التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساريمعدل
المواد
32
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة الاراضي غير ساري

رقم 30 لسنة 1955 · 32 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1980
1980بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ضريبة الاراضي رقم 42 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 قانون معدل لقانون ضريبة الاراضي رقم 42 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون ضريبة الاراضي رقم 18 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون مؤقت معدل لقانون ضريبة الاراضي رقم 15 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1959 قانون معدل لقانون ضريبة الاراضي رقم 41 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون ضريبة الاراضي رقم 26 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الغاء قانون ضريبة الاراضي رقم 43 لسنة 1980ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير نص المادة الثانية من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 وبيان المقصود من عبارة ( الاراضي السقي من الدرجة الثانية ) التي عرفتها هذه المادة1955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الاراضي لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ اول نيسان سنة 1955.

المادة 2

تعاريف المادة 2 يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة ( القرية ) الاراضي الواقعة ضمن حدود قرية ما حسبما عينت هذه الحدود على الخريطة المصدقة من مدير …

المادة 3

صلاحية مجلس الوزراء في اعلان تطبيق القانون المادة 3 1 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ان يعلن بقرار مقترن بتصديق جلالة الملك ينشر في الجريدة الرسمية ان القرى او الاحواض او القطع المذكورة في القرار ستكون خاضعة لضريبة الاراضي …

المادة 4

اصناف وفئات الضريبة على الاراضي والابنية الصناعية المادة 4 1 - تحقق ضريبة الاراضي وتستوفى بحسب الاصناف والفئات المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. 2 - تكون الضريبة على المباني الصناعية خمسة في المائة من قيمة ايجارها السنوي الصافي. 3 - أ …

المادة 5

تعيين مخمنين المادة 5 لوزير المالية ان يعين عددا كافيا من المخمنين ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون.

المادة 6

صلاحية المخمن في دخول الاراضي والابنية المادة 6 1 - يترتب على المتصرفين في الاراضي او الابنية الصناعية او مستأجريها ان يسمحوا للمخمن او لمحاسب المالية او من ينتدبه بالدخول الى اراضيهم وابنيتهم الصناعية التي يراد تصنيفها او تخمينها في اي …

المادة 7

تنظيم جداول تصنيف الاراضي وقوائم تخمين الابنية الصناعية المادة 7 1 - على المخمن ان ينظم بالاستناد الى المعلومات التي حصل عليها: أ - جداول حسب النموذج الخاص يبين فيها اصناف ومساحات اراضي كل قرية وتعرف هذه الجداول فيما بعد بجداول تصنيف …

المادة 8

الاعتراض على جدول تصنيف الاراضي وقائمة تخمين الابنية الصناعية:- 1- يحق لاي شخص لحقه حيف من تصنيف او تقدير المخمن ان يقدم خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تعليق جدول تصنيف الاراضي اوقائمة تخمين الابنية الصناعية اعتراضاً خطياً على نسختين الى …

المادة 9

لجنة الاعتراض على جداول التصنيف وقوائم تخمين الابنية الصناعية:- 1- تعين لجنة الاعتراض بأمر من وزير المالية من ثلاثة اشخاص اثنان من موظفي الحكومة على ان يكون احدهما رئيساً وشخص ثالث غير موظف ينتخبه الحاكم الاداري من ذوي الخبرة والكفاية. 2- …

المادة 10

اعداد لائحة توزيع الضريبة المادة 10 1 - أ - حالا بعد ان تكتسب الجداول والقوائم المنصوص عليها في المادة ( 7) من هذا القانون الصفة النهائية يعين الحاكم الاداري لجنة لتوزيع الضريبة في القرى التي لم تتم التسوية فيها باستثناء القرى والاحواض …

المادة 11

الاعتراض على لوائح توزيع الضريبة:- 1- يجوز لاي شخص يعتبر ان حيفا لحقه من جراء التوزيع الذي تم بمقتضى المادة (10) من هذا القانون ان يقدم خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تعليق لائحة توزيع الضريبة اعتراضاً خطياً على نسختين الى المحاسب مقابل …

المادة 12

لجنة الاعتراض على لوائح توزيع الضريبة:- 1- تتألف لجنة الاعتراض برئاسة اكبر موظف اداري او من يقوم مقامه والمحاسب وعضو آخر غير موظف ينتخبه الحاكم الاداري من ذوي الخبرة والكفاية. 2- تعتبر جميع الاجراءآت التي تتخذها لجنة الاعتراض والقرارات …

المادة 13

على من تقع الضريبة المادة 13 1 - تجبى الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون من المالك او الشخص الذي يتصرف بالنيابة عنه. 2 - اذا كانت اية ارض او بناء صناعي جار التصرف به بالاشتراك فيجوز ان تجبى الضريبة المترتبة عليه من متصرف واحد او اكثر.

المادة 14

صلاحية مجلس الوزراء باعادة التصنيف والاعفاء من الضريبة. المادة 14 يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ان يقرر ما يلي: 1 - اعادة تصنيف اراضي اية قرية او حوض أو قطعة منها على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون 2 - اعفاء ضريبة …

المادة 15

الاعفاءآت المادة (15) الاعفاءات: 1- تعفى من ضريبة الاراضي ، الاراضي والابنية الصناعية التي يتصرف بها الاشخاص والهيئات المذكورة أدناه:- أ- جلالة الملك. ب- الحكومة. ج- المصرف الزراعي. د- ادارة الخط الحديدي الحجازي. هـ- البلديات. و-- اي طائفة …

المادة 16

جباية الضرائب: المادة 16 1 - يستحق دفع الضريبة في اول السنة المالية ويشترط في ذلك ان يعتبر تعليق لائحة توزيع الضريبة تكليفا صحيحا لجميع المالكين الواردة اسماؤهم في لائحة التوزيع. 2 - تجبى الضريبة وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية …

المادة 17

الغرامة اذا لم تدفع الضريبة المادة 17 اذا لم تدفع ضريبة الاراضي خلال التسعة اشهر الاولى من السنة المالية يستوفي من المكلف مبلغ اضافي بنسبة ( 2.5) بالمائة من المبلغ المستحق الاداء من الضريبة اذا دفعت خلال المدة الباقية من سنة التحقيق وتحول …

المادة 18

تبليغ التغييرات في تصنيف الاراضي والانشاءات الخ... الى المحاسبين المادة 18 1 - يقتضي على المالك الذي: ا - غرس ارضه موزا او اشجار حمضية اواية اشجار مثمرة اخرى او حول ارضا عطلا الى ارض زراعية او بالعكس، او ب - تحولت أرضه من سقي الى بعل او …

المادة 19

تغيير المتصرف المادة 19 1 - على كل مالك بأرض او بناء صناعي غير مسجل في سجلات تسجيل الاراضي باعها او استبدلها او تصرف فيها بأية صورة اخرى وعلى كل من اصبح مالكا لمثل هذه الارض او ذلك البناء الصناعي بطريق الارث ان يقدم في الحال الى محاسب …

المادة 20

اغفال ادراج الاراضي او الابنية الصناعية في الجداول المختصة المادة 20 1 - لا تعفى من ضريبة الاراضي اية ارض او اي بناء صناعي خاضع للضريبة لاغفال ادراجها في اي من الجداول او القوائم او اللوائح المنظمة بمقتضى احكام هذا القانون ويجوز ان تضاف …

المادة 21

إعداد ملاحق لجداول تصنيف الأراضي وقوائم تخمين الأبنية الصناعية المادة 21 1- على المخمن أن يعد في كل سنة ما يلي: أ- ملحقا لجدول تصنيف الأراضي لكل قرية وقع تغيير في أصناف أراضيها. ب- ملحا لقائمة تخمين الأبنية الصناعية لكل قرية يقع فيها أي …

المادة 22

إعداد ملاحق توزيع لوائح الضريبة المادة 22 1- على المحاسب أن يعد في كل سنة ملحقا للائحة توزيع الضريبة للقرى التي لم تتم التسوية فيها باستثناء القرى والاحواض والقطع التي فوضت او افرزت اراضيها وثبتت على الخرائط يبين فيه التغييرات التي أجراها …

المادة 23

يجوز للمخمن أن يتخذ التدابير في أي وقت بتصحيح أي خطأ كتابي في جدول تصنيف الأراضي أو في ملحق الجدول المذكور أو في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أو ملحق هذه القائمة وفي لائحة توزيع الضريبة أو ملحق هذه اللائحة على أن يوقع على جميع هذه …

المادة 24

اعتبار نسخ المحاسب عن المستندات قيودا صحيحة المادة 24 تعتبر الأرقام والتفاصيل المدرجة في نسخ جداول تصنيف الأراضي وملاحق هذه الجداول وقوائم تخمين الأبنية الصناعية وملاحقها ولوائح توزيع الضريبة وملاحقها المودعة لدى المحاسب صحيحة بشرط أن تكون …

المادة 25

تبليغ الإِشعارات المادة 25 حيثما ورد نص في هذا القانون يقضي بإرسال أي تبليغ أو إشعار من قبل المخمن أو المحاسب أو لجنة توزيع الضرائب أو لجنة الاعتراض إلى أي شخص إيفاء لأغراض هذا القانون، يعتبر التبليغ تاما إذا سلم الإشعار باليد مقابل توقيعه …

المادة 26

صور أو مستخرجات مصدقة المادة 26 مع مراعاة أحكام قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به آنذاك، يجوز لأي مالك في أي وقت أن يطلب خطيا من المحاسب صورا مصدقة عن قيد أية أراضي أو أبنية صناعية في تصرفه مدرجة في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أو لائحة …

المادة 27

مشغلو أراضي الحكومة بمقتضى إجارة ضمنية المادة 27 مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، كل شخص يتصرف بأرض تملكها الحكومة بمقتضى إجارة ضمنية يترتب عليه أن يدفع بدل إيجار عنها مساو للفئة المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون كضريبة …

المادة 28

الإعفاء من رسوم الطوابع المادة 28 تعف جميع النماذج أو الاستدعاءات التي تقدم من ذوي العلاقة تنفيذا لأحكام هذا القانون من رسوم طوابع الواردات المعمول بها آنذاك.

المادة 29

الجرائم والعقوبات المادة 29 1- كل من امتنع عن تقديم الوثائق والمعلومات التي يطلبها المخمن أو أي موظف منتدب لتنفيذ أحكام هذا ا لقانون أو قدم له وثائق أو معلومات غير صحيحة وهو عالم بذلك، يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا واحداَ أو …

المادة 30

أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المادة 30 لمجلس الوزراء أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 31

الإلغاءات المادة 31- يستمر العمل بقانوني ضريبة الاراضي الاردني لسنة 1933 - 1946 وقانون ضريبة الاملاك في القرى الفلسطيني لسنة 1942 والجزء الثاني من قانون الاعفاء من العوائد والضرائب الفلسطيني لسنة 1928 في القرى والاحواض والقطع التي لم يعلن …

المادة 32

المادة 32- رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. الجــدول رقم (1) صــنف الأرض الوصــــــــــــــــف فئة الضريبة فلس _________ __________________________ ________ 1 الأراضي المغروسة موزا 400 عن كل دونم أو جزء …

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الاراضي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية