما يرونه من الاحوال الاجتماعية ويدير هذه المحاضرات مدير المدرسة او معلمها الاول ويتلوها المدير والمعلمون ومن اراد من الحاضرين وكبار التلاميذ المكلفين بتلاوتها …

المادة 16

يقضي التلاميذ بعد ظهر ايام الاسبوع (عدا يومي الاثنين والاربعاء انظر المادة 14) بتطبيقات الدروس التي تحتاج الى التطبيقات العملية حسبما هو مبين في منهج التدريس.

المادة 17

يكون منهج الدروس الاسبوعية كما يأتي.

المادة 18

تقسيم الصنوف المادة 18- ان الستة صنوف المقسمة بحسب قانون التدريسات الابتدائية تدار من قبل المعلمين على الوجه الآتي: في المدارس ذات المعلم الواحد يفرق التلاميذ بنسبة الصنوف المنسوبين اليها ويدرسون كما بين في مفردات المنهج في بعض الدروس …

المادة 19

لا يعطيي معلمان درساَ في غرفة واحدة وفي وقت واحد.

المادة 20

اذا وجد اختصاصيون بين المعلمين فكل معلم يدرس بحسب اختصاصه.

المادة 21

اذا وجد عدة صنوف في عهدة معلم واحد وفي غرف متعددة فبامكان المعلم جعل احد كبار التلاميذ عريفاَ على الصنوف الصغيرة لضبط الانتظام.

المادة 22

التدريسات المادة 22- تجري التدريسات في كل الصنوف بموجب التعليمات المبلغة من قبل لجنة المعارف الخاصة باصول التدريس.

المادة 23

المدة 23- يجب ان يهىء موضوع محدود و مقرر لكل درس يدرس وعلى المعلم قبل ان يدخل لالقاء الدرس ان يقرر لنفسه ما يروم القاءه على تلاميذه من الدرس المقرر اعطاؤه وان يهىء الموضوع بصورة متقنة وان يحصر وقته اثناء الدرس بكشف غوامض ذلك …

المادة 24

على المعلم اولا ان يبين للتلاميذ الغاية المطلوبة من الدرس عند بدئه بكل درس حديث يريد القاءه فيقول مثلاَ: انتم ستتعلمون في هذا الدرس (تاريخ حياة صلاح الدين الايوبي) او (ستتعلمون كيف يقاس سطح الدائرة...) ثم يسأل التلاميذ عما اذا كان سبق لهم …

المادة 25

تعاد المواد التي يتعلمها التلاميذ في كل الصنوف عند البدأ بكل درس وفي اثناء هذا التكرار يطلب المعلم من التلاميذ الذي يعتقد بهم الضعف بأن يبينوا ما تعلموه ويجب ان تكرر التواريخ والوقائع الهامة والاسماء وغيرها الى ان ترسخ في اذهان التلاميذ.

المادة 26

يطلب المعلم من بعض التلاميذ بان يقوموا متعاقبين ويكرروا الدرس على مسمع من رفاقهم وذلك اثناء تكرير الدروس الماضية ولا يطلب من المعلم ان يصرف كل وقته في امر تكرار الدروس من التلاميذ بصورة متواليه وعليه ان يوجه كل حديثه الى عموم التلاميذ وان …

المادة 27

يجب ان يبدأ بالتمرينات العملية في الدروس التي هي مثل القراءة والكتابة والتربية البدنية. و ذلك بعد ان تبين الغاية المنشودة من وراء هذه الدروس ويجب ان تكون هذه التمرينات بصورة متقنة ليتسنى للتلاميذ الحصول على الفائدة المطلوبة منها.

المادة 28

لا يطلب من التلاميذ الحفظ عيناً وحرفياً الا اذا كان المحفوظ من قبيل السور والادعية والاناشيد والاشعار والتواريخ والاسماء والقواعد اللازمة.

المادة 29

يجب ان تغلق كل الكتب التدريسية التي في يد التلاميذ اثناء القاء الدرس او تكراره.

المادة 30

يجب ان يستحضر المعلم على الآلات والادوات اللازمة كالخرائط والالواح وغيرها من الآلات التي تساعد على ادخال الدروس باذهان التلاميذ، وكذلك يقتضي استحضار الفرجار والمسطرة وغيرها عند القاء دروس الهندسة ليسهل فهمها على التلاميذ.

المادة 31

تحفظ كل الرسوم والاشغال اليدوية وغيرها من مصنوعات التلاميذ في مكان خاص وتعرض على المميزين في نهاية السنة التدريسية.

المادة 32

الوظائف التحريرية والمعاينات -الفحص الخصوصي- المادة 32 - ان الغاية من اعطاء الوظائف للتلاميذ ليلا هي تقرير ما درسوه من العلوم اثناء النهار في اذهانهم واما الغاية من الوظائف التحريرية التي تعطى للتلاميذ في الصنوف فهي معرف ما اذا كان …

المادة 33

تعطى الوظائف التمرينية عقيب القاء الدرس ويستثنى من ذلك الاشغال اليدوية والتربية البدنية والموسيقى وما شاكل ذلك. وفي الغرف التي لا تحتوي الا على صنف واحد تعطى الوظائف التحريرية في نهاية الدرس. وفي المحال التي تحتوي على اكثر من صنف: يلقي …

المادة 34

يجري المعلم اختباراً (فحصاً) بكل درس من الدروس مرة في كل ثلاثة او اربعة اسابيع وذلك لاجل ان يتحقق من معلومات التلاميذ المكتسبة في المدة الماضية ويستثنى من هذا الاختبار دروس التربية البدنية والموسيقى والاشغال اليدوية وما شاكلها …

المادة 35

لا تعطى الوظائف لتلاميذ الصنفين الاول والثاني من المدارس الابتدائية ويجب ان ينتقي المعلم موضوعاً صريحاً ومناسباً على شرط ان لا يشغل من وقت التلميذ اكثر من ساعة وان كان في عين الغرفة الواحدة المعدة للتدريس اكثر من معلم فعليهم ان يتفقوا على …

المادة 36

يبدأ المعلم في بداية الدرس بمعاينة الوظائف التي يعطيها للتلاميذ ليشتغلوا بها في الليل واما طريقة المعاينة والتصليح فانها تكون على وجوه مختلفة، فاما ان يضع التلاميذ وظائفهم مكشوفة امامهم فيبدا المعلم بتصحيحها واحدة فواحدة، واما ان يأمر …

المادة 37

التربية المادة 37- ان امر تربية التلاميذ في المدارس الابتدائية يعود على معلمي المدارس الابتدائية ولا حاجة لوجود مربين خصوصيين في ما عدا المدارس الليلية ويطلب من المربين الذين يستخدموا في المدارس الليلية ان يكون حائزين على وثيقة الاهلية …

المادة 38

يعود المعلمون، الطلبة على النظافة ويتمشون بذلك بموجب المادة الرابعة عشر ومن المرغوب ان تكون ثياب التلاميذ على نسق واحد في النظافة او في حسن الهندام كما وانه يجب ان تكون الملابس المنتقاة للتلاميذ منتظمة وبسيطة وان يكتب على قبتها اسم المدرسة.

المادة 39

يجب ان يتمرن التلاميذ على النظام في كل وقت وان تكون دفاترهم وكتبهم نقية ومرتبة وان يحذر التلاميذ من رمي والقاء قطع الورق او غيرها في ساحة المدرسة، ويجب ان يراعي اصول الصف والترتيب اثناء دخول وخروج التلاميذ من الصنوف.

المادة 40

يجب ان يتمرن التلاميذ على الاقتصاد في الوقت بحيث يعملون كل شي في حينه.

المادة 41

يجب ان يلقن التلاميذ لزوم حسن السلوك وخاصة مع بعضهم وان يتعودوا على اطاعة واحترام معلميهم وان يعاملوا من كان اكبر منهم سناَ معاملة ادب ووقار.

المادة 42

يجب ان تدرس الدروس كلها بصورة تساعد التلميذ على اقتباس حسن التربية. فالتدريسات: كما انها تؤثر على تربية التلميذ الفكرية كذلك تؤثر على تربيته الحسية والارادية ولتأمين هذه الغاية يجب الاعتناء بتمييز الدروس التي لها علاقة بالحس والارادة ففي …

المادة 43

في امور التربية، يجب ان يحافظ على التقاليد والعنعنات القومية.

المادة 44

يجب ان يؤمر التلاميذ المكلفون بالصلاة، بالوضوء والصلاة.

المادة 45

المكافأة والمجازاة المادة 45- يجب ان تطبق قضيتا المكافأة والمجازاة لتقويم اخلاق التلاميذ المعوجة، وتقوية صفاتهم المحمودة.

المادة 46

ان المكافأة عبارة عن تقدير التلميذ النشيط الناجح بدروسه واخلاقه من قبل المعلم الموكل بأمره. وهذا التقدير يكون شفهياً او تحريرياً ، فالتقدير الشفهي يصرح به المعلم اثناء الدرس واما التقدير التحريري فهو ما يحفظه المعلم للتلميذ في سجل الاجتهاد …

المادة 47

ان المجازاة تكون للتلاميذ الذين يتصفون بصفة الكسل او سوء الاخلاق وعدم رعاية النظام وانواع القصاص وموجباته هي كما يلي: التوبيخ - التوقيف - التكدير - اخراج التلاميذ الذين يتجاوزن سن التحصيل الابتدائي بصورة مؤقتة او قطعية من المدرسة اذا بدا …

المادة 48

تسجل انواع القصاص مع اسبابها وتواريخها في سجل المجازاة هذا اذا لم تكن العقوبة من نوع المجازة الشفهية.

المادة 49

يمنع التفوه بالالفاظ غير اللائقة مع التلاميذ ولا يجوز باي وجه تطبيق المجازاة البدنية.

المادة 50

الامتحانات المادة 50- عموم الطالبين الابتدائيين تابعون للفحص لترفيع الصنف ، ولاجل الترفيع ينظر الى ما كان يكتسبه التلميذ من العلامات خلال السنة التدريسية ثم الى ما اكتسبه في الفحص ( مثلا: يؤخذ العدد الوسطى من الارقام التي اكتسبها التلميذ …

المادة 51

ان فحص التلاميذ في الصنفين الاولين في المدارس الابتدائية يكون شفهياَ وبمعرفة المعلمين فقط واما دروس الاملاء والانشاء والخط في الصنوف الاخرى فتكون تحريرية وما خلا ذلك يكون امتحانه شفهياً. يكتب الفحص التحريري على اوراق مختومة بختم المدرسة …

المادة 52

لا تمتد مدة الفحص السنوي (العمومي) اكثر من عشرة ايام ولتقصير المدة يستحق فحص التلاميذ على اختلاف صنوفهم الواحد تلو الآخر في الدروس المشتركة، انما العلامات تعطى كل درس على حدة.

المادة 53

لا يفحص التلاميذ بالموسيقى والرياضة البدنية انما يعمل لهم معاينة (اختبار) وهم في صفوفهم كما وان العلامات التي يكتسبها التلميذ في هذه الدروس او في درس الزراعة لترفيع الصنف تكون بنسبة ما اظهره من السعي والاجتهاد خلال السنة التدريسية.

المادة 54

تجري الامتحانات من قبل المعلمين ومن تنتخبهم لجنة المعارف من المميزين ولا يجوز انتخاب اكثر من مميزين لكل درس غير انه يجوز انتخاب اولياء التلاميذ وبعض الوجوه في البلدة الجاري فيها الفحص ولا يجوز لهؤلاء تقدير العلامات فان المميزين هم الذين …

المادة 55

ان درجات العلامات تكون كما يأتي:- 50 علي الاعلى. 45 اعلى. 40 قريب اعلى. 35 وسط. 30 قريب وسط. 25 ضعيف. 20 ضعيف جداً.

المادة 56

ان ما يجيب عليه التلميذ من الاسئلة اثناء الفحص يتخذ اساساَ للترفيع في الصنف غير ان ما يكتسبه التلميذ من العلامات اثناء السنة التدريسية يكون الاساس الذي يبنى عليه هذه الترفيع ولذلك يجب ان ينظر (بموجب المادة 46) الى دفاتر السعي والاجتهاد …

المادة 57

كل من لم يستطع الحضور الى غرفة الفحص من التلاميذ يمكنه ان يعطي فحصه للمدير او رئيس المعلمين على حدة فيما لو تمكن من الحضور خلال ايام الفحص ومن لم يتمكن من اثبات وجوده للفحص في مدة الامتحانات بفحص على حدة في اول السنة التدريسية التالية. اما …

المادة 58

ان التلميذ الذي يأخذ في درسين من دروسه علامة (20) أو الذي يأخذ بالنسبة الوسطية النهائية اقل من الرقم الوسطي المطلوب يصير تابعاً لقاعدة الاكمال واما الذين لا ينجحون في اكثر من درسين يبقون في صنوفهم.

المادة 59

سجلات السعي والسلوك واوراق النقل والشهادات المادة 59- يعطى لكل تلميذ من تلاميذ المدارس الابتدائية دفتر صغير يسجل المعلم فهي ما يستحقه التلميذ من الاوصاف الآتية مرة في كل شهرين. (-السلوك ، الدقة ، السعي ، والاجتهاد ، الانتظام ) ثم تقيد هذه …

المادة 60

ان العلامات والملحوظات التي تدون في دفتر التلميذ تدون ايضاً في سجل خاص يبقى لدى مدير المدرسة.

المادة 61

تقدر علامات: السلوك والاجتهاد والترتيب والنظافة من رقم 20 الى 50 وليس لهذه العلامات اقل تأثير في ترفيع الصنف.

المادة 62

تعطى شهادة أو ورقة تصديق للتلاميذ الذين يتممون تحصيلهم الابتدائي وينظم ورقة التصديق مدير المدرسة ويختمها بالخاتم الرسمي ثم يصادق عليها اكبر موظف اداري في تلك البلدة او مدير المعارف. في المقاطعة الموجود فيها مدير المعارف واما الشهادة فتعطى …

المادة 63

تعطى ورقة النقل لكل طالب ينتقل من مدرسة الى مدرسة اخرى ويكتب في هذه الورقة كل ما اكتسبه التلميذ من الاشارات (العلامات) في كل سنة مع العلامات التي استحقها التلميذ من اجتهاده وسلوكه في بحر السنة التي ينتقل فيها وان كان التلميذ بقي في صنفه …

المادة 64

ان جداول الفحص واوراق النقل والشهادات تكتب كلها بحبر ثابت ويجب ان تكون سالمة من كل حك او طمس. يجب ان تكون اورق النقل والشهادات مرقمة برقم متسلسل ومسجلة في سجل خاص يحفظ في المدرسة وفي ادارة المعارف.

المادة 65

وظائف المدير المادة 65- على المدير ان يطبق القوانين والانظمة والتعاليم المرعية وان يناظر المعلمين الاخرين في وظائفهم وواجباتهم المطلوبة منهم ويجب على المدير ان ينفذ كل الاوامر والتعليمات المحولة اليه من مديرية المعارف او من لجان المعارف …

المادة 66

على المدير ان يراقب سير التعليم والتربية في كل الصنوف وان ينظر فيما اذا كان المعلمون والموظفون يقومون بوظائفهم المكلفين بها ام لا.

المادة 67

يجب على كل مدير جديد ان يستلم من سلفه كل ما هو من اثاث ولوازم المدرسة والسجلات والدفاتر والاوراق والكتب والاشياء المختصة بالمدرسة ويعمل مضبطة دور وتسليم على اربع نسخ ويوقع هذه النسخ السلف والخلف ويكون المدير الجديد مسئولا عن كل ما …

المادة 68

يجب على المدير او المعلم الاول ان يثبت وجوده في البلدة التي عين لها قبل فتح ابواب المدرسة بثمانية ايام ليتسنى له بسهولة قيد وقبول التلاميذ قبل الشروع في التدريس. وعدا عن ذلك فان المدير يرتب جدول تقسيمات الدروس مع مواقيتها المعينة ويعلقها …

المادة 69

اذا تخلف احد المعلمين عن الحضور الى صنفه فعلى المدير ان ينقل تلاميذ ذلك الصنف الى صنف آخر -او- يشغله بتمرين تحريري تحت مراقبته. وذا تغيب احد المعلمين عن صنوفه اسبوعاَ او اكثر فللمدير الحق بان يوكل شخصاَ اخر ويعلم اللجنة المعارف بذلك، ثم …

المادة 70

ان المدير مكلف بتدريب المعلمين الجدد على وظائفهم وبتوضيح واجباتهم التدريسية المكلفين بادائها.

المادة 71

اذا شاهد المدير من احد المعلمين قصورا في دوامه او في تدريسه او في احدى واجباته. يخطره بصورة سرية لتجنيب هذا القصور. فان لم يجده ذلك نفعاَ يرفع القضية لمن فوقه- رآسة لجنة المعارف او مديرية المعارف- اذا لم يعط المدير الاخباريات اللازمة عن …

المادة 72

للمدير ان يطلب من المرجع الايجابي حسم قسط اليوم من راتب كل معلم يتأخر او يتخلف عن دروسه.

المادة 73

على كل معلم ان يكون حاضراً في المدرسة قبل الشروع في الدرس بربع ساعة وان لا يذهب منها الا بعد انصراف التلاميذ.

المادة 74

ينظم المدير جدولا في نهاية كل من شهر تشرين الثاني وشباط ومايس يبين فيه ما بلغ اليه هو وزملاؤه من الدروس ويرسل هذا الجدول الى مرجعه الاعلى.

المادة 75

يعطي المدير الشهادات لاصحابها بعد ان يصدقها من اكبر موظف اداري في البلدة (او من مدير المعارف ان كانت المدرسة في العاصمة ) واما اوراق النقل فانه يعطيها رأساَ منه الى اصحابها.

المادة 76

على المدير ان يعاين دفاتر الصنوف والتفقد ليرى من الغائب ومن الحاضر ثم يطلب في اليوم الثاني من المتغيبين سبب لغيبهم وشهادة معذرتهم.

المادة 77

ينظم المدير عند افتتاح المدرسة في رأس السنة التدريسية جدولا يتضمن (علامات التلاميذ) واسم كل تلميذ وكنيته وسنه و رقمه الخصوصي ودرجته في الصنف. وينسخ صورة عن هذا الجدول ويوقعها بختمه الرسمي والخصوصي ويقدمها الى لجنة المعارف وهذه ترسلها الى …

المادة 78

على المدير ان يبلغ المعلمين والتلاميذ عند الايجاب الاوامر الواردة عليه من مرجعه وان يحفظها عنده مرقمة بانتظام التسلسل.

المادة 79

على المدير ان يمسك دفتراً لحساب متفرقة المدرسة ويمسك في الصحيفة اليمنى النقود التي قبضها من الخزينة وفي الصحيفة المقابلة الاشياء التي اشتراها افرادياً.

المادة 80

يقوم المعلم (في المدارس ذات المعلم الواحد) بكل ما للمدير من الوظائف.

المادة 81

ان مرجع مدارس مقاطعة العاصمة مديرية المعارف، و مراجع مدارس الملحقات لجان المعارف ومرجع مدارس المقاطعات التي لا يوجد فيها لجان معارف مديرية المعارف ايضاً.

المادة 82

وظائف المعلمين من اهم وظائف المعلم ان يعتني بدروسه الاسبوعية بكل دقة وانتباه وان يسعى لازالة كل النواقص التي تقف دون قيامه بواجباته التدريسية. وكل معلم مجبور على تأمين وتدارك لوازمه التدريسية بالوسائط المقتضية.

المادة 83

على كل معلم ان يكون بيده دفتر منظم يثبت فيه تقسيم الدروس وموضوع كل درس يقرره وان يفتكر قبل دخوله الى الصنف بترتيب المسائل والوظائف التي ينوي اعطاءها الى التلاميذ لحلها في بيوتهم وان يدقق ويصحح كل ما قاموا به من ذلك وعليه ان يملأ جميع …

المادة 84

على كل معلم ان يكون في مدرسته قبل وقت المدرسة بربع ساعة ليراقب تلاميذه في هذه المدة ويتفقد الدوام ويعاين النظافة.

المادة 85

يتناوب المعلمون نظارة التلاميذ حسبما يرتبه مدير المدرسة (وفي المدارس ذات المعلم الواحد يقوم المعلم بنظارة تلاميذه في كل اوقات التنفس) ويشوقون التلاميذ للعب عند الحاجة ويعلمونهم الالعاب التي يقتضي ان يقضوا اوقاتهم بها.

المادة 86

يضبط المعلم المناوب كل ما لدى التلاميذ من الاسلحة ويسلمها لمدير المدرسة وهذا يسلمها الى اوليائهم ويطلب منع ابنائهم عن حملها.

المادة 87

كل معلم مجبور على محافظة مكتبة المدرسة والآّلات التدريسية وعلى القيام بالواجبات التي تفرضها علية وظيفته.

المادة 88

على المعلم ان يضع الآلات واللوازم التدريسية في محلها الاصلي بدقة واعتناء بعد ان يقضي حاجته منها والاشياء التي تتلف بسبب تهاونه يضمن ثمنها.

المادة 89

على كل معلم ان يقتنى دفتر جيب يحتوي على قيد سلوك واجتهاد كل تلميذ مع الارقام التي اكتسبها في كل درس وان يقدم هذا الدفتر لمدير المدرسة.

المادة 90

على المعلم ان يقيد في دفتر الصنف جميع المفردات التي ذاكر بها التلاميذ او درسها مع عموم التمرينات والوظائف التي اعطاها للتلاميذ لحلها في بيوتهم.

المادة 91

على المعلمين ان لا يدخنوا وان لا يمازحوا اصدقاءهم امام التلاميذ وعليهم ان يحافظوا على وضعية المربي الحقيقي.

المادة 92

اذا عرض لمعلم ما مرض يعيقه عن التدريس عليه ان يخبر مدير المدرسة قبل وقت الدرس ليتمكن المدير من تدبير من يقوم بدروسه من المعلمين او توكيل شخص يقوم مقامه ريثما يتمكن من القيام بوظيفته واذا لم يتمكن من اخباره بذلك قبل وقت الدرس عليه ان يبين …

المادة 93

اذا تجاوز تغيب المعلم الثلاثة ايام عليه ان يرسل في نهاية اليوم الثالث كشفاً طبياً بمرضه لمدير المدرسة ليتمكن من توكيل سواه ريثما يشفى من مرضه وان يصرح في الكشف بمقدار المدة التي سيقضيها.

المادة 94

على كل معلم يتغيب في درس او درسين ان يستأذن من مدير المدرسة ولمدير المدرسة الحق باعطاء مأذونية يوم واحد وللجنة المعارف الحق باعطاء ستة ايام وما زاد على ذلك فهو لمدير المعارف. والذين لا يحضرون في نهاية مدة مأذونيتهم ولا يبينون السبب الداعي …

المادة 95

لا يجوز للمعلمين ان يبارحوا مراكز وظائفهم في العطلة الصيفية ما لم توافق ادارة المعارف على ذلك وعليهم ان يقدموا عناوينهم قبل السفر للادارة وان يكونوا في مراكز وظائفهم قبل المباشرة بالتدريس بثمانية ايام.

المادة 96

المعلمون الذين يثبت سوء سلوكهم او عدم اقتدارهم يعاملون بموجب مواد الفصل الرابع من قانون التدريسات الابتدائية.

المادة 97

اللوازم المدرسية المادة 97- يشترط ان تكون الادوات الآتية اسماؤها موجودة في كل مدرسة من المدارس: 1- العلم العربي وهذا يرفع في ايام الجمعة والايام الرسمية على باب كل مدرسة (راجع المادة العاشرة). 2- لوحة باسم المدرسة تعلق فوق باب المدرسة. 3- …

المادة 98

تستحضر اللوازم الآتية عدا عن الادوات الاساسية المذكورة في المادة السابقة (97): 1- رحلايات ومقاعد بحسب عدد التلاميذ. 2- كرسي معلم . 3- محبرة للمعلم . 4- ستورة (لوح اسود) للكتابة مع مساحة وتباشير للكتابة . 5- مقياس الهواء . 6- جدول ساعات …

المادة 99

يتدارك التلاميذ كل ما يلزم لهم من الكتب واللوازم التعليمية واما الفقراء الذين لا يقدرون على تدارك الكتب فعلى ادارة المدرسة ان تسعى لتأمين لوازمهم على سبيل الاعانة.
الفصل الخامس عشرالمادة 100-

المادة 100

الدفاتر - الجداول - الاوراق ان الدفاتر والجداول التي تستعمل في المدارس هي كما يأتي:- الدفاتر: 1- دفتر سجل التلاميذ العمومي (الكنية) . 2-* دفتر التفقد . 3- دفتر الصنف (التدريسات اليومية) . 4- دفتر الاثاث . 5- دفتر المكتبة . 6- دفتر سجل …

المادة 101

النماذج المادة 101- مدارس النماذج هل المدارس التي تؤلف من ستة صنفوف وصنف حضانة، يوظف لها مدير وستة معلمين أو يعطى معلمها الاول لقب مدير. لا تتجاوز دروس مديري النماذج الثمانية عشر ساعة في الاسبوع وفي ما بقى من ساعات الفراغ يدخل على دروس …

المادة 102

يؤلف في كل نموذج مجلس معلمين يكون من المدير ومعلمين اثنين وهذا المجلس يجتمع من المدير برئاسة المدير في كل شهر مرة ويتذاكر بالمسائل التدريسية والتربوية في المدرسة ويبين المدير في هذا الاجتماع ما شاهده اثناء مراقبة المعلمين في ذلك الشهر من …

المادة 103

تؤلف في كل مدرسة نموذج لجنة انضباط تكون من المدير ومعلمين وان لجنة الانضباط تنتخب من قبل معلمي المدرسة باكثرية الآراء ويجدد انتخابها في كل سنة ولا يقبل استعفاء اعضاء لجنة الانضباط في خلال السنة المنتخبين اليها.

المادة 104

ان وظيفة لجنة الانضباط هي تدقيق الاوراق المحالة من قبل المدير بحق التلاميذ وبعد تدقيقها واجراء التحقيقات المقتضية اعطاء قرار بالجزاء القانوني (راجع فصل المجازاة) ويتخذ مجلس الانضباط قراراته بالاكثرية ولا يجوز لعضو من اعضاء لجنة الانضباط …

المادة 105

ان قرارات مجلس الانضباط ما عدا الطرد الدائمي قطعية ولا يكون الطرد قطعياً الا بعد تصديق مديرية المعارف. اذا لم يصادق مدير المعارف على قرار الطرد الدائمي يبين الاسباب الموجبة ويعيده للجنة الانضباط فاذا اصرت اللجنة على قرارها يحيله على مجلس …

المادة 106

في المدارس التي ليس لها مجلس انضباط يصير الطرد ببيان اسبابه من قبل المعلم لرئيس لجنة معارف المقاطعة فاذا لم توافق اللجنة على الطرد فللمعلم حق الاستئناف لمجلس المعارف الكبير بواسطة مديرية المعارف والقرار الذي يعطى من مجلس المعارف الكبير …

المادة 107

ان التلاميذ الذين بلغ سنهم السادسة عشرة في المدارس الابتدائية ما خلا الذين في الصنف السادس يخرجون من المدرسة بتصديق يعطى لهم من مدير المدرسة. واذا لم ينجح اي تلميذ من تلاميذ الصنف السادس ممن بلغوا السادسة عشر من عمرهم في الفحص العمومي …

المادة 108

لجنة المتابعات المادة 108- تؤلف في المدارس الابتدائية الليلية والنماذج من المدارس النهارية لجنة للمبايعات يرأسها مدير المدرسة واعضاؤها محاسب المدرسة ومعلمان ينتخبان من قبل المعلمين او ثلاثة معلمين في المدارس النهارية.

المادة 109

ان وظيفة لجنة المبايعات هي: تنظيم شروط التعهد وتعيين نماذج الاشياء التي يراد ابتياعها وحفظها ولها عند مسيس الحاجة ان تقرر ابتياع ما لا تتجاوز قيمته الالف قرش وما تزيد قيمته على ذلك لا يشترى الا بعد الاستئذان من مديريه المعارف. على اللجنة …

المادة 110

لا تصرف قيم الاسناد ما لم يصدق عليها اعضاء لجنة المبايعات.

المادة 111

يكون اجتماع اللجان المدرسية على اختلاف انواعها في غير ساعات الدروس والاعضاء الذين لا يداومون او الذين يحدث لهم عذر يمنعهم من الحضور ولا يخبرون المدير قبل يوم الاجتماع يحسم من راتبهم قسط اليوم.

المادة 112

لا يحق لمعلمي المدارس ذات المعلم الواحد او المعلمين ان يبتاعوا شيئاً تتجاوز قيمته المائة قرش بدون استئذان من مديرية المعارف.

المادة 113

المناوبة المادة 113- يبيت في المدرسة الليلية كل ليلة معلم واحد وعلى المدير ان يفتش المدرسة ليلاَ مرة في الاسبوع على الاقل.

المادة 114

المناوب مسؤول عن انضباط المدرسة واحوالها اثناء نوبته.

المادة 115

يتناوب المناوبون في المدارس الابتدائية الليلية وفق الجدول الذي يرتبه مدير المدرسة وتكون مدة المناوبة لكل مناوب حسبما يراه مدير المدرسة.

المادة 116

وظائف المناوبني في المدارس الليلية المادة 116- على المناوب ان ينظر اثناء نوبته في حركات التلاميذ واحوالهم وان يأخذ بوسائل التأليف بين قلوبهم ويمنع ظهور المنازعات فيما بينهم ويراقبهم بكل اعتناء اثناء الطعام والاستراحة والمطالعة والنوم وان …

المادة 117

على المناوب ان لا يفارق المدرسة او غرفة المطالعة في الصباح والمساء وان يعمل على حفظ السكينة اثناء المطالعة ويشتغل بحل المشكلات التي تعرض للتلاميذ في دروسهم.

المادة 118

لا يسوغ للمناوب استبدال ليلة مناوبته باخرى ولا التخلف عنها ما لم يعهد بالوكالة الى احد المعلمين ويخبر مدير المدرسة بذلك.

المادة 119

اذا وقع حادث ذو بال ليلا فعلى المناوب ان يخبر مدير المدرسة كتابة بذلك.

المادة 120

لا يسوغ للمناوب ان يأذن للتلاميذ ،غير انه اذا اقتضى امر غير معتاد اذن احد منهم ولو ليلا جاز للمناوب ان يأذن له ثم يعلم مدير المدرسة في اليوم الثاني كتابة مبيناَ السبب الذي اقتضاه.

المادة 121

على المناوب ان يلبث في عرف النوم الى ما بعد نوم التلاميذ بربع ساعة وان يحضرها قبل استيقاظهم بربع ساعة وذلك ليراقب انتظام التلاميذ اثناء رقادهم وقيامهم وعليه ان يحافظ على اوقات النوم وفقاَ للجدول الذي يرتبه المدير كما عليه ان يمنع القراءة …

المادة 122

على المناوب ان يمنع من الاكل كل تلميذ لم يكتب اسمه في قائمة الطعام.

المادة 123

على المناوبين في المدارس الليلية والنهارية ان ينبهوا المعلمين الذي يتأخرون عن الدخول الى الدروس وعن الخروج منها.

المادة 124

ان المواد المدرجة في هذا النظام تشمل مدارس الصبيان والبنات معاَ.

اسأل مساعدك عن نظام المدارس الابتدائية الداخلي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية