نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1873، ص 1427
- نُشر
- 16 أيلول 1965
- المواد
- 106
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الامن العام ساري
رقم 38 لسنة 1965 · 106 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427، نُشر في 16 أيلول 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الأمن العام رقم 14 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 قانون معدل لقانون الأمن العام رقم 14 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2015 رقم 11 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 قانون معدل لقانون الأمن العام رقم 1 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 قانون مؤقت معدل لقانون الأمن العام/حل محله قانون معدل لقانون الامن العام رقم (1) لسنة 2011 رقم 27 لسنة 2010قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
2006 قانون معدل لقانون الامن العام رقم 48 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون مؤقت معدل لقانون الامن العام/حل محله قانون معدل لقانون الامن العام رقم (48) لسنة 2006 رقم 2 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 17
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (14)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 19
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 19 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
مراجع أخرى (18)
المواد 106
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- القوة - قوة الامن العام المشكلة بموجب هذا القانون. 2- الوزير - وزير الداخلية. 3- المدير - مدير الامن العام. 4- الضابط - كل …
المادة 3
الفصل الاول تشكيل القوة أ- قوة الامن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية بوزير الداخلية) والاستعاضة عنه بعبارة (تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية:- 1- …
المادة 4
المادة (4) واجبات القوة الرئيسية كما يلي:- 1- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال 2- منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. 3- ادارة السجون وحراسة السجناء. 4- تنفيذ القوانين …
المادة 5
أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لادارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها. ب- للمدير ان يفوض خطيا جميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه بموجب القوانين …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التالية:- أولا - القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس …
المادة 10
الفصل الاول التعيين أ- الرتب النظامية للضباط في القوة هي:- فريق أمير لواء عميد عقيد مقدم رائد نقيب ملازم اول ملازم ثان ب- الرتب النظامية للافراد دون رتبة ضابط وهي:- وكيل اول وكيل رقيب عريف شرطي تلميذ عسكري شرطي مستجد ج- اشارات الرتب …
المادة 11
لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) التالية بعد ان ينهي دورة كاملة في كلية الشرطة الملكية وفق المنهاج ولمدة لا تقل عن ستة …
المادة 12
أ- يعين خريج الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويستغنى عنه في أي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او سوء سلوكه. ب- يشترط فيمن يعين بقوة الامن العام برتبة ضابط ان تتوفر فيه الشروط …
المادة 13
المادة 14
أ- للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون. ب- للمدير أن يعين أي شخص برتبة شرطي اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون …
المادة 15
على كل فرد في القوة ان يقسم اليمين التالية قبل مباشرته اعماله: ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان احافظ على القوانين والانظمة وأعمل بها وأن اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة وإخلاص دون تحيز او تمييز وان انفذ …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- للمدير تعيين موظفين ومستخدمين مدنيين ، من المهنيين والفنيين من ذوي الاختصاص الذين يحتاج اليهم الامن العام ، برواتب مقطوعة او بعقود بدرجات ورواتب تعادل الدرجات والرواتب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به وتكون خدماتهم خاضعة …
المادة 22
المادة 23
أ- تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك. ب- اذا رغب الفرد بعدم تجديد مدة خدمته ، فعليه ان يشعر المدير خطيا بذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء خدمته على الاقل وتعتبر مدة الشهر من تاريخ وصول …
المادة 24
المادة 25
تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي: 1- التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من هم تحت امرته . 2- النجاح بالفحص المقرر لجميع الرتب حتى رتبة نقيب. 3- آراء المسؤولين من كبار الضباط بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة .
المادة 26
تكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي ممتاز - جيد - متوسط -ضعيف. ولا يرقى الفرد اذا كان تقريره السنوي السري الاخير بدرجة ضعيف ، فاذا تكرر هذا التقرير في العام التالي ينقل هذا الفرد للعمل تحت أمرة رئيس آخر ويلفت نظره الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن …
المادة 27
أ- يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. 2- ان لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الابتدائية. 3- ان يكون حاصلا على الدرجة الاولى في …
المادة 28
أ- يرفع الفرد رتبة ، رتبة ، والى أدنى مربوط الرتبة الأعلى . ب- مع مراعاة احكام المادة (24) من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط من الرتب المذكورة فيما يلي الى الرتب الاعلى منها قبل مضي المدة الزمنية التالية لكل منهم على الاقل: ملازم 3 ثلاث …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- يتم نقل قادة المناطق ومساعديهم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة الى أخرى بأمر من المدير. ب- ينقل الضباط الآخرون ضمن المنطقة او الوحدة من قبل قادة المناطق او قادة الوحدات بموافقة المدير. ينقل الافراد دون رتبة ضابط من وحدة الى …
المادة 32
أ- يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتا بأي عمل رسمي خارج نطاق اعباء وظيفته الاصلية. ب- يتم ندب الضابط بأمر من المدير اما اذا كان الندب لاداء عمل خارج نطاق القوة فيكون الندب بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 33
أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية خارج نطاق القوة سواء اكان ذلك داخل البلاد ام خارجها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها. ب- لا يتقاضى الضابط المعار أي جزء من راتبه …
المادة 34
المادة 35
على الفرد . 1- ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. 2- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته. 3- ان يتعاون مع زملائه في اداء …
المادة 36
يحظر على كل فرد:- 1- ترك عمله الرسمي او التوقف عنه لأي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. 2- افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية اكتسبها …
المادة 37
اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:- 1- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول. 2- النوم اثناء تأدية الواجب. 3- اظهار الجبن اثناء تأدية الواجب. 4- عصيان أنظمة القوة او اي امر من اوامرها سواء اكان ذلك شفويا ام خطيا. 5- تعاطي المشروبات …
المادة 38
بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد ( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في المادة السابقة من قبل قائد وحدته ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها. اما الضباط فتجري محاكمتهم من قبل المدير.
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
للضابط في الاحوال العادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية من استعمال كامل اجازته فله عندئذ ان يستعمل قسما منها وان يستعمل المدة الباقية في موعد يكون اكثر ملائمة له ، وتحسب …
المادة 45
المادة 46
يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين بالاضافة الى حقوقه التقاعدية واما الضابط الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر فيستحق مبلغاً يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يحق …
المادة 47
أ- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون. ب- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالاحالة على التقاعد أو الوفاة اثناء وجوده في الخدمة مكافأة تعادل رواتب …
المادة 48
المادة 49
يستحق ورثة الفرد المتوفي ، تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة كما يستحق ايضا تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن شهر كامل. ويستحق بالاضافة لما ذكر تعويضا يعادل راتبه الكامل …
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة (54) أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه الاجازة السنوية ، اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها اربعة عشر يوما في السنة ، ويشترط في ذلك موافقة المدير. ب- بالاضافة الى الاجازة السنوية ، يعطى الضابط اجازة لمدة …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
أ- يتقاضى الفرد المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة الاشهر التي تليها بإستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية ، فتدفع كاملة عن المدة التي يقضيها في المرض ويعتبر بدء مدة …
المادة 60
المادة 61
اذا اصيب الفرد بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية او كان غائبا عنها بصورة رسمية فأنه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرير طبي من طبيب ، وعلى الفرد أن يبرق بالسرعة الممكنة ، وأن يرسل للمدير التقارير الطبية التي حصل …
المادة 62
اذا قررت اللجنة الطبية ان الفرد قد اصيب بمرض او بعله أخرى او بحادث في أثناء قيامه بواجباته او لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية اصابته …
المادة 63
ينقطع راتب الفرد بإستثناء علاوة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطأ منه ، ويعتبر الفرد مخطئاً عند اهماله او سوء تصرفه او قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات او ما شابه ذلك من سوء سلوك.
المادة 64
تستحق الفرد الحامل اجازة امومة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الاجازة جزاء من الاجازات المرضية ، اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب …
المادة 65
المادة 66
المادة 67
1- يجب ان لا يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته ، غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ موافقة المدير او من ينيبه او قائد الوحدة الى الضابط شفهيا قبل تصدير الموافقة الخطية. 2- يبين الفرد في طلب الاجازة المدة …
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا بأحكام هذا القانون او أي تشريع آخر في احد الحالات التالية:- 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري. 2- عدم اللياقة للخدمة صحيا. 3- الاستقالة. 4- الاستغناء عن …
المادة 73
أ- يستغنى عن خدمة الفرد اذا كانت هنالك أسباب مقنعة وعادلة. ب- ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير ويستغنى عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بالارادة الملكية …
المادة 74
لا يجوز لأي فرد ان يستقيل من الخدمة قبل انقضاء مدة التعيين الأولى المقررة بموجب هذا القانون ،غير انه يجوز له ان يستقيل من الخدمة خلال مدة التجديد شريطة ان يبلغ المدير ذلك خطياً بواسطة مرجعه المختص وتقبل استقالة الفرد دون رتبة ضابط بموافقة …
المادة 75
المادة 76
أ- يزود كل فرد بالالبسة والاسلحة والعتاد والتجهيزات الضرورية لقيامه بواجباته. ب- لا تسري أحكام هذه المادة على الافراد دون رتبة ضابط من الكتبة والفنيين والعاملين في قسم الابحاث الجنائية والمهنيين وغيرهم من المتفرقة ممن كانوا في خدمة القوة …
المادة 77
المادة 78
عند اعادة أي ضابط الى الخدمة تسري عليه الاحكام التالية:- أ- اذا كان قد استقال او احيل على التقاعد بناء على طلبه ، فيعاد برتبته السابقة على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة. ب- اذا استغنى عن خدماته او أحيل على التقاعد لأي سبب آخر …
المادة 79
أ- اذا حكم ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فلا يجوز ترفيعه الى رتبته السابقة قبل التنزيل الا بعد مضي المدة المحددة تاليا لكل رتبة: 1- عريف - شرطي سنة 2- رقيب- عريف سنة ونصف 3- وكيل - رقيب سنة ونصف 4- وكيل اول - وكيل سنتان ب- في حالة تنزيل …
المادة 80
الفصل الاول النيابة العامة أ- تنشأ في القوة مديرية تسمى (مديرية القضاء الشرطي) تتألف من محكمة الاستئناف الشرطية ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة. ب- يعين مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيون واعضاء النيابة العامة وهيئات التحقيق للقوة …
المادة 81
أ- تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير او من ينيبه. ب- على هيئات التحقيق ان تودع الى المدير بلا ابطاء كافة الاوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق. ج- يجوز للمدير ان يبت في قضايا المخالفات والجنح ، اما القضايا …
المادة 82
أ- يجوز لقائد منطقة او قائد وحدة المشتكى عليه في جرائم المخالفات والجنح ان يشكل له هيئة تحقيق على ان تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المشتكى عليه . ب- يجوز لقائد المنطقة او الوحدة ان يبت في جرائم المخالفات والجنح التي لا تزيد العقوبة فيها …
المادة 83
المادة 84
أ- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع اطرافها من افراد القوة ، فتتولى النيابة العامة للقوة اجراء التحقيق فيها وفي حالة مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فان عليه ان يودع الاوراق التي نضمها الى النيابة العامة للقوة عند حضورها. ب- في حالة وجود طرف …
المادة 85
أ- 1- تشكل محكمة الشرطة من هيئة او اكثر وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وعضوين على الاقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي. 2- يتولى وظيفة النيابة العامة امام محكمة الشرطة المدعي العام. 3- مع …
المادة 86
المادة 87
مقاصد هذا القانون تطبق على افراد القوة احكام قانون العقوبات العسكري المعمول به والاحكام المتعلقة بتصديق الاحكام وتنفيذها المنصوص عليها في المواد من (13 -21) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري المعمول به على ان يستعاض عن عبارات ( …
المادة 88
أ- ي يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي ، وللمتهم المحكوم عليه ان يطلب تمييز كافة الاحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه او تبليغه الحكم. ب- حينما تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها ، …
المادة 89
أ- اذا كان حكم محكمة الشرطة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع البينة. ب- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراء او مخالفة جوهرية في القانون ، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيده لمحكمة الشرطة للسير به …
المادة 90
أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الأعلى للدفاع المدني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير نائبا للرئيس. 2- أمين عام رئاسة الوزراء. 3- الأمناء العامين للوزارات واذا كان للوزارة اكثر من امين عام او يرتبط بوزيرها اكثر من مدير عام يسمي الوزير …
المادة 91
أ- على كل فرد انفصل عن الخدمة ان يسلم فورا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من العهدة والحاجات اللازمة للقيام بواجباته ، فاذا عجز عن تسليمها يجازي بعد ادانته من قبل محكمة الشرطة بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او الحبس مدة لا …
المادة 92
أ- تتكون أمانة سر المجلس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير. ب- يعين الوزير احد الحكام الإداريين في وزارة الداخلية أمين سر للمجلس لمدة سنة قابلة للتجديد. ج- تتولى أمانة سر المجلس …
المادة 93
أ - تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الدفاع المدني المحلية) برئاسة المحافظ وعضوية كل من المديرين العامين او مديري الدوائر الرسمية ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة وقائد قوة الدرك في المحافظة ورؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة …
المادة 94
للوزير بناء على تفويض من رئيس الوزراء في الحالات الطارئة والكوارث أن يأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية طيلة المدة التي تستغرقها هذه الحالات:- أ- وضع اليد على جميع وسائط النقل وتقييد تنقلاتها وتنقلات سائقيها وكذلك وضع اليد على قطع …
المادة 95
للوزير إصدار الأوامر التالية:- أ- تأليف لجان من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الإجراءات والتدابير المبينة في هذا القانون لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرضها على الوزير للمصادقة عليها. ب- التعويض المادي لأيٍ من أعضاء …
المادة 96
أ- يحق لأفراد الامن العام العاملين في مجال الوقاية والحماية الذاتية الكشف على الأبنية والمنشآت التجارية والسياحية والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوازم مكافحة الحريق ووجود الملاجئ وجميع تدابير الوقاية والحماية الذاتية كما يحق لأفراد …
المادة 97
على إدارات المطارات والموانئ والمدن الصناعية والشركات الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة أن تنشئ محطات إطفاء خاصة بها مزودة بمستلزمات الحماية الذاتية وفق المواصفات التي تضعها مديرية الأمن العام. ثالثا: بإعادة ترقيم الباب …
المادة 98
المادة (90) يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال العامة التي في عهدته او التي تقع في حوزته وما يعهد اليه من الاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق التي تصرف لتستعملها القوة التي تحت امرته او لاستعماله الخاص ، ويكون مسؤولا عنها تجاه المدير …
المادة 99
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة وما قد ينجم عنها. 2- إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات كل جهة من الجهات …
المادة 100
أ- لا يستحق الفرد راتب اي يوم تغيب فيه بلا اجازة. ب- لا تعتبر مدة التغيب يوما كاملا ، ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر سواء اكانت كلها في يوم واحد ام قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني. جـ- اذا تجاوزت مدة التغيب …
المادة 101
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد رواتب الافراد وتنظيم القوة وتدريبها وتجهيزها وتعيين العلاوات وغير ذلك من الامور التي يجدها ضرورية لمصلحة القوة بما في ذلك انشاء الجمعيات الخيرية وصندوق …
المادة 102
أ- تعتبر مديرية الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات. ب- يعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة …
المادة 103
أ- تحل عبارة (قضاء الأمن العام) و (محكمة الأمن العام) و(محكمة استئناف الأمن العام) و (النائب العام للأمن العام) و (قاضي الأمن العام) محل عبارة (القضاء الشرطي) وعبارة (محكمة الشرطة) وعبارة (محكمة الاستئناف الشرطية) و عبارة (النائب العام …
المادة 104
طبق على افراد القوة احكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966 وقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 1972 والانظمة الصادرة بموجبها واية تعديلات تطرا عليهما او على تلك الانظمة عند عدم توفر نص خاص في قانون الامن العام …
المادة 105
أ- يلغى قانون الامن العام رقم (29) لسنة 1958 وتعديلاته وجميع القوانين الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا القانون. ب- يلغى كل من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 وقانون الدرك رقم (34) لسنة 2008 على ان يستمر العمل …
المادة 106
اسأل مساعدك عن قانون الامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.