التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
نُشر
6 أيار 1972
المواد
386
آخر تعديل
1983
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التجارة البحرية ساري

رقم 12 لسنة 1972 · 386 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698، نُشر في 6 أيار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1983
1983بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التجارة البحرية رقم 35 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1983 قانون معدل لقانون التجارة البحرية رقم 35 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون التجارة البحرية رقم 4 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 25

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 25 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (25)

يضمن الناقل البحري كل ما يلحق البضاعة من هلاك أو تعيب عملا بالمادة 213 من قانون التجارة البحرية ، والناقل البحري هو من يصدر وثيقة الشحن ويلتزم بموجبها ايصال البضاعة لميناء الوصول (الاستلام) وعليه فيكون الحكم القاضي برد الدعوى لعدم الخصومة عن (المميز رقم 107 لسنة 19931993
ينتصب مالك السفينة و مستأجرها خصما في الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري اذا ثبتت مسؤوليتها او مسؤولية احدهما وفق أحكام قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 الا ان ذلك مشروط بوجود محل لهذه المسؤولية ، وتنتفي المسؤولية اذا ورد في محضر تسليم الباخر1972
تتولى مؤسسة الموانيء بموجب قانونها رقم 28/1978 القيام بعمليات التفريغ وتحميل الشاحنات وتقديم سائر الخدمات الاخرى ذات الصلة بالموايء عملا بالمادة الرابعة من القانون المذكور , وتعتبر مسؤولة عن اي ضياع او تلف او هلاك يحصل للبضاعة اثناء التفريغ ما لم ير
يستفاد من احكام المادة 296 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لعام 1972 التي عرفت عقد التامين البحري بانه عقد يرضى بمقتضاه المؤمن تعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيم
اناط القانون سلطة تقدير مصلحة الحكومة باقامة الدعوى باسمها كشخص حكمي بوزير المالية عملا بالمادة (9) من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 وينبني على ذلك ان علم ذي المصلحة بوجود النقص في البضاعة المنقولة لحساب الحكومة والذي يعتبر كعلم يصلح لسريان م1958
تنتفي مسؤولية مستاجرة السفينة عن الاضرار التي لحقت بالبضاعة اذا لم تقم بنقل البضاعة , ولا تنتصب خصما لصاحب البضاعة ما لم تكن طرفا في عقد النقل البحري . رقم 969 لسنة 19941994
-1 المعذرة المشروعة المنصوص عليها في المادة 185/1/ج من قانون اصول المحاكمات المدنية انما تكون للشخص الذي يتوجب مثوله بذاته امام المحكمة, ولما كانت المادة 41/1 من قانون نقابة المحامين لا تجيز للاشخاص المثول امام محاكم البداية بانفسهم واوجبت ان يكون ذ رقم 1052 لسنة 19941994
-1 يعتبر مستاجر السفينة هو الناقل البحري ما دام ان عقد ايجار السفينة قد نقل حقوق استغلال الباخرة من المالك الى المستاجر ويؤيد ذلك ان اسم المستاجر ورد في مقدمة بوليصة الشحن مما تنتفي معه مسؤولية مالك السفينة تجاه الغير (المميزة) عن التعويض عن الضرر ا رقم 1205 لسنة 19941994
-1 ان دعوى الضمان الناشئة عن نقل البضائع بالطريق البحري ينبغي اقامتها ضد الناقل البحري الذي كان طرفا في عقد النقل وبما انه لم يثبت ان وثيقة الشحن قد وقعت من المميز ضدها الاولى فتكون الخصومة بين المميزة والمميز ضدها الاولى منتفية . -2 يسقط بحكم مرور رقم 1303 لسنة 19941994
1- كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه او يرتكب خطأ مهنيا او يتجاوز حقوقه او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او يرفض التقيد بقرارات المجلس او يقدم على عمل يمس شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من رقم 315 لسنة 19971997
يضمن الناقل البحري كل ما يلحق البضاعة من هلاك او تعيب او اضرار ويفترض ان الناقل هو مالك الباخرة ما لم يثبت ان المالك تخلى عن الأدارة النوتية والتجارية لمستأجر الباخرة ، والناقل البحري هو من يصدر وثيقة الشحن ويلتزم بموجبها ايصال البضاعة المشحونة لمين رقم 1772 لسنة 19971997
1- استقر الفقه والقضاء على ان عقد النقل البحري يرتب على عاتق الناقل التزاما بتحقيق نتيجة وليس مجرد التزام ببذل عناية0 ومضمون هذا الالتزام هو ان يضمن الناقل كل ما يلحق بالبضاعة المنقولة من هلاك وتعيب واضرار او نقص خلال الرحلة البحرية والى حين تسليمها رقم 1943 لسنة 19971997
1- اذا قام الناقل البحري باستصدار كفالة بنكية مدتها سنة من تاريخها تضمن النقص الحاصل في البضاعة التي نقلها ثم جرى تمديد الكفالة لسنة اخرى فان ذلك يتضمن اقرارا من الناقل بحق صاحب البضاعة بقيمة النقص الحاصل فيها ويعد تنازلا منه عن الدفع بالتقادم المن رقم 395 لسنة 19981998
1- مرور الزمن المنصوص عليه في المادتين (219 و 220) من قانون التجارة البحرية تتعلق بدعوى المسؤولية عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة وجميع الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري وعقد ايجار السفينة وان دعوى الضمان على الناقل البحري تسقط بانقضاء سنة على تاريخ ت رقم 864 لسنة 19981998
1- استقر الاجتهاد على عدم التدخل في قناعة محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها للوقائع مستمد من البينة المقدمة وبصورة سليمة غير مخالفة للقانون0 وحيث ان لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية حسب احكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات من حيث وزن البي رقم 2149 لسنة 19981998
ان المادة 213 من قانون التجارة البحرية تجعل الناقل ضامنا لكل ما يلحق بالبضاعة المنقولة على الباخرة من هلاك وتعيب واضرار وان مالك السفينة لا يكون مسؤولا شخصيا عن الالتزامات الناتجة عن عقد النقل الا اذا كان هو الذي انشأ عقد النقل كما هو واضح من عبا رقم 2188 لسنة 19981998
اذا كان فريقا الدعوى اجنبيين والسفينة موضوع الدعوى اجنبية مسجلة خارج الاردن ولا يتوافر في وقائع النزاع ما يجعله من اختصاص المحاكم الاردنية حسب الاحكام والقواعد التي تنظم اختصاصها الدولي وطالما انه لا يوجد في اوراق القضية ما يثبت ا رقم 2512 لسنة 19981998
مؤسسة الموانئ مسؤولة منفردة عن اعمال تفريغ وتحميل وتخزين البضائع وتقديم كافة الخدمات ذات الصلة باعمال الموانئ عملا بالمادة الرابعة من قانون مؤسسة الموانئ رقم 28 لسنة 1978 وبالتالي فانها تعتبر مسؤولة عن أي اضرار تلحق بالبضائع اثناء قيامها بهذه الاعما1978
يسقط بمرور الزمن حق اقامة الدعوى على الناقل البحري بسبب هلاك او ضرر بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة من يوم التسليم او اليوم الواجب فيه التسليم اذا لم يتم تسليمها عملا بالمادة 219 من قانون التجارة البحرية ، كما نصت المادة (220) من ذات القانون على سقوط ا رقم 1188 لسنة 19991999
التعاقد على توريد كمية من الشعير بين المتعهد ووزارة التموين لا يسري عليه التقادم المنصوص عليه في قانون التجارة البحرية ، أما باقي المدعي عليهم مالك الباخرة ومستأجرها ووكيلها البحري ونادي الحماية وحيث أن الدعوى مقامة عليهم بعد مرور أكثر من سنتين على رقم 2460 لسنة 19991999
1- إن وثيقة الشحن - عقد النقل - هي التي تحدد أطراف عقد النقل البحري وفقاً لأحكام المادة (198) من قانون التجارة البحرية وتقام دعاوى الضمان الناشئة عن نقل البضائع بالطريق البحري على الناقل البحري الذي كان طرفاً في عقد النقل، وعليه، وحيث أن وثيقة الشحن رقم 2675 لسنة 20012001
يستفاد من أحكام المادة (213) من قانون التجارة البحرية أن الناقل البحري يضمن كل الأضرار التي تلحق بالبضاعة أثناء النقل البحري ما لم يثبت أن الضرر الذي أصاب البضاعة نتج عن أحد الأسباب الواردة في أحكام المادة المذكورة ومنها حالة النقص المألوف في البضاع رقم 576 لسنة 20022002
ز رقم 571 لسنة 20052005
0 رقم 1545 لسنة 20082008
التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 19441944
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 386

المادة 1

تعريفات المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون التجارة البحرية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير النقل الميناء : ميناء العقبة الدائرة : دائرة ميناء العقبة المدير : مدير عام دائرة ميناء العقبة او من ينيبه.

الباب الاولفي السفن

المادة 3

الفصل الاول تعريف السفينة المادة (3) السفينة في عرف هذا القانون ، هي كل مركب صالح للملاحة اياً كان محمولة وتسميته ، سواء اكانت هذه الملاحة تستهدف الربح ام لم تكن. تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.السفن اموال منقولة …

الفصل الثانيفي تابعية السفينة وتحديدها

المادة 4

المادة (4) أ- تعتبر السفينة اردنية ، ايا كان محمولها ، اذا كان ميناؤها اردنيا وكان نصفها على الاقل يملكه اردنيون او شركات اردنية ، اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من الاردنيين. لا يجوز للاردني من اصحاب السفينة بيع حصته او جزء …

المادة 5

تنزل منزلة السفن الاردنية:- أ- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الاردني. ب- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الاردنية. جـ- على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة ان ترفع العلم الاردني اثناء السفر مع …

المادة 6

للسفن الاردنية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين الشواطى الاردنية ، وقطر السفن في دخولها الى هذه الشواطئ وخروجها منها.

المادة 7

على السفن الاردنية ان تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:- أ- السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها. وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها. ب- السفن الشراعية …

المادة 8

على اصحاب السفن ان يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم ( المحمول الصافي ) وكامل سعتها الداخلية مضافا اليها سعة الابنية المشيدة على السطح ( المحمول القائم ). يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها الى دائرة ميناء العقبة …

المادة 9

ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة او من الجنب الامامي للكوة الكبرى.
الفصل الثالثفي تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 10

المادة (10) يتخذ دفتر للتسجيل في ميناء العقبة. كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه. تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي او موطن مختار. تسجل السفن التي …

المادة 11

لا يجوز بوجه من الوجه محو الاحرف او الارقام او العلامات القانونية واخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة تتراوح ما بين خمسمائة فلس وعشرة دنانير او لاحدى هاتين …

المادة 12

ان السفن التي تخص اشخاصا اجانب مقيمين في الاردن يمكن تسجيلها في الاردن باجازة من وزير النقل اذا كانت هذه السفن معدة للنزهة او للتجوال داخل ميناء العقبة. يمكن سحب هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة ، وتسحب …

المادة 13

يجب ان يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:- أ- اسمها ( واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل ). ب- رقم التسجيل ( وتلحق به الاحرف المميزة لميناء العقبة ). جـ- تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه. د- …

المادة 14

يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين على الاقل ويذكر حصته في السفينة ومنشأ ملكيته لها. اذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه ان يدلي بتصريحه عنها. وعلى صاحب …

المادة 15

يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب الميناء. ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 13 المذكورة آنفاً.

المادة 16

لا يمكن الطعن في التسجيل اذا انقضت مدة (3) اشهر على تاريخ التعليق ولم يحصل اثناء هذه المدة اي ادعاء او اعتراض. وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر الا حق اقامة دعوى تعويض على صاحب التصريح.

المادة 17

ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة اشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة الى ديوان المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة 15 يوماً من تسلمه لها ولصاحب …

المادة 18

يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي انشاءها او ابتياعها واذا كانت منشأة او مبتاعة في الخارج ، فخلال خمسة عشر يوماً تلي دخولها المياه الاردنية. ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقبة لاجراء معاملات التسجيل. والسفينة المبتاعة او المنشأة …

المادة 19

اذا بيعت السفينة لاجنبي او اذا ضبطها العدو او اذا احترقت او هلكت بطريقة ما ، فعلى المالك المسجلة باسمه ان يعيد سند ملكيتها الى مكتب التسجيل في الميناء ليجري الغاؤه والغاء صحيفة السجل المخصصة للسفينة. ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر …

المادة 20

كل سفينة اردنية غير مسجلة تغادر الميناء ، يجري توقيفها واذا قبض عليها في البحر فتساق الى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم محضراً بذلك. ويحول هذا المحضر للمحكمة المختصة ، وترسل نسخة عنه الى وزير النقل.

المادة 21

اذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية ، فان المحكمة تقرر مصادرة السفينة وبيعها. ويضاف ثمن البيع الى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم الى وزير النقل. وفضلا عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من …

المادة 22

كل اتفاق وكل عقد بعوض او بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته انشاء او فراغ او اعلان او تعديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا بعد تسجيله في دفتر التسجيل. ان الحق في …

المادة 23

كل من نال حقا في سفينة مسجلة استنادا الى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه. الا ان قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير اذا كان قبل التملك عالما بالعيوب او بأسباب البطلان. وفي كل حال يحق للفريق المتضرر ان يقيم على مسبب …

المادة 24

للمتضرر من جراء تسجيل او تعديل او شطب اجري بدون سبب مشروع ان يطلب الغاء هذه الامور او تعديلها. فان لم يقع الالغاء او الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي. اما الاغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل …

المادة 25

يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول امام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمى يبلغ الى المدير. ويشترط …

المادة 26

ان المدير او الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين واهليتهم. ويذكر هذا التحقيق في محضر الضبط او في السند اما فيما يختص بالسندات المنظمة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققا فيها اذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل …

المادة 27

اذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع او القراءة او يعجزان عنهما فان الاعتراف بمضمون الضبط يجري امام المدير او الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالاهلية المدنية ويحسنان الامضاء. ويثبت المدير او الكاتب العدل الاعتراف ، بمضمون محضر الضبط او …

المادة 28

يتخذ المدير سجلا يوميا يثبت فيه بالارقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي اشعارا بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وان تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة …

المادة 29

لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة ان يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتا. وان المطالبة بقيد احتياطي يجب ان ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابعة له مدينة العقبة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق. ينقضي مفعول …

المادة 30

يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب اي صك او اي حكم مكتسب قوة القضية المقضية اثبت تجاه كل فريق له علاقة بحق اعلن عنه حسب الاصول ، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل او القيد الاحتياطي او سقوط ذلك الحق.

المادة 31

تطبق على الشطب احكام المواد 23 الى 29 المتعلقة بالتسجيل الا ان محضر الضبط او سند الشطب يجب ان يذكر فيه:- 1- تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب ان يتناولها الشطب. 2- بيان التسجيل او القيد الاحتياطي. 3- بيان سبب الشطب او الاداة المثبتة له.

المادة 32

يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الالغاء. يشفع توقيع المدير بالختم الرسمي للميناء وتذكر اسباب الشطب في الصحيفة المشار اليها.

المادة 33

ان طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى المدير ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة ، ويجب ايضا تسجيل الدعاوي العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها المدير مؤشرا عليه حسب …

المادة 34

اذا ترتب على سفينة حق عيني انشئ بين الاحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به ، فيمكن اجابة هذا الطلب بعد ابراز مستند يسمح بالتسجيل او طلب وقع عليه المتصرف بالحق ، على ان يكون توقيعه مصادقا عليه في الحالتين ، واذا كان التوقيع غير مصادق عليه …

المادة 35

ان الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل اذا كان الارث عاديا غير مقرون بوصية ، الا اذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث. اما اذا كان الارث …

المادة 36

كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب ان يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع ، ويشفع هذا التوقيع بختم دائرة الميناء.

المادة 37

لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم دائرة الميناء. و لا يتسلم اصحاب الحقوق كالمرتهنين الا شهادة بقيد حقهم.

المادة 38

كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها ( سند التمليك ). يرفض المدير التسجيل ، اذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض انشاؤه رضي المالك المسجل ملكه. وفي سائر الاحوال يجري المدير التسجيل ، ويبلغه لصاحب الحق …

المادة 39

اذا انشأ المدير صحيفة جديدة فانه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الالغاء وختم دائرة الميناء على كل صفحاتها. وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين اوراقه.

المادة 40

على المدير ان يعطى كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بيانا عاما او خاصا بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة او خلاصة عن المستندات.

المادة 41

اذا فقد او تلف سند التمليك او شهادة القيد فيستبدلهما المدير بالطريقة نفسها المتبعة في دائرة الاراضي والمساحة لاستبدال ما يفقد او يتلف من سند تمليك او شهادة قيد يختصان بعقار.

المادة 42

ان المدير مسؤول شخصياً عن الضرر االناتج:- أ- من اغفاله في السجلات قيداً احتياطياً او تسجيلا او شطباً مطلوباً حسب الاصول. ب- من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيداً او قيوداً احتياطية او تسجيلا او شطباً مدرجاً في التسجيل. جـ- …

الفصل الرابعفي اوراق السفينة

المادة 43

المادة (43) كل سفينة مسجلة في الميناء يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:- أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:- 1- سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء. 2- دفتر البحار المتضمن آخرالتشكيلات الطارئة …

المادة 44

يجب ابراز هذه الاوراق عند طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة او الصيد.

المادة 45

كل ربان او رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر او للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم اوراقه لدائرة الميناء بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله الى الميناء تحت طائلة غرامة من ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً عن كل مدة تأخير قدرها …

المادة 46

كل سفينة مسجلة في الميناء فتشت في البحر فتبين انها غير حائزة الاوراق القانونية المبينة اعلاه تساق الى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم بذلك محضر ضبط ويحول هذا المحضر الى المحكمة المختصة.

المادة 47

اذا ثبت على الربان او رئيس السفينة نية التهرب من احكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من دينارين الى عشرين ديناراً وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها وثمن البيع …

المادة 48

اذا ثبت ان ليس في الأمر الا اهمال او سهو فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من نصف دينار الى عشرة دنانير اردنية او باحدى هاتين العقوبتين. كل سفينة حائزة اوراقا مزورة او اوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع …

المادة 49

تنزل منزلة اوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان او الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة اوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الامن العام لاجازة النزول في السفينة.

المادة 50

في الامتيازات والرهون والحجز على السفن الفصل الاول في الامتيازات المادة (50) الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها. أ- الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة. الرسوم عن …

المادة 51

يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فان ديون السفرة الاخيرة الممتازة اية كانت درجتها لها الافضلية عن ديون السفرات السابقة. غير ان الديون الناتجة على عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الاخيرة و لو كانت تتعلق بسفرة …

المادة 52

ان الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة وان كل جعل الاسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.

المادة 53

ان الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة في وقت واحد.

المادة 54

ان الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين. وهي لا تخضع لاية معاملة ولا لاي شرط خاص للاثبات.

المادة 55

ان الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فورا بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 50.

المادة 56

تترتب الامتيازات على السفينة وعلى اجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة واجرتها المكتسبة منذ بدء السفر. غير ان الامتياز المقرر في المادة 50 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع اجور السفينة الواجبة الاداء عن كل …

المادة 57

تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات:- أ- التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته و لم تعوض او عن خسارة اجرتها. ب- التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون …

المادة 58

تنزل منزلة اجرة السفينة اجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل ان تنحصر فيه مسؤولية اصحاب السفينة. ان التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة بفعل عقد التأمين والمكافآت والاعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر …

المادة 59

تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم هـ فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن. وان مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء …

المادة 60

تسقط الامتيازات ايضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون ، بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية:- ان يجري الانتقال وفقا لاحكام المواد 23 و 26 الى 29 و 35 و 37 و 39 من هذا …

المادة 61

للدائنين الممتازين ان يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون. و لا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز. ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.

المادة 62

تطبق الاحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها او مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.
الفصل الثانيفي الرهن البحري

المادة 63

الفصل الثاني في الرهن البحري المادة (63) يمكن عقد الرهن على السفن اذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط ان يكون ذلك باتفاق الفريقين.

المادة 64

ان عقد الرهن البحرى المتفق عليه يجب انشاؤه خطياً. ويمكن اجراؤه بسند عادي. يمكن انشاء صك الرهن للامر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق الرهن.

المادة 65

لا يحق لغير صاحب السفينة او وكيله المفوض بتفويض خاص ، ان يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة. اذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق اجراء الرهن عليها لحاجة التجهيز او الملاحة بموجب تفويض من اكثرية اصحابها اذا كان لهذه الاكثرية في الوقت نفسه …

المادة 66

يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 23 وما يليها من هذا القانون. يضمن تسجيل الرهن فضلاً عن رأس المال فائدة عن سنتين بالاضافةالى فوائد السنة الجارية في وقت الاحالة.

المادة 67

ان الرهن المعقود على السفينة او على رحصة منها يشمل جرمها بكامله وشمل المهمات والادوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها ايضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف. وهذا الرهن لا يشمل اجرة السفينة و لا العلاوات والاعانات الحكومية لكنه يشمل التعويض من …

المادة 68

يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الانشاء وفي هذه الحالة يجب ان يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء. ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر اقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه ايضاً مكان انشائها.

المادة 69

اذا كان عقد الرهن منشأ لامر فيصير انتقاله بتظهير شهادة القيد.

المادة 70

للدائنين الحائزين رهناً مسجلا على سفينة ما او على حصة منها ان يلاحقوها ايا كانت اليد التي انتقلت اليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل. اذا كان الرهن لا يتناول الا حصة من سفينة فليس للدائن ان يطلب الحجز ولا ان يلاحق …

المادة 71

ان من يشتري سفينة او حصة منها ويريد ان يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة. عليه بعد اجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات او بمهلة خمسة عشر يوماً ان يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة الى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار …

المادة 72

لكل صاحب دين مسجل ان يطالب ببيع السفينة بالمزايدة او ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة اضافية على الثمن لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف. ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشره ايام بعد التبليغ. …

المادة 73

يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه او بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.

المادة 74

يمتنع بيع السفينة في الخارج اذا كانت مرهونة في الاردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له وان المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مرهونة يعد مرتكبا لجريمة اساءة الائتمان.

الفصل الثالثفي الحجز

المادة 75

الفصل الثالث في الحجز المادة (75) لا يمكن مباشرة الحجز الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الانذار بالدفع.

المادة 76

يجب ابلاغ الانذار الى شخص المالك او الى محل اقامته. اذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن ابلاغ الانذار الى ربان السفينة اذا كان الدين يتعلق بالسفينة او بالشحنة.

المادة 77

اذا انقضى على الانذار عشرة ايام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل القاء الحجز.

المادة 78

على مأمور الاجراء ان يبين في محضر الضبط مايلي:- اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته. السندالذي بموجبه يلاحق التنفيذ. المبلغ المطلوب دفعه. مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب ان يلاحق البيع امامها وفي المكان الذي ترسو فيه …

المادة 79

على الحاجز ان يبلغ المالك بمهلة ثلاثة ايام نسخة عن محضر الحجز وان يستدعيه امام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الاشياء المحجوزة. اذا لم يكن المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز …

المادة 80

يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء اكانت السفينة كاملة الصنع او قيد الانشاء. وفي الحالة الثانية يشترط ان يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة و لا حق اجراء الرهن عليها. وان السلطة الموكلة …

المادة 81

اذا كانت السفينة اجنبية فلا بد من الرجوع الى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التى تتبعها السفينة. وعلى هذه القنصلية تقديم بيان باسماء دائني السفينة المسجلين ، وعندئذ يمكن تبليغهم بواسطة قنصليتهم خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلم …

المادة 82

ان محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح. واذا لم يعرض اي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمناً للطرح جديداً أقل من الثمن الاول وتاريخاً للمزايدة التالية.

المادة 83

تقام دعاوى الاستحقاق والابطال قبل الاحالة. اما اذا لم تقم دعاوى الاستحقاق الا بعد الاحالة فتتحول حكماً الى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع. لا تقبل دعاوى الاستحقاق والابطال الا اذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

المادة 84

يمنح المدعي او المعترض الثلاثة ايام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعي عليه ثلاثة ايام للرد عليه ، وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لاسباب هامة.

المادة 85

يجري البيع في جلسة المزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الاعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين محليتين فضلا عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.

المادة 86

تلصق الاعلانات على الجزء الاكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع امامها وعلى رصيف الميناء وفي البورصة التجارية اذا وجدت.

المادة 87

يجب ان يبين في الاعلانات الملصقة او المدرجة في الجرائد ما يأتي: - اسم طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته. - المستندات التي يداعي بموجبها. - مقدار المبلغ الواجب الاداء. - المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة. - اسم صاحب …

المادة 88

لا تقبل المزايدة الاضافية في حال حصول البيع القضائي.

المادة 89

على المشتري في مهلة اربع وعشرين ساعة ابتداء من الاحالة ان يودع ثمن شرائه بدون نفقات في احد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة اقامة المزايدة على عهدته.

المادة 90

وفي حالة عدم الايداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتقرر احالتها بعد ثلاثة ايام من تجديد النشر والاعلان كما تنص عليهما المادة 86 بمزايدة تقام على عهدة المشتري. ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

المادة 91

ان حكم الاحالة لا يقبل الاعتراض. على انه يجوز خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره ومن أجل عيب في صيغته فقط ان يرفع الى محكمة الاستئناف المختصة بمقتضى استدعاء ، فتبت فيه بقرار لا يقبل الاعتراض ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده الى ديوانها.

المادة 92

يسجل حكم الاحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الاجراء بعد اكتسابه قوة القضية المقضية.

المادة 93

ان الاحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوي الالغاء التي تحق للاشخاص الذين سبق لهم ان تبلغوا بمقتضى المادة 80 وان شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوي المذكورة يتم للمشتري على اثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الاحالة وشهادة من …

المادة 94

ان توزيع القيمة الناتجة عن الاحالة يجري وفقاً لاحكام القوانين النافذة.
الباب الثالثفيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها

المادة 95

المادة (95) كل مالك سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الاعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها اثناء ممارسته صلاحياته القانونية. وهو مسؤول ايضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق ، وسائر خدام السفينة وعن اخطائهم.

المادة 96

يجوز لمالك سفينة بحرية ، تحديد مسئولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة عن اي سبب من الاسباب التالية ، الا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي اولا : أ- وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة …

المادة 97

على الدائن ان يثبت ان الحادث المؤدي الى الدين ناتج عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة. ان تحديد المسئولية لا يعنى الاعتراف بوجودها.

المادة 98

أ- يطبق مبدأ تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة ( 99 ) على جميع الديون الناشئة عن الاضرار الجسدية والاضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين ، دون اعتبار لاي دين ناجم عن اي حادث معين آخر. ب- عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود …

المادة 99

يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:- أ- بالنسبة للاضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث ، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وعشرون ديناراً او ما يعادل الف فرنك على اساس …

المادة 100

في كل قسم من قسمي المؤونة الوارد تفصيلها في المادة السابقة يجري توزيع المبالغ بين الدائنين حسب المقادير الثابتة في مطالباتهم.

المادة 101

اذا حدث قبل توزيع المؤونة ان دفع صاحب السفينة كلياً او جزئياً احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 96 ، يأخذ حين التوزيع مكان الدائن الاصلي شريطة ان يكون لهذا الدائن الحق في الدين.

المادة 102

عندما يثبت صاحب السفينة انه قد يجبر في وقت لاحق على دفع احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة (96) كلياً او جزئياً فيمكن للمحكمة او لاي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة ، الامر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتاً لتمكين مالك السفينة …

المادة 103

لتحديد مدى مسؤولية مالك السفينة طبقاً لاحكام هذا الباب تعتبر كل سفينة تقل حمولتها عن 300 طن كأن لها هذه الحمولة.

المادة 104

تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:- - للسفن البخارية واي سفن اخرى تبحر آلياً تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف اليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة لقاء الاماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية. - للسفن الاخرى تؤخذ الحمولة …

المادة 105

يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة ليتمكن من التفرع بحصر المسئولية لمالك السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بايداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسئوليته. والمبلغ المودع …

المادة 106

اولا: في جميع الاحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لاحكام هذا القانون وتكون السفينة او اية سفينة اخرى تخص المالك نفسه او اية اموال اخرى يملكها قد حجزت من اجل ضمان تسديد الديون الناشئة عن الاضرار المنصوص عليها في …

المادة 107

أ- لا يكون مالك السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها. ب- دون المساس بأحكام الفقرة (ج). تشمل احكام هذه المادة المستأجر والمجهز ومدير ادارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك او المستأجر او المدير ، …

المادة 108

لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على ان يعوض عليه عند الاقتضاء.

المادة 109

اذا كان الربان المعزول احد اصحاب السفينة فله ان يرجع عن ملكه فيها وان يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى او قضاء.على ان حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم …

المادة 110

يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها. على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالاجماع.

المادة 111

لا يلزم كل مالك في السفينة الا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي الى تبعة شخصية. وفيما عدا ذلك فان له في كل وقت ان يتبرأ من الالتزامات الناتجة عن عمل ادارة يكون قد ابى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك …

المادة 112

ليس لمجهز السفينة المكلف بادارتها وتجهيزها من قبل اصحابها ان يبيع السفينة وان يعقد رهنا عليها ما لم يفوضوا اليه ذلك بتفويض خاص. لكن يستطيع ان يعقد تأمينا عليهما ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص …

المادة 113

اذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من اصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه اي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية.
الباب الرابعفيما يختص بالربان

المادة 114

الباب الرابع فيما يختص بالربان المادة (114) كل ربان او رئيس يكلف بادارة سفينة او غيرها من المراكب مسئول عن الاضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع او الخطأ اثناء قيامه بوظيفته.

المادة 115

على الربان ان يسلم البضائع التي يستلمها. ويثبت استلامه اياها بوثيقة الشحن او بأية وثيقة أخرى.

المادة 116

على الربان ان يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الانظمة.

المادة 117

يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لاجل الرحلة. انما ليس له ان يقوم بهذه الاعمال الا بموافقة مجهز السفينة اذا اتفق وجود هذا المجهز او ممثله في محل اجرائها.

المادة 118

في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة ( يخت ) على الربان ان يتخذ دفتر يومية برقم صفحاته ويوقعها مدير عام دائرة الميناء. ويذكر في دفتر اليومية بامانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة اثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات …

المادة 119

على الربان ان يستصحب على متن السفينة الاوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند ايجار السفينة وقائمة الحمولة ( مانيفستو ) وتذاكر المعاينة والايصال بالدفع او باعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.

المادة 120

الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها الى الموانيء او الى الفرض او الى الانهر وعند خروجه منها ، وعليه ان لا يغادرها اثناء السفر لاي سبب او خطر الا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بانقاذ المال واوراق …

المادة 121

اذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسئولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة او في الشحن. ولا يبقى الربان مسئولا في حالة القوة القاهرة وعليه اثبات هذه الحالة.

المادة 122

الربان مسئول عن كل هلاك او ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الاول اي على سطحها الاعلى ما لم يحصل على رضا الواسق او كانت العادات البحرية تجيز هذا السوق. ينزل منزلة السطح الاول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة او ما يماثلها …

المادة 123

اذا طرأت حاجة ملحة اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في الاردن رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل الاردني اذا وجد والا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة …

المادة 124

لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها الا اذا ثبت قانونا وحسب الاصول ان السفينة غير صالحة للملاحة. وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز …

المادة 125

ان الربان الذي يدير سفينة على ان يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له ان يتعاطى اية متاجرة لحسابه الخاص الا بعقد اتفاق مخالف واذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر اذا وقعا.

المادة 126

على الربان لدى وصوله الى الميناء الذي يقصده او لدى دخوله الى ميناء للارساء الوقتي وبمهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر ان ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات الميناء وفي الخارج من القنصل الاردني اذا وجد والا فمن السلطات البحرية ذات …

المادة 127

اذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي …

المادة 128

يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفوا اذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية ان تقرر اجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان او اي شخص آخر له مصلحة في الأمر. ويجري التحقيق امام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج امام القنصل الاردني …

المادة 129

اذا اقتضى انشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة او العجلة ان يفرغ اية بضاعة ولا ان يفتح الكوات التي في ظهر السفينة الا بعد تقديمه تقريره البحري.

المادة 130

على الرغم من وجود مرشد على متن السفينة وان كان وجوده اجباريا فسلطة الربان ومسئوليته تظلان كاملتين.

المادة 131

في تنظيم العمل البحري الفصل الاول في عقد استخدام الملاح المادة (131) الملاح هو كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.

المادة 132

اذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة او وكيله للاحكام التالية:- 1- تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة. ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع امضائه او بصمة اصبعه. وان السلطة …

المادة 133

يجب ان يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:- - كونه معقودا لمدة محدودة او لسفرة كاملة. - خدمة الملاح او وظيفته. - التاريخ الذي يجب ان تبتدئ فيه الخدمة او الوظيفة. - طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين. - مبلغ الاجرة الثابتة او اساس …

الفصل الثانيالتزامات الملاح

المادة 134

المادة (134) على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لاوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة. أ- للربان ان يفرض غرامة نقدية بحق …

المادة 135

ليس للربان و لا للملاح ان يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص الا بأذن من مجهزها. واذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم اعلى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه بالاضافة الى التعويضات التي قد تترتب …

المادة 136

على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين اردنيين للملاحة والصيد في المياه الاقليمية. اما للاسفار البعيدة فيجب ان يستخدم صاحب السفينة لغاية الخمس من الملاحين الاردنيين اذا امكن. واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في …

المادة 137

لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان ان يستخدما نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية الا اذا حصلا خطياً على رضى والديهم او وصيهم.

المادة 138

يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بان يكون كامل اجرة الملاح او بعضها حصة من اجرة السفينة او من الربح ان يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي. تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة …

المادة 139

في حال تمديد السفرة او اختصارها يقبض الملاحون اجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية اذا كانت اجورهم تدفع لهم مشاهرة.

المادة 140

اذا كانت اجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها اي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار. واذا مددت السفرة او تأجلت عن قصد فتزداد الاجور بنسبة مدة التمديد او التأجيل.

المادة 141

اذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح او من اجرة السفينة فلا يحق لهم اي تعويض من جراء تأجيل السفرة او تمديدها او اختصارها بسبب قوة قاهرة. واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التى يحكم باعطائها …

المادة 142

ان ما يثار من منازعات حول دفع الاجرة ، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين ، يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في ميناء العقبة واذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين …

الفصل الرابعفي التسليف والحجز على اجور الملاحين وحبسها والتفويض عنها

المادة 143

المادة (143) ان كل سلفة على الاجر يجب ان تدون في دفتر البحارة ، اذا تقاضاها الملاح قبل السفر. وفي دفتر اليومية ، اذا تقاضاها اثناء السفر. وعلى الملاح ان يضع توقيعه او بصمة اصبعه. وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز ان …

المادة 144

يفوض الملاح قبض السلفات زوجه واولاده واصوله دون غيرهم.

المادة 145

ان السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد الى مجهز السفينة الا اذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى اعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر. وان السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا للاعادة …

المادة 146

ان اجر الملاحين وارباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها الا للاسباب التالية ولغاية الربع: بسبب دين للدولة. وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء او الكساء او المسكن. وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد اجرة سابقة …

الفصل الخامسفي حماية صحة الملاح

المادة 147

المادة (147) لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء. وان استخدام الملاحين المصابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في …

المادة 148

اذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء العقبة. اما اذا كان العصيان او الخطأ غير الحري بالمعذرة او السكر سببا او مرجعا للجرح او للمرض او اذا كان في الامر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة …

المادة 149

لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد ان يصبح الجرح او المرض غير قابل للشفاء.

المادة 150

الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة تحق له اجرته مادام على متنها. وبعد انزاله الى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره اجرة الملاح لمدة اربعة اشهر على الاكثر. واذا حصل انزاله الى اليابسة في بلاد اجنبية فيجب ان يودع لدى القنصل الاردني او …

المادة 151

ان الحق بالاجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عن الوفاة او الشفاء او عند تحقيق عضالية الداء.

المادة 152

اذا كان جرح الملاح او مرضه مسبباً عن العصيان او السكر او مرجعه الوراثة او الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالاجرة او بالعطاء.

المادة 153

اذا توفي الملاح من جراء مرض او جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة اية كانت الحالة.

المادة 154

تطبق احكام قانون العمل فيما يختص بالعجز الكلي او الجزئي الذي يصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.
الفصل السادسفي الرد الى الوطن

المادة 155

المادة (155) على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها بسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية ، او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة و لا …

الفصل السابعفي انقضاء عقود الاستخدام

المادة 156

المادة (156) ينقضي عقد الاستخدام:- 1- بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة. 2- باتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حالة عقده لمدة السفرة. 3- بوفاة الملاح. 4- بفسخ العقد بقرار قضائي. 5- بطروء سبب محق للطرد.

المادة 157

اذا كان عقد الاستخدام قد انشيء لمدة محدودة وكان قد حل اجله في اثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية او سفينة الصيد حتى وصولها الى ميناء العقبة.

المادة 158

أ- اذا توفي الملاح اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى آخر الشهر. ب- واذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغا مقطوعا واما حصة من الربح او من اجرة السفينة فيتوجب له كامل اجرته او كامل …

المادة 159

ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة او ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض. وفي غير ميناء العقبة ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينة لذنب خطير الا باذن من القنصل الاردني اذا وجد والا فباذن من سلطات الميناء البحرية. ومهما …

المادة 160

اذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل وتراعى في ذلك احكام قانون العمل الاردني.

المادة 161

ان فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقا بالتعويض.

المادة 162

ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم باعطائه للسفينة. وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة.

المادة 163

اذا تعذر السفر ، بسبب قوة قاهرة ، فان فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح اي حق بالتعويض اما اذا كان مستخدما مشاهرة او بالسفرة فتدفع له اجرة عن الايام التي قضاها بخدمة السفينة.

المادة 164

اذا تعذرت ، لسبب قوة قاهرة ، مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة او بالسفرة اجرهم حتى يوم انقطاع عملهم. واذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من اجرة السفينة او من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح او من …

المادة 165

المادة (165) يشترك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الادارية والقضائية لقاء الضرر الواقع اذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل اجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقررة.
الفصل الثامنفي الاحكام القضائية بالربان

المادة 166

المادة (166) ان اجر الربان ما عدا اجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له. اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للاسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 146.

المادة 167

ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد او ابطاله بمشيئته اثناء السفر. لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان في اي وقت شاء بشرط ان يعوض عليه في حالة عزله له بدون سبب مشروع.

المادة 168

ان الاحكام المتعلقة بتسديد الاجرة في حالة تأخير السفرة او تمديدها او اختصارها لا يطبق على الربان اذا كان خطأه الخاص سببا لما طرأ على السفرة من تعديل.

المادة 169

بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد.
الباب السادسفي ايجار السفينة وعقد النقل

المادة 170

الباب السادس في ايجار السفينة وعقد النقل الفصل الاول احكام تمهيدية المادة (170) يطبق القاضي عادة المكان او العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق والقانون.

المادة 171

اذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها ان يستبدلها بسفينة اخرى ما لم تهلك او تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.

المادة 172

للربان اذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها ان يأمر بوضعها على الارض في محل وسقها او ان يحدد عنها اجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر اكبر. واذا اكتشفت هذه البضائع اثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر بالبضائع الموسوقة بدون حق ، …

الفصل الثانيفي ايجار السفينة لأجل معين

المادة 173

المادة (173) ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستأجرها وان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن ادارتها التجارية …

المادة 174

تلزم اجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التى تكون فيها السفينة تحت تصرفه. وفي حال ضبط السفينة او توقيفها او هلاكها تلزم اجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.

المادة 175

اذا قيست اجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم كاملها.

المادة 176

تلزم الاجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها الى يوم اعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن. توقف هذه الاجرة في كل المدة التى يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة …

الفصل الثالثفي ايجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري

المادة 177

الجزء الاول احكام عامة المادة (177) ان عقد ايجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة او بعضها مؤجرا لسفرة او لعدة سفرات معينة. وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء اجرة ان يوصل الى مكان معين امتعة او بضائع على ان …

المادة 178

على السفينة ان تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه او العادي وعلى الربان ان يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه ان يوصلها في الميناء المقصود الى المستلم تحت الروافع.

المادة 179

ان استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة ان يحملوا فيها اية بضاعة الا برضى مستأجر السفينة. واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها او بقسم معين منها فليس للربان ان ينقل في السفينة او في …

المادة 180

ان مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.

المادة 181

على مؤجر السفينة ان يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان او يبيعها اثناء السفر لاجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة اليه اذا بلغته السفينة سالمة والا فباعتبار ثمن بيعها …

المادة 182

اذا لم يحضر احد لتسلم البضائع واذا رفض تسلمها من كانت مرسلة اليه فللربان ان يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة او بعضها لغاية مبلغ اجرة السفينة وتقرير ايداع البضائع غير المباعة. واذا كان محصول البيع كاف لايفاء مبلغ الاجرة فيبقى للربان …

المادة 183

الجزء الثاني في التزامات مستأجر السفينة او الواسق المادة (183) اذا لم يأت الواسق الى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الاجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط ان تحسب له المصاريف …

المادة 184

لا تلزم اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه. على ان الاجرة تكون لازمة:- أ- اذا كان عدم التسليم ناتجاً عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق. ب- اذا لجأت …

المادة 185

على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها اجرة السفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة. ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط التأمين لصالح مستأجر السفينة او الواسق.

المادة 186

على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريدان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة اثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة. لا يتم تسليم البضائع الا بعد تقديم كفالة مالية …

المادة 187

اذا وقفت السفينة اثناء السفر بأمر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة و لا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها. ويحق للواسق اثناء توقف السفينة ان تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط ان …

المادة 188

اذا تعذر على السفينة التوجه الى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يتوجب على الواسق الا اجرة الذهاب من السفرة ولو كان ايجاره معقوداً للذهاب والاياب.

المادة 189

اذا تعذر على السفينة الدخول الى الميناء المقصود بسبب الحصار او اية قوة قاهرة تطلق يد الربان في العمل ما فيه منفعة الواسقين اذا لم يكن مزودا بأوامر لمثل هذه الحالة ولا ينتج عن ذلك اي عطل او ضرر.

المادة 190

ليس للواسق ان يتبرأ من اجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها اثناء السفر او نال منها التلف.

المادة 191

الجزء الثالث في مهلة الانتظار للسفيه ومهلة انتظارها اللاحقة المادة (191) ان ايام السقائف اي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي اعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع ، وفيما يختص بالتفريغ في …

المادة 192

ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق او للتفريغ واذا لم يحدد العقد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها الا بعد اربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان باعلام المستأجر او المرسل اليه او …

المادة 193

تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق او التفريغ وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

المادة 194

ان تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الايام الاضافية يعتبران اجرة اضافية.

المادة 195

الجزء الرابع في فسخ عقد ايجار السفينة او النقل المادة (195) يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرأت قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة. واذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد …

المادة 196

الجزء الخامس في امتياز مؤجر السفينة والناقل المادة (196) لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.

المادة 197

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع اجرتها ما لم تقدم له كفالة وله ايضا ان يطلب ايداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع اجرة السفينة وان يطلب بيعها اذا كانت عرضة للتلف.

المادة 198

الجزء السادس صيغة عقود ايجار السفينة والنقل الجوي المادة (198) يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند …

المادة 199

ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين. ويشترط ان يذكر فيه ما يأتي:- 1- اسم المتعاقدين. 2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان السفينة تعين فيما بعد. 3- …

المادة 200

ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان ويشترط ان يذكر فيها ما يأتي: - أ- اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر. ب- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها …

المادة 201

ان كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الامور السابق بيانها لا تصلح الا كمبدأ ثبوت بالكتابة تجيز اتمام الاثبات بالشهادة.

المادة 202

يصير ذكر علامات ( ماركات ) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن . يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع بطريقة تجعلها دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفرة. للناقل ان …

المادة 203

اذا كانت افادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها او كميتها او نوعها او زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسئولا تجاه الناقل عن كل الاضرار الناتجة عن افادته ولكن ليس للناقل ان يتذرع بهذه الافادة المغايرة للحقيقة تجاه اي شخص كان غير الشاحن.

المادة 204

تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لامر او لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتدوال وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها والوثيقة لامر تكون قابلة للتدوال بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخاً. وليس للربان ان يسلم البضاعة …

المادة 205

يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لامر او لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول. او هذه العبارة: غير قابلة للتداول وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حالة استعمال احداها. ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهره ، …

المادة 206

اذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة اصلية تجاه موقعها.

المادة 207

اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة و وثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. اما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الايجار.

المادة 208

ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بارسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها. فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة. و لا …

المادة 209

اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة ( غير …

المادة 210

ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام واذا تنظم معا سند ايجار السفينة و وثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الايجار.

المادة 211

الجزء السابع في التزامات الناقل وشروط الابراء من المسؤولية المادة (211) لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار …

المادة 212

الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر:- 1- بان يعد السفينة اعدادا حسناً لتكون صالحة للملاحة. 2- ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة. 3- ان ينظف ويحسن حالة الانابر ( العنابر ) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن …

المادة 213

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار مالم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الاضرار ناتجة عما يأتي: 1- عن خطأ في الملاحة يعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال. 2- عن العيوب الخفية التي في السفينة. 3- عن …

المادة 214

ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغاً يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة. ويدرج هذا …

المادة 215

أ- يعتبر ملغى و لا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشأ في المملكة الاردنية الهاشمية او في خارجها وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون او …

المادة 216

اذا اعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من امره فلا يتعرض الناقل لاية مسؤولية من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بهذه البضاعة.

المادة 217

اذا شحنت في السفينة بضائع من الانواع الملتهبة او المتفجرة او الخطرة التي لم يكن الناقل او وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل ان ينزلها من السفينة او ان يتلفها او يزيل اذاها بدون …

المادة 218

أ- اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد. والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن. اما اذا كان في الامر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه …

المادة 219

الجزء الثامن في مرور الزمن المادة (219) يسقط بحكم مرور الزمن حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر ، في كل الاحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.

المادة 220

بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة.

المادة 221

يسقط بحكم مرور الزمن:- بعد سنة من انقضاء السفرة ، حق كل دعوى مالية تتعلق باجرة السفينة وبعد سنة من التسليم ، حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على امر الربان او عن تقديم اشياء ضرورية للتجهيز والتموين. وبعد سنة من تسلم …

المادة 222

الجزء التاسع في نقل الركاب بحراً المادة (222) ان نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن اجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف ، وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.

المادة 223

اذا نظمت ورقة السفر او العقد باسم الراكب فليس لهذا ان ينقل حقه الى آخر الا برضى الربان.

المادة 224

يخضع نقل امتعة الراكب الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والاضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.

المادة 225

تلزم اجرة السفر حتى في حالة عدم قيام الراكب بالسفرة او في حالة قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.

المادة 226

اذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز له فسخ العقد ايضا.

المادة 227

اذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع الميناء المقصود او بسبب الحصار او اية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لان تعوض جهة على جهة.

المادة 228

اذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينةالى الميناء المقصود فلا يحق للربان الا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له اجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود.

المادة 229

اذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر الى المكان المقصود.

المادة 230

اذا اكره الربان على تأمين اصلاح السفينة اثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الاصلاح وبدفع اجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاصلاح بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض عليه الربان اتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.

المادة 231

اذا طرأ على الراكب اي ضرر اثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت انه ناجم عن قوة قاهرة او عن خطأ الراكب.

المادة 232

اذا توفي الراكب اثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالامتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.

المادة 233

يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة ان يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وان يراعي اوامر السفينة.

المادة 234

بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب. اما الدعاوي الناشئة عن عقد نقل امتعة الراكب فتخضع لاحكام المادة 218 من هذا القانون.

المادة 235

الجزء العاشر في القطر المادة (235) اذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فان ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت ان هذه لم تكن بادارته. غير ان مسؤوليته هذه تبقى له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة …

الباب السابعفي الاخطار البحرية

المادة 236

الفصل الاول في التصادم المادة (236) اذا وقع تصادم بين السفن البحرية او بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فان التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من اشياء واشخاص يدفع وفقا للاحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.

المادة 237

اذا وقع التصادم عرضا او اذا سببته القوة القاهرة او اذا حام الشك حول اسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص ان كانت السفن او احداها راسية حين تصادمها.

المادة 238

اذا كان التصادم مسببا عن خطأ احدى السفن فيتوجب التعويض من الاضرار على المسؤول عن هذا التصادم.

المادة 239

اذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فادحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن اذا حالت الاحوال دون اثبات هذه النسبة او اذا بدت الاخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية. وان الاضرار الملحقة بالسفن او بحمولتها او بامتعة البحارة او …

المادة 240

اذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق الزاميا.

المادة 241

تطبق الاحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها او لما على متنها من اشياء او اشخاص بقيامها بحركة او باغفالها حركة او بعدم مراعاتها للانظمة.

المادة 242

على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها ان يغيث السفينة الاخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون ان تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي.

المادة 243

على الربان ايضا ان يعلم السفينة الاخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والميناء الآتية منه والميناء الذاهبة اليه. لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للاحكام السابقة.

المادة 244

تطبق احكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية.

المادة 245

ان دعوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة اخرى و لا تترتب اية قرينة خطأ خاصة لجهة تبعة التصادم.

المادة 246

اذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعى عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة. ان المحكمة التابع لها ميناء العقبة ، عندما تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني. تعود الصلاحية في …

المادة 247

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث. غير ان حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.

الفصل الثانيفي الاسعاف والانقاذ

المادة 248

المادة (248) كل عمل اسعاف او انقاذ تقوم به سفينة ، خدمة لسفينة اخرى تكون في خطر وللاشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولاجرتها واجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للاحكام التالية:

المادة 249

ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عادلا و لا يتوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.

المادة 250

لا يحق اي جعل للاشخاص الذين يشتركون باعمال المساعدة اذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن اغاثتها منعا صريحا معقولا.

المادة 251

لا يحق اي جعل للسفينة القاطرة عن اسعافها او انقاذها للسفينة المقطورة بها او لحمولتها ما لم تقم باعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر.

المادة 252

يلزم الجعل وان يكن كل من الاسعاف او الانقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد.

المادة 253

يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين والا فتحدده المحكمة. وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين او بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها واذا كانت السفينة المنقذة اجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها.

المادة 254

للمحكمة ان تلغي او ان تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف او انقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره اذا اعتبرت ان شروط الاتفاق غير عادلة. ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا ثبت …

المادة 255

تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس:- أ- في الدرجة الاولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والاضرار المتكبدة ومخاطر …

المادة 256

لا يلزم اي جعل عن الاشخاص المنقوذين. لمنقذي الارواح البشرية المتدخلين بمعرض الاخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتهما.

المادة 257

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ. ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه الاردنية السفينة المسعوفة او المنقوذة. يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة …

الفصل الثالثفي الخسائر البحرية (العوار)

المادة 258

المادة (258) الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ اثناء الرحلة البحرية على السفينة او الحمولة من اضرار او هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية او غير مألوفة.

المادة 259

تسوى الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين اصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الاحكام التالية:

المادة 260

الخسائر البحرية نوعان: خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة.

المادة 261

الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشيء المتضرر.

المادة 262

الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 266 وهذا …

المادة 263

ان الاضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر البحرية المشتركة.

المادة 264

على من يطالب بقبول نفقة او هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة ان يثبت وجوب هذا القبول.

المادة 265

لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى اصول التحاص المبينة ادناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصةبين اصحاب العلاقة.

المادة 266

لكي يفسح مجال التحاص يجب ان يكون قد انقذ كامل السفينة والحمولة او بعضها ما لم يهلك احدهما اهلاكا تاما حفظا لسلامة الآخر.

المادة 267

اذا كان الخطر المشترك نتيجة اما لعيب في السفينة خاص او في البضائع واما لخطأ الربان او الواسقين فان الاضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر اصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي …

المادة 268

ان البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن او التي لم يقدم عنها الربان اشعار بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة اذا هلكت لكنها تدخل في الغرامة اذا هي انقذت. وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن …

المادة 269

البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة اذا هي انقذت. اما اذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص الا اذا اثبت انه لم يوافق على طريقة الوسق هذه. لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.

المادة 270

تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع ، وامتعة البحارة والركاب واجهزتهم الشخصية واجور البحارة ومؤن السفينة وبالاجمال كل الاشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. اما اذا هلكت فان قيمتها ترجع عن طريق التقاص.

المادة 271

لكل صاحب علاقة ان يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الاموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.

المادة 272

تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الاهلاك او في مكان انقطاع السفر بموجب قانون هذا الميناء وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الاشياء المنقوذة. وهي تتألف من ثلاثة أقسام:- 1- تحديد …

المادة 273

يقوم بالتسوية بما امكن من السرعة خبراء يعينهم قاضي صلح مدينة العقبة اذا لم يتفق عليهم جميع اصحاب العلاقة.

المادة 274

اذا لم يرض بالتسوية كل اصحاب العلاقة فانها تعرض لتصديق محكمة صلح مدينة العقبة بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة.

المادة 275

تحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة واجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.

المادة 276

ان المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك او ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم او الاستبدال على ان يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة. لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم. اذا لم يكن في الامر ترميم او استبدال فيحدد المبلغ …

المادة 277

تخمن البضائع المهلكة او الاضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن على ان يدفع صاحبها اجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.

المادة 278

اذا كان هلاك اجرة السفينة معدا من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضى حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الاجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.

المادة 279

يحسب في عداد المجموعة المدينة:- 1- البضائع بكامل قيمتها اذا هي انقذت او بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود اذا هي اهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية واجرة السفينة ما لم يشترط ان الاجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث. 2- السفينة …

المادة 280

للربان ان يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة.

المادة 281

للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع او الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها اذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث. لاصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى اجرتها المعرضة …

المادة 282

يجري توزيع الغرامة بنسبة الحق المتوجب. وفي حالة عجز احد الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم.

المادة 283

ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك او ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة ايام لا تدخل فيها ايام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.

المادة 284

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة الى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الاهلاك او الى مكان انقطاع السفر.
الباب الثامنفي عقود الاستقراض الجزافي

المادة 285

المادة (285) عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها و لو تخطى …

المادة 286

لا يمكن عقد القرض الجزافي الا مع الربان اثناء السفر للقيام بنفقات الترميم او لقضاء سائر حاجات السفينة او الحمولة.

المادة 287

ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في الاردن قاضي صلح العقبة وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي. يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على …

المادة 288

يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة. اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة. واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاد التسليف الذي …

المادة 289

اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسؤولا عن القرض. ان مالك السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96). وصاحب البضائع الجاري عليها …

المادة 290

يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض. وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله. واذا ادرج في العقد كلمة لامر فان ضمانة …

المادة 291

للمقرض ان يسترد القرض اذا هلكت الاشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص او بسبب عمل المستقرض او مستخدميه.

المادة 292

لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الاشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الاشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.

المادة 293

اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان المبلغ المقرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها …

المادة 294

اذا عقد عدة قروض بضمانة الاشياء نفسها فالقرض المتأخر له الافضلية على المتقدم.

المادة 295

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.
الباب التاسعفي التأمين

المادة 296

الفصل الاول شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له المادة (296) التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة …

المادة 297

جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح.

المادة 298

ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين اصليتين. ويجب ان يبين فيه ما يأتي:- أ- تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر او بعده. ب- اسم طالب التأمين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته. جـ- الاخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها. د- …

المادة 299

لا يمكن استحضار المؤمنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد ولكن اذا وقع على العقد وكيل ، فللمؤمن له ان يدعي امام محكمة مقام المؤمن. واذا وقع في مكان واحد على اكثر من نصف قيمة التأمين فللمؤمن له ان يستحضر سائر المؤمنين امام محكمة هذا المكان …

المادة 300

ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له ، حين انشاء العقد ، واي اختلاف بين عقد التأمين واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال. ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها …

المادة 301

وعلى المؤمن له ان يبلغ الى المؤمن ، تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند المؤمن.

المادة 302

يحق للمؤمن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة التأمين ، وان تكن منظمة للامر او لحاملها ، بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المؤمن له الاول فيما لو كان التحويل لم يقع.

المادة 303

يمكن دائما فسخ عقد التأمين تبعا لمشيئة المؤمن له ، ما دامت الاخطار لم يبتديء مجراها. والمؤمن له الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للمؤمن بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد.

المادة 304

اذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب ، ولم يكن شحن للاياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الاول ، او لم يكتمل شحن الاياب ، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ، ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 305

في حالة افلاس المؤمن له او اعلان توقفه عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد ، يبلغ الى محل اقامة المؤمن له ، ويرمي الى وجوب الدفع ، او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة ، ان يفسخوا بتبليغ بسيط ، …

المادة 306

ان بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكما في يوم البيع. ويستمر التأمين حكما في حالة اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المؤمنة. اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى المؤمنين.

المادة 307

لا يفضي ايجار السفينة الى فسخ التأمين ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 308

على المؤمن له ان يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ. وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المؤمنة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق كل …

المادة 309

يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته المؤمن. وللمؤمن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او المنقذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج …

المادة 310

على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء المؤمنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى. وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه …

المادة 311

اذا كانت عقود تأمين البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في تأمين بضائعهم بقدر ما يتناولها التأمين. اذا لم يقم …

المادة 312

يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا. ان موقع الوثيقة المختصة بتأمين المعقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه …

الفصل الثانيموضوع التأمين

المادة 313

المادة (313) كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد تأمينا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجور البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري …

المادة 314

تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة و لا سيما الاغذية وسلفات البحارة والأجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالامكان اثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.

المادة 315

اذا كان موضوع التأمين اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الاجرة القائمة اذا لم ينص العقد على مبلغ معين.

المادة 316

يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل المؤمنون صراحة بتقدير اعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة.

المادة 317

اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل التأمين …

المادة 318

للمؤمن دائماً ان يثبت ان القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المؤمن الحقيقية حتى في حالة قبوله بتقدير المؤمن له ، في الوثيقة.

المادة 319

يجوز للمؤمن ان يعيد تأمين المخاطر التي امنها ، لدى شخص آخر ، وتخضع اعادة التأمين هذه لاحكام هذا الباب. ويبقى المؤمن الاول مسؤولا وحده تجاه المؤمن له.

المادة 320

يجوز للمؤمن ان يؤمن بدل التأمين.

المادة 321

كل عقد تأمين انشيء بعد هلاك الاشياء المؤمنة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتأمين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن. اذا كان التأمين معقودا …

المادة 322

يكون التأمين الذي يعقده عميل ، باطلا ، اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ. ويكون باطلا كذلك ، اذا كان الموكل عالماً به. واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر ، فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا ، يكون برقيا عند …

المادة 323

اذا اجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حالة تأمينه لهذه البضائع ان يثبت للمؤمنين بجميع الطرائق شراء البضائع وان يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة.

المادة 324

اذا لم توجد وثيقة او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المؤمن له ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن ، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل وتقبل …

المادة 325

يتحتم ان يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز ان يجعل الشخص المؤمن له ، بعد وقوع الطوارئ ، في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع طارئ.

المادة 326

يحق للشخص ان ينشيء بقدر ما يشاء من عقود التأمين على شيء واحد بشرط ان لا يجني من تراكم هذه العقود نفعا يفوق الهلاك الذي لحق به.

المادة 327

اذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن و وجد هناك غش او خداع من قبل المؤمن له فيمكن ابطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التأمين من قبيل التعويض. واذا لم يكن غش و لا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة …

المادة 328

اذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المؤمنة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في حالة وجود غش او خداع من قبل المؤمن له. اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعليه بنسبة المبلغ …

المادة 329

اذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عد الشخص المؤمن له كانه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمين ان يتناول تعويضا كاملا …

الفصل الثالثفي المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة

المادة 330

المادة (330) يعتبر التأمين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية. ويشمل التأمين السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق …

المادة 331

يبقى لتأمين البضائع طابع التأمين البحري وان استهدفت للنقل البري او النهري على ان لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري الا بمثابة الفرع من الاصل.

المادة 332

يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطواريء …

المادة 333

المؤمن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى ميناء بقصد ترميمها. لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية و لا …

المادة 334

اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجورهم على عاتق المؤمن. ولكن اذا اقتيدت السفينة الى ميناء افضل من ميناء الارساء الوقتي قصد القيام فيها بترميمها على نفقة المؤمنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات …

المادة 335

اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له ، او نالت منها اسعافا ، فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين. وان قضايا مسئولية التصادم او التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها ، تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة ، حكم فرد يعين باتفاق …

المادة 336

غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها المؤمنون بالنسبة الى القيمة التي يؤمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.

المادة 337

يعفى المؤمنون من كل مطالبة عن التأخير بالارسال او بوصول البضائع وعن فروق الاسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المؤمن له التجارية باي سبب من الاسباب.

المادة 338

المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن اخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها المؤمن له او ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا. لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.

المادة 339

شذوذا عما قيل عن تأمين الاضرار التي يسببها البحارة قصدا ، وخلافا لذلك يعفى المؤمنون: 1- من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير …

المادة 340

لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن التأمين على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهزها ان يقدره و لا ان يمنعه.

المادة 341

غير ان هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق المؤمن اذا طرأ على السفر تأخير خارق للعادة من جراء طارئ يضمنه المؤمن على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه.

المادة 342

ليس المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يسببها الشيء المؤمن لغيره من الاشياء او الاشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.

المادة 343

ان مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة اخرى غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق المؤمنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ …

المادة 344

اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه. فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح …

المادة 345

اذا كان التأمين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان مخاطر التأمين المعقود للسفر تجري من وقت اقلاع السفينة او رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها او ربطها في المكان المقصود غير انها اذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت …

المادة 346

تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها.ولكن اذا كانت السفينة المؤمنة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي …

المادة 347

اذا كان التأمين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غيرمحددة في العقد فان المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى …

المادة 348

اذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر. واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون التأمين باطلا ويقبض المؤمن نصف بدل التأمين المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.

المادة 349

اذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مؤمنة على ان يكون للمؤمن الحق في ان يثبت ان هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان.

المادة 350

يفضي تغيير السفينة الى بطلان العقد في التأمين على جرم السفينة ، وكذلك يبطل تأمين السفينة الجاهزة في حالة تغييرها قصدا ما لم يشترط العكس.

المادة 351

اذا شحنت البضائع المؤمنة على سطح السفينة فلا يكون المؤمنون مسؤولين عن المخاطر الا اذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.
الفصل الرابعفي تحديد تعويض التأمين وتسديده

المادة 352

المادة (352) يتحتم مبدئيا على المؤمن له ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة ان يترك للمؤمن الشيء المؤمن وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.

المادة 353

الجزء الاول دعوى الخسارة البحرية المادة (353) كل اضرار وهلكات لا تفسح مجالا للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين المؤمن والمؤمن له وفقا للقواعد التالية.

المادة 354

اذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة. وفي حالة خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه للمؤمن له بعد حسم الحصة التي قد تتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند …

المادة 355

لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له ان يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب آخر سواء …

المادة 356

تكون اغذية البحارة واجورهم على عاتق المؤمنين ويقف مجرى اقساط التأمين المعقود لاجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على ان تجاوز هذه المهلة الثلاثة ايام.

المادة 357

يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملائمة. وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التأمين اذا وجد …

المادة 358

يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض. ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد. ويحدد هذا الحسم في وثائق التأمين.

المادة 359

يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي:- 1- بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمة التي كانت لها في الميناء المقصود ان هي وصلت سالمة. وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها …

المادة 360

يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختياريا في الوثائق. وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمؤمن له القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يفوق هذا القدر.

المادة 361

لا علاقة للاعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة.

المادة 362

التعويضات المتوجبة على المؤمنين تدفع نقدا بعد ثلاثين يوما من تسليم جميع الاوراق الثبوتية.

المادة 363

لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط ان يقدم المؤمن له كفيلا. يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم …

المادة 364

اذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله ان يمارس حقوق المؤمن له الذي عوضه وان يرفع دعاويه.

المادة 365

الجزء الثاني في الترك المادة (365) يحق للمؤمن له في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المؤمن الى شركة التأمين.

المادة 366

لا يمكن ترك السفينة المؤمنة الا في الحالات التالية: انقطاع الاخبار اختفاء ، اتلاف كلي ، عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين. وفي حال شمول التأمين لمخاطر الحرب: ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.

المادة 367

ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة اشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غيرالتي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة تجري المهل من تاريخ تسلم الاخبار.

المادة 368

اذا كان التأمين معقودا لوقت معين وكانت اخطاره جارية في تاريخ ارسال آخر الاخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت التأمين.

المادة 369

تكون السفينة غير صالحة للملاحة اذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طاريء بحري يفوق ثلاثة ارباع القيمة المقبولة.

المادة 370

ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للمؤمنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت …

المادة 371

لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين:- 1- في حالة انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 367. 2- في حالة عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طاريء بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد …

المادة 372

اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل المؤمن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة تسييرها وجميع نفقات …

المادة 373

لا يمكن ترك اجرة السفينة الا: 1- اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارئ بحري. 2- اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 367. 3- اذا ضبطت السفينة في حال شمول التأمين لاخطار الحرب.

المادة 374

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بأمر من السلطة. ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 367 في حالة الترك بسبب انقطاع …

المادة 375

في حالة تأمين التأمين يجب على المؤمن المباشر ان يعلم بالترك المؤمن الجديد بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المؤمن لهم الاصليون.

المادة 376

على المؤمن له حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع التأمينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح و لا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لإقامة دعوى الترك في المادة 374. اذا ادلى المؤمن له بتصريح كاذب …

المادة 377

لا تحق لمؤمني السفينة اجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية ولكن يجب ان يترك للمؤمنين جميع الديون التي تمثل قسما من قيمة الاشياء المؤمنة.

المادة 378

لا يمكن ان يكون الترك جزئيا و لا مقيدا بشرط. وهو لا يشمل الا الاشياء المؤمنة المستهدفة للخطر.

المادة 379

ان انتقال الملكية الناتجة عن الترك يكون نهائيا و لا يرجع عنه ، و لا يمكن ان ينال منه اي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة الى الميناء.

المادة 380

يكون الترك ممكنا في حالة انقاذ السفينة بعد الغرق او التنشيب.

المادة 381

اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا ، فيكون المؤمن مالكا للاشياء المؤمنة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.

المادة 382

اذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد فيكون المؤمن ملزما بدفع بدل التأمين بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر.

المادة 383

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد التأمين خلال الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.

المادة 384

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتحديد الرسوم ولتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 385

يلغى قانون التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 وتعديلاته وسائر التشريعات الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون ، الا انه لا تؤثر احكام هذا القانون او اي قانون يحل محله على قانون المؤسسة البحرية …

المادة 386

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التجارة البحرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية