التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
نُشر
13 كانون الأول 2001
المواد
106
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) غير ساري

رقم 80 لسنة 2001 · 106 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732، نُشر في 13 كانون الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة رقم 30 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة رقم 30 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972ساري

غير سارية (3)

نظام الرسوم والمكافات رقم 72 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادتين (101) و(104)غير ساري
نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 36 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104)غير ساري
نظام فحص الادوية رقم 48 لسنة 2006 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (104)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- إن موافقة وزير الصحة على منح المستدعي ضده الثاني ترخيصاً بفتح صيدلية في مدينة عمان الكبرى شريطة التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات وليس في جبل النزهة هو قرار لم يحدث أي أثر قانوني للمستدعية لأنه لم يحدد مكان الصيدلية المنوي فتحها حتى يمكن للمس رقم 457 لسنة 20032003
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 106

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الدواء والصيدلة لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعـــاريـف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الامين العام: امين عام الوزارة للشؤون الفنية. المؤسسة: …

المادة 3

الفصـــل الاول الـدواء المادة3- أ- 1- يحظر تداول الدواء والامصال والمطاعيم الا بعد تسجيل كل منها لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر تسعيره من هذه المواد وفقا لاحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية لمخالفة احكامه. 2- …

المادة 4

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للدواء والصيدلة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس. 2-مدير المديرية. 3-النقيب. 4-نقيب الاطباء. 5-مدير الصيدلة والتزويد في الخدمات الطبية الملكية. 6- مساعد المدير …

المادة 5

أ- تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية:- 1-تحقيق الامن الدوائي. 2-ترشيد استهلاك الدواء. 3-تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل أي منها. 4-اجازة تداول النباتات الطبية واجازة تداول تركيبة حليب الرضع …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن عشرة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتصدر قراراتها بالاجماع او باغلبية ثمانية اصوات على الاقل. ب- للمدير …

المادة 7

أ- تشكل اللجنة العليا لجانا فرعية من بين اعضائها ومن غيرهم لدراسة الامور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها اليها:- 1-انواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفية الاحتفاظ بها ومدته. 2-اصدار الدليل العلاجي الوطني وقوائم …

المادة 8

يتوجب على أي لجنة مشكلة وفقا لاحكام هذا القانون ، كل في حدود اختصاصـــها ، التقيد بالاسس والمعايير والاجراءات والمتطلبات التي تضعها اللجنة العليا بمقتضى الصلاحيات القانونية المخولة لها.

المادة 9

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1-المدير نائبا للرئيس. 2-رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية. 3-رئيس قسم الاستيراد والتصدير في المديرية. 4-طبيبين بشريين احدهما اختصاص …

المادة 10

أ- تشكل لجنة فنية لدراسة الادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير التزويد في الوزارة نائبا للرئيس. 2- مساعد المدير للشؤون المخبرية. 3-رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية. 4-صيدلي اخصائي في حركية الدواء …

المادة 11

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة تسعير الادوية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير المشتريات في الوزارة نائبا للرئيس. 2-رئيس قسم تسعير الادوية في المديرية. 3-طبيب اختصاصي باطني يختاره المدير العام . 4-صيدلي اخصائي في علم الادوية او في …

المادة 12

أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات على الاقل. ب- تبت …

المادة 13

أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام أي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان التالية:- 1-لجنة الامصال والمطاعيم. 2-لجنة تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم. 3-لجنة المستحضرات الصيدلانية …

المادة 14

أ- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بما في ذلك امانة سر أي من هذه اللجان. ب- اذا تغيب أي عضو من الاعضاء المعينين في اللجان الواردة في المواد (4) و(9) و(10) و(11) و(13) من هذا القانون عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون …

المادة 15

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير العام وبتوصية من اللجنة العليا ان يقرر ما يلي:- 1-تحديد نسبة الربح المصرح به للمؤسسة الصيدلانية على الادوية التي تصرف بوصفة طبية. 2-تحديد نسبة لتغطية النفقات …

المادة 16

أ- يتوجب على الصيدلي المسؤول في المستودع او المدير الفني في الشركة الصانعة ان يقدم وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طلبا لتجديد تسجيل أي دواء مضى على تسجيله او تجديد تسجيله خمس سنوات ويحق للجان المختصة الموافقة على تجديد تسجيل …

المادة 17

للمدير العام بتوصية من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون كل حسب اختصاصها ، اصدار القرارات الخاصة بما يلي:- أ-اعادة تقييم اوضاع مواقع التصنيع لشركات الادوية المعتمدة او الغاء اعتمادها او منع تداول ادويتها او استيرادها او الغاء تسجيلها من …

المادة 18

لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على أي ارسالية من الادوية المستوردة وموادها الاولية او الادوية المصدرة ولا يجوز السماح باستيراد او تصدير أي دواء او مادة اولية للصناعة الا بعد موافقة المدير العام او من ينيبه.

المادة 19

الفصــل الثاني الصيدلة مزاولــة المهنة المادة19- أ- الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء …

المادة 20

أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الصيدلة من جامعة معترف بها من الجهات المختصة. 2-ان لا يكون محكومــا بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق …

المادة 21

على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:- أ-صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجه مصدقة حسب الاصول. ب-صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية واذن الاقامة لغير الاردني. ج-أي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها.

المادة 22

اذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير او من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى منه الرسوم المقررة بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون.

المادة 23

يتوجب على الصيدلي المزاول للمهنة اعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة عن مكان عمله وعن أي تغيير يطرأ عليه خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ مباشرة العمل او من تاريخ هذا التغيير.

المادة 24

المؤسسة الصيدلانية المادة24- أ- لا يجوز انشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها الا بترخيص من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة. ب- لا يجوز لاي صيدلي يعمل في أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة ان يمتلك مؤسسة صيدلانية او يساهم في …

المادة 25

يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- أ-اذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الادوية حيث يمنح مدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار معلل من الوزير. ب-اذا تم اغلاق المؤسسة …

المادة 26

اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في الاحتفاظ بتلك المؤسسة على ان يقوموا بتعيين صيدلي متفرغ مسؤول عنها ولا يجوز ان يبيع احد الورثة حصته الا لمن هم من الورثـــة او لصيدلي ووفقا لاحكــام هذا القانون.

المادة 27

يحظر على المؤسسة الصيدلانية ان تمتنع بصورة غير مشروعة او بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة او بيع أي دواء او أي مادة تتعلق بصحة الانسان المسموح لها ببيعها وفق احكام هذا القانــــون اذا كان متوافراً لديها.

المادة 28

يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير خزن الادوية خارج المؤسسة اذا توافرت في المخزن الشروط اللازمة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويكون الصيدلي المسؤول عن المؤسسة مسؤولا عن المخزن.

المادة 29

يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية او الصيدلي المسؤول فيها تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن اي تغيير في اسم المؤسسة الصيدلانية او عنوانها البريدي او اسم الصيدلي المسؤول خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ التغيير.

المادة 30

أ- يجب ان يكون في كل مؤسسة صيدلانية صيدلي مسؤول او اكثر على ان يتفرغ لادارتها وعليه في حال تغيبه تعيين صيدلي بدلا منه يكون مسؤولا عنها شريطة اعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة بذلك. ب- لا يجوز للصيدلي ان يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية …

المادة 31

اذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه ان يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الى من يتولى المسؤولية في تلك المؤسسة بعده وعليه ان يحرر بذلك محضرا موقعا من كليهما يحفظ في المؤسسة وترسل صورة عنه الى المديريـة.

المادة 32

يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها الى مكان اخر اذا توافرت فيه شروط الترخيص بموجب احكام هذا القانون.

المادة 33

يحظر على الصيدلي المسؤول شراء الادوية الا من الجهة المرخص لها ببيعها كما يحظر عليه بيع الادوية التي انتهت صلاحيتها او العينات الطبية او الادوية التالفة او المهربة.

المادة 34

لا يجوز صرف الدواء من الصيدلية الا بعد الصاق رقعة الاستعمال عليه.

المادة 35

لا يجوز الاعلان ، بهدف الترويج ، عن أي دواء او مادة توصف بان لها صفة دوائية او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم باي من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او أي وسيلة اخرى الا بعد موافقة الوزير والنقابة …

المادة 36

أ- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون:- 1- كل اتفاق يقضي بان يحصل الطبيب من مالك مستودع الادوية او من مالك الصيدلية العامة على أي حصة في الارباح الناجمة عن بيع الادوية. 2- كل اتفاق بين الصيدلي في الصيدلية العامة والطبيب او بين المستودع …

المادة 37

للوزير بالشروط التي يقررها ان يصرح للطبيب بشراء الادوية من المستودعات وصرفها لمرضاه بالسعر المقرر للجمهور اذا كانت عيادته في قرية ليس فيها صيدلية عامة او خاصة وتبعد مسافة عشرة كيلومترات عن حدود اقرب قرية توجد فيها صيدلية ويلغى هذا التصريـح …

المادة 38

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لا يطلق لقب ( مساعد صيدلي ) الا على:- أ-مساعدي الصيادلة المرخص لهم من الوزارة قبل صدور هذا القانون. ب-خريجي كليات المجتمع العامة والخاصة من الاردنيين من حملة دبلوم مساعد صيدلي المصدقة من الجهة …

المادة 39

مصنع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تركيب الادوية او تجهيزها او تجزئتها او تصنيع المواد الاولية على نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة.

المادة 40

مصنع الادوية المادة 40- أ- مع مراعاة أي تشريع نافذ المفعول لا ينشأ او يفتح أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير. ب- يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري انشاء مصنع للادوية او امتلاكه وفقا لاحكام هذا القانون. ج- لا يسمح بمباشرة العمل …

المادة 41

تحدد بمقتضى نظام الشروط الواجب توافرها لترخيص مصنع الادوية كما تحدد المواصفات والشروط الفنية والصحية للمصنع وللعاملين فيه والمسؤولية الفنية والادارية على ان يتم الالتزام في جميع الاحوال بأسس التصنيع الدوائي الجيد واي ادلة تصدر لهذه الغاية …

المادة 42

أ- يتم توزيع الادوية المصنعة محليا بواسطة أي مستودع للادوية منشأ بموجب احكام هذا القانون ، او أي مركز للتوزيع تابع لاي من مصانع الادوية بموافقة من المدير العام وفق الاسس والشروط التي يقررها لهذه الغاية. ب- يتوجب على أي مستودع وكيل أي شركة …

المادة 43

أ- على كل مصنع دواء تعيين صيدلي متفرغ يكون مديرا فنيا مسؤولا وفي حال غيابه ينوب عنه الصيدلي المسؤول شريطة اعلام المدير العام. ب-يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي المتفرغ المسؤول عن اجازة التشغيلات للاستخدام. ج-على ادارة المصنع تبليغ …

المادة 44

مستودع الادوية المادة44- أ- مستودع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الادوية او شرائها او تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات واي جهة مرخص لها ببيع الادوية. ب- يجوز للمستودع الاتجار بالمواد المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (57) …

المادة 45

أ- 1- لا يجوز تأسيس او شراء مستودع الادوية الا من قبل صيدلي متفرغ. 2- خلافا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة يحق للمستودعات المؤسسة من غير الصيادلة قبل نفاذ احكام هذا القانون الاحتفاظ بملكية مستودعاتهم شريطة ان يعين في المستودع صيدلي متفرغ …

المادة 46

اذا اندمجت اكثر من شركة ادوية في شركة واحدة او تم شراء شركة ادوية من شركة اخرى وكان لكل منها وكيل في المملكة يجوز للوزير ان يسمح بانشاء مستودع ادوية مشترك فيما بينها وفقا للشروط والمواصفات الفنية المقررة لها لتسجيل واستيراد وتسويق ادوية …

المادة 47

يسمح لاي مستودع ادوية بموافقة الوزير بانشاء فرع له في أي مكان في المملكة لتخزين ادوية الشركات التي يمثلها وبيعها وتوزيعها وتسري عليه جميع الشروط والمواصفات التي تنطبق على المستودع الرئيسي0

المادة 48

يلتزم الصيدلي المســـؤول بالدوام في المستودع طيلة ساعات العمل المقررة فيه وعليه اذا تغيب عنه لاي سبب كان تكليف صيدلي متفرغ خطيا بتحمل المسؤولية الفنية اثناء غيابه على ان يعلم المؤسسة والنقابة بذلك.

المادة 49

أ- يتم استيراد الادوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلا للشركـــة الدوائية. ب-يجوز للمستودع الذي يكون وكيلا لشركة دوائية ان يمنح حق توزيع الادوية التي يستوردها منها الى مستودع ادوية اخر على ان يتحمل الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد …

المادة 50

أ- للوزير ان يصدر بالتنسيق مع المؤسسة ومع النقابة تعليمات يحدد بمقتضاها انواع الادوية المسجلة الواجب توافرها بصورة دائمة في أي من مستودعات الادوية التي تنتجها الشركات التي يكون وكيلا لها واذا تعذر عليه تأمينها فعليه اعلام الوزارة وذلك تحت …

المادة 51

أ- لا يجوز لاي مستودع ان يبيع أي دواء او مستحضر تم تحديد سعره الا بعد طبع او الصاق رقاع التسعيرة المعتمدة مواصفاتها من النقابة على العبوة الاصلية دون مسح او تصحيح في الارقام وعلى الصيدلي ان يرفض قبولها دون تسعيرها وعليه في هذه الحالة …

المادة 52

أ- لا يجوز تغيير بلد المنشأ لاي دواء مسجل الا بتوصية من اللجنة المختصة وموافقة المدير العام . ب- لا يسمح لاي مستودع باستيراد الادوية المسجلة من منتجات الشركات التي يكون وكيلا لها من غير مواقع تصنيعها المعتمدة الا بموافقة المدير العام بناء …

المادة 53

يكون توزيع عينات الادوية مجانا لغايات الترويج العلمي لها وحسب تعليمات خاصة يصدرها المدير العام تتضمن مواصفات تلك العينات وشروط توزيعها.

المادة 54

لا يحق للمستودع الزام الصيدلية او أي جهة مرخص لها ببيع الادوية بشراء كمية محددة منها او من الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم.

المادة 55

أ- على مالك المستودع الالتزام بما يلي:- 1-حفظ الادوية وتخزينها وفق الشروط المعتمدة في عبواتها الاصلية. 2-عدم فتح عبوات الادوية الاصلية او تجزئة الادوية منها الا بموافقة اللجنة المختصة. 3-عدم اجراء أي تغيير على اسم العلاج او تاريخ صلاحيته …

المادة 56

تحدد شروط نقل الادوية وتوزيعها والمواصفات الفنية لوسائط نقل الادوية بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 57

الصيدلية العامة المادة57- أ- الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الادوية وصرف الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم الى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة. ب- على الصيدلي …

المادة 58

للوزير بالتنسيق مع المؤسسة ومجلس النقابة ان يحدد انواعا من الادوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة 59

يلتزم مالك الصيدلية العامة باغلاقها يوما معينا من كل اسبوع على ان يحصل على موافقة مدير الصحة وان يعلم النقابة بذلك باستثناء الحالة التي لا يكون في البلدة الا صيدلية واحدة.

المادة 60

أ- يراعى عند صرف الادوية في الصيدلية العامة ما يلي:- 1- عدم صرف الدواء الذي يتوجب صرفه بموجب وصفة طبية الا بوجود الصيدلي المسؤول. 2- لمساعد الصيدلي بيع الادوية التي تصرف بدون وصفة طبية. ب- اذا تعذر عزل الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية في …

المادة 61

يتوجب على كل صيدلي في الصيدلية العامة ان يتقيد بالاسعار المقررة للادوية والمستحضرات الصيدلانية وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المادة 62

يكون الصيدلي مالك الصيدلية مسؤولا فنيا وماليا عن ادارتها ويجوز تعيين صيدلي ليكون مسؤولا فنيا عنها وله ان يفوضه بالمسؤولية المالية عن الصيدلية شريطة ان يعلم المؤسسة والنقابة بذلك.

المادة 63

المادة63-أ- أ- يجوز للوزير منح الصيدلي الذي لا يملك أي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في أي من الحالات التالية:- 1- مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة. 2-اذا مضى سنتان على الاقل على بيعه …

المادة 64

مع مراعاة احكام المادة (63) من هذا القانون:- أ-يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او شراء صيدلية عامة شريطة ان يكون احدهم متفرغا ومسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ مباشرة العمل. ب- يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او …

المادة 65

للوزير منح تراخيص للصيدليات العامة لتقديم الخدمة الصيدلانية ليلا فقط وفق الاسس التي تقرها اللجنة العليا.

المادة 66

الصيدلية الخاصة المادة66- الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الادوية وصرفها والتابعة لمؤسسة طبية او لجمعية خيرية تحقيقا لمهامها الطبية.

المادة 67

لايجوز الترخيص بفتح صيدلية خاصة الا للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية التي تهدف الى تقديم الخدمة الطبية للفقراء.

المادة 68

أ- يجوز للوزير ان يمنح لاي شركة او مؤسسة تقع في مناطق نائية ولا يوجد فيها خدمة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية خاصة بهدف تقديم الخدمة الصيدلانية للعاملين لديها. ب- اذا توافرت صيدلية عامة في المنطقة النائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 69

يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي:- أ-ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام 0 ب-ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة. ج-ان يقتصر صرف الادوية فيها على من يلي من المرضى:- 1-المقيمون في …

المادة 70

يتوجب ادارة الصيدلية الخاصة من صيدلي مسؤول ولا يسمح بصرف الادوية فيها الا من قبله.

المادة 71

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام قائمة يحدد فيها الادوية الاساسية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات وكمياتها وحسب ما تقتضيه مصلحة المرضى.

المادة 72

التفتيش الصيدلاني المادة72- أ-للمدير العام او من ينيبه وللمدير او لاي من الصيادلة العاملين في المؤسسة المفوضين من أي منهم التفتيش على المؤسسات الصيدلانية او مراكز البحث او وسائل نقل الادوية في أي وقت للتأكد من تقيدها باحكام هذا القانون …

المادة 73

للمدير وللمفتشين ولمدير الصحة المفوض الحق في تفتيش أي مكان او محل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها او يتعامل مع أي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة وان يتخذ قرارا بضبطها واحالة المخالف الى المحاكم .

المادة 74

الفصـــــل الثالث المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المادة74- يحق للصيدلي المسؤول المرخص له بصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يصرف هذه المواد المهيأة للاستعمــال الطبي لاي ممن يلي:- أ-للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب …

المادة 75

أ- يحظر صرف أي وصفة طبية خاصة تحوي ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط التالية:- 1-ان تكون مكتوبة على الانموذج المعتمد من الوزير متضمنة تشخيص الحالة للتأكد من ضرورة استعمالها للمعالجة. 2-ان تحمل اسـم الطبيب كاملا …

المادة 76

اذا لم تستوف الوصفة الطبية الخاصة أيا من الشروط الواردة في المادة (75) من هذا القانون او اذا تكوّن شك لدى الصيدلي بصحتها فعليه ان يمتنع عن صرفهـا وان يبلغ المسؤولين في المديريـــة خطيا بذلك.

المادة 77

يتوجب على الصيدلي عند صرف الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يتقيد بما ورد فيها ولا يجوز له اجراء أي شطب او تعديل عليها وعليه ان يمتنع عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب او تعديل الا اذا تم هذا الشطب او التعديـــل من الطبيب الذي …

المادة 78

لا يجوز لاي شخص حاز او احرز بصورة قانونية بموجب احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به أيا من المواد المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقة به ان يستخلص المادة الفعالة فيها او ان يغير او يصنع او يحضر أيا من المواد …

المادة 79

تحسب النسبة المئوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على اساس الرقم المعادل المبين في الجدول المعادل للمخدرات والمؤثرات العقلية الملحق بهذا القانون واي تعديلات يوافق عليها الوزير بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة …

المادة 80

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي:- أ-كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك. ب-نماذج الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات ونماذج شراء تلك المواد. ج-نماذج طلب المؤسسات …

المادة 81

يجب على الصيدلي الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكل السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بها اذا لم تصرف كاملة ، اما ما تم صرفه او بيعه منها فيجب الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اخر قيد فيها …

المادة 82

أ- يلتزم الصيدلي المســــؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان ينظم خلال العشرة ايام الاولى من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا خاصا بها على ان يتضمن البيانات المطلوبة عن السنة المنتهية بما في ذلك الكميات التي صرفت من …

المادة 83

يجب على الصيدلي حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عبواتها الاصلية وعليه وضعها في خزائن محكمة الاغلاق معدة لهذه الغاية والاحتفاظ بمفاتيحها دون غيره.

المادة 84

يلتزم كل من صرح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمراقبة مخزونها وجرده وعليه تبليغ المديرية فور اطلاعه على ما يطرأ على المخزون من تغيير او نقص او كسر في العبوات.

المادة 85

يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي ترده عن المؤسسات الصيدلانية بخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفي حال تبين له ان النقص او الزيادة في تلك المواد غير مبررة يحال مالك الصيدلية والصيدلي المسؤول الى …

المادة 86

للوزير اذا توافرت لديه القناعة بان الطبيب قد خالف احكام هذا القانون عند اعطاء وصفة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء كان يستعملها شخصيا او يسهل الحصول عليها لاي شخص اخر لغير غرض المداواة اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- أ- التعميم على …

المادة 87

أ- يحق لاي مصنع ادوية او مستودع ادوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل 0 ب- لايجوز التخليص على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا بموجب رخصة استيراد حسب الانموذج المعتمد من الوزير …

المادة 88

الاعلام الدوائي المادة88- يتم تنظيم الاعلام الدوائي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 89

يجوز لشركات ومصانع الادوية او وكلائها بموافقة من الوزير انشاء مكتب علمي للاعلام الدوائي للادوية المسجلة العائدة للشركة او المصنع ووفقا للشروط والتعليمات الصادرة استنادا للمادة (88) من هذا القانون وعلى ان يقتصر ممارسة هذا الاعلام على …

المادة 90

العقــــــوبــــــــات المادة90- اذا ارتكب الصيدلي المسؤول أي مخالفة لاحكام هذا القانون فللمدير العام او من ينيبه بناء على تقرير المفتش اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- أ-التنبيه. ب-الانذار. ج-الاحالة الى المجلس التأديبي في …

المادة 91

يحال الصيدلي الذي يرتكب ايا من المخالفات التالية الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب مرتكبها بالعقوبات التالية:- أ-بالغرامة من (250 - 500 ) دينار اذا قام خلافا لاحكام هذا القانون باي من الافعال التالية:- 1-نشر اعلانا عن دواء او مادة توصف …

المادة 92

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار كل صيدلي قام باي من الافعال التالية:- 1-شارك شخصا اخر غير صيدلي في ملكية المؤسسة الصيدلانية مع وجوب الغاء الترخيص الممنوح له. 2-اشترى ادوية من غير الجهة المرخص لها ببيعها او …

المادة 93

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000)دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام باي من الافعال التالية :- أ-انتحل لقب صيدلي او اعلن عن نفسه باي وسيلة بانه صيدلي مزاول …

المادة 94

أ- يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون أيا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية:- 1-بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار اذا لم يتقيد باحكام الادلة التي يعتمدها الوزير والنظام الصادر بموجب المادة (41) من …

المادة 95

يعاقب بغرامة لا تقل عن (250) دينارا ولا تزيد على (500) دينار:- أ-كل من حصل على شهادة الصيدلة وزاول المهنة دون ان يكون مرخصا له بذلك. ب-الطبيب الذي يخالف احكام المادة (37) من هذا القانون وفي حال التكرار يلغى التصريح الممنوح للطبيب ببيع …

المادة 96

أ- يعاقب بمثلي الحد الادنى للعقوبات المنصوص عليها في المـــــــواد (91) و (92) و (93) و (94) و (95) في حال تكرار المخالفة للمرة الاولى وبمثلي الحد الاعلى للعقوبة في حال تكرارها اكثر من مرة وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (95) من …

المادة 97

يعاقب كل من يرتكب افعالا خلافا لاحكام هذا القانون لم يرد النص على فرض عقوبة لها بغرامة لا تزيد على (200) دينار.

المادة 98

للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير اغلاق أي صيدلية عامة او صيدلية خاصة او مستودع ادوية ارتكبت فيها المخالفة او ايقاف الصيدلي المخالف عن مزاولة المهنة لحين ازالة المخالفة او صدور قرار قطعي من المحكمة.

المادة 99

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر.

المادة 100

احكــام عامــــــــة المادة100- أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام . ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى المدير او الى أي موظف في المؤسسة0 ج- يشترط في التفويض …

المادة 101

أ- تستوفي الوزارة رسوماً عمايلي:- 1- ترخيص أي مؤسسة صيدلانية. 2- الترخيص للصيدلي بمزاولة المهنة. ب- تستوفي المؤسسة رسوماً عمايلي:- 1- الموافقة على اعتماد مواقع التصنيع. 2- اجازة تسجيل الدواء او أي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا …

المادة 102

يصدر المدير العام بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة بالامور التالية:- أ-تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق أي مؤسسة صيدلانية في المملكة او لكل منطقة فيها ومراقبة مدى تقيد المؤسسة الصيدلانية باوقات الدوام المقررة. ب- …

المادة 103

أ- يصدر الوزير او المدير العام ، حسب مقتضى الحال ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها ونشر التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية. ب- على الوزارة اعلام المؤسسة باي اجراء تتخذه بمقتضى احكام المواد (25) و …

المادة 104

يصدر مجلس الوزراء الانظمــــة اللازمـــة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:- أ-المواصفات الفنية للمؤسسات الصيدلانية وشروط ترخيصها0 ب-فحص الادوية. ج-المكافآت التي تمنح لاعضاء اللجنة العليا واللجان الاخرى وامناء سر هذه اللجان ولا تمنح هذا …

المادة 105

يلغى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذ احكامه.

المادة 106

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية